الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورد الآخرون أن هذا الحديث فيه اختلاف واضطراب لا يقاوم الطرق الصحيحة التي أثبتت طهارة الجلد بالدباغ ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهاباً وبعد الدباغ يسمى جلداً.
(انظر نيل الأوطار 1/ 73 فما بعدها) و (بداية المجتهد 1/ 78) و (المغني 1/ 66 وما بعدها).
حكم جلود السباع:
406 -
* روى أبو داود عن أسامة الهذلي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلودِ السِّباع.
أقول: قال الحنفية: إذا ذبح السبع كان جلده طاهراً في كل الأحوال، ما عدا جلد الخنزير، أما إذا مات فجلده يطهر بالدباغ إلا أننا منهيون عن استعمال بعض جلود السباع لمعان أخرى، وقال المالكية والحنابلة: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه يكون جلده نجساً دبغ أو لم يدبغ فمن باب أولى إذا مات موتاً.
حكم اللعاب والبزاق:
407 -
* روى ابن ماجه عن أبي هريرة رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم حامِلَ الحُسينِ بن علي على عاتقه ولعابه يسيلُ عليه.
أقول: وهذا يدل على أن سؤر الإنسان ولعابه طاهر.
= النسخ ولكنه كثير الاضطراب. ا. هـ نصب الراية لأحاديث الهداية ص 120، وقال الأرناؤوط ف شرح السنة: رواه أًحاب السنن وهو ضعيف لاضطرابه، كما ذكر غير واحد.
406 -
أبو داود (4/ 69) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع.
والترمذي (4/ 241) 25 - كتاب اللباس، 32 - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع.
النسائي (7/ 176) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 7 - باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع.
الحاكم (1/ 36) ووافقه الذهبي.
407 -
ابن ماجه (1/ 216) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 135 - باب اللعاب يصيب الثوب. وإسناده صحيح.
408 -
* روى أبو داود عن أبي نضرة رضي الله عنه قال: "بزَق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وحَكَّ بعضه ببعضٍ، وعن أنس مثله".
بول ما يؤكل لحمه:
409 -
* روى الطبراني عن ابن سيرين قال نحر ابن مسعود جزوراً فتلطَّخَ بدمها وفرْثها وأقيمت الصلاةُ فصلى ولم يتوضأ.
أقول: قال المالكية والحنابلة: بول ما يؤكل لحمه من الحيوان وروثه طاهر، وقال الشافعية والحنفية: البول والقيء والروث من الحيوان والإنسان مطلقاً نجس، ولكن الحنفية اعتبروا أن بول ما يؤكل لحمه نجساً نجاسة مخففة وكذلك روثه عند أبي يوسف ومحمد، وإذا كانت نجاسته مخففة فإنه يعفى عن مقدار ربع أدنى ثوب تجوز به الصلاة وعلى هذا يحمل تصرف ابن مسعود، أما ما أصابه من دم فهو دم ما بعد الذكاة.
408 - أبو داود (1/ 106) كتاب الطهارة، 143 - باب البصاق يصيب الثوب، وهو حديث صحيح.
409 -
الطبراني المعجم الكبير (9/ 284).
مجمع الزوائد (2/ 57، 58) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.