الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر، فشهد بهما وقعة بدر [ (1) ] .
وأصاب صلى الله عليه وسلم من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أسياف: سيفا قلعيا، وسيفا يدعى بتّار، وسيفا يدعى الحتف [ (2) ] .
وبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبى طالب رضى اللَّه عنه [ (3) ] إلى الفلس صنم طيِّئ، فوجده مقلدا سيفين يقال لهما: مجذم ورسوب، وهما سيفان كانا للحارث بن أبى شمر الغسّانى، يتقلدهما عن يمينه وشماله، فنذر لئن ظفر ببعض أعاديه، ليهديهما إلى الفلس، فظفر به فأهداهما إليه، وهما اللذان يقول فيهما علقمة بن عبدة التميمي:
مظاهر سربالى حديد عليهما
…
عقيلا سيوف مجذم ورسوب
وصمصامة عمرو بن معديكرب، وهبها لخالد بن سعيد، وكانت مشهورة عند العرب [ (4) ] .
[وأما دروعه صلى الله عليه وسلم]
فسبع: ذات الفضول، وذات الوشاح، وذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء، والخرنق. [ويقال: كانت عنده صلى الله عليه وسلم درع داود التي لبسها لما قتل جالوت] [ (5) ] .
[ (1) ] سبق تخريج هذا الأثر.
[ (2) ](مغازي الواقدي) 1/ 178- 179، غزوة بنى قينقاع، ولم يذكر اسم السيف الثالث.
[ (3) ] كذا في (خ) ، (ج)، وفي (المغازي) :«عليه السلام» .
[ (4) ](مغازي الواقدي) : 3/ 988 باختلاف يسير، حيث يقول الواقدي: «ووجد في بيته ثلاثة أسياف:
رسوب، والمخدم، وسيفا يقال له اليماني، ثم قال: وعزل النبي صلى الله عليه وسلم صفيا رسوبا، والمخذم، ثم صار له بعد السيف الآخر.
[ (5) ] ما بين الحاصرتين في (خ) سقط، (زاد المعاد) : 1/ 130، (طبقات ابن سعد) 1/ 487.
فذات الفضول والسعدية، يقال إنهما كانتا لعكين القينقاعي، وكان من أبطالهم، ويقال: إنه صلى الله عليه وسلم أصاب يوم بنى قينقاع من سلاحهم ثلاثة أرماح، وثلاثة قسىّ، ودرعين: درع يقال لها السعدية، ودرع تسمى فضة [ (1) ] .
وقال محمد بن مسلمة: رأيت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [يوم] أحد درعين، درعه ذات الفضول و [درعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين: ذات الفضول والسعدية [ (2) ] .]
وروى أن سعد بن عبادة بعث بذات الفضول وبالعضب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمّا توجّه لبدر، وسميت ذات الفضول لطولها، وهي الدرع التي رهنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند أبى شحم اليهودىّ على شعير لعياله.
خرّج مسلم من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السّلم عند إبراهيم النخعي فقال: أخبرنا [ (3) ] الأسود بن يزيد عن عائشة رضى اللَّه عنها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي [ (4) ] إلى أجل، ورهنه درعا له من حديد [ (5) ] .
وذكره البخاري في السّلم، ولفظه: أخبرنا [ (6) ] الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السّلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة، أن النبي
[ (1) ](مغازي الواقدي) 1/ 178، غزوة بنى قينقاع وذكر الخبر مطولا.
[ (2) ](المرجع السابق) : 179 بسياقه أتم.
[ (3) ] في (صحيح مسلم) : «حدثنا» .
[ (4) ] في (صحيح مسلم) : «من يهودىّ طعاما» .
[ (5) ](مسلم بشرح النووي) : 11/ 43- 44، كتاب المساقاة، باب (24) الرهن وجوازه في الحضر والسفر، حديث رقم (126)، وقال ابن القيم: ذات الفضول: وهي التي رهنها عند أبى الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكانت ثلاثين صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد (زاد المعاد) : 1/ 130.
[ (6) ] كذا في (خ)، (ج) وفي (البخاري) :«حدثنا» .
صلى اللَّه عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل [معلوم][ (1) ] وارتهن منه درعا من حديد. ترجم عليه باب الرهن في السّلم [ (2) ] .
وذكره في كتاب الرهن وقال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: أخبرنا الأسود مثله، وقال: رهنه درعه. وترجم عليه باب من رهن درعه [ (3) ] .
وخرّجاه من حديث حفص بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم قال:
حدثني الأسود عن عائشة رضى اللَّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم [مثله]، ولم يذكر: من حديد.
ولفظ البخاري: أخبرنا [ (4) ] الأعمش، قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به، ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. ترجم عليه باب: شراء الطعام إلى أجل [ (5) ] .
وخرّجاه من حديث أبى معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: اشترى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه [ (6) ] . ولفظ مسلم: فأعطاه درعا له رهنا [ (7) ] . ترجم عليه
[ (1) ] زيادة للسياق من (البخاري) .
[ (2) ](فتح الباري) : 4/ 545، كتاب السلم، باب (6) الرهن في السلم، حديث رقم (2252) .
[ (3) ](فتح الباري) : 5/ 177، كتاب الرهن، باب (2) من رهن درعة، حديث رقم (2509) ، وإبراهيم هو النخعىّ.
[ (4) ] في (البخاري) : «حدثنا» .
[ (5) ](فتح الباري) : 4/ 503، كتاب البيوع، باب (88) شراء الطعام إلى أجل حديث رقم (2200) .
[ (6) ](فتح الباري) 4/ 401، كتاب البيوع، باب (33) شراء الإمام الحوائج بنفسه، حديث رقم (2096) ، وفائدة الترجمة رقع توهم من يتوهم أن تعاطى ذلك يقدح في المروءة.
[ (7) ](مسلم بشرح النووي) : 11/ 43، كتاب المساقاة، باب (24) الرهن وجوازه في الحضر، حديث
البخاري باب: شراء الحوائج بنفسه.
وخرّجاه من حديث جرير عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: اشترى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. ترجم عليه باب: الرهن عند اليهود وغيرهم [ (1) ] .
وخرّجه مسلم من حديث عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: درعا من حديد [ (2) ] .
وخرّجه البخاري من حديث سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، رضى اللَّه عنها، قالت: توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين [يعنى][ (3) ] صاعا من شعير [ (4) ] .
[ () ] رقم (124) ، وفيه جواز معاملة أهل الذمة، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر.
وفيه جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة، إلا مجاهدا وداود، فقالا: لا يجوز إلا في السفر، تعلقا بقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ.
واحتج الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية، وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل: فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من أصحابه.
وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة، وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، ولا يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا عبد المسلم لكافر مطلقا واللَّه تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) :
11/ 43- 44.
[ (1) ](فتح الباري) : 1/ 181، كتاب الرهن، باب (5) الرهن عند اليهود وغيرهم، حديث رقم (2513) .
[ (2) ](مسلم بشرح النووي) : 11/ 43، كتاب المساقاة، باب (24) الرهن وجوازه في الحضر والسفر، حديث رقم (125) .
[ (3) ] زيادة للسياق من (البخاري) .
[ (4) ](فتح الباري) : 8/ 191، كتاب المغازي، باب (87) بدون ترجمة، حديث رقم (4467) .
وقال يعلى: حدثنا الأعمش: «درع من حديد» ، وقال معلّى:
[حدثنا] عبد الواحد عن الأعمش وقال: رهنه درعا من حديد. ذكره في باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب [ (1) ] .
وقال في آخر المغازي، من حديث سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد:
توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا [من شعير][ (2) ] .
وذكره في باب: الكفيل في السّلم، من حديث يعلى، أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: اشترى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد [ (3) ] .
وخرّجه الترمذي من حديث هشام بن حسّان عن عكرمة، عن ابن عباس قال: توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله [ (4) ] . قال [أبو عيسى] : هذا حديث حسن صحيح.
[وخرّج ابن حبّان في صحيحه، من حديث آدم، حدثنا شيبان عن قتادة
[ (1) ]
(فتح الباري) : 1/ 123، كتاب الجهاد والسير، باب (89) ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل اللَّه، حديث رقم (2916) .
[ (2) ](فتح الباري) : 8/ 191، كتاب المغازي، باب (87) بدون ترجمة، حديث رقم (4467) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
[ (3) ](فتح الباري) : 4/ 545، كتاب السلم، باب (5) الكفيل في السلم، حديث رقم (2251) .
ذكر ابن الطلاع في الأقضية النبويّة) أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليا قضى ديونه.
وروى إسحاق بن راهويه في مسندة عن الشعبي مرسلا: أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلى ابن أبى طالب، وأما من أجاب بأنه صلى الله عليه وسلم افتكها قبل موته فمعارض بحديث عائشة رضى اللَّه عنها.
(فتح الباري) : 5/ 178، شرح الحديث رقم (2509)، واليهودي اسمه: أبو الشحم، (طبقات ابن سعد) : 1/ 488.
[ (4) ](سنن الترمذي) : 3/ 519، كتاب البيوع، باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، حديث رقم (1214) .
عن أنس قال: رهن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي على طعام بدينار فما وجد ما يفتكها به حتى مات صلى الله عليه وسلم] [ (1) ] .
وروى ابن حيّان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان في درع النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة، عند موضع الثندوة، وفي ظهرها حلقتان من فضة أيضا، وقال لبستها فخطت الأرض [ (2) ] .
وفي (دلائل النبوة) للترمذي من حديث جابر الجعفي، عن عامر
[ (1) ] ما بين الحاصرتين في (خ) فقط وليس في (ج) . ولابن حبان في هذا الباب ثلاثة أحاديث في كتاب الرهن من (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : 13/ 262- 265.
* الحديث الأول في ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث، حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه، حديث رقم (5936) ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
* الحديث الثاني في ذكر ثمن الشعير الّذي كان لليهودي على المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رهنه إياه، حديث رقم (5937) ، من حديث سفيان، عن قتادة عن أنس، قال: رهن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بدينار، فما وجد ما يفتكها به حتى مات. اسناده صحيح.
* الحديث الثالث في ذكر البيان بأن الدرع الّذي كان عند اليهودي للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذلك لأجل سبب معلوم، فمن أجله لم يسترد درعه منه، حديث رقم (5938)، من حديث الأعمش قال ذكر عند إبراهيم الرهن في السلم فقال: أخبرنى الأسود عن عائشة رضى اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى سنة ورهنه درعا له من حديد. إسناده صحيح ورجاله ثقات.
رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) : 6/ 36- 37، كتاب الرهن، باب جواز الرهن، من طرق، والبيهقي أيضا في (دلائل النبوة) : 7/ 275، باب ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ولقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: والّذي نفس محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد صاع برّ ولا صاع تمر، وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة، أخذ منه طعاما، فما وجد لها ما يفتكها به حتى مات صلى الله عليه وسلم.
[ (2) ](المغنى عن حمل الأسفار) : 2/ 586، بيان أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه في الناس [مختصرا]، (طبقات ابن سعد) : 1/ 488، (دلائل النبوة للبيهقي) : 7/ 275، باب ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفيه:
الشعبي قال: أخرج إلينا على بن الحسين درع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين، إذا علقت بزرافيها تشمّرت، وإذا أرسلت مسّت الأرض. والزرافين: الإبزيم [ (1) ] .
ويقال: أن السعدية درع داود عليه السلام التي لبسها يوم قتل جالوت، وأن البتراء سميت بذلك لقصرها.
وذكر الواقدي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما أراد الشخوص إلى أحد، دخل بيته ومعه أبو بكر وعمر رضى اللَّه عنهما، فعمّماه ولبّساه، وقد صفّ الناس له، ما بين حجرته إلى منبره، ينتظرون خروجه، إذ خرج قد لبس لأمته، وقد لبس الدرع فأظهرها، وحزم وسطها بمنطقه من خمائل سيفه من أدم كانت عند آل أبى رافع، واعتم وتقلد السيف، ثم دعا بدابته فركب إلى أحد، ثم عقد الألوية، ودعا بفرسه فركبه، وتقلد القوس وأخذ قناة بيده، فزج الرمح يومئذ من شبه، والمسلمون متلبسون السلاح [ (2) ] .
قال: ولبس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الشيخين [ (3) ]- وهما أطمان ظاهران بالمدينة- درعا واحدة حتى انتهى إلى أحد، فلبس درعا أخرى، ومغفرا، وبيضة فوق المغفر [ (2) ] .
وقال المدائني: عن هشام بن سعد عن عيسى بن عبد اللَّه بن مالك قال:
خاصم العباس عليا إلى أبى بكر، فقال: العم أولى أو ابن العم؟ قال: العم، قال: ما بال درع النبي صلى الله عليه وسلم، وبغلته دلدل، وسيفه عند على؟ فقال أبو بكر رضى اللَّه عنه: هذا شيء وجدته في يده، فأنا أكره نزعه منه، وتركه العباس رضى اللَّه عنه، [ويقال: كان عنده درع داود عليه السلام الّذي
[ (1) ](مصنف ابن أبى شيبة) : 5/ حديث رقم (25178) .
[ (2) ](مغازي الواقدي) : 1/ 215- 216 بسياقة أتم.
[ (3) ] الشيخان: موضع بين المدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جيل أحد.