المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كيف تتطهر الحائض: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ كيف تتطهر الحائض:

(حاشية ابن عابدين 1/ 188 وبعدها)، (الشرح الصغير 1/ 207 وبعدها)، (المغني 1/ 306 وبعدها)، (المهذب 1/ 38 وبعدها)، (الفقه الإسلامي 467 وبعدها).

وإلى نصوص هذه الموضوعات:

-‌

‌ كيف تتطهر الحائض:

646 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن امرأةً من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غُسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: "خُذي فرصةً من مسكٍ، فتطهري بها"، قالت: كيف أتطهرُبها؟ قال: "تطهري بها"، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها"، فاجتذبتها إليَّ فقلتُ: تتبعي بها أثر الدم".

ومن الرواة (1) من قال فيه: خذي فرصة ممسكةً، فتوضئي بها ثلاثاً، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيي، وأعرض بوجهه، وقال:"توضئي بها"، فأخذتُها فاجتذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.

ولمسلم (2) عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غُسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكُن ماءها وسدرتها، فتطهرُ فتُحسن الطهور، ثم تصُب على رأسها، فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصبُّ عليه الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، فتطهرُ بها"، فقالت أسماء: فكيف تطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها"، قالت عائشة - كأنها تُخفي ذلك - تتبعين بها أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: "تأخذُ ماءً، فتطهَّر، فتحسنُ الطهور، أو تبلغُ الطهور، ثم

646 - البخاري (1/ 414) 6 - كتاب الحيض، 13 - باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض.

مسلم (1/ 260) 3 - كتاب الحيض، 13 - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.

(1)

البخاري (1/ 416) 6 - كتاب الحيض، 14 - باب غسل المحيض.

(2)

مسلم (1/ 261) 3 - كتاب الحيض، 13 - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.

ص: 440

تصبُّ على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء"، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".

وفي أخرى (1): "دخلت أسماء بنتُ شكلٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسلُ إحدانا إذا طهرتْ من الحيض

وساق الحيدث". ولم يذكر فيه غُسل الجنابة.

أقول: يغلط بعض النساء فيظنن أنه متى انقطع الدم فلم يظهر على الخرقة الخارجية، فقد طهرن من الحيض والنفاس وهذا خطأ، فالعبرة لإدخال قطن أو ما يشبهه إلى الفرج الداخلي فإذا خرج وليس عليها شيء أو عليها الطهر الأبيض الخالص، فعندئذ تطهر، فإذا طهرت عندئذ تغتسل وفي هذا النص ندب إلى أن تضع بعد الطهر قبل الاغتسال أو بعده شيء من الطيب في الفرج للمصلحة التي ذكرت في شرح المفردات.

حكم قراءة الحائض القرآن:

647 -

*روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 262.

(فرصة من مسكٍ) بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة من الفرص: القطْعُ، وقوله "من مسك" ظاهره: إن الفرصة من المسك: أي قطعة منه، وعليه المذهب وقول الفقهاء: إن الحائض بعد انقطاع دم الحيض إذا اغتسلت أخذت يسيراً من مسك، فتطيب به مواضع الدم ليذهب ريحه، قالوا: والفرصة: القطعة من كل شيء، وأهل اللغة لم يطلقوا هذا القول، وإن كان القياس يقتضيه، لأنه من الفرْصِ: القطع، فإن لم تجد المسك فتأخذ طيباً غيره، هذا من سنن غسل الحيض عند الفقهاء، لأجل الحديث، وكذلك قوله "فرصة ممسكة" أي مطيبة بالمسك، وهو ظاهر فياللغة، أي: تأخذ قطعة من صوف أو قطن أو خرقة فتطيبها بمسك، وتتبع بها أثر الدم، فيحصل منه الطيب، وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم (قرْصة) بالقاف، يعني شيئاً يسيراً يؤخذ من المسك، مثل القرصة بأطراف الإصبعين، ولكنه لم يذكر (من المسك) وإنما أورده في آخره حيثه الذي فكر فيه "فرصة ممسكة" قال: مسدّد: كان أبو عوانة يقول (فرصة) وكان أبو الأحوص يقول (قرصة).

(شؤون رأسها): مواصل قبائل الرأس ومُلْتَقاها، والمراد: إيصالُ الماء إلى منابت الشعر، مبالغةً في الغسل. (ابن الأثير).

647 -

الترمذي (2/ 236) أبواب الطهارة، 98 - ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن وصححه الشيخأحمد شاكر في تعليقاته على الترمذي وقد ضعفه بعضهم ولا وجه لتضعيفه.

قال الترمذي: وهوقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، وابن =

ص: 441