المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في طب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إمتاع الأسماع - جـ ٧

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد السابع]

- ‌[تتمة فصل في ذكر لباس رسول اللَّه]

- ‌وأما الخرقة التي كان يتنشف بها

- ‌وأما الحبرة

- ‌وأما المرط

- ‌وأما المصبوغ بالزعفران

- ‌وأما الإزار والكساء

- ‌وأما السّراويل

- ‌وأما لبس الصوف ونحوه

- ‌وأما وقت لبسه صلى الله عليه وسلم وما يقوله عند اللّبس

- ‌وأمّا الخفّ

- ‌وأمّا النّعل

- ‌فصل في خاتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌وأما فصّ خاتمه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما سبب اتخاذ الخاتم

- ‌وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها

- ‌فضل ذكر جلسة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واحتبائه

- ‌فصل في ذكر خضاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في شعره

- ‌فصل في ذكر مرآة النبي صلى الله عليه وسلم ومكحلته

- ‌فصل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطّيب وتطيّبه

- ‌ذكر اطّلاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنورة إن صح

- ‌فصل في ذكر سرير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر القدح الّذي كان يوضع تحت السرير ليبول فيه

- ‌فصل في ذكر آلات بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فأما الحصير] [ (1) ]

- ‌[وأما الفرش]

- ‌[وأما اللحاف]

- ‌[وأما الوسادة]

- ‌[وأما القطيفة]

- ‌[وأما القبة]

- ‌[وأما الكرسي]

- ‌[وأما ما كان يصلى عليه]

- ‌فصل في ذكر سلاح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فأمّا سيوفه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وأما دروعه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وأما قسيّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وأما المغفر]

- ‌[وأما الرماح]

- ‌[وأما الترس]

- ‌[وأما العنزة]

- ‌[وأما المنطقة]

- ‌[وأما اللواءات والرايات]

- ‌[وأما القضيب والعصا]

- ‌فصل في ذكر من كان على سلاح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح ومن حمل حربته وصقل سيفه

- ‌فصل في ذكر خيل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فصل في تضمير خيل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والسبق بينها]

- ‌فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أسفاره

- ‌فصل في ذكر من استعمله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخيل

- ‌فصل في ذكر سرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومن كان يسرج له فرسه

- ‌فصل في ذكر ما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركب

- ‌فصل في ذكر بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر حمار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌فصل في ذكر إبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة البيت الحرام

- ‌فصل في ذكر صاحب بدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر غنم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر حمى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر ديك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر طعام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[فأما المائدة]

- ‌[وأما القصعة والجفنة]

- ‌[وأما أنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من طعام]

- ‌وأما ائتدامه صلى الله عليه وسلم بالخلّ

- ‌وأما أكله القثّاء

- ‌وأما أكله الدّبّاء

- ‌وأما الضّبّ

- ‌وأما أكله الحيس

- ‌وأما أكله الثّفل

- ‌وأما أكله اللحم

- ‌وأما أكله القلقاس

- ‌وأما أكله القديد

- ‌وأمّا أكله المنّ

- ‌وأما أكله الجبنة

- ‌وأما أكله الشواء

- ‌وأما أكله الدّجاج

- ‌وأما أكله لحم الحبارى

- ‌وأما أكله الخبيص

- ‌وأما أكله الهريس

- ‌وأما أكله الزنجبيل

- ‌وأما تقزّزه أكل الضبّ وغيره

- ‌وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته

- ‌وأما أكله الجمّار

- ‌وأما حبّه الحلواء والعسل

- ‌وأما أكله التمر

- ‌وأمّا أكله العنب

- ‌وأمّا أكله الرّطب والبطيخ

- ‌وأمّا أكله الزّيت

- ‌وأمّا أكله السمك

- ‌وأمّا أكله البيض

- ‌فصل في هدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأكل

- ‌وأمّا قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة

- ‌وأمّا ما يقوله عند الباكورة

- ‌وأمّا أكله بثلاث أصابع ولعقها

- ‌وأمّا أكله مما يليه

- ‌وأمّا أنه لا يأكل متكئا

- ‌وأمّا أنه لم يذم طعاما

- ‌وأمّا التسمية إذا أكل وحمد اللَّه بعد فراغه من الأكل

- ‌وأمّا ما يقوله إذا أكل عند أحد

- ‌وأمّا أكله باليمين

- ‌وأمّا أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها

- ‌فصل في ذكر شرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومشروباته

- ‌وأما طلب الماء العذب

- ‌وأمّا [الآبار] التي كان يستعذب له منها الماء

- ‌وأمّا تبريد الماء

- ‌وأمّا قدحه الّذي يشرب فيه

- ‌وأمّا شربه اللبن

- ‌وأمّا شربه النبيذ

- ‌وأمّا أنه لا يتنفس في الإناء

- ‌وأمّا إيثاره من على يمينه

- ‌وأما شربه آخر أصحابه

- ‌وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا

- ‌فصل في طب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌أما طبّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما حمية المريض

- ‌إطعام المريض ما يشتهيه

- ‌العين حق ودواء المصاب

- ‌التّداوى بالعجوة

- ‌التداوي بالعسل

الفصل: ‌فصل في طب رسول الله صلى الله عليه وسلم

‌فصل في طب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

[ (1) ]

[ (1) ] قال العلامة ابن القيم: المرض نوعان: مرض القلوب، ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن.

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغىّ، وكلاهما في القرآن.

قال تعالى في مرض الشبهة: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً [البقرة: 10]، وقال تعالى:

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ماذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا [المدثر: 31] .

وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة، فأبى وأعرض: وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ* وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ* أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [النور: 48- 50] ، فهذا مرض الشبهات والشكوك.

وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب: 32] ، فهذا مرض شهوة الزنى، واللَّه تعالى أعلم.

وأما مرض الأبدان، فقال تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ* [النور: 61] ، وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسرّ بديع يبين لك عظمة القرآن، والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظا للصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة:

فقال في آية الصوم: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] ، فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته، لئلا يذهبها الصوم في السفر، لاجتماع شدة الحركة، وما يوجبه من التحليل، وعدم الغذاء الّذي يخلف ما تحلل، فتخور القوة، وتضعف، فأباح للمسافر الفطر، حفظا لصحته وقوته عما يضعفها.

وقال في آية الحج: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] ، فأباح للمريض، ومن به أذى من رأسه، من قمل، أو حكّة، أو غيرهما، أن يحلق رأسه في الإحرام، استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه، تفتحت المسام، فخرجت تلك الأبخرة منها.

فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذى احتباسه، والأشياء التي يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمنى إذا تبيّغ، والبول، والغائط، والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحبسه.

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها، وهو البخار المحتقن في الرأس، على استفراغ ما هو أصعب منه

ص: 380

اعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرض، وسحر، واحتجم، وتداوى، وسمّ ورقا.

[ () ] كما هي طريقة القرآن في التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وأما الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* [النساء: 43] ، فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج، فقد أرشد- سبحانه- عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونبين أن هديه فيه أكمل هدى.

فأما طبّ الأبدان فإنه نوعان:

نوع قد فطر اللَّه عليه الحيوان ناطقه وبهيمة، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطب الجوع، والعطش، والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها.

والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيث يخرج بها عن الاعتدال، إما إلى حرارة، أو برودة، أو يبوسة، أو رطوبة، أو ما يتركب من اثنين منها.

فالطبيب هو الّذي يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة، أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها، أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية.

فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة، التي تسمى: أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه، أو يكسر سورته، وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك، وأهل البوادي قاطبة، وإنما عنى بالمركبات الروم واليونان، وأكثر طب الهند بالمفردات.

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه بالمركب. قالوا وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية.

وفي

قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل داء دواء»

تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء.

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب، وما جعل اللَّه للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله، وصادف داء قلبه، أبرأه بإذن اللَّه تعالى. (زاد المعاد) : 4/ 5- 17، مختصرا.

ص: 381