الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عزم على نقض بناء البيت وردّه على قواعد إبراهيم، ولكن منعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في قتل عبد الله بن أبيّ، ولم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد، لما يترتب على ذلك من وقوع ما هو أعظم منه (1).
ثالثاً: الكلمة القوية والفعل الحكيم:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال:((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده))! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذ خاتمك انتفع به)). قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال:((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني)) (3).
(1) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (3/ 15 – 16)، وشرح النووي (16/ 139).
(2)
مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (3/ 1655)(رقم 2090).
(3)
مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا (1/ 99)(رقم 102).
3 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة (1) فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: ((ما هذه النمرقة؟)) قلت: لتجلس عليها وتوسّدها قال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم! وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) (2).
4 -
وعنها رضي الله عنها: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي (3) على سهوة (4) فيها تماثيل (5) فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال:((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين)) (6).
5 -
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده، فتغيظ ثم قال: ((إن أحدكم إذا كان في
(1) النمرقة: قيل هي الوسائد التي يضم بعضها إلى بعض، وقيل: هي الوسائد التي يجلس عليها. انظر: الفتح (10/ 339)، وشرح النووي (14/ 90).
(2)
البخاري مع الفتح، كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة (10/ 389)(رقم 5957)، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان (رقم 2106)(85).
(3)
القرام: ستر فيه رقم ونقش. انظر: شرح النووي (14/ 88)، وفتح الباري (10/ 387).
(4)
قيل بيت صغير علقت عائشة رضي الله عنها الستر على بابه، وقيل: الكوة، وقيل: الرف. ورجح القول الأول الحافظ في فتح الباري (10/ 387). وانظر: شرح النووي (14/ 88).
(5)
التصاوير. انظر: الفتح (10/ 387)، وشرح النووي (14/ 88).
(6)
البخاري مع الفتح، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير (10/ 387)(رقم 5954)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم صور الحيوان وما فيه صور غير ممتهنة (3/ 1667)، (رقم 2106)(92).