الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أُراني إلا قد احتلمتُ وما شعرت، وصليت وما اغتسلتُ، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن، أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً".
أقول: قال فقهاء الحنفية منصلى إماماً ثم تبين له بعد الصلاة أنه كان محدثاً، فعليه أن يبلغ من صلى وراءه بالقدر المستطاع أن يعيدوا صلاتهم، ومذهب الشافعية أنه ليس عليهم إعادة.
-
الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:
640 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: "إذا اغتسل أحدُكم وهو جُنُبٌ بالخطمي ثم اغتسل بعد ذلك فليغسلْ رأسه إن شاء بالماء".
أقول: الغتسال بماء الخطمي أو السدر أو بماء خالطه ما يزيد التطهير كالصابون جائز، نص على ذلك فقهاء الحنفية وغيرهم.
-
في الحمام وغُسل الإسلام:
اتفقت المذاهب الأربعة على أن من أسلم وهو جنب عليه الاغتسال، قال الحنفية والشافعية يستحب له الاغتسال إذا لم يكن جنباً ويزئه الوضوء وأوجب المالكية والحنابلة الغسل على الكافر إذا أسلم.
وأما الحمامات العامة وقد كانت منتشرة كثيراً في الأرض الإسلامية وهي معلم من معالم المدنية الإسلامية، فإن الدخول إليها مباح للرجال ويجب عليهم غض البصر عمال ايحل لهم وصون عوراتهم عن التكشف عند من لا يحل له النظر إليها ويكره له الدخول إذا خشي من المحظور إلا بضوررة وأما النساء فيكره لهن دخول الحمامات العامة بلا عذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة للغُسل وعندما لا يمكن أن تغتسل في بيتها لسبب ما.
640 - الطبراني "المعجم الكبير"(9/ 291).
مجمع الزوائد (1/ 273) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وهو حديث حسنٌ.
ويعتبر الماء الذي يجري في حوض الحمام ويخرج منه في حكم الجار من حيث الطهارة، ولا بأس للمستتر من ذكر الله في الحمام، ولا تكره قراءة القرآن في الحمام عند مالك والنخعي وكره أحمد ذلك لأنه محل للتكشف.
641 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام، قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر".
ولهما في رواية (1) أبي المليح الهُذلي قال: "دخل على عائشة نسوةٌ من نساء أهل الشام، فقالت: لعلكنَّ من الكورةِ التي تدخلُ نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت أما إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرأةٍ تخلعُ ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكتْ ما بينها وبين الله من حجاب".
642 -
* روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزارٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخِلْ حليلتَه الحمام إلا من عذرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدارُ عليها الخمر".
في رواية (2): النسائي: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزرٍ".
641 - أبو داود (4/ 39) كتاب الحمَّام.
الترمذي (5/ 113) 44 - كتاب الأدب، 43 - باب ما جاء في دخول الحمَّام.
(1)
أبو داود (4/ 39) كتاب الحمام.
الترمذي (5/ 114) 44 - كتاب الأدب، 43 - باب ما جاء في دخول الحمَّام وهو حديثٌ حسن.
(الكورة): اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة، كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك.
642 -
الترمذي (5/ 113) 44 - كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
الحاكم (4/ 288) كتاب الأدب - باب النهي عن الدخول ف الحمام بغير تستر قال: صحيح على شرط مسلم.
(2)
النسائي (1/ 198) 4 - كتاب الغسل والتيمم، 2 - باب الرخصة في دخول الحمام وهو حديث حسن.
643 -
* روى الطبراني عن ابن عمر "أنه كان يدخل الحمام، فينورُهُ صاحب الحمام، فإذا بلغ حقوهُ قال لصاحب الحمام: أخرجْ".
أقول: المراد بالنص أن ما تحت السرة لم يكن ابن عمر يسمح للحماميَّ أن ينظر إليها أو يمسها.
644 -
* روى أبو داود عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسدرٍ".
إلا أن الترمذي والنسائي قالا: "إنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: ذكر السدر استدل به الفقهاء على أن مايخالط الماء من طاهر يزيد في تنظيفه لا يؤثر على طهوريته وليس وجود السدر شرطاً لصحة اغتسال من أسلم.
645 -
* روى الطبراني عن قتادة أبي هشام قال أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا قتادة اغتسلْ بماءٍ وسدرٍ واحلقْ عنك شعر الكفر" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين سنةً".
أقول: إن من عادة الكافرين ألا يستحدوا فيحلقوا شعر عاناتهم أو ينظفوا آباطهم من الشعر الذي هو فيها، وذلك يخالف سنن الفطرة، فالنص محمول على إزالة هذا النو من الشعر، هذا إذا كان موجوداً.
643 - الطبراني (12/ 266).
مجمع الزوائد (1/ 279) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(ينوره): يطلليه، والنورة طلاء لإزالة الشعر، (حقْوَهُ) خصره أو محل شد الإزار.
644 -
أبو داود (1/ 98) كتاب الطهارة، 131 - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.
الترمذي (2/ 503) أبواب الصلاة، 42 - باب ما ذكر ي الاغتسال عندما يسلم الرجل.
النسائي (1/ 109) كتاب الطهارة، 126 - غسل الكافر إذ أسلم.
ابن خزيمة (1/ 126) 191 - باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر.
ابن حبان (2/ 270) كتاب الطهارة، ذكر الاستحباب للكافر إذاأسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر.
665 -
مجمع الزوائد (1/ 283) باب غسل الكافر إذا أسلم.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.