الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلها ولم يتوضأ".
وفي رواية (2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ".
أقول: قال الحنفية إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا في حالة المباشرة الفاحشة وهي أن يضع كل عضو منه على كل عضو منها دون أن يلتقي الختانان، لأنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال المالكية ينتقض الوضوء بلمس المتوضيء البالغ لشخص يُلتذ به عادة إذا كان اللمس بشهوة ولذة، والقبلة بالفم تنقض الوضوء عندهم، أما في غير الفم فإنها لا تنقض الوضوء إلا إذا كانت بشهوة، وقال الحنابلة في المشهور: ينتقض الوضوء من لمس النساء بشهوة من غير حائل إذا كان الملموس مشتهى عادة، فلا يدخل في ذلك الطفل والطفلة، وقال الشافعية ينتقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة أو عجوزاً أو شيخاً هرماً من غير حائل بينما ولو من غير قصد، ولا ينقض مسُّ شعر وسن وظفر، ولا ينتقض الوضوء بلمس صغير أو صغيرة لا يشتهي أحدهما عند ذوي الطباع السليمة.
حكم الوضوء من مس الذكر:
555 -
* روى أبو داود عن طلق بن عليٍّ اليماني رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلٌ كأنه بدويٌّ، فقال يا نبي الله، ما ترى في مسِّ الرجل ذكرَهُ بعد ما يتوضأ؟ فقال:"وهل هو إلا مُضغةٌ منه- أو بضعةٌ منه؟ ".
وأما الترمذي (3): فإنه لم يخرج من الحديث إلا قوله: "هل هو إلا مُضغة منه- أو بضعة منه؟ " إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر.
(1) أبو داود (1/ 45) كتاب الطهارة، 69 - باب الوضوء من القبلة.
(2)
النسائي (1/ 104) 1 - كتاب الطهارة، 121 - ترك الوضوء من القبلة. وهو حديث حسن.
555 -
أبو داود (1/ 46) كتاب الطهارة، 71 - باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر.
(3)
الترمذي (1/ 131) أبواب الطهارة، 62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر.
فائدة: قال عليِّ بن المديني: وهو أحسن من حديث بسرة (الآتي)(بلوغ المراد 1/ 13) وفي التلخص الحبير لابن حجر 1/ 46: وصححه عمرو بن عليُّ الفلاس وقال: هو أثبت عندنا من حديث بسرة. (وهبي).
(مضغة) المضغةُ: قدر اللقمة من اللحم.
(بضعة) البضعة: قطعةٌ من اللحم أكبر من المُضغة.
وأما النسائي (1) فإنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجلٌ
…
وذكر الحديث.
556 -
* روى الترمذي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يُصلي حتى يتوضأُ".
وفي رواية (2) الموطأ عن محمد بن عمرو بن حزمٍ قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: دخلتُ على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء؟ فقال مروان: مِنْ مس الذكر الوضوءُ. قال عروة: ما علمتُ هذا. فقال مروان: أخبرتني بُسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" وأخرج أبو داود (3) والنسائي (4) رواية الموطأ وللنسائي (5) نحوه، وفيه: قال عروة: فلم أزلْ أُماري مروان، حتى دعا رجلاً من حرسه، فأرسله إلى بُسرة، وسألها عما حدثت من ذلك؟ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروانُ.
وأخرج النسائي (6) رواية الترمذي، وله في أخرى (7) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ فرجَهُ فليتوضأ".
وفي أخرى (8): "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ".
(1) النسائي (1/ 101) 1 - كتاب الطهارة، 119 - باب ترك الوضوء من مس الذكر، وهو حديث صحيح.
556 -
الترمذي (1/ 126) أبواب الطهارة، 61 - باب الوضوء من مس الذكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
الموطأ (1/ 42) 2 - كتاب الطهارة، 15 - باب الوضوء من مس الفرج.
(3)
أبو داود (1/ 46) كتاب الطهارة، 70 - باب الوضوء من مس الذكر.
(4)
النسائي (1/ 100) 1 - كتاب الطهارة، 118 - باب الوضوء من مس الذكر.
(5)
النسائي: نفس الموضع السابق ص 101.
(6)
النسائي (1/ 216) 4 - كتاب الغسل والتيمم، 30 - باب الوضوء من مس الذكر.
(7)
النسائي: نفس الموضع السابق ص 216.
(8)
النسائي: نفس الموضع السابق ص 216.
وهو حديث صحيح.