الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم المني:
380 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أغسِلُ الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرُجُ إلى الصلاة وإن بُقَعَ الماء في ثوبه".
وفي رواية (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسلُ المنيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظرُ أثر الغسلِ فيه.
ولمسلم (2): أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يُجْزئُكَ- إن رأيته - أن تغسل مكانه، فإن لم ترَهُ نضحت حوله، فلقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً، فيُصلي فيه.
وله في أخرى (3): قالت عائشة في المنيِّ كنتُ أفرُكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وله في أخرى (4): من حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال: "كنتُ نازلاً على عائشة، فاحتملتُ في ثوبي، فغمستُهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثتُ إليَّ عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئاً؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئاً غسلته، لقد رأيتُني وإني لأحكُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظُفُري".
وفي رواية (5) الترمذي: "أنها غسلت منيًّا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وله في أخرى (6): قال همامُ بن الحارث: "ضاف عائشة ضيفٌ، فأمرتْ له بملحفةٍ
380 - البخاري (1/ 332) 4 - كتاب الوضوء، 64 - باب غسل المني وفركه، وغسل ما يُصيب من المرأة.
مسلم (1/ 239) 2 - كتاب الطهارة، 32 - باب حكم المني.
(1)
مسلم: نفس الموضع.
(2)
مسلم (1/ 238) 2 - كتاب الطهارة، 32 - باب حكم المني.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم (1/ 239، 240) 2 - كتاب الطهارة، 32 - باب حكم المني.
(5)
الترمذي (1/ 201) أبواب الطهارة، 86 - باب غسل المني من الثوب.
(6)
الترمذي (1/ 199) أبواب الطهارة، 85 - باب ما جاء في المني يُصيب الثوب وقال الترمذي: حسن صحيح.
(ضاف ضيف) ضِفْتُ الرجل: إذا نزلت به، وأضفْتُه: إذا أنزلته.
صفراء، فنام فيها، فاحتلم، فاستحيي أن يُرسلَ بها إليها وبها أثرُ الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشةُ: لمَ أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفْرُكه بأصابعه، وربما فركْتُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي".
381 -
* روى الطبراني عن ابن عباس قال: "لقد كنا نسْلتُه بالأذْخَرِ والصوفة يعني المني".
أقول: قال الحنفية والمالكية: المني نجس وقال الشافعية على الأظهر والحنابلة المني طاهر، لكن يستحب غسله أو فركه، وقال الحنفية: يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك، وقال المالكية: يجب غسل أثره رطباً أو يابساً، ويلاحظ أن الجميع متفقون على أن المذي إذا سبق المني ينبغي غسله وأن العضو ينبغي أن يكون مغسولاً مسبقاً بالماء، فإن كان عليه أثر بول بسبب تنشيفه دون غسله فإن المني يتنجس فيجب غسله.
وبعد تحقيق طويل في إعلاء السنن (1/ 270 - 273) قال: فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع ا. هـ.
والأمور الواردة: الفرك إذا يبس والنضح والغسل وسلتُه بعرق الأذخر.
جاء في الدر المختار (1/ 207): ويطهر مني (أي محله) يابس بفرك ولا يضر بقاء أثره إن طهر رأس الحشفة.
382 -
* روى ابن خزيمة عن أم قيس بنت محصن، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال: "اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع".
381 - الطبراني "المعجم الكبير"(11/ 51).
مجمع الزوائد (1/ 280) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(سلت الشيء): أماطه وأزاله.
382 -
ابن خزيمة (1/ 141) 210 - باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وإسناده صحيح.