الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الكفار لا تحل ذكاتهم، وكانوا يعقدونها بالأنافح [ (1) ] ، وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال، ولم يمتنع من أكله، من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه [ (2) ] .
[قال مؤلفه] عفى اللَّه عنه: في دعوى أبى سليمان [ (3) ] رحمه الله، أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن، يتوقف على النقل، ولم يكن إذ ذاك بفارس ولا بالشام أحد من المسلمين، فتأمله.
[وقد] خرج هذا الحديث أبو حاتم البستي، [وقال] أبو حاتم الرازيّ:
الشعبي لم يسمع من ابن عمر رضى اللَّه عنهما. [وقال] غير واحد: إنه سمع عليه [] إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة [ (4) ] .
وأما أكله الشواء
فقد تقدم حديث أبى رافع: أشهد كنت أشوى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطن الشاة [ (5) ] . [و] حديث المغيرة: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوى [ (6) ] .
[ (1) ] الأنافح: جمع إنفحة، وهي جزء في معدة الحيوان ذي الكرش، وهي شيء يستخرج، ويعصر في صوفة مبتلة في اللبن، فيغلظ كالجبن، وينفحة: لغة فيها- (لسان العرب) : 2/ 624 مختصرا.
[ (2) ](معالم السنن) : 4/ 169، [على هامش سنن أبى داود] .
[ (3) ] هو الخطّابى، صاحب (معالم السنن) . شرح (سنن أبى داود) .
[ (4) ](علل الحديث لابن أبى حاتم) : 2/ 6، علل أخبار الأطعمة، حديث رقم (1488) .
[ (5) ] سبق تخريجه.
[ (6) ](الشمائل المحمدية) : 139، حديث رقم (167) وهو حديث صحيح الإسناد، وللترمذي في (السنن) : 4/ 240، كتاب الأطعمة، باب (27) ما جاء في أكل الشواء حديث رقم (1829) من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى اللَّه تعالى عنها.