الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رقم (95)
- الإرواء (242/ 4) رقم (1050):
حديث جابر: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
حكم الشيخ: صحيح مرفوعًا.
حكم المستدرِك: ذكر الكَبْش فيه موقوف، ولا يصح مرفوعًا.
الراجح عندي: صحيح مرفوعًا بذكر الكَبْش فيه.
الحديث رواه أبو داود (3801)، وابن أبي شيبة (5/ 641)، والدارمي (1941)، وابن خزيمة (2646)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 164)، وفي مشكل الآثار (3465)، (3467)، (3468)، (3469)، (3470)، وابن الجارود في المنتقى (439)، وابن المنذر في الأوسط (917)، وابن حبان (3964)، وابن الغطريف في جزئه (78)، وابن عدي في الكامل (2/ 125)، والدارقطني في سننه (2/ 246)، والحاكم في المستدرك (1/ 452 - 453)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 183)، (9/ 318 - 319)، وفي الصغير (1574)، (3879)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 153)، وابن حزم في المحلى (1/ 132)، وابن الجوزي في التحقيق (1276) من طرق عن جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر به.
ورواه النسائي في السنن الكبرى (3819)، (4835)، وهو في المجتبى (7/ 200)، والترمذي (851)، وأحمد (14425)، (14449)، والشافعي في الأم (2/ 164)، وفي المسند (1508)، (1509)، وعبد الرزاق (8682)، والدارمي (1942)، وابن خزيمة (2645)، وابن عدي (2/ 125)، وابن حبان
(3965)
، رقما الثقات (5/ 113)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 164)، وفي المشكل (3471)، وابن الجارود في المنتقى (438)، وابن المنذر في الأوسط (916)، والإسماعيلي في معجمه (778/ 2 - 779)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 183)، (9/ 318 - 319)، وفي المعرفة (7/ 406)، (14/ 87)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 153)، وابن حزم في المحلى (7/ 401 - 402)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1017)، والبغوي في شرقم السنة (1992)، والجوزقاني في الصحاح والمشاهير (607) كلهم من طريق ابن جريج.
ورواه ابن ماجه (3236)، وأحمد (14165)، وعبد الرزاق (1)(8681)، وأبو يعلى (2127)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 164)، وفي المشكل (3465)، (3466)، وابن عدي (2/ 125)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (575)، والدارقطني (2/ 245 - 246)، والبيهقي (9/ 318 - 319)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 153) كلهم من طريق إسماعيل بن أمية.
(ابن جريج، وابن أمية) كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: قلت: لجابر: الضبع أصيد هو؟، قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟، قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولم يذكرا:"وَيُجْعَلُ فِيهَا كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
قال المستدرك: ذكر الكبش فيه موقوف، قاله يحيى بن سعيد القطان في أحد الطريقين للحديث، والطحاوي في الطريق الآخر، وهذا هو الصواب إن شاء الله.
(1) سقط من الإسناد ذكر عبد الرحمن بن أبي عمار، وقد ذكر المعلق أنه سقط من الأصل.
قلت: لقد نقل بعد ذلك قول القطان، وهو يتكلم عن جرير بن حازم، فقال: كان يهم في الشيء، وكأن يقول في حديث الضبع: عن جابر عن عمر، ثم صيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في كونه يتكلم في جرير في روايته للحديث كله، ولا صلة له بمسألة ذكر الكبش هل هو موقوف أو مرفوع، ولذلك رد ابن عدي على القطان بقوله: وقد تابع جريرًا بن جريج على رواياته عن عبد الله بن عبيد بهذا الإسناد (يعني عن جابر) هذا الحديث.
قلت: وعليه فلا وجه للطعن في الحديث في روايته عن جابر، ولذا قال الترمذي في علله الكبير (551): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.
وقال الترمذي في سننه: هذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، فقال: عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق.
فبان بهذا أن يحيى القطان يخطئ رواية جرير للحديث عن عمر، ويصوبه عن جابر مرفوعًا، ولم يتعرض لذكر الكبش، فذكر المستدرِك كلامه في الحكم على الحديث ليس بصحيح، والله أعلم.
وقال أبو يعلى (2159): حدثنا شيبان حدثنا محمد بن خازم حدثنا عبد الله ابن عبيد بن عمير بإسناده.
لكن الظاهر أنه تصحف من جرير بن حازم كما قال محققو المسند (14165)، وليس عندي ما يؤكد ذلك، فلئن صح كانت متابعة من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير لجرير، والله أعلم.
وقد توبع جرير من وجه آخر عن جابر، فرواه ابن خزيمة (2648)،
والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 165)، وفي المشكل (3472)، والدارقطني (2/ 245)، والحاكم (1/ 453)، وابن عدي (2/ 373)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 183)، (9/ 319)، وفي المعرفة (14/ 88) كلهم من طريق حسان بن إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر به مرفوعًا.
وحسان حسن الحديث، وإبراهيم بن ميمون الصائغ ثقة، وقد رواه الطحاوي وغيره من طريق منصور بن زاذان وعبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر موقوفًا.
وقال الطحاوي: اثنان أولى بالحفظ من واحد، فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق، ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه، مع أنا لا نعلم أن أحدًا حدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فلم يكن بذلك، كمن خالفه فيه عطاء، ومن أبي الزبير لموضع عطاء من العلم، ولموضع أبي الزبير من الحفظ.
قلت: قد توبع إبراهيم الصائغ من جرير بن حازم، ولذا رد عليه البيهقي رحمه الله في المعرفة (14/ 88) حيث قال: ذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر، ويدل على أن قوله: يؤكل (1)، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول من جعله بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته.
وأما المقارنة التي عقدها الطحاوي رحمه الله بين عطاء وابن أبي عمار فليس لها وجه من النظر، إذ روايات التابعين عن الصحابة، واختلافها لا اعتبار لها في
(1) يعني قوله في رواية إبراهيم الصائغ: الضبع صيد، وجزاؤها كبش مسن، وتؤكل.
الإعلال، إذ من شرط الإعلال اتحاد مخرج الحديث، ولذا فقد صحح حديث ابن أبي عمار: البخاري، والترمذي، البيهقي، وهم من أولى الأئمة بمعرفة علل الحديث.
وأما تأييد الطحاوي لوقف الحديث برواية أبي الزبير، فيرده أنه روي عنه مرفوعًا، فرواه الدارقطني (2/ 246 - 247)، والبيهقي (5/ 183) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وللحديث طرق أخرى ضعيفة، أعرضت عنها.
والحديث صحح أصله في البخاري، والترمذي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وصححه برفع ذكر الكبش فيه جزاء للمحرم إذا قتله: ابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وابن حبان، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حزم في المحلى (7/ 227)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (1236)، وحكى ذلك ابن الملقن في البدر المنير (6/ 359 - 360)، وأقره.
***