الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدل بمقتضى قاعدة الاستثناء -وهي أنه يخرج من سابقه ما لولاه لدخل فيه- على أن اللمم ليس من كبائر الإثم والفواحش، فهو من الصغائر، وقد جاء تفسيره بذلك عن ابن عباس فيما رواه البخاري وقد أوردناه فيما سبق.
وقد نبه الله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: (إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) على أن إخراج اللمم واستثناءه " " من حكم المؤاخذة ليس لخلوه من الذنب فِي نفسه بل لسعة المغفرة الربانية " وفي عطف الفواحش هنا على كبائر الإثم ما في نظيره في آية الشورى.
* * *
الأدلة من السنة على تنوع الذنوب إلى صغائر وكبائر
وقد فرقت السنة النبوية المطهرة الصحيحة بين الصغائر والكبائر بطريقين:
1 -
أن بعض الأحاديث ذكر فيها عدد من الذنوب سماها النبي صلى الله عليه وسلم كبائر جواباً عن سؤال سائل، أو تعليماً منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام من غير أن يسأله عنها أحد.
فمن الأول ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري- عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس وشهادة الزور ".
ومن الثاني ما أورده السيوطي -في الدر- حيث قال: " وأخرج البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الكبائر سبع أولها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة ".
واختلاف العدد في الروايات من قبيل أن العدد لا مفهوم له، أو أنه من باب تجدد العلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من باب مناسبة حال السائل.
2 -
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن بعض أعمال البر والصلاة تكفر الذنوب ما اجتنبت الكبائر فمن ذلك ما رواه مسلم والترمذي وابن ماجه -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " وأخرج مسلم أن عثمان