المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

751 -

* روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلي فيهن، أو نقبُر فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرُب".

752 -

* روى مالك عن عب دالله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلعُ ومعها قرنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربَتْ فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات".

753 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

وفي رواية (1)، قال: "إذا طلع حاجِبُ الشمس فدعُوا الصلاة حتى تبرُزَ، وإذا غاب حاجبُ الشمس فدعو الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس

751 - مسلم (1/ 568) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 51 - باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.

أبو داود (3/ 208) كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها.

الترمذي (3/ 349) 8 - كتاب الجنائز، 41 - باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

النسائي (4/ 82) 21 - كتاب الجنائز، 89 - باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن.

(بازغة) بزغت الشمس: إذا طلعت.

(تضيفُ) ضافت الشمس تضيفُ، وضيفتْ تضيفُ: إذا مالت للغروب.

752 -

الموطأ (1/ 219) 15 - كتاب القرآن، 10 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

والنسائي (1/ 275) 6 - كتاب المواقيت، 31 - الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وإسناده صحيح.

753 -

البخاري (2/ 60) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 31 - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.

(1)

البخاري (6/ 275) 59 - كتاب بدء الخلق، 11 - باب صفة إبليس وجنوده.

(تحرُّوا) التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

(تحينوا) تحينتُ وقت كذا: أي طلبتُ حينهُ.

ص: 518

ولا غروبها، فإنها تطلعُ بين قرني شيطان - أو الشيطان-" لا أدري أي ذلك قال هشام، يعني: ابن عروة.

754 -

* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلعُ قرناه مع طلوع الشمس، ويغرُبان مع غروبها، وكان يضرِبُ الناس على تلك الصلاة.

755 -

* روى الطبراني عن عمرو بن دينارٍ قال رأيتُ ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتين ثم قال إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلعُ بين قرني شيطان".

756 -

* روى أبو داود عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: "جوفُ الليل الآخر، فصلِّ ما شئت فإن الصلاة مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تُصلي الصبح، ثم أقصرْ حتى تطلُع الشمس فترتفع قيس رُمْحٍ أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر، فإن جهنم تسجرُ وتُفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة، حتى تُصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار

".

754 - الموطأ (1/ 221) 15 - كتاب القرآن 10 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وإسناده صحيح.

755 -

مجمع الزوائد (2/ 229) كتاب الصلاة، باب الصلاة بمكة في كل الأوقات.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الوسط، وإسناده حسن.

756 -

أبو داود (2/ 25) كتاب الصلاة، 10 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعه.

النسائي (1/ 279) 6 - كتاب المواقيت، 35 - النهي عن الصلاة بعد العصر، وهو حديث صحيح.

(أي الليل أسمع؟) أي: أيُّ أوقات الليل أرجى للدعاء، وأولى بالاستجابة؟ "

(جوف الليل الآخر) هو ثلثه الآخر، والمراد: السدس الخامس من أسداس الليل.

(مشهودةٌ) أي تشهدها الملائكة، وتكتب أجرها للمصلي.

(تُسجرُ جهنمُ) قال الخطابي: قوله: "تسجر جهنمط "بين قرني الشيطان" من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها، والوقوف عند الإقرار بها وبأحكامها والعمل بها.

ص: 519

وأخرجه النسائي، قال:"قلت: يا رسول الله، هل من ساعةٍ أقرب من الله عز وجل من الأخرى؟ أو هل من ساعة يُبتغى ذكرُها؟ قال: "نعم، إن أقرب ما يكون الربُّ عز وجل من العبد جوفُ الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكُنْ، فإن الصلاة محضورةٌ مشهودةٌ إلى طلوع الشمس، فإنها تطلعُ بين قرنيْ شيطان وهي ساعةُ صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رُمحٍ، ويذهب شُعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل فدع الصلاة حتى يفيء الفيءُ، ثم الصلاة محضورةٌ مشهودةٌ، حتى تغيب الشمس، فإنها تغيبُ بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار".

أقول: هاتان الروايتان من أقوى الأدلة على جواز النفل المطلق وأن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يصلي في الليل عدداً معلوماً لا ينفي جواز صلاة أكثر من ذلك عدداً.

جاء في (شرح السنة 3/ 321):

قوله: "ومعها قرنُ الشيطان" قيل: أراد به حزبه، قال الله سبحانه وتعالى:{وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ} (1) والمرادُ بالقَرْن هاهنا: عبدةُ الشمس، فإنهم يسجدون للشمس في هذه الأوقات، وقيل:"قرْنُ الشيطان" أي: قوَّتُه، من قولهم: فلانٌ مقرنٌ لهذا الأمر، أي: مطيقٌ له، وهو مثلٌ يريد به التسلُّط، وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات، لأنه يُسَوِّلُ لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة، وقيل: معناه: أن الشيطان يُدني رأسه من الشمس في هذه الساعات حتى يكون طلوعها وغروبها بين قرنيه، وهما جانبا رأسه من الشمس، فينقلب سجودُ عبدة الشمس للشمس عبادةً للشيطان. اهـ.

(1)(قيس - قيد رُمحٍ) قيسُ الشيء: قدرُه، وكذلك: قيدُه، بكسر القاف.

(حتى يفيء الفيءُّ) فاء الفيء يفيء: إذا رجع من الغرب إلى جانب الشرق.

(1)

الأنعام: 60.

ص: 520

757 -

* روى أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: "كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قطُّ".

758 -

* روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة فقال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرُب الشمسُ".

759 -

* روى أحمد عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاةً لم تكن تُصليها قال: "قدِمَ مالٌ فشغلني عن ركعتين كنت أركعُهما بعد الظهر فصليتهما الآن" فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا.

760 -

* روى أحمدعن زيد بن خالد الجُهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفةٌ ركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو فلما انصرف قال: زيد يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما أبداً بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قال: فجلس عمر إليه وقال: يا زيد بن خالدٍ لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سُلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضربُ فيهما.

757 - أحمد (4/ 51).

مجمع الزوائد (2/ 226) كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك.

وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.

758 -

أحمد (3/ 95).

مجمع الزوائد (2/ 226) كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك. وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.

759 -

أحمد (6/ 315).

مجمع الزوائد (8/ 264) كتاب علامات النبوه، باب ما جاء في الخصائص.

وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلي بنحوه ورجالهما رجال الصحيح.

ابن حبان (4/ 149) كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت.

760 -

أحمد (4/ 115).

الطبراني (5/ 228)(المعجم الكبير).

مجمع الزوائد (2/ 223) كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر.

وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.

ص: 521

أقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر قضاء ابتداءً. وكان من سنته إذا فعل شيئاً أثبته، وقد مر معنا حديث أم سلمة: أن قضاء النافلة بعد صلاة العصر خصوصية له عله الصلاة والسلام، ولكن زيداً رأى الفعل ولم يعرف الخصوصية فاقتدى، وسكوت عمر عنه في النهاية ليس إقراراً، وإنما رأى تعلقه بما شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنه، وقول زيد لعمر وهو خليفة ما قال يدل على أن من كان له اجتهاد شخصي في محله لا يجب عليه أن يتخلى عن مذهبه لأمر أمير المؤمنين.

761 -

* روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرُب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسُ".

762 -

* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة".

وعند النسائي: إلا أن تكون الشمس بضاء نقيةً مرتفعةً.

763 -

* روى مسلم عن أبي بصرة الغفاري رض الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمصِ صلاة العصر، فقال:"إن هذه صلاةٌ عُرضت على منْ كان قبلكم فضيعُوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلُع الشاهدُ".

761 - الموطأ (1/ 221) 15 - كتاب القرآن، 10 - باب النهي عن الصلاة بعد لاصبح وبعد العصر.

مسلم (1/ 566) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 51 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.

النسائي (1/ 276) 6 - كتاب المواقيت، 32 - النهي عن الصلاة بعد الصبح.

762 -

أبو داود (2/ 24) كتاب الصلاة، 10 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة.

النسائي (2/ 280) 6 - كتاب المواقيت، 36 - الرخصة في الصلاة بعد العصر.

ابن خزيمة (2/ 265) جماع أبواب الأوقات التي ينهي عن التطوع فيهن، 568 - باب بيان أن النهي عن الصلاة بعد العصر، وإسناده صحيح.

763 -

مسلم (1/ 568) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 51 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.

النسائي (1/ 259) 6 - كتاب المواقيت، 14 - تأخير المغرب.

(الشاهد): النجْمُ.

ص: 522

764 -

* روى مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله: أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، ودارُه بجنبِ المسجد، قال: فلما دخلنا عليه، قال: أًليتم العصر؟ فقلتُ له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً".

وفي رواية الموطأ (1) وأبي داود (2)، قال: دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يُصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها -قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين .. وذكر باقي الحديث".

764 - مسلم (1/ 434) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 34 - باب استحباب التبكير بالعصر.

الترمذي (1/ 301) أبواب الصلاة، 120 - باب ما جاء في تعجيل العصر.

النسائي (1/ 254) 6 - كتاب المواقيت، 9 - باب التشديد في تأخير العصر.

ابن خزيمة (1/ 172) كتاب الصلاة، 18 - باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس.

(1)

الموطأ (1/ 220) 15 - كتاب القرآن، 10 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

(2)

أبو داود (1/ 113) كتاب الصلاة، 4 - باب وقت صلاة العصر.

ص: 523