المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: ما جاء في التمائم - الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد - جـ ١

[أسعد بن فتحي الزعتري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدِّمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريفات عامة

- ‌المطلب الأول تعريف الأثر لغة واصطلاحًا

- ‌أ - تعريف الأثر لغة:

- ‌ب - تعريف الأثر اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني تعريف السلف لغة واصطلاحًا

- ‌أ - تعريف السلف لغة:

- ‌ب - تعريف السلف اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثالث تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا

- ‌أ - تعريف العقيدة لغة:

- ‌ب - العقيدة اصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني:التعريف بكتب المسائل المروية عن الإمام أحمد ورواتها

- ‌المطلب الأول التعريف بكتاب: المسائل المروية عن الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني صاحب السنن

- ‌المسألة الأولى: ترجمة مختصرة لأبي داود السجستاني:

- ‌طلبه للعلم وذِكْرُ بعض مَن سمع منهم:

- ‌بعض تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌بعض مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌المسألة الثانية: نبذة مختصرة حول كتابه المسائل:

- ‌منهج أبي داود في مسائله:

- ‌المطلب الثاني التعريف بكتاب: المسائل المروية عن الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري

- ‌المسألة الأولى: ترجمة مختصرة للإمام إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:

- ‌اسمه ونسبه ومولده:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه ووفاته:

- ‌المسألة الثانية: تعريف موجز بمسائل ابن هانئ:

- ‌منهجه في كتاب المسائل:

- ‌المطلب الثالث التعريف بكتاب: المسائل المروية عن الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور الكوسج

- ‌المسألة الأولى: ترجمة إسحاق بن منصور:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌بعض شيوخه:

- ‌بعض تلاميذه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌المسألة الثانية: التعريف بمسائل إسحاق بن منصور

- ‌منهج إسحاق بن منصور في مسائله:

- ‌المطلب الرابع التعريف بكتاب المسائل المروية عن الإمام أحمد برواية حرب بن إسماعيل الكرماني

- ‌المسألة الأولى: ترجمة حرب الكرماني:

- ‌اسمه ونسبه وولادته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌ذكر بعض شيوخه:

- ‌بعض تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌المسألة الثانية: التعريف بمسائل حرب الكرماني

- ‌منهج الإمام حرب الكرماني في مسائله:

- ‌المطلب الخامس التعريف بكتاب: المسائل المروية عن الإمام أحمد برواية ابنه صالح

- ‌المسألة الأولى: ترجمة صالح بن أحمد:

- ‌اسمه وكنيته وولادته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌بعض شيوخ صالح غير الإمام أحمد:

- ‌مصنفاته ومروياته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌المسألة الثانية: التعريف بكتابه المسائل:

- ‌منهج صالح في مسائله:

- ‌المطلب السادس التعريف بكتاب: المسائل المروية عن الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله

- ‌المسألة الأولى: ترجمة الإمام عبد الله بن أحمد:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌بعض شيوخه:

- ‌بعض تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مروياته ومؤلفاته

- ‌أولا: مروياته:

- ‌ثانيا: مؤلفاته

- ‌وفاته:

- ‌المسألة الثانية: التعريف بمسائله

- ‌قيمة هذه المسائل العلمية:

- ‌ميزة مسائل عبد الله:

- ‌منهج الإمام عبد الله في مسائله:

- ‌الباب الأول:الآثار الواردة من السلف في التوحيد والقَدَر ومباحث الإيمان

- ‌الفصل الأول:الآثار الواردة عن السلف في مسائل التوحيد

- ‌المبحث الأول:الآثار الواردة في توحيد الربوبية والألوهية

- ‌المطلب الأول: في توحيد الربوبية

- ‌المسألة الأولى: ما جاء في خلق السموات والأرض

- ‌المسألة الثانية: ما جاء في خلق الشمس والقمر

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء في أخنع اسم عند اللّه يوم القيامة

- ‌المطلب الثاني: الآثار الواردة في توحيد الألوهية

- ‌المسألة الأولى: ما جاء في الإخلاص

- ‌المسألة الثانية: ما جاء في التسبيح

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء في الاستشفاء بالقرآن

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء في التمائم

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء في قتل السحرة

- ‌المسألة السادسة: ما جاء في النهي عن الذبح لغير اللّه

- ‌المسألة السابعة: الحكم فيمن سبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة: ما جاء في النهي عن قول "ما شاء الله وشئت

- ‌المسألة التاسعة: ما جاء في قول الرجل "لعمري

- ‌المسألة العاشرة: ما جاء في الطيرة

- ‌المسألة الحادية عشرة: النهي عن سب الرِّيح

- ‌المسألة الثانية عشرة: ما جاء في التصاوير

- ‌المبحث الثاني:الآثار الواردة في توحيدالأسماء والصفات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: ما جاء فى بعض أسماء الله وصفاته

- ‌المطلب الثاني: صفة الوجه لله تعالى

- ‌المطلب الثالث: صفة اليدين لله تعالى

- ‌المطلب الرابع: صفة الأصابع لله تعالى

- ‌المطلب الخامس: صفة القدم لله تعالى

- ‌المطلب السادس: صفة العين لله تعالى

- ‌المطلب السابع: صفة السمع لله تعالى

- ‌المطلب الثامن: صفة العلم لله تعالى

- ‌المطلب التاسع: صفة المغفرة لله تعالى

- ‌المطلب العاشر: صفة المقت لله تعالى

- ‌المطلب الحادي عشر: هل يقال أن لله تعالى حدًا

- ‌المطلب الثاني عشر: صفة القرب لله تعالى

- ‌المطلب الثالث عشر: صفة العلو لله تعالى

- ‌المطلب الرابع عشر: ما جاء في الاستواء

- ‌المطلب الخامس عشر: ما جاء في العرش

- ‌المطلب السادس عشر: صفة النزول لله تعالى

- ‌المطلب السابع عشر: صفة المعية

- ‌المطلب الثامن عشر: ما جاء في الحُجُب

- ‌المطلب التاسع عشر ما جاء في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

- ‌المطلب العشرون: ما جاء في الصورة

- ‌المبحث الثالث: الآثار الواردة في القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق

- ‌المطلب الأول قول السلف في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق

- ‌المسألة الأولى: ما جاء في إثبات صفة الكلام لله تعالى

- ‌المسألة الثانية: القرآن كلام الله غير مخلوق

- ‌المطلب الثاني: قول السلف فيمن زعم أن القرآن مخلوق

- ‌المسألة الأولى: ذمهم لمن قال بخلق القرآن

- ‌المسألة الثانية: ذم السلف لمن وقف في القرآن

- ‌المسألة الثالثة: ذم السلف لمن قال باللفظ

- ‌الفصل الثاني:الآثار الواردة عن السلف في القدر

- ‌المبحث الأول: قول السلف في القدر

- ‌المطلب الأول: ما جاء في إثبات القدر

- ‌المطلب الثاني: ما جاء في القلم وكتابه المقادير

- ‌المطلب الثالث: كلٌ ميسر لما خلق له

- ‌المبحث الثاني: ذم السلف للقدرية

- ‌الفصل الثالث:الآثار الواردة عن السلف في مباحث الإيمان

- ‌المبحث الأول:الآثار الواردة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص

- ‌المطلب الأول: ما جاء في مسمى الإيمان

- ‌المطلب الثاني: العلاقة بين الإيمان والإسلام

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌المبحث الثاني:الآثار الواردة في الاستتثناء في الإيمان

- ‌المطلب الأول: قول السلف فى الاستثناء في الإيمان

- ‌المطلب الثاني: حكم سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت

- ‌المطلب الثالث: الأسماء والأحكام

- ‌المبحث الثالث:الآثار الواردة في الإرجاء

- ‌المطلب الأول: حقيقة مذهب الإرجاء

- ‌المطلب الثاني: تحذير السلف من المرجئة

- ‌الباب الثاني:الآثار الواردة عن السلف في الصحابةوالخلافة والإمامة وفي الاتباع

- ‌الفصل الأول:الأثار الواردة عن السلف في الصحابة

- ‌المبحث الأول: ما جاء في مدح الصحابة وذكر محاسنهم

- ‌المبحث الثاني: التحذير من الطعن في الصحابة وسبِّهم

الفصل: ‌المسألة الرابعة: ما جاء في التمائم

‌المسألة الرابعة: ما جاء في التمائم

17 -

قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود

(1)

يكرهه كراهة شديدة جدًا، وذكر أحمد عن عائشة

(2)

وغيرها أنهم سهلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد وكأنه

(3)

(4)

.

(1)

عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، كان سادس من أسلم، مناقبه جمة، وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك، شهد بدرا والحديبية، وهاجر الهجرتين جميعا، وأمَّره عمر على الكوفة، مات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة. الاستيعاب (3/ 987 - 994)، والإصابة (4/ 233)، والتقريب

(ص 265).

(2)

عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا، الصادقة بنت الصديق، البريئة المبرأة، أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيهما خلاف شهير ماتت سنة (57). الاستيعاب (4/ 1881 - 1885)، والإصابة (8/ 16)، والتقريب (ص 667).

(3)

قال المحقق: هكذا في المخطوط، والكلام لم يتم، ولعل تكملته (رخص فيه).

(4)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 301).

وأورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 444) دون زيادة "وكأنه".

وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبب شيبة في المصنف (23924، 23925). وسنده حسن. وأثر عائشة سوف يأتي بعد هذا الأثر.

ص: 139

18 -

حدثنا زيد بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد اللّه بن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن عبد اللّه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة

(1)

قالت: التميمة ليست مما تعلق بعد البلاء إنما التميمة ما عُلق قبل البلاء لدفع المقادير

(2)

.

19 -

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان

(3)

قال: دخل حذيفة

(4)

على مريض يعوده

(1)

تقدمت ترجمتها في الأثر (17).

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 351).

رجاله كلهم ثقات، وإسناده صحيح.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 242) وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن (9/ 350)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 164)، وأورده القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن"(15/ 274).

(3)

هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي، أبو ظبيان الكوفي، ثقة، مات سنة (90) وقيل غير ذلك. التقريب (ص 159).

(4)

حذيفة بن اليمان، أبو عبد اللّه العبسي، صحابي جليل من السابقين، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح في مسلم عنه "أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة"، وأبوه صحابي أيضا، استشهد بأحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة (36 هـ). الاستيعاب (1/ 334 - 335)، والإصابة (2/ 44)، والتقريب (95).

ص: 140

فلمسه في يده، فرأى تعويذا على عضده فقام غضبانا، وقال: لو مت وهذه عليك ما صليت عليك

(1)

.

20 -

حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة

(2)

قال: قلت لإبراهيم

(3)

: أُعلق على عضدي هذه الآية {قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69)} [الأنبياء: 69]؟ فكأنه كرهه

(4)

.

21 -

حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن علقمة بن أبي

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 301).

رجال الإسناد ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (23928) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

وأخرجه من طريق علي بن مسهر عن يزيد قال أخبرني زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة

الخ، وأورده ابن كثير في تفسيره (4/ 418) عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض

الخ.

(2)

المغيرة بن مِقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي، الأعمى، ثقة، متقن، إلا أنه كان يدلس ولاسيما عن إبراهيم، مات سنة (136). التقريب (ص 475).

(3)

هو النخعي.

(4)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 302).

الإسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (23935) عن هشيم عن المغيرة به.

ص: 141

علقمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب؟ [قال]

(1)

: إذا كان في حرقرة فلا بأس

(2)

.

(1)

ليست في المخطوط، وإنما من المطبوع.

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 302).

رجال الإسناد ثقات إلا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. التقريب (ص 299). ولكنه يتقوى بما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 345) قال أخبرني معمر قال أخبرني علقمة بن أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب؟ فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها". وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "العيال" (2/ 864) بلفظ: "أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس إذا كان في أديم، أو فضة". وفي إسناده مجاهيل، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24009) من طريق أبي عصمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس به إذا كان في أديم". وأبو عصمة: اسمه نوح بن أبي مريم معروف بنوح الجامع: كذبوه في الحديث، وكان يضع. انظر التقريب (ص 498)، وأورده القرطبي في التفسير (13/ 162) بلفظ:"وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يُحرَز لا بأس به".

قلت: وهذه الألفاظ تفسر لنا معنى كلمة "حرقرة" التي جاءت في هذا الأثر. واللّه أعلم. =

ص: 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= التعليق: التمائم لغة: جمع تميمة: وهي عُوذةٌ تعلق على الإِنسان. لسان العرب (1/ 68). وقيل: هي خَرَزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم يَتّقون بها العين في زعْمهم فأبْطلها الإسلام. النهاية في غريب الأثر (1/ 198). وقال صاحب تيسير العزيز الحميد (ص 138): "أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح".

ولقد جاء الإسلام بتحريم وسائل الشرك، ونهى أن يتعلق قلب الإنسان بغير خالقه ومعبوده، لأن من تعلق قلبه بغير اللّه فقد اتخذ معه شريكًا. لذا حرم الإسلام تعليق التمائم عمومًا، ولم يجعلها سببا شرعيا، لأن في تعليقها اعتقادا بأنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذا ينافي التوحيد، وإخلاص العبادة للّه تعالى. قال اللّه تعالى:{قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا} [المائدة: 76].

وقد جاءت أحاديث متعددة في تحريم التمائم، منها:

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقي والتمائم والتولة شرك". أخرجه أحمد في المسند (1/ 381)، وأبو داود (4/ 329 رقم 3879). وإسناده صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (331).

- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من علق تميمة فقد أشرك" أخرجه أحمد في المسند (4/ 154)، والحاكم في المستدرك (4/ 243). وسنده صحيح انظر السلسلة الصحيحة (492). =

ص: 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولًا:"أن لا تَبقيَّن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادةً إلا قطعت". أخرجه البخاري (3005)، ومسلم (2115).

قال ابن القيم في الفروسية (ص 134): "أن لا يقلدها وترا من أجل العين، كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظما ولا تميمة فإن ذلك كله من عمل الجاهلية".

والكلام السابق كله منصب في التمائم الشركية، التي هي من عمل أهل الجاهلية، أو التي تكون من غير القرآن أو الأدعية النبوية.

أما بالنسبة للتمائم التي تكون من القرآن أو من الأدعية المأثورة، فقد اختلف السلف في حكم تعليقها، إلا أنهم متفقون على أن تعليق التمائم -سواء كان من القرآن أو من غيره- قبل البلاء لدفع الضر غير جائز، إنما وقع الخلاف في تعليقها بعد البلاء للعلاج. انظر التمهيد لابن عبد البر (17/ 161)، وزاد المعاد (4/ 327)، والجامع لأحكام القراَن للقرطبي (10/ 274)، والمجموع شرح المهذب (2/ 84).

والصحيح -واللّه أعلم- أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو غيره، لعدم ورود الدليل الصحيح على جواز ذلك، بل جاء النهي عاما، وهذا العموم لم يخصص، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأ القرآن، ولم يأمرنا أن نعلقه. كذلك سدًا للذريعة، لأن القول بالجواز يفتح باب شرٍ عظيم، خاصة في زماننا =

ص: 144