الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وأما المغفر]
المغفر: غطاء الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو غيره.
فقد ثبت من حديث
مالك عن الزهري عن أنس [رضى اللَّه عنه] قال: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه [ (1) ] .
وقد روى جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني، ومنصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك هذا الحديث، وقالوا فيه: مغفر من حديد، وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، عن أبى بكير عن مالك قال فيه: من حديد، وليس من حديد في الموطأ [ (2) ] .
[ () ] الصفدي، وقد ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم: وأربعة قسىّ:
1-
قويس اسمها الروحاء. 2- وقوس شوحط. 3- وقوس صفراء يدعى الصفراء، (الوافي) : 1/ 91، [ولم يذكر الرابعة] .
[ (1) ](شرح السنة للبغوي) : 10/ 399.
[ (2) ]
(موطأ مالك) : 292، كتاب الحج، جامع الحج، حديث رقم (956) : عن أنس بن مالك: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاءه رجل فقال له: يا رسول اللَّه، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اقتلوه.
قال مالك ولم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، واللَّه تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم في كتاب الحج من (الصحيح) باب (84) جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (450)، قوله:«وعلى رأسه المغفر» ، وفي رواية:«وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» ، وفي رواية:«خطب الناس وعليه عمامة سوداء» .
قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر، بدليل قوله:«خطب الناس وعليه عمامة سوداء» ، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعدم تمام فتح مكة.
وقوله: «دخل مكة بغير إحرام» هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان دخوله لحاجة تكرر. كالحطاب، والحشاش، والسقاء، والصياد، وغيرهم. أم لم
_________
[ () ] تتكرر، كالتاجر، والزائر وغيرهما، سواء كان آمنا أو خائفا، وهذا أصح القولين للشافعي.
قوله: «اقتلوه» ، قال العلماء: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام، وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
فإن قيل: ففي الحديث الآخر: «من دخل المسجد فهو آمن» ، فكيف قتله وهو متعلق بأستار الكعبة؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبى سرح والقينتين، وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة، كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر.
وقيل: لأنه لم يف بالشرط، بل قاتل بعد ذلك، وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعيّ وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأوّلوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها، وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن أخطل بعد ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
واسم ابن أخطل: عبد العزى، وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد اللَّه وقال الكلبي: اسمه غالب بن عبد اللَّه بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب.
وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين، قال أهل السير: وقيل سعد بن حريث، واللَّه تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : 10/ 140- 141.
وأخرج البخاري في (الصحيح) : 6/ 203، كتاب الجهاد والسير، باب (169) ، قتل الأسير، وقتل الصبر، حديث رقم (3044) ، وفيه أن الإمام يتخير- متبعا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين- بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء- أو بغير فداء، أو استرقاقه. (فتح الباري) .
و (المرجع السابق) : 8/ 18- 19، كتاب المغازي، باب (49) أين ركز الراية يوم الفتح، حديث رقم (4286) .
و (المرجع السابق) : 10/ 338، كتاب اللباس، باب (17) المغفر، حديث رقم (5808)، قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عشر نفسا رووه عن الزهري غير مالك.
و (سنن أبى داود) : 3/ 134- 135، كتاب الجهاد، باب (127) قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، حديث رقم (2685)، قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد اللَّه، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
وأخرجه أيضا الترمذي في (السنن) : كتاب الجهاد، باب في المغفر، حديث رقم (1357)، والنسائي في (السنن) : كتاب المناسك، باب دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (2870)، وابن ماجة في (السنن) : كتاب الجهاد، باب السلاح، حديث رقم (1805) ، والدارميّ في السير، باب كيف دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، حديث رقم (2460) ، وفي المناسك، باب