المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها - إمتاع الأسماع - جـ ٧

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد السابع]

- ‌[تتمة فصل في ذكر لباس رسول اللَّه]

- ‌وأما الخرقة التي كان يتنشف بها

- ‌وأما الحبرة

- ‌وأما المرط

- ‌وأما المصبوغ بالزعفران

- ‌وأما الإزار والكساء

- ‌وأما السّراويل

- ‌وأما لبس الصوف ونحوه

- ‌وأما وقت لبسه صلى الله عليه وسلم وما يقوله عند اللّبس

- ‌وأمّا الخفّ

- ‌وأمّا النّعل

- ‌فصل في خاتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌وأما فصّ خاتمه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما سبب اتخاذ الخاتم

- ‌وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها

- ‌فضل ذكر جلسة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واحتبائه

- ‌فصل في ذكر خضاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في شعره

- ‌فصل في ذكر مرآة النبي صلى الله عليه وسلم ومكحلته

- ‌فصل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطّيب وتطيّبه

- ‌ذكر اطّلاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنورة إن صح

- ‌فصل في ذكر سرير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر القدح الّذي كان يوضع تحت السرير ليبول فيه

- ‌فصل في ذكر آلات بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فأما الحصير] [ (1) ]

- ‌[وأما الفرش]

- ‌[وأما اللحاف]

- ‌[وأما الوسادة]

- ‌[وأما القطيفة]

- ‌[وأما القبة]

- ‌[وأما الكرسي]

- ‌[وأما ما كان يصلى عليه]

- ‌فصل في ذكر سلاح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فأمّا سيوفه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وأما دروعه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وأما قسيّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وأما المغفر]

- ‌[وأما الرماح]

- ‌[وأما الترس]

- ‌[وأما العنزة]

- ‌[وأما المنطقة]

- ‌[وأما اللواءات والرايات]

- ‌[وأما القضيب والعصا]

- ‌فصل في ذكر من كان على سلاح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح ومن حمل حربته وصقل سيفه

- ‌فصل في ذكر خيل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فصل في تضمير خيل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والسبق بينها]

- ‌فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أسفاره

- ‌فصل في ذكر من استعمله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخيل

- ‌فصل في ذكر سرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومن كان يسرج له فرسه

- ‌فصل في ذكر ما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركب

- ‌فصل في ذكر بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر حمار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌فصل في ذكر إبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة البيت الحرام

- ‌فصل في ذكر صاحب بدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر غنم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر حمى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر ديك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر طعام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فأما المائدة]

- ‌[وأما القصعة والجفنة]

- ‌[وأما أنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من طعام]

- ‌وأما ائتدامه صلى الله عليه وسلم بالخلّ

- ‌وأما أكله القثّاء

- ‌وأما أكله الدّبّاء

- ‌وأما الضّبّ

- ‌وأما أكله الحيس

- ‌وأما أكله الثّفل

- ‌وأما أكله اللحم

- ‌وأما أكله القلقاس

- ‌وأما أكله القديد

- ‌وأمّا أكله المنّ

- ‌وأما أكله الجبنة

- ‌وأما أكله الشواء

- ‌وأما أكله الدّجاج

- ‌وأما أكله لحم الحبارى

- ‌وأما أكله الخبيص

- ‌وأما أكله الهريس

- ‌وأما أكله الزنجبيل

- ‌وأما تقزّزه أكل الضبّ وغيره

- ‌وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته

- ‌وأما أكله الجمّار

- ‌وأما حبّه الحلواء والعسل

- ‌وأما أكله التمر

- ‌وأمّا أكله العنب

- ‌وأمّا أكله الرّطب والبطيخ

- ‌وأمّا أكله الزّيت

- ‌وأمّا أكله السمك

- ‌وأمّا أكله البيض

- ‌فصل في هدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأكل

- ‌وأمّا قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة

- ‌وأمّا ما يقوله عند الباكورة

- ‌وأمّا أكله بثلاث أصابع ولعقها

- ‌وأمّا أكله مما يليه

- ‌وأمّا أنه لا يأكل متكئا

- ‌وأمّا أنه لم يذم طعاما

- ‌وأمّا التسمية إذا أكل وحمد اللَّه بعد فراغه من الأكل

- ‌وأمّا ما يقوله إذا أكل عند أحد

- ‌وأمّا أكله باليمين

- ‌وأمّا أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها

- ‌فصل في ذكر شرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومشروباته

- ‌وأما طلب الماء العذب

- ‌وأمّا [الآبار] التي كان يستعذب له منها الماء

- ‌وأمّا تبريد الماء

- ‌وأمّا قدحه الّذي يشرب فيه

- ‌وأمّا شربه اللبن

- ‌وأمّا شربه النبيذ

- ‌وأمّا أنه لا يتنفس في الإناء

- ‌وأمّا إيثاره من على يمينه

- ‌وأما شربه آخر أصحابه

- ‌وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا

- ‌فصل في طب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌أما طبّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما حمية المريض

- ‌إطعام المريض ما يشتهيه

- ‌العين حق ودواء المصاب

- ‌التّداوى بالعجوة

- ‌التداوي بالعسل

الفصل: ‌وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها

‌وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها

فإن مسلم بن حجاج رحمه الله، خرّج من حديث ثابت عن أنس، وأمّا عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، خرّج من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس [رضى اللَّه عنه] قال:

اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: إنا اتخذنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش [عليه أحد][ (1) ] ،

قال: فإنّي لأرى بريقه في خنصره. ترجم عليه البخاري في باب: الخاتم في الخنصر [ (2) ] .

وخرّج أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، من حديث حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبى رافع [ (3) ] يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك، فقال: رأيت عبد اللَّه بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد اللَّه بن جعفر:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل- يعنى البخاري- هذا أصح شيء روى في هذا الباب [ (4) ] .

[ (1) ] في (خ)، (ج) :«أحد عليه» ، وما أثبتناه من البخاري.

[ (2) ](فتح الباري) : 10/ 398، كتاب اللباس، باب (51) ، الخاتم في الخنصر، حديث رقم (5874)، (مسلم بشرح النووي) : 14/ 316، كتاب اللباس والزينة، باب (16) في لبس الخاتم في الخنصر من اليد، حديث رقم (2095) .

[ (3) ] هو عبيد اللَّه بن أبى رافع مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. (سنن الترمذي) .

[ (4) ](سنن الترمذي) : 4/ 200- 201، كتاب اللباس، باب (16) ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، حديث رقم (1744) .

وأخرجه الترمذي أيضا في (الشمائل المحمدية) : 92، باب (13) ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، حديث رقم (98) .

قوله: «رأيت ابن أبى رافع» ، هو عبد الرحمن بن أبى رافع، ويقال فلان بن أبى رافع، روى عن

ص: 54

وخرّجه النّسائى عن حماد عن ابن أبى رافع، عن عبد اللَّه بن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه [ (1) ] .

والترمذي من حديث جوير، عن محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال:

رأيت اللَّه صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل:

حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل حديث حسن صحيح [ (2) ] .

ولأبى داود من حديث عبد العزيز بن أبى روّاد عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ويساره، وكان فصه في باطن كفه [ (3) ] .

[ () ] عبد اللَّه بن جعفر، وعن عمه عن أبى رافع وعن عمته سلمى. عن أبى رافع، وعنه حماد بن سلمة، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح، له عند الترمذي في التختم في اليمين، وآخر حديث في دعاء الكرب، كذا في (تهذيب التهذيب)، (تحفة الأحوذي) : 5/ 345، أبواب اللباس، باب (16) ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، شرح الحديث رقم (1798) .

[ (1) ](سنن النسائي) : 8/ 579، كتاب الزينة، باب (79) ، موضع الخاتم، حديث رقم (5298) ، لكنه من حديث عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة عن أنس، خلافا لما ذكره المقريزي في الأصلين:

(خ) ، (ج) ، أنه عن حماد عن ابن أبى رافع عن عبد اللَّه بن جعفر.

[ (2) ](تحفة الأحوذي) : 5/ 344، أبواب اللباس، باب (16) ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، حديث رقم (1796) . قوله:«ولا إخاله» ، بكسر الهمزة، قال في (القاموس) : خال الشيء يخال خيلا وخيلة، ويكسران، وخالا وخيلالا محرّكة، ومخيلة، ومخالة، وخيلولة: ظنه، وتقول في مستقبله:

إخال، بكسر الألف وتفتح في لغة.

قوله: «قال محمد بن إسماعيل» يعنى الإمام البخاري رحمه الله، وقوله:«حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل حديث حسن صحيح» ، وفي بعض النسخ: حسن فقط، وليس فيه: صحيح. (تحفة الأحوذي) : 5/ 344.

[ (3) ](سنن أبى داود) : 4/ 131، كتاب الخاتم، باب (5) ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، حديث رقم (4227)، قال أبو داود: قال ابن إسحاق: وأسامة- يعنى ابن زيد- عن نافع بإسناده في يمينه، (مسلم بشرح النووي) : 14/ 316، كتاب اللباس والزينة، باب (16) في لبس الخاتم في الخنصر من اليد، حديث رقم (2095) .

ص: 55

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: ووجه الجمع من هذه الروايات، أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب في يمينه ثم نبذه، واتخذ خاتم الورق ولبسه في يساره [ (1) ] .

وذكر من طريق الشيخ ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدريّ، عن أبيه عن جده إلى سعيد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يساره [ (1) ] .

وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، من طريق محمد بن عباد قال:

حدثنا عبد اللَّه بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.

قال: محمد بن عباد ضعيف، وابن ميمون ليس بشيء، قال البخاري: هو ذاهب الحديث. واليسار أصحّ [ (2) ] .

وذكر من طريق خالد بن يحى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: كأني انظر إلى وميض خاتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يده اليسرى وهو يخطبنا [ (3) ] .

ومن طريق ابن حيّان، من حديث سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعلى، الحسن، والحسين كلهم يتختمون في اليسار [ (4) ] .

[ (1) ] راجع التعليق السابق.

[ (2) ](العلل المتناهية) : 2/ 694، حديث في التختم في اليمين، حديث رقم (1185) .

[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 5/ 144، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (39) ، وقت العشاء وتأخيرها، حديث رقم (640) ، لكن من طريق آخر عن أنس باختلاف في اللفظ، (كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها) :168.

[ (4) ](أخلاق النبي) : 127، (مسند أحمد) : 4/ 170، حديث رقم (13407)، (سنن أبى داود) :

4/ 431، باب (5) ما جاء في التخم في اليمين أو اليسار، حديث رقم (4227) ، (4228)، و (سنن الترمذي) : 4/ 200، كتاب اللباس، باب (16) ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، حديث رقم (1743) .

ص: 56

ولابن عدي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ثم حوّله في يساره [ (1) ] .

وخرّج ابن مندة من حديث ابن الجارود قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد اللَّه، حدثنا محمد بن عبد اللَّه الخزاعي، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن أبى قتيلة بن مرة الحضرميّ، عن أنس بن مالك [رضى اللَّه عنه] أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حوّل خاتمه في يمينه، فكان يدعه اليوم واليومين والثلاثة بيساره، فلذلك كان يقال: يتختم بيمينه [ (2) ] .

[ولابن حبان من حديث همام بن يحى، عن ابن جريج، عن الزهري عن أنس بن مالك [رضى اللَّه عنه] ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء

[ (1) ] قال العلّامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: اعلم أنه قد ثبتت الأحاديث في التختم في اليمين واليسار، فاختلف العلماء في وجه الجمع، فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه [ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار] ثم إيراده الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح.

وجمع بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم أولا في يمينه، ثم حوله في يساره، واستدل بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه، ثم إنه حوله في يساره.

قال الحافظ: لو صحّ هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف وجمع البيهقي بأن الّذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، والّذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة.

قال النووي: أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلفوا في أيتهما أفضل. واستحب مالك اليسار وكره اليمين. قال: والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل. (عون المعبود) : 6/ 193.

[ (2) ]

وأخرج أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي من رواية عمرو بن خالد الواسطىّ، عن زيد بن على عن أبيه عن جده، عن على بن أبى طالب، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حول خاتمه، فإذا توضأ حوله في يساره.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال يحى: عمرو كذاب لا يساوى شيئا. وقال ابن راهويه: بضع الحديث. (العلل المتناهية) : 1/ 328، حديث رقم (537)، وذكره المتقى في (كنز العمال) : 9/ 515، حديث رقم (27222) ، وعزاه إلى ابن الجوزي في (العلل الواهية) .

ص: 57

وضع خاتمه] [ (1) ] .

[ (1) ](الإحسان) : 4/ 260، كتاب الطهارة، باب (21) الاستطابة، ذكر الخبر الدال على نفى إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر اللَّه تعالى، حديث رقم (1413)، وقال في هامشه: إسناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس. هدبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ويقال له: هدّاب بالتثقيل وفتح أوله أ. هـ.

والحديث أخرجه كل من:.

الحاكم في (المستدرك) : 1/ 298- 299، كتاب الطهارة، حديث رقم (670)، قال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : تابعه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، ولم يتوقف، وزاد:«ونقشه محمد رسول اللَّه» على شرطهما، وحديث رقم (671) وقال في آخره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط.

والبيهقي في (السنن الكبرى) : 1/ 94- 95، كتاب الطهارة، باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء، لفظ حديث حجاج، وفي حديث هدية بن خالد قال: ولا أعلمه إلا عن الزهري عن أنس.

قال ابن التركماني- وقد ذكر عدالة رواة هذا الحديث-: فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة، وإن الأمر فيه كما ذكر الترمذي من الحسن والصحة. (الجوهر النقي) : 1/ 95 بهامش السنن الكبرى.

وأبو داود في (السنن) : 1/ 25، كتاب الطهارة، باب (9) في الرجل يذكر اللَّه تعالى على غير طهر، حديث رقم (19) .

والترمذي في (السنن) 4/ 201، كتاب اللباس، باب (16) في لبس الخاتم في اليمين، حديث رقم (1746) ، وقال هذا حديث حسن غريب.

والترمذي في (الشمائل) : 91، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (94) .

والنسائي في (السنن) : 8/ 559، كتاب الزينة، باب (53) نزع الخاتم عند دخول الخلاء، حديث رقم (5228) .

وابن ماجة في (السنن) : 1/ 110، كتاب الطهارة وسننها، باب (11) ، ذكر اللَّه عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء، حديث رقم (303) .

وقال ابن رجب الحنبلي في (كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها) : ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة، يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقه

، فمن ذلك أن الخاتم إذا كان عليه ذكر اللَّه تعالى فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟.

ذكر طائفة من الأصحاب في روايتين عن أحمد، إحداهما: يكره، وهي المشهورة عند الأصحاب المتأخرين، ونصّ عليها أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الدرهم إذا كان فيه اسم اللَّه، أو مكتوبا

ص: 58

_________

[ () ] عليه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فيكره أن يدخل اسم اللَّه عز وجل، وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم اللَّه من خاتم وغيره، وهو قول طائفة من السلف، كمجاهد والقاسم بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والشعبي، وأبى حنيفة.

وروينا عن همام، عن ابن جريج عن الزهري، عن أنس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ، كأبى داود، والنسائي، والدار قطنى، وهي أن هماما تفرد به عن ابن جريج، هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل [أبو عقيل المدني الحذاء، ضعّفوه، مات سنة 167 هـ] ، ويحيى بن الضريس [ثقة، مات سنة 203 هـ] ، ورواه بقية الثقات، عبد اللَّه بن الحارث المخزومي [شيخ الشافعيّ وأحمد، روى عنه أحمد وابن راهويه، ثقة] ، وحجاج [بن منهال البصري، روى عنه البخاري، كان ثقة ورعا ذا سنّة وفضل، توفى سنة 217] ، وأبو عاصم، وهشام بن سليمان المخزومي [صدوق] وموسى بن طارق [روى عنه أحمد، وكان قاضى زبيد] عن ابن جريج عن زياد بن سعد [خراسانى نزل مكة، ثقة، ثبت في الزهري] عن الزهري عن أنس، أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب

الحديث.

وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول. وقد جاء في رواية هدبة [صدوق، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا، توفى سنة 235 هـ] ، عن همام عن ابن جريج، ولا أعلمه إلا عن الزهري، عن أنس، وهذه تشعر بعدم تيقّن.

فإن كانت من همام فقد قوى الظن بوهمه، وإن كانت من هدبة فلا تؤثر، لأن غيره ضبطه عن همام، كما أن بعض الرواة عن همام عن أنس، ولم يضر ذلك لاتفاق سائر الرواة عنه على الرفع.

وروى ابن عدي أن هماما إنما وهم في إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضعه، فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولبسه فهو مرفوع، وقد جاء هذا مبينا في رواية عمر بن شبة [ثقة، مات 262 هـ] حدثنا حبان بن هلال [ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة 216 هـ] حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حيث لبس خاتمه كان إذا دخل الخلاء وضعه.

ووجه الحجة أنه إنما نزعه لأن نقشه كان: محمد رسول اللَّه، كما تقدم، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية البيهقي من حديث يحى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول اللَّه، وكان إذا دخل الخلاء وضعه.

وروى الحافظ أبو بكر الجوزقانى من حديث المنهال بن عمرو [وثقه ابن معين] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.

ص: 59

_________

[ () ] وقد أورد ابن أبى شيبة [مولاهم الكوفي الحافظ، ولد سنة 159 هـ، وكان متقنا حافظا، توفى في المحرم سنة 235 هـ] في كتابه من طريق عكرمة وقال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه، وعن ابن عباس أنه قال: كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته.

والرواية الثانية: لا يكره، وهي اختيار أبى على بن أبى موسى والسامري وصاحب المغنى، وبوّب الخلال في جامعه باب الخاتم فيه ذكر اللَّه عز وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه، ولم يذكر في الخاتم سوى هذه النصوص لأحمد. وذكر في الدراهم ما رواه عنه صالح في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدرهم، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وهذا قول كثير من السلف، ابن الحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وهو مذهب مالك، وإسحاق، وابن المنذر [شيخ الحرم وصاحب التصانيف الكثيرة 7 كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، مجتهدا لا يقلد أحدا، مات بمكة سنة 318 هـ] ، لأن الأصل عدم الكراهة، وصيانته تحصل بإطباق يده عليه وهو في باطن الكف، فلا يبقى مع ذلك محذور، ومتى كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء.

وقد روى حديث عن على بن أبى طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حوله في يمينه، فإذا توضأ حوله في يساره. وأورده الجوزقانى من جهة عمرو بن خالد [ليس بثقة كذاب]، وقال: هو حديث منكر، وعمرو كذاب.

وروى ابن عدي من حديث محمد بن عبيد اللَّه العرزميّ، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتختم في خنصره الأيمن، فإذا دخل الخلاء جعل الكتابة مما تلى كفه. والعزرمي متروك.

(كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها) : 170- 176.

وفي ختام هذا الفصل نذكر ما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح) في أسماء الخاتم شعرا:

خذ نظم عدّ لغات الخاتم انتظمت

ثمانيا ما حواها قبل نظام

خاتام خاتم ختم خاتم وختام

خايتام وخيتوم وخيتام

وهمر مفتوح تاء تاسع وإذا

ساغ القياس أتم العشر خاتام

(فتح الباري) : 10/ 388، كتاب اللباس، باب (45) خواتيم الذهب.

ص: 60