الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما تقزّزه أكل الضبّ وغيره
فخرج البخاري من حديث عبد العزيز بن مسلم، أخبرنا عبد اللَّه بن دينار [قال] : سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبّ لست آكله ولا أحرّمه [ (1) ] .
وخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضبّ فقال: لست بآكله ولا محرمه [ (2) ] .
وأخرجه الترمذي [ (3) ] والنسائي [ (4) ] من حديث مالك، عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وقال النسائي: سئل وهو على المنبر عن الضب.
وقال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح [ (5) ] .
[ (1) ](فتح الباري) : 9/ 827، كتاب الذبائح والصيد، باب (33) الضب، حديث رقم (5536) .
[ (2) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 103- 104، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (1943) .
[ (3) ](سنن الترمذي: 4/ 221- 222، كتاب الأطعمة، باب (3) ما جاء في أكل الضب، حديث رقم (1790)، ثم قال: وفي الباب عن عمر، وأبى سعيد، وابن عباس، وثابت بن وديعة، وجابر، وعبد الرحمن بن حسنة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخّص فيه بعض أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم، ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل الضّبّ على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تركه صلى الله عليه وسلم تقذّرا.
[ (4) ](سنن النسائي) : 7/ 224، كتاب الصيد، باب (26) الضب، حديث رقم (4325)، وفيه:«لا آكله ولا أحرمه» ، وحديث رقم (4326) ، وفيه «لست بآكله ولا محرمه» .
[ (5) ] راجع التعليق السابق.
وخرجه مسلم من حديث الليث، عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرّمه [ (1) ] .
ومن حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه [ (2) ] .
وذكره من عدة طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن في حديث أيوب عن نافع: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بضبّ فلم يأكله ولم يحرمه.
وفي حديث أسامة [ (3) ][عن نافع قال: قام رجل في المسجد، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر][ (4) ] .
[وخرّج ابن حبان في (صحيحة) من حديث أبى خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال:
غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنزلنا أرضا كثيرة الضباب ونحن مرملون، فأصبناها فكانت القدور تغلي بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقلنا: ضبابا أصبناها، فقال: إن أمة من بنى إسرائيل مسخت، وأنا أخشى أن تكون
[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 104، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (40) .
[ (2) ](المرجع السابق) : حديث رقم (41) .
[ (3) ](المرجع السابق) .
[ (4) ] ما بين الحاصرتين سقط من النسخة (خ) .
وأخرجه ابن حبان في (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : 12/ 71- 72، كتاب الأطعمة، باب (2) ما يجوز أكله وما لا يجوز، ذكر الإباحة للمرء أكل الضّباب إذا لم يتقذّرها، حديث رقم (5264)، وفيه:«كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي، وحديث رقم (5265) ، وفيه: «لست بآكله ولا محرمه» .
هذه، فأمرنا فكفأناها، وإنّا لجياع] [ (1) ] .
وخرّج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد، عن أيوب، عن ابن عمر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ليت عندنا خبزة بيضاء، من برّه سمراء، مليئة بسمن فنأكلها، فقام رجل فعملها، ثم جاء بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيم كان سمنك؟ قال: في عكة ضب، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكلها [ (2) ] .
وقال حدثنا مضر بن محمد، سمعت يحى بن معين يقول: أيوب الّذي روى عنه حسين بن واقد عن نافع، عن ابن عمر «ليت لنا خبزة بيضاء» ، ليس هو أيوب السجستاني.
ولمسلم من حديث شعبة، عن توبة العنبري، سمع الشعبي، سمع ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحم ضب، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي [ (3) ] .
[ (1) ](الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان) : 12/ 73، كتاب الأطعمة، باب (2) ما يجوز أكله وما لا يجوز، ذكر الإباحة للمرء أكل الضّباب، إذا لم يتقذرها، حديث رقم (5266)، ثم قال أبو حاتم:
الأمر بإكفاء القدور التي فيها الضباب أمر قصد به الزجر عن أكل الضباب، والعلة المضمرة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعافها لا أن أكلها محرم وما بين الحاصرتين سقط في (خ) .
وأخرجه ابن أبى شيبة في (المصنف) : 5/ 122، كتاب الأطعمة، باب (9) ، ما قالوا في أكل الضب، حديث رقم (24331)، وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) : 4/ 278، والإمام أحمد في (المسند) : 1/ 644، حديث رقم (3692) ، 1/ 682، حديث رقم (3915)، حيث قال في كلا الحديثين: قال.. وذكر عنده القردة والخنازير، قال مسعر: آراه قال: والخنازير إنه مما مسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللَّه لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة، وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك.
[ (2) ](شرح معاني الآثار) : 4/ 169.
[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 105، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (1944) .
وللبخاريّ [ (1) ] ومسلم [ (2) ] من حديث شعبة، عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، قال:
كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من [بعض] من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحم ضبّ، فأمسكوا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كلوا أو أطعموا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به- شك فيه- ولكنه ليس من طعامي. اللفظ للبخاريّ، ذكره في باب خبر الواحد،
وانتهى منه مسلم إلى قوله: فيهم سعد، ثم قال بمثل حديث عبيد اللَّه بن معاذ قال: أخبرنا أبى [قال] : حدثنا شعبة عن توبة.
وللبخاريّ [ (3) ] ومسلم [ (4) ] وأبى داود [ (5) ] ، من حديث مالك عن ابن شهاب، عن أبى أمامة بن سهل، عن عبد اللَّه بن عباس، عن خالد بن الوليد رضى اللَّه عنهما، أنه دخل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيت مأمونة، فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، قالوا: هو ضب يا رسول اللَّه، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا
[ (1) ](فتح الباري) : 13/ 302، كتاب أخبار الآحاد، باب (6) خبر المرأة الواحدة، حديث رقم (7267) ،
قوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي»
أي ليس من المألوف له، فلذلك ترك أكله لا لكونه حراما.
[ (2) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 105، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (1944) .
[ (3) ](فتح الباري) : 9/ 827، كتاب الذبائح والصيد، باب (33) الضب، حديث رقم (5537) .
[ (4) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 105- 106، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (1945) .
[ (5) ](سنن أبى داود) : 4/ 153- 154، كتاب الأطعمة، باب (28) في أكل الضب، حديث رقم (3794) .
والمحنوذ: المشوي، ويقال: هو ما شوى بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومن هذا قوله تعالى:
جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ [هود: 69] .
رسول اللَّه؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه، قال خالد:
فاحتززته فأكلته، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينظر.
وقال أبو داود عن مالك بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال:«فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة» ،
وقال مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد اللَّه بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة» ، فأتى بضبّ محنوذ فأهوى إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة:
أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده، فقلت:
أحرام هو يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه. قال خالد: فاحتززته فأكلته، ورسول اللَّه ينظر.
وذكره البخاري [ (1) ] في كتاب الأطعمة في باب الشواء، من حديث معمر عن الزهري، عن أبى أمامة بن سهل، عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوىّ، فأهوى إليه ليأكل، فقيل [له] : إنه ضبّ، فأمسك يده، قال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدنى أعافه، فأكل خالد، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينظر.
وأخرجاه أيضا من حديث يونس عن الزهري، عن أبى أمامة بن سهل، فذكره البخاري في كتاب الأطعمة، وذكره مسلم في كتاب الصيد والذبائح، ولفظه: أن عبد اللَّه بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد- الّذي يقال له: سيف اللَّه- أخبره أنه دخل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ميمونة زوج
[ (1) ](فتح الباري) : 9/ 177، كتاب الأطعمة، باب (14) الشواء وقول اللَّه تعالى: جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، أي مشوى، حديث رقم (5400)، قوله تعالى: جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، كذا في الأصل، وهو سبق قلم، والتلاوة: فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، أي محنوذ وهو المشوي، مثل قتيل في مقتول، ونضيج في منضوج.
النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، وخالة ابن عباس- فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها صفية بنت الحارث من نجد، فقدّمت الضب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان قلّ ما يقدم [يده] لطعام حتى يحدّث به ويسمّى له، فأهوى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما قدّمتنّ له، [قلن] : هو الضّب يا رسول اللَّه، فرفع [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم] يده، فقال خالد: أحرام الضبّ يا رسول اللَّه؟ قال: لا، ولكنه لم [يكن] بأرض قومي فأجدنى أعافه، قال خالد: فاحتززته فأكلته، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينظر إليّ فلم ينهني [ (1) ] .
وقال البخاري: «ورسول اللَّه ينظر إليّ» ولم يقل: «فلم ينهني» ، وترجم عليه باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمّى له فيعلم ما هو [ (2) ] .
وذكره مسلم من حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبى أمامة بن سهل، عن ابن عباس، أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث- وهي خالته- فقدم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بنى جعفر، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس، وزاد في آخر الحديث: وحدثنيه ابن الأصم عن ميمونة، وكان في حجرها [ (3) ] .
وذكره أيضا من حديث معمر عن الزهري، عن أبى أمامة بن سهل، عن
[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 106، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (1946) .
[ (2) ](فتح الباري) : 9/ 667، كتاب الأطعمة، باب (10) ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، حديث رقم (5391) .
[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 106- 107، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (45) .
ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين، بمثل حديثهم، ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة [ (1) ] .
وذكره من حديث الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبى هلال، عن ابن المنكدر، أن أبا أمامة أخبره عن ابن عباس قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [وهو في بيت ميمونة] وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فذكره بمعنى حديث الزهري [ (2) ] .
وذكره من حديث على بن مسهر، عن الشيباني، عن زيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا، فآكل، وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد، فأخبرته، فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرمه، فقال ابن عباس:
بئس ما قلتم، ما بعث اللَّه نبيا إلا محلّلا ومحرما، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قرّب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضب، فكفّ يده وقال: هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم:
كلوا، فأكل منه الفضل، وخالد بن الوليد، والمرأة. قالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيئا يأكل منه رسول اللَّه [ (3) ] .
وذكر من حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بضب، فأبى أن يأكل
[ (1) ](المرجع السابق) : حديث رقم (1945) .
[ (2) ](المرجع السابق) : الحديث الّذي يلي الحديث السابق [بدون رقم] ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 13/ 108، كتاب الصيد والذبائح، باب (7) إباحة الضب، حديث رقم (1948) .
منه، وقال: لا أدرى لعله من القرون التي مسخت [ (1) ] .
ومن حديث أنس أبى عدىّ، عن داود، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد قال: قال رجل: يا رسول اللَّه! إنا بأرض مضبّة، فما تأمرنا أو [فما] تفتينا؟
قال: ذكر لي أن أمة من بنى إسرائيل مسخت، فلم يأمر، ولم ينه [ (2) ] .
قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر رضى اللَّه عنه: إن اللَّه عز وجل لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [ (2) ] .
وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من ألطف الناس، وكان لا يشرب من شراك الإداوة، ولا يأكل من لحم الجلالات. وروى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل قاذورة، ولا يأكل الدجاج حتى يعلف.
والقاذورة هنا: الّذي يتقذّر، فكأنه كان يجتنب ما يرعى النجاسة حتى يعلف الطّاهر. ويقال: القاذورة: ويراد به الفعل القبيح، ومنه قوله عليه السلام: من أتى من هذه القاذورات شيئا [فليستتر][ (3) ] .
[ (1) ](المرجع السابق) : حديث رقم (1949) .
[ (2) ](المرجع السابق) : حديث رقم (1951) .
[ (3) ](تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر) : 4/ 57، من حديق زيد بن أسلم رضى اللَّه عنه.