الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رقم (77)
- الإرواء (3/ 254) رقم (787):
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
لقد ضعف طرق الحديث كلها الشيخ الألباني رحمه الله، ثم وقف على طريق عند عبد الرزاق فيها الإحالة على طريق علي، وفيها هذه المسألة، وهي اشتراط الحول، وهذه الطريق برقم (6795)، وإسنادها صحيح، ووافق المستدرك الشيخ في كل ذلك، إلا أنه اعترض على التصحيح بالإحالة، فقال: هذا اللفظ لا يصلح التمسك به، لعدة أمور:
1 -
صرح أبو داود أن زيادة اشتراط الحول، إنما هي في حديث عاصم والحارث، فقال: وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام (1)، وهذا يعني أن اشتراط الحول ليس في حديث غيرهما.
قلت: لا يعني ذلك، وإنما فصل أبو داود فيما اجتمعت عليه رواية عاصم والحارث، وما افترقت بها رواية أحدهما، فقال عقبها: وفي حديث عاصم: كذا، وذكر ما انفرد به عن الحارث، وفيما ذهب إليه تقويل لأبي داود ما لم يقل، ثم قال:
2 -
قوله في آخره: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي ليس نصًّا في ذكر اشتراط الحول، لأن حديث علي رضي الله عنه له عدة ألفاظ، بعضها مذكور فيه الاشتراط، وبعضها لم يذكر.
(1) أبو داود (1572).
قلت: آخر طرق الحديث مذكور فيه، وهو أولى ما تعود الإحالة عليه، والأصل المطابقة عند الإحالة.
ثم قال: ذكر الشيخ الألباني أن حديث ابن الحنفية رواه البخاري من طريق الحميدي عن ابن عيينة به، وليس فيه محل الشاهد.
قلت: البخاري أخرجه برقم (3111)، (3112)، وليس فيه محل الشاهد، لأنه أخرجه مختصرًا، وليس فيه كلام آخر غير محل الشاهد، فلا يعترض على رواية من أخرجه مطولاً برواية من أخرجه مختصراً، ومعلوم مذهب البخاري في اختصار الحديث.
قال المستدرك: أخرج ابن أبي شيبة هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب عن محمد بن سوقه به، وليس فيه محل الشاهد.
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (14/ 211 - 212): حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثثي العلاء بن المنهال قال: حدثني محمد بن سوقةَ فذكره مختصراً، وبألفاظ مخالفة، وليس فيه ذكر لفرائض الزكاة أصلاً، والعلاء بن المنهال ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له حديثًا، ولم يذكر فيه سوى قول الذهبي عن حديثه: لا يتابع عليه، فهل يعارض برواية من هذا حاله رواية الأئمة الأثبات؟!.
فتبين بهذا صحة ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله ووهاء ما اعترض به هذا المستدرِك، وبالله التوفيق.
وقد حسنه الزيلعي، وقوَّاه ابن حجر.
وقد قال ابن المنذر في الإجماع ص (13) رقم (103): وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه.
***