الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمّا النّعل
فقد ثبت في (صحيح البخاري) و (سنن أبى داود) ، من حديث هشام عن قتادة عن أنس، أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان [ (1) ] .
وفي رواية للبخاريّ من حديث عيسى بن طهمان، قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضى اللَّه عنه نعلين لهما قابلان، فقال ثابت [البناني] :[ (2) ][هذه][ (2) ] نعل النبي صلى الله عليه وسلم [ (3) ] .
وقال في كتاب [فرض] الخمس من حديث ابن طهمان، أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني يعدّ أنهما نعلا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [ (4) ] . القبال: زمام النّعل.
[ (1) ](فتح) الباري) : 10/ 383، كتاب اللباس، باب (41) ، قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا، حديث رقم (5857) .
[ (2) ] زيادة للسياق من البخاري.
[ (3) ](المرجع السابق) : حديث رقم (5858) . القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام، هو الزمام وهو السير الّذي يعقد فيه الشّسع الّذي يكون بين إصبعي الرجل.
[ (4) ](المرجع السابق) : 6/ 260- 261، كتاب فرض الخمس، باب (5) ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك من أصحابه وغيرهم بعد وفاته، حديث رقم (3107) .
وأخرجه أبو داود في (السنن) ، كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث رقم (4134) ، والترمذي في (السنن) ، كتاب اللباس، باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم (1772) ، (1773)، وقال: حسن صحيح، وأخرجه أيضا في (الشمائل) ، 82، باب (11) ما جاء في نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (76) ، وأخرجه النسائي في (السنن) ، كتاب الزينة باب صفة نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (5367) ، وأخرجه ابن ماجة في (السنن) ، كتاب اللباس، باب صفة
وللإمام أحمد من حديث مطرف بين الشخير، قال: أخبرنى أعرابى لنا قال: رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة [ (1) ] .
ولابن حيّان من حديث ميمون بن بهزان، عن ابن عباس رضى اللَّه [عنهما] قال: كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نعلان لهما زمامان.
ومن حديث مالك عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، أنه قال لعبد اللَّه بن عمر: رأيتك تلبس النّعال السبتية، قال: إني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها. قلت: هكذا خرّج ابن حيان هذا الحديث مختصرا.
وقد رويناه في الموطّإ من حديث مالك، عن سعيد بن أبى سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اللَّه بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، قال: ما هنّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السّبتية، ورأيتك تصبغ بالصّفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية.
فقال عبد اللَّه بن عمر: أما الأركان، فإنّي لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [يمسّ منها إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السّبتية، فإنّي رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم][ (2) ] يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصّفرة، فإنّي رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما
[ () ] النعال، حديث رقم (3615)، وابن سعد في (الطبقات) : 1/ 478، ذكر نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) :134.
[ (1) ](مسند أحمد) : 5/ 628، حديث الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم (19554) .
[ (2) ] ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ في (خ) ، وما أثبتناه من (ج) .
الإهلال، فإنّي لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يهلّ حتى تنبعث به راحلته [ (1) ] .
[ (1) ] أخرجه البخاري في كتاب الطهارة، باب (30) غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على الخفين، حديث رقم (166)، وكتاب الحج باب (2) قول اللَّه تعالى: يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ [الحج: 27] ، حديث رقم (1514) ، باب (28) من أهل حين استوت راحلته قائمة، حديث رقم (1552) ، باب (9) من لم يستلم إلا الركنين اليمانين، حديث رقم (1608) ، (1609) ، كتاب الجهاد والسير، باب (53) الركاب والغرز للدابة 7 حديث رقم (2865) ، كتاب اللباس، باب (37) النعال السبتية وغيرها، حديث رقم (5851) .
ومسلم في كتاب الحج، باب (5) الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث رقم (1187) .
وأبو داود في (السنن) ، كتاب المناسك، باب (21) في وقت الإحرام، حديث رقم (1772) ، كتاب الترجل، باب (19) ما جاء في خضاب الصفرة، حديث رقم (4210) .
والنسائي في (السنن) ، كتاب الطهارة، باب (95) الوضوء في النعل، حديث رقم (117) ، كتاب الزينة، باب (65) ، تصفير اللحية، حديث رقم (5258) ، كتاب الحج، باب (56) ، العمل في الإهلال، حديث رقم (2757) ، (2758) ، (2759) .
والترمذي في (الشمائل) ، باب (11) ما جاء في نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (79) .
وابن ماجة في (السنن) ، كتاب اللباس، باب (34) الخضاب بالصفرة، حديث رقم (3626) .
ومالك في (الموطأ) ، كتاب الحج، باب العمل في الإهلال، حديث رقم (738) .
وابن سعد في (الطبقات) : 1/ 482 في ذكر نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم «النعال السّبتيّة» بكسر السين المهملة وسكون الموحدة ففوقية، أي التي لا شعر فيها، مشتق من السّبت وهو الحلق، قاله الأزهري، أو لأنها سبتت بالدباغ أي لانت.
قال أبو عمرو الشيباني: السّبت كل جلد مدبوغ. وقال أبو زيد: جلود البقر مدبوغة أم لا، أو نوع من الدباغ يقلع الشعر. أو جلد البقر المدبوغ بالقرظ. وقيل بالسّبت بضم أوله، نبت يدبغ به. قاله صاحب (المنتهى) .
وقال الداوديّ: هي منسوبة إلى موضع يقال له: سوق السبت وقال ابن وهب: كانت سوداء لا شعر فيها، وقيل: هي التي لا شعر عليها أي لون كانت، ومن أي جلد، بأي دباغ دبغت.
وقال عياض في (الإكمال) : الأصح عندي أن اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الّذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة، لأن السين مكسورة، ولو كانت من السبت الّذي هو الحلق- كما قال الأزهري وغيره، لكانت النسبة سبتية بالفتح، ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا غيره ولا في الشعر فيما علمت إلا بالكسر، وقال: وكان من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة، وكانت المدبوغة تعمل بالطائف، ويلبسها أهل الرفاهيّة.
قوله: «ورأيتك تصبغ» بضم الموحدة، وحكى فتحها وكسرها «بالصفرة» ثوبك أو شعرك،
_________
[ () ]«ورأيتك إذا كنت» مستقرأ «بمكة أهل الناس» أي رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة «إذا رأوا الهلال» أي هلال ذي الحجة «ولم تهلل» بلامين بفك الإدغام «أنت حتى يكون» أي يوجد، وفي رواية كان أي وجد «يوم» بالرفع فاعل يكون التامة [غير مضارع كان الناقصة] ، والنصب خبر على أنها ناقصة «التروية» ثامن ذي الحجة، لأن الناس كانوا يروون فيه من الماء، أي يحملونه من مكة إلى عرفات ليستعملوه شربا وغيره، وقيل غير ذلك «فتهل أنت» وتبين من جوابه أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى.
قوله: «فقال عبد اللَّه بن عمر: أما الأركان فإنّي لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسّ» وفي رواية: «يستلم» منها «إلا» الركنين «اليمانيين» بالتخفيف لأنهما على قواعد إبراهيم، ومسهما واستلامهما مختلف.
فالعراقى مسّه وهو استلامه بالتقبيل لاختصاصه بالحجر الأسود إن قدر وإلا فبيده أو بعود، ثم وضعه على فيه بلا تقبيل.
واليماني مسه بيده، ثم يضعها على فيه بلا نقبيل، ولا يمسه بفيه بخلاف الشاميين، فليسا على قواعد إبراهيم، فلم يمسها فالعلة ذلك.
قال القابسي: لو أدخل الحجر في البيت حتى عاد الشاميان على قواعد إبراهيم استلما.
قال ابن القصار: ولذا لما بنى الزبير الكعبة على قواعده استلم الأركان كلها، والّذي قاله الجمهور سلفا وخلفا أن الشاميين لا يستلمان.
قال عياض: واتفق عليه أئمة الأمصار والفقهاء وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم ذهب.
وقال بعض العلماء: اختصاص الركنين بيّن بالسنة، ومستند التعميم بالقياس. وأجاب الشافعيّ عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجور بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركا، ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان استلام ما بين الأركان هجرا لها، ولا قائل به.
قوله: «وأما النعال السبتية، فإنّي رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر» ، أشار إلى تفسيرها بذلك، وهكذا قال جماهير أهل اللغة والغريب والحديث: أنها التي لا شعر فيها.
قوله: «ويتوضأ فيها» ، أي النعال، أي يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان، قاله النووي، «فأنا أحب أن ألبسهما» اقتداء به «وأما الصفرة فإنّي رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها» ، قال المازري: قيل: المراد صبغ الشعر، وقيل: صبغ الثوب، قال: والأشبه الثاني لأنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره.
_________
[ () ] قال عياض: وهذا أظهر الوجهين، وقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصفّر لحيته بالورس والزعفران. رواه أبو داود، وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته.
وأجيب عن الأول باحتمال أنه كان مما يتطيب به، لا أنه كان يصبغ بها شعره.
وقال ابن عبد البر: لم يكن صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصّفرة إلا ثيابه، وأما الخضاب فلم يكن يخضب، وتعقبه في (المفهم) بأن في سنن أبى داود عن أبى رمثة قال: انطلقت مع. بى نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة وفيها ردع من حنّاء، وعليه بردان أخضران. قال الولىّ العراقىّ: وكأنّ ابن عبد البر إنما أراد نفى الخضاب في لحيته صلى الله عليه وسلم فقط.
قوله: «وأما الإهلال فإنّي لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته» ، أي تستوي قائمة إلى طريقه، قال المازري: ما تقدم جواباته نصّ في عين ما سئل عنه، ولما لم يكن عنده نص في الرابع أجاب بضرب من القياس، ووجه أنه لما رآه في حجه من غير مكة إنما يهل عند الشروع في الفعل أخّر هو إلى يوم التروية، لأنه الّذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج إلى منى وغيره.
وقال القرطبي: أبعد من قال: هذا قياس، بل تمسك بنوع الفعل الّذي رآه يفعله، وتعقب بأن ابن عمر ما رآه أحرم من مكة يوم التروية كما رآه استلم الركنين اليمانيين فقط، بل رآه أحرم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، فقاس الإحرام من مكة على الإحرام من الميقات، لأنها ميقات الكائن بمكة فأحرم يوم التروية، لأنه يوم التوجه إلى منى، والشروع في العمل قياسا على إحرامه صلى الله عليه وسلم من الميقات حين توجه إلى مكة، فالظاهر قول المازري.
وقد قال ابن عبد البر: جاء ابن عمر بحجة قاطعة نزع بها، فأخذ بالعموم في إهلاله صلى الله عليه وسلم، ولم يخص مكة من غيرها، فكأنه قال: لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت ومواضع المناسك والشعائر، لأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ واتصل له عمله، ووافق ابن عمر على هذا جماعة من السلف، وبه قال الشافعيّ وأصحابه، وهو رواية مالك. والرواية الأخرى: والأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة.
قال عياض: وحمل شيوخنا رواية استحباب الإهلال يوم التروية على من كان خارجا من مكة، ورواية استحبابه أول الشهر على من كان في مكة، وهو قول أكثر الصحابة والعلماء ليحصل له من الشعث ما يساوى من أحرم من الميقات.
قال النووي: والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز بالإجماع، وكلام القاضي وغيره يدل ذلك.
قال ابن عبد البر: في الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب، كان
وخرّجه البخاري ومسلم وأبو داود، فذكره البخاري في كتاب الطهارة، في باب غسل الرجلين في النعلين، وفي كتاب اللباس في باب النعال السبتية، وذكره مسلم وأبو داود في الحج.
والنعال السّبتية: هي السوداء التي لا شعر لها، والسبت: الجلد المدبوغ بالقرظ، وقيل: هو كل جلد مدبوغ، وقيل: السبت هي جلود البقر خاصة، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، لا يقال لغيرها سبت، وجمعها سبوت.
وقيل: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر، والنعال السبتية كانت من لباس [وجوه][ (1) ] الناس وأشراف العرب، وهي معروفة عندهم، قد ذكرها شعراؤهم.
وخرّج ابن حيّان من حديث شعبه، عن حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبى ذر رضى اللَّه عنه قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلى في نعلين مخصوفتين من جلود البقر.
ومن حديث ثابت بن يزيد عن التيمي قال: أخبرنى من أبصر نعل النبي صلى الله عليه وسلم، له قبالان بعقبين.
ومن حديث عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا
[ () ] موجودا في الصحابة، وهو عند العلماء أصح ما يكون من الاختلاف، وإنما اختلفوا بالتأويل المحتمل فيما سمعوه ورأوه، وفيما انفرد بعضهم بعلمه دون بعض، وما أجمع عليه الصحابة واختلط فيه من بعدهم، فليس اختلافهم بشيء.
وفيه أن الحجة عند الاختلاف السنة، وأنها حجة على من خالفها، وليس من خالفها حجة عليها، ألا ترى أن ابن عمر لم يستوحش من مفارقة أصحابه، إذ كان عنده في ذلك علم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له ابن جريج: الجماعة أعلم به منك، ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لا علم به، بل انقاد للحق إذ سمعه، وهكذا يلزم الجميع. (شرح العلاقة الزرقانى على موطأ الإمام مالك) 2/ 329- 332.
[ (1) ] ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ في (خ) ، وما أثبتناه من (ج) .
لبس نعليه بدأ باليمنى، وإذا خلع خلع اليسرى [ (1) ] .
[ (1) ](أخلاق النبي) : 136 ونحوه باختلاف في اللفظ والسياقة في: (فتح الباري) : 10/ 282- 283، كتاب اللباس، باب (40) ينزع نعله اليسرى، حديث رقم (5856)، (مسلم بشرح النووي) : 14/ 319، كتاب اللباس والزينة، باب (19) استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة، حديث رقم (2097)، (سنن أبى داود) : 4/ 377- 378، كتاب اللباس، باب (44) في الانتعال، حديث رقم (4139) ، (سنن الترمذي) 4/ 215، كتاب اللباس باب (37) ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، حديث رقم (1779)، (الشمائل المحمدية) : 86، باب ما جاء في نعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (85)، (سنن ابن ماجة) : 2/ 1995، كتاب اللباس، باب (28) لبس النعال وخلعها، حديث رقم (3616)، (مسند أحمد) :
2/ 463، حديث رقم (7139) ، 487، حديث رقم (9273) ، 229، حديث رقم (9677) ، 251، حديث رقم (9833) ، 287، حديث رقم (10080) .
أما فقه [الحديث] فقيه ثلاث مسائل:
* أحدها: يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة، ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب ونتف الإبط والسواك، والاكتحال وتقلم الأظفار، والوضوء والغسل والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك.
* الثانية: يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء، ومس الذكر والامتخاط والاستنثار، وتعاطى المستقذرات وأشباهها.
* الثالثة: يكره المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد، أو مداس واحد إلا لعذر، ودليله هذه الأحاديث [إذا انقطع نعل أحدكم فلا يمشى في الأخرى حتى يصلحها] التي رواها مسلم [وغيره] قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثله، ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار.
وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها، وأنها ليست واجبة (مسلم بشرح النووي) : 14/ 320، باختصار من شرح الحديث رقم (2098) .