الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: حكم سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت
؟
268 -
حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن قال: حدثني حسن بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة
(1)
.
=
وقال ابن بطة في الإبانة -القسم الأول- (2/ 872) بعد أن ساق جملة من أقوال السلف في الاستثناء: "فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء".
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (7/ 438 - 439): "وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، كابن مسعود وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان. وهذا متواتر عنهم". وانظر الشريعة للآجري (2/ 656)، وقوت القلوب لأبي طالب المكي (2/ 134)، والإيمان بين السلف والمتكلمين" للدكتور أحمد بن عطية الغامدي (ص 66 - 73)، وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر (ص 456 - 486).
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 372).
الإسناد فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو مدلس كما تقدم، وحسن بن عياش =
269 -
قال: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، لا يعنف من قال: الإيمان ينقص، إن قال: إن شاء الله ليس يكره، وليس بداخل في الشك
(1)
.
270 -
سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول: إذا سئل: مؤمن إن شاء الله؟ لم يجبهُ، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، وقال: إن شاء الله ليس يكرهُ وليس بداخل في الشكِّ
(2)
.
= الكوفي، صدوق التقريب (ص 102).
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 321)، وابن بطة في الإبانة -القسم الأول- (2/ 880 رقم 1210)،، وابن أبي شيبة في الإيمان (خ 60)، والآجري في الشريعة (291).
(1)
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (3/ 224 - رقم 1698).
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 315)، و ابن بطة في الإبانة -القسم الأول- (2/ 881 رقم 1213)،، والخلال في السنة (1070)، والآجري في الشريعة (288)، واللالكائي في شرح الاعتقاد (1796).
(2)
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (ص 366 - رقم 1771). انظر تخريج الأثر السابق. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
التعليق: تبين لنا من هذه الآثار الواردة عن السلف أن سؤال الرجل غيره "أمؤمن أنت" من البدع المحدثة في الدين، التي لم يكن يعرفها الصدر الأول من المسلمين، إنما هي من إحداث المرجئة ليحتجوا بها على بدعتهم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (7/ 448): "وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة، ليحتجوا بها لقولهم. فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. فلما علم السلف مقصدهم، صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب".
قال الأوزاعي في الرجل يُسئل: أمؤمن أنت؟ فقال: "إن المسألة عما سأل بدعة، والشهادة به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، حين يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم". أخرجه الآجري في الشريعة (294)، واللالكائي في شرح الاعتقاد (1797)، والخلال في السنة (972).
وقال ابن سيرين: "سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت: محنة بدعة كما يمتحن =