الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رقم (106)
- الإرواء (5/ 76) رقم (1241):
حديث أبي بكر: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة.
حكم المستدرِك: منكر، لا يثبت، وشواهده لا تقويه.
الراجح عندي: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة، كما قال الشيخ رحمه الله.
الحديث رواه أبو داود (2973)، وأحمد (14)، وعمر بن شبه في تاريخ المدينة (1/ 198)، وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر (78)، والبزار (54)، وأبو يعلى (37)، والبيهقي في المعرفة (9/ 277 - 278)، والضياء في المختارة (42)، (43) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره.
وهذا إسناد حسن، لكن قال الذهبي في تاريخ الإسلام (2/ 11): هو منكر، وأنكر ما فيه قوله: لا، بل أهله، يعني حين سألته عمن يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: هذا ينفرد به الوليد بن جميع، وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله:"لَا نُورَثُ، مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان محفوظا، فيشبه أن يكون المراد به: كانت توليتها للذي يلي بعده، يصرفها في مصالحهم، والله أعلم.
قلت: وهذا الذي ينبغي المصير إليه، إذ مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه،
خاصة أن له شاهدًا:
فقد روى البخاري في التاريخ الكبير (41/ 46)، وابن زنجويه في الأموال (39)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 279)، والسهمي في تاريخ جرجان ص (493) رقم (999)، والبيهقي في الشعب (7355)، (7356)، وابن عساكر (37/ 73)، (49/ 168) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟
قال: "مِثْلُ الًّذِي لِي إِذَا عَدَلَ فِي الْحُكْمِ، وَقسَطَ فِي الْقِسْطِ، وَرَحِمَ ذَا الرَّحِمِ بِحَقِّهِ، فَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلكَ فَلَيْسَ مِنَي، وَلَسْتُ مِنْهُ".
قال: يريد الطاعة في الطاعة، والمعصية في المعصية.
قلت: وإسناده صحيح، وقصر معنى الحديث على الطاعة والمعصية من كلام بعض الرواة، والأخذ بعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فيشهد لما قبله، فيكون صحيحًا إلا لفظة، وهي: لا، بل أهله، كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء، وقد استشهد به العلماء، ولم ينكروا متنه:
قال ابن المنذر في الأوسط (11/ 94) في خُمس النبي صلى الله عليه وسلم من بعده:
قالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه في ذلك، فيصرفه فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه فيه.
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 30): ومما عاب الناس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكا، قال أبو سليمان الخطابي: لعله تأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طعْمَةً، فَهو لِلَّذٍي يًقُومُ مِنْ بَعْدِهِ"، فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها لأقربائه. انتهى.