الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسُه)) (1).
رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:
السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ؛ للأحاديث الآتية:
الحديث الأول:
حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، هذا لفظ النسائي، وفي لفظٍ له أيضاً: قالت رضي الله عنها: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا))، ولفظ أبي داود:((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، قال أبو داود: سمعت أحمد
(1) أحمد (رقم 20083، ورقم 20193)، وأبو داود، (رقم 2838)، والترمذي، (رقم 1522)، والنسائي (رقم 4220)، وابن ماجه (رقم 3165)،وصححه الألباني وتقدم تخريجه.