المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أدلة مشروعيته: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ أدلة مشروعيته:

بطل بغير الجنابة هل يكفي غسل الرجلين فقط أو لابد من تجديد الوضوء كله؟ قال الحنابلة: ينبغي تجديد الوضوء كله، وقال الحنفية والمالكية والشافعية: على القول الراجح يكفي غسل الرجلين فقط إذا كان متوضئاً.

(حاشية ابن عابدين 1/ 173 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 152 فما بعدها)، (المهذب 1/ 21 - 22)، (المغني 1/ 282 فما بعدها)، (الفقه الإسلامي 1/ 321 فما بعدها).

وإلى نصوص هذه الفقرة:

-‌

‌ أدلة مشروعيته:

585 -

* روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فقال:"يا مغيرةُ، خُذِ الإداوة"، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جُبَّةً شامية، فذهب ليُخرج يده من كُمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببتُ عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.

في رواية (1) كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهْويتُ لأنزِع خفيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما".

ولمسلم (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخُفين.

زاد أحمد (3) بعد طاهرتين ثُمَّ لم أمش حافياً بعدُ.

585 - البخاري (1/ 472) 80 كتاب الصلاة، 70 باب الصلاة في الجبة الشامية.

مسلم (1/ 229) 2 - كتاب الطهارة، 22 - باب المسح على الخفين.

(1)

مسلم (1/ 230) 2 - كتاب الطهارة، 22 - باب المسح على الخفين.

(2)

مسلم (1/ 231) 2 - كتاب الطهارة، 23 - باب المسح على الناصية والعمامة.

(3)

أحمد (4/ 245) ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد.

(أهويتُ) بيدي إلى الشيء: إذا مددْتُّها إليه.

(توارى) التواري: الاستتار.

ص: 406

586 -

* روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البردُ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين.

587 -

* روى مسلم عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح على الخفين والخمار.

في رواية: أبي داود (1): أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالاً عن وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عماته وموقيه".

وعند النسائي (2) قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار" وفي أخرى: على الخفين.

وله في أخرى (3) قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلالٌ الأسواق، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالاً: ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى".

رواية الترمذي اللاحقة تبين أن المراد بالمسح على العمامة بعد مسح ربع الرأس لفظه (

إنه مسح على ناصيته وعمامته) باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة، وفي

586 - أبو داود (1/ 36) كتاب الطهارة، 57 - باب المسح على العمامة وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها.

(التساخين) التساخين: الخِفافُ، لا واحد لها، وقيل: واحدها: تسخان، وتسخين، قال حمزة الأصفهاني في كتاب "الموازنة": وأما التسخان، فتعريب تشكَنْ، وهو اسم غطاءٍ من أغطية الرأس، كان العلماء والموابذة يأخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم: قال وجاء في الحديث ذكر لبس العمائم والتساخين، فقال من تعاطى تفسيره: هو الخف حيث لم يعرف فارسيته، والله أعلم.

(والعصائب) أراد بالعصائب: العمائم، لأن الرأس يعصب بها. ابن الأثير.

587 -

مسلم (1/ 231) 2 - كتاب الطهارة، 23 - باب المسح على الناصية والعمامة.

(1)

أبو داود (1/ 39) كتاب الطهارة، 59 - باب المسح على الخفين.

الترمذي (1/! 72) أبواب الطهارة، 75 - باب ما جاء في المسح على العمامة.

(2)

النسائي (1/ 75) كتاب الطهارة، 86 - باب المسح على العمامة.

(3)

النسائي (1/ 81، 82) كتابالطهارة، 96 - باب المسح على الخفين.

(مُوقيه) الموقُ: الخفُّ، وهو نوع مها ساقه إلى القصر (الخمار) العمامة.

ص: 407

مسلم في الوضوء (

ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين) فليس المراد قط: الاكتفاء بالمسح على العمامة عن مسح الناصية وبني هذا الأمر بأكثر، قول أنس رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عيه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطريةٌ فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. رواه أبو داود في باب المسح على العمامة وسكت عنه، تمام الكلام في إعلاء السنن (1/ 7 - 8)(وهبي).

588 -

* روى الترمذي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: "سألتُ جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال: السُّنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال: أمسَّ الشعر".

589 -

* روى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه".

قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحابُ عبد الله يُعجبُهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة".

590 -

* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنهُ كان يمسحُ على الجوربين والنعلين.

فائدة: (مسح على الجوربين والنعلين): تأويله أنه صلى الله عليه وسلم أمرَّ اليد على الجورب للمسح قصداً، وعلى النعل تبعاً ليحصل كمال المسح وما كان مسح النعل مقصوداً وهو الظاهر، ولم نقل بمسح النعل لعدم الحاجة إليه، ولعدم بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل الوارد في الكتاب [القرآن]. (إعلاء السنن 1/ 245)(وهبي).

588 - الترمذي (1/ 172، 173) أبواب الطهارة، 75 - باب ما جاء في المسح على العمامة، وإسناده حسن.

589 -

البخاري (1/ 494) 8 - كتاب الصلاة، 25 - باب الصلاة في الخفاف.

مسلم (1/ 227، 228) 2 - كتاب الطهارة، 22 - باب المسح على الخفين.

590 -

الطبراني "المعجم الكبير"(9/ 288) ورجاله موثقون.

ص: 408

591 -

* روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح على الجوْربين والنعلين". قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثُ بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين" قال: وروى هذا [أيضاً] عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: "نه مسح على الجوربين". وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال أبو داود: ومسح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، رضي الله عنهم.

فائدة: قال النسائي في سننه الكبرى: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس -راوي حديث المسح على الجوربين- على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح على الخفين)(إعلاء السنن).

قال الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة على جواز المسح على الجوربين المجلدين والمنعلين وكذلك اتفقوا على عدم جوازه على الرقيقين يشفان واختلفوا في الثخينين فالجمهور جوزوه ومنعه أبو حنيفة، وروي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه قبل وفاته بأيام وذلك. أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه، قال صاحب الهداية: وعليه الفتوى، ملتقطة بخبر الواحد وغسل الرجلين قطعي فلا يكون المسح على الجوربين بدلاً عنه إلا إذا كان الجورب كالخف الثابت مسحه بالتواتر). (إعلاء السنن 1/ 245)(وهبي).

592 -

* روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: (يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين).

591 - أبو داود (1/ 41) 61 - باب المسح على الجوربين.

الترمذي (1/ 167) أبواب الطهارة، 74 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، وقال حسن صحيح.

ابن حبان (1/ 314) ذكر الإباحة للمرء بالمسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين.

ابن خزيمة (1/ 99) 152 - باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين، وإسناده صحيح.

592 -

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورجاله رجال الجماعة.

ص: 409

593 -

* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه" وفي رواية (1): يمسح على ظاهر خُفيه".

قال أبو داود: رواه الأعمش بإسناده قال: "كنتُ أرى باطن القدمَيْنِ أحقَّ بالغسل من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما" وقال وكيع: يعني الخفين.

ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه".

والمراد بالمرويات كلها المسح على ظاهر الخفين فعبر عن ذلك بغسل ظاهر القدمين وعبر عما يخالفه بغسل باطن القدمين، والمراد أنه إذا ورد نص فلا محل للاجتهاد ولا للنظر.

مدة المسح:

594 -

* روى مسلم عن شُريح بن هانئ قال: "أتيتُ عائشة أسألُها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهُنَّ للمسافر، ويماً وليلةً للمُقيم".

595 -

* روى الترمذي عن خُزيمة بن ثابت رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً".

وفي رواية: أبي داود (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة".

593 - أبو داود (1/ 42) كتاب الطهارة، 63 - باب كيف المسح، وهو حديث صحيح.

(1)

أبو داود، نفس الموضع السابق.

594 -

مسلم (1/ 232) 2 - كتاب الطهارة، 24 - باب التوقيت في المسح على الخفين.

النسائي (1/ 84) كتاب الطهارة، 99 - التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، ولم يذكر عائشة.

595 -

الترمذي (1/ 158) أبواب الطهارة، 71 - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، والحديث حسن.

(2)

أبو داود (1/ 40) كتاب الطهارة، 60 - باب التوقيت في المسح.

ص: 410

596 -

* روى الترمذي عن صفوان بن عسالٍ المُرادي رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهُن، إلا من جنابةٍ، ولكن من بولٍ وغائطٍ ونومٍ".

وفي أخرى (1) للنسائي قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهُنَّ".

596 - الترمذي (1/ 159) أبواب الطهارة، 71 - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم.

النسائي (1/ 83) كتاب الطهارة، 98 - باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. وقال إذا كنا مسافرين.

(1)

النسائي الموضع السابق.

ص: 411