الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما السّراويل
فخرج ابن حيّان من حديث الهيثم بن عدي، حدثنا دلهم بن صالح قال [حدثنا] عبد اللَّه بن يزيد عن أبيه قال: إن النجاشي كتب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك امرأة [] ، وهي على دينك، أم حبيبة بنت أبى سفيان، وأهديت إليك هدية جامعة، قميصا وسراويل وعطافا وخفين ساذجين، فتوضأ النبي [ (1) ] صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. قال الهيثم: العطاف:
الطليسان.
ومن حديث وكيع عن الثوري، عن سماك بن حارث، عن سويد عن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبديّ بزا من هجر إلى مكة، فأتانا رسول اللَّه
[ (1) ](أخلاق النبي) : 133 من طريق آخر، (طبقات ابن سعد) : 1/ 482، (مسند أحمد) : 6/ 483- 484، حديث رقم (22472)، (سنن أبى داود) : 1/ 108، كتاب الطهارة، باب (59) المسح على الخفين، حديث رقم (155)، (سنن الترمذي) : 5/ 114- 115، كتاب الأدب، باب (55) ، ما جاء في الخف الأسود، حديث رقم (2820)، (سنن ابن ماجة) : 1/ 82، كتاب الطهارة وسننها، باب (84) ما جاء في المسح على الخفين، حديث رقم (549) ، 2/ 1196، كتاب اللباس، باب (3) الخفاف السود، حديث رقم (3620) . وفيه من الفوائد: قبول هدية أهل الكتاب، وأن أصل الأشياء الطهارة، وجواز المسح على الخف.
ودلهم بن صالح ضعيف، وحجير بن عبد اللَّه الكندي وثقه ابن حبان وجهله ابن عدي والذهبي، ولذا قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول، يعنى عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، له ترجمة في:(الكامل في ضعفاء الرجال) : 3/ 108، ترجمة رقم (22/ 644)، (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) : 2/ 28، ترجمة رقم (2680)، (الضعفاء الكبير) : 2/ 44، ترجمة رقم (472)، (المغنى في (الضعفاء) : 1/ 223، ترجمة رقم (2051)، (الضعفاء والمتروكين) : 1/ 271، ترجمة رقم (1183) .
وللحديث شاهد: عن ابن عباس، ذكره ابن عدي في (الكامل) وقال: لعل هذا الطرق خير من ذلك الطريق.
صلى اللَّه عليه وسلم فاشترى سراويل، وثمّ وزان يزن بالأجر، فقال: إذا وزنت فأرجح.
وخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد [ (1) ] .
وخرجه أبو داود من حديث عبيد اللَّه بن معاذ، أخبرنا أبى أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب، حدثني سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة [ (2) ] العبديّ بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمشى، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح [ (3) ] .
ومن حديث شعبة عن سماك بن حرب عن أبى صفوان بن عميرة قال:
أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر. بهذا الحديث، ولم يذكر:«يزن بأجر» [ (4) ] .
[ (1) ](المستدرك) : 2/ 35- 36، كتاب البيوع، حديث رقم (2230) ، (2231)، قال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : تابعه شعبة عن سماك لكن قال: سمعت أبا صفيان يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم سراويل فوزن لي فأرجح. أبو صفوان هو سويد. وهو على شرط مسلم قال في التقريب: إن ما جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه نظر، والّذي يكنى أبا صفوان اسمه مالك.
[ (2) ] ويروى بالميم بدل الفاء، والأول أصح.
[ (3) ](سنن أبى داود) : 3/ 631، كتاب البيوع والإجارات، باب (7) في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، حديث رقم (3336)، والبز: الثياب، هجر: اسم بلد معروف بالبحرين وهو مذكر مصروف، وأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة.
وفي الحديث دليل على جواز هبة المشاع، وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع، وهو غير متميز من جملة الثمن.
وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وما في معناهما أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل.
[ (4) ](المرجع السابق) : 632، كتاب البيوع والإجارات، ذات الباب، حديث رقم (3337) .
قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، قال: والقول قول سفيان [ (1) ] ، وجاء في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل بأربعة دراهم، قال أبو هريرة:
فأردت حملها فمنعني وقال: صاحب الشيء أحق بحمله، قلت يا رسول اللَّه! وإنك لتلبس السراويل؟ قال نعم بالليل والنهار.
[ (1) ](المرجع السابق) وأخرجهما النسائي في البيوع، حديث رقم (4596) ، (4597) ، وابن ماجة في التجارات، حديث رقم (2220) ، (2221) كلاهما في باب الرجحان في الوزن.