الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- يلاحظ أن جبريل عليه الصلاة والسلام عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه أوقات الصلاة، لم تؤخر صلاة إلى وقت كراهة، ومن جملة النصوص التي مرت معنا نعرف أن على الإمام أن يراعي حال المأمومين، وأن يراعي الحالات الطارئة دون أن يؤخر صلاةً إلى وقت الكراهة.
- مر معنا في أكثر من مكان تعبير (فيء الزوال) وقد عرِّفَ من قبل أكثر من مرة، وههنا نزيد الأمر تفصيلاً. فنقول: إن الشمس عندما تشرق يكون ظل الأشياء نحو الغرب وكلما ارتفعت تقلص ظلها، فإذا كانت في جهة الجنوب مثلاً بالنسبة لخط الاستواء، فإن العود مثلاً يقصر ويتجه شيئاً فشيئاً إلى جهة الجنوب، فحيثما تناهى في حركة الانحسار وقبل أن يتجه نحوالشرق اتجاهاً مواتياً لاتجاه الشمس فعندئذ تكون الشمس قد وصلت إلى كبد السماء، فلو أننا في هذه الحالة أسقطنا من رأس الظل شاقولاً أو خيطاً فإن مركز الشاقول يكون بعيداً عن مركز القضيب من جهة الغرب شيئاً ما، هذا الشيء هو الذي يسمى فيء الزوال، قد يكون كذا سنتمتراً، فعندما نقول يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، أي إن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله زائداً على فيء الزوال.
يغلط بعضهم ف فهم اصطلاحٍ ورد في السنة النبوية ويرد في كلام الفهاء وهو استعمال كلمتي الفجر الصادق والفجر الكاذب، فيظن أن الفجر الصادق هو أن نتشر ضوء الصباح، وعلى هذا أجاز بعضهم أن يأكل النسا بعد تأكد طلوع الفجر في رمضان وه مخالف للإجماع، فالفجر الكاذب اصطلاح على شعاع طولاني يكون قبيل الفجر الصادق يظهر ثم يغيب، أما إذا ظهر الفجر الصادق المنتشر في الأفق عراً ثم يبدأ يزداد وضوحاً، فهذا هو الفجر الصادق الذي عُلِّق عليه إمساك الصائم ودخول وقت الفجر، فمتى عرف الإنسان بالرؤية أو بالتقويم الموثق وقت طلوع الفجر أو سمع أول كلمة من الأذان فلا يجوز أن يدخل شيئاً جوفه.
- ومن الملاحظ أن أوقات الصلوات وأوقات الصوم والحج علقت بظواهر كونية لا تخفى
على أحد ليكون ذلك إقامة حجة ودفعاً لأي نوع من أنواع التغيير والتبديل وقد رأينا أن البلدان التي يدوم فيا النهار أو الليل فترات طويلة كالقطبين يعتمد أهلهما توقيت أقرب البلدان التي تظهر فيها علامات دخول الأوقات الخمسة، وهناك بلدان يكون فجرها وعشاؤها واحداً فهذه كذلك يصلي أهلها على حسب توقيت أقرب مكان تتميز أوقات الصلوات إليها، وهذا أحد قولين في المذهب الحنفي، قال في مراقي الفلاح:
(ومن لم يجد وقتهما) أي العشاء والوتر (لم يجبا عليه) بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى المشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت.
قال الطحطاوي:
(فإن الشمس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاثاً وعشرين ساعة، وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالاً بحديث الدجال وتبعه ابن الشحنة فصححه في ألغازه، وذكر في المنح أنه المذهب ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء. وفرق النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال، والمفقود بخلاف العلامة فقط ما نحن فيه، فإن الوقت لا وجود له أصلاً. ورد بأن الوقت موجود قطعاً والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق).
انظر حاشية الطحاطاوي 142 - 143
وفي (الدر المختار 1/ 242): وفاقد وقتهما مكلف بهما فيقدر لهم ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء، به أفتى البرهان الكبير واختاره الكمال وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه ا. هـ.
- بالنسبة لمركبات الفضاء يمكن أن يصلي أصحابها على حسب مواقيت مكان الإقلاع مثلاً أو على حسب مواقيت خط العرض الذي يدورون على سمته، وحيثما تعذر معرفة القبلة أو استقبالها صلى الإنسان إلى أي جهة قدر، وكيفما استطاع، قال تعالى:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1) وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وإذا لم يكن ماء فائض
(1) البقرة: 115.
(2)
البقرة: 286.
عن الحاجة تيمم الإنسان على شيء من جنس الأرض حجر أو بلاط، وعلى المسلم أن يحتاط فلا يضيع صلاة في كل الظروف، ولكن هل يعيد إذا رجع إلى وضع عادي، كأن عاد مسافر الفضاء إلى الأرض؟ قولان للعلماء والأمر واسع، والاحتياط الإعادة إلا إذا زادت الرحلة على أكثر من خمسة أوقات.
- لا خلاف بين الفقهاء أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس ولكنهم اختلفوا فيما لو طلعت الشمس والإنسان يصلي، هل يتمُّ صلاته أو يقطع؟ فأكثر الفقهاء على أنه يتم، والحنفية قالوا: تبطل صلاته وعليه أن يقضي بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، واختلفوا في الوقت الأفضل لأداء الفجر، فاستحب الحنفية الإسفار للرجال، والتغليس للنساء، واستحب المالكية والشافعية والحنابلة أن تصلي الفجر غلساً في أول وقتها.
- لا خلاف بين الفقهاء في أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، واختلفوا في نهاية وقته، فقال أكثر العلماء حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وقال أبو حنيفة: حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، والفارق بين الوقتين حوالي 40 دقيقة، وبالإمكان في حالة الضرورة القصوى الإفتاء بقول أبي حنيفة.
واختلفوا هل الأفضل أن تصلي الظهر في أول وقتها دائماً؟ فقال الحنفية والشافعية والحنابلة يستحب الإبراد بها في البلاد الحارة في الصيف بحيث يمشي قاصد المسجد في الظل، وقال المالكية: صلاة الظهر بأول وقتها أفضل، والظاهر أن الأفضلية من أجل مراعاة مشقة الحر في الذهاب إلى المسجد أو لمن كان في وضع يشق عليه، أما لمن كان في بيته أو في حال لا يشق عليه أول الوقت بسبب الحر فالصلاة في أول الوقت هي الأفضل.
- لا خلاف بين العلماء أن العصر يدخل بخروج وقت الظهر، لكنا رأينا خلافهم في وقت خروج وقت الظهر، ولا خلاف بينهم أن وقتها ينتهي بغروب الشمس ولا خلاف بينهم أن من بدأها قبل الغروب أتمها بعده، ويكره تأخيرها إلى وقت اصفرار الشمس، ويستحب عند بعض الحنفية تأخير صلاة العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه مراعاة لقول أبي حنيفة.
- لا خلاف بين الفقهاء بأن وقت المغرب يدخل إذا غربت الشمس، والجمهور: على أن وقتها ينتهي بغياب الشفق، والجمهور على أن المراد بالشفق الشفق الأحمر، وبعض الفقهاء قال: إن الشفق الأبيض، وبين غياب الشفقين اثنتا عشرة دقيقة، وهناك اتجاه عند الشافعية والحنفية أن وقت المغرب مضيق ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، ويستدلون على ذلك بأن جبريل عليه السلام صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، إلا أن الجمهور قالوا: على أن هذا يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى وقت اشتباك النجوم.
قال الحنفية: لا يفصل بين أذان المغرب وإقامته إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة ولا تصلي نافلة بين أذان المغرب وإقامته، واعتبر بعض الفقهاء أن من السنة أن يصلي الإنسان ركعتين بين أذان المغرب وإقامته.
- ويبدأ وقت العشاء في القول المفتى به عند المذاهب الأربعة من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق، وقال الشافعية والمالكية: الأفضل أن يصلي العشاء في أول وقته، وقال الحنفية: يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل الأول في غير وقت الغيم، وقال الحنابلة: يندب تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار وهو ثلث الليل أو نصفه ما لم يشق على بعض المأمومين، وكره كثير من الفقهاء تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل إلا لعذر.
- اتفق الفقهاء على أن ما بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر لا فريضة فيه، وأن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء وآخر وقتها ما لم يطع الفجر.
- ومن جهل الوقت بسبب عارض كغيم أو حبس في مكان مظلم أو عدم ثقته بأن من يسأله يجيبه بغير علم، فعليه في هذه الحالة الاجتهاد حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، ويستحب تأخيرها قليلاً إلا أن يخشى خروج الوقت.