المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وسائل الاستنجاء وكيفيته: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

صلى الله عليه وسلم من شعبٍ من الجبلِ وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمرٌ على تُرْسٍ، أو جحفةٍ، فدعوناه، فأكل معنا، وما مس ماء".

441 -

* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً من الخلاء، فقُدم إليه طعامٌ، فقالوا: ألا نأتيك بوضوءٍ؟ قال: "إنما أُمرت بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة".

وفي رواية (1) فقال: "أريدُ أن أصلي فأتوضأ؟ ".

وفي أخرى (2): "قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه الطعام، فأكل، ولم يمس ماء".

أقول: يستحب لمن قضى حاجته واستنجى أن يغسل يديه، وإذا لم تكن عليهما نجاسة فلا حرج أن يأكل بهما، قد بين هذان الحديثان هذا المعنى الأخير لرفع الحرج عن الأمة.

‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

442 -

* روى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: د علمكُمْ نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيءٍ حتى الخِراءةَ؟ قال: فقال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبل القِبْلَة بغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثةِ أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظمٍ".

441 - مسلم (1/ 282) 3 - كتاب الحيض 31 - باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور.

(1)

مسلم (1/ 283) 3 - كتاب الحيض 31 - باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور.

(2)

في نفس الموضع السابق.

442 -

مسلم (1/ 223) 2 - كتاب الطهارة 17 - باب الاستطابة.

أبو داود (1/ 3) كتاب الطهارة، 4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

الترمذي (1/ 24) أبوب الطهارة 12 - باب الاستنجاء بالحجارة وقال الترمذي: حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح.

ص: 337

وفي رواية (1) قال: "قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمُكم، حتى يعلمكم الخراءة؟ فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القِبْلة، ونهى عن الرَّوْث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار".

(نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) فيه: بيان أن الاستنجاء أحدُ الطهرين، فإن لم يستعمل الماء فلابد له من الحجر، وبيان أن الاقتصار على دون الثلاثة لا يجزيء وإن أنقى، لأنه علم أن الإنقاء قد يحصل بدون الثلاثة، ومع هذا اشترط الثلاثة، وكان اشتراطها تعبداً وشرطاً في صحة الطهارة.

قاله ابن الأثير وهو شافعي، وقد مر معنا أن الحنفية والمالكية عندهم العبرة للإنقاء ولا يجب عدد الثلاثة بل يستحب، وأما عدد الغسلات حال الاستنجاء بالماء فالصحيح انه مفوض إلى الرأي حتى يطمئن القلب للطهارة بيقين أو غلبة ظن.

(نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه) النهيُّ عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء: نهيُ تأديبٍ وتنزيهٍ، لأنها مرصدة للأكل والشرب وأكثر الآداب، فنُزِّهتْ عن مباشرة النجاسة.

443 -

* روى أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدُكم فليستجمرْ ثلاثاً".

وفي رواية (2)"إذا تغوط أحدكم فليمسحْ ثلاثَ مراتٍ".

(1) مسلم (1/ 224) 2 - كتاب الطهارة 17 - باب الاستطابة.

(الخِراءة) قال الخطابي "الخراءة" مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة، قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف.

قال ابن الأثير: وقد قال الجوهري في كتاب (الصحاح): إنها الخراءة بالفتح والمد، وهذا لفظه، قال: وقد خريء خراءةً، مثل كره كراهةً ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.

برجيع، الرجيع: الروْثُ والعذرة، وإنما سمي رجيعاً، لأنه يجرع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً وعلفاً وغير ذلك.

443 -

أحمد (3/ 400).

(2)

أحمد (3/ 336) مجمع الزوائد (1/ 211) وقال الهيثمي: رواهما أحمد ورجال "إذا استجمر أحدكم" ثقات.

ص: 338

444 -

* روى الطبراني عن طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمرتم فأوتروا وإذا توضأتم فاستنثروا".

445 -

* روى البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استجمر أحدُكم فليوتر إن الله وتِر يحبُ الوتر، أما ترى أن السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والطواف سبعاً وذكر أشياء".

أقول: نصبت كلمة (سبعاً) في الحديث مع أن ظاهرها أنها خبر (أن) فمحلها الرفع، لكنها نصبت على تقدير أنها خلقت أو جعلت سبعاً والله أعلم.

446 -

* روى البزار عن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم لك شيء حتى علمكُم كيف تأتون الخلاء، قال: إن كنت مستهزئاً فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا ولا نستنجي بالرجيع ولا نستنجي بالعظم ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار.

أقول: قال الحنفية والمالكية: يستحب الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا يجب ويكفي ما دونه إن حصل الإنقاء أو التنظيف به، وقال الشافعية والحنابلة: الواجب الإنقاء وإكمال الثلاثة، وإن لم تكف الثلاثة وجب الإنقاء بأربعة فأكثر، وإذا زاد عن الثلاثة سن الإيتار، ويكره تحريماً عند الحنفية الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث، كما يكره بالعظم أو الطعام كما يكره الاستنجاء بغير قالع كالزجاج ويكره الاستنجاء باليد اليمنى إلا لعذر، هناك أرواث مختلفٌ في طهارتها، فإنه يكره الاستنجاء بها لورود النص بذلك.

444 - الطبراني "المعجم الكبير"(8/ 386).

مجمع الزوائد (1/ 211) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

(استنثروا): أي امتخطوا بعد استنشاق الماء.

445 -

كشف الأستار (1/ 127) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجر.

مجمع الزوائد (1/ 211) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد (والجمار) ورجاله رجال الصحيح.

446 -

كشف الأستار (1/ 128) كتاب الطهارة، باب ما يفعل عند قضاء الحاجة.

(الرجيع): العذرة والروث، لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً ويلحق بالرجيع: جنس النجس.

مجمع الزوائد (1/ 205) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله موثقون.

ص: 339

447 -

* روى الطبراني عن سُراقة بن مالك بن جُعْشُمٍ أنه كان إذا جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومه وعلمهم، فقال له رجل يوماً، وهو كأنه يلعبُ ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط؟ فقال سراقة: إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطرائق خذوا النُّبل واستنشبوا على سوقكم واستجمروا وأوتروا.

448 -

* روى أحمد عن عائشة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يتطيب بهن فإنها تجزئ عنه".

أقول: أدب قاضي الحاجة أن يهييء ما يستنجي به قبل قضائها، وأن يستجمر وتراً: أي ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وسيمر معنا تفصيل الحكم في ذلك، ومن مثل هذا الحديث نأخذ أنه ينبغي أن يحتوي المرحاض في بيت المسلم على ورق يصلح للاستنجاء، وعلى محل يضع فيه هذا الورق بعد استعماله، وقل مثل ذلك في المراحيض العامة كمراحيض المساجد.

449 -

* روى مسلم عن جابر بن عبد الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليوتِرْ".

450 -

* روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بال أحدُكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسحْ بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً".

وللبخاري (1): "إذا بال أحدكم فلا يأخُذْ ذكره بيمينه، ولا يستَنْجِ بيمينه،

447 - مجمع الزوائد (1/ 204) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

(النبل) الحجارة التي يستنجي بها. (السوق) جمع ساق.

448 -

أحمد (6/ 133).

أبو داود (1/ 10، 11) كتاب الطهارة، 21 - باب الاستنجاء بالحجارة.

الترمذي (1/ 24) أبواب الطهارة، 12 - باب الاستنجاء بالحجارة وهو حديث صحيح.

449 -

مسلم (1/ 213) 2 - كتاب الطهارة، 8 - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

(الاستجمار): هو الاستنجاء بالحجارة.

450 -

أبو داود (1/ 8) كتاب الطهارة، 18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.

(1)

البخاري (1/ 254) 4 - كتاب الوضوء، 9 - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال.

ص: 340

ولا يتنفس في الإناء".

وفي رواية لمسلم (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.

وفي رواية الترمذي (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجلُ ذكرهُ بيمينه.

451 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

452 -

* روى أبو داود عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".

453 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعتُه أنا وغلامٌ منا، معنا إداوةٌ من ماء- يعني: يستنجي به.

وفي رواية قال (3): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء، وعنزةً، يستنجي بالماء".

وفي أخرى (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً، وتبعه غلامٌ ومعه ميضاةٌ، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرةٍ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء".

(1) مسلم (1/ 225) 2 - كتاب الطهارة، 18 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

(2)

الترمذي (1/ 23) أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.

451 -

أبو داود (1/ 9) كتاب الطهارة، 18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.

452 -

أبو داود (1/ 8) كتاب الطهارة، 18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.

453 -

البخاري (1/ 251) 4 - كتاب الوضوء، 16 - باب من حمل معه الماء لطهوره.

مسلم (1/ 229) 2 - كتاب الطهارة، 22 - باب المسح على الخفين.

(3)

البخاري (1/ 252) 4 - كتاب الوضوء، 3 - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.

مسلم (1/ 227) 2 - كتاب الطهارة، 21 - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.

(4)

مسلم (1/ 227) 2 - كتاب الطهارة، 21 - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.

(ميضأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.

(السدرة): شجر النبق.

ص: 341

أقول: هذا دليل على أن الماء وحده يكفي كما أن الحجر وحده يكفي والجمع بينهما أفضل قال العلماء وصفة الاستنجاء بالماء أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى ثم يغسل القبل ثم يغسل الدبر ويوالي صب الماء ويدلكه بيده اليسرى ويسترخي قليلاً حتى ينقيَ.

454 -

* روى الترمذي عن مُعاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: "مُرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله".

455 -

* روى النسائي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: "يا جرير، هات طهوراً" فأتيته بالماء، فاستنجى، وقال بيده، فدلك بها الأرض".

قوله: (ودلك بها الأرض): دليل على أنه يستحب لمن استنجى أن يغسل يده بصابون أو نحه قياساً على الدلك في الأرض من أجل إزالة ما يمكن أن يكون قد تبقى من رائحة.

456 -

* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح".

457 -

* روى مالك عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي "أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءاً لما تحت إزاره".

أقول: المراد بالأثر: الانتضاح الذي ذكره الحديث السابق.

454 - الترمذي (1/ 30، 31) أبواب الطهارة، 15 - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.

النسائي (1/ 431) كتاب الطهارة، 41 - الاستنجاء بالماء، وإسناده صحيح.

455 -

النسائي (1/ 45) كتاب الطهارة، 43 - باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وهو حسن لغيره.

456 -

الترمذي (1/ 71) أبواب الطهارة، 38 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وهو حسن بشواهده.

(الانتضاح): رشُ الماء على الثوب ونحوه، والمراد به: أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان، أنه قد خرج من ذكره بللٌ، فإذا كان ذلك المكان ندياً ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة.

457 -

الموطأ (1/ 20) 2 - كتاب الطهارة، 1 - باب العلم في الوضوء وإسناده صحيح.

ص: 342

458 -

* روى البزار عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: "إن الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور، فما ذاك؟ " قالوا: تجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء.

459 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ يستطيب بهن، فإنها تُجزئ عنه".

أقول: تحدث الفقهاء عن صفة الاستنجاء بالحجارة فقالوا: يمسح بالحجر الأول من الأمام إلى الخلف، وبالثاني من الخلف إلى الأمام وبالثالث كالأول إذا كانت الخصية مدلاة، وكالثاني إذا كانت الخصية غير مدلاة، والمرأة تبتدأ من الأمام إلى الخلف وتثني وتثلث كذلك وقال الشافعية يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره برفق إلى محل ابتدائه، وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك، ويُمِرُّ الثالث على صفحته ومسربته جميعاً.

(مراقي الفلاح 9 والمهذب 1/ 27).

460 -

* روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ، فوجدتُ حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال:"إنها رِكْسٌ".

461 -

* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (1): قال رسول الله

458 - البزار كشف الأستار (1/ 130) كتبا الطهارة، باب الجمع بين الماء والحجر. وهو حسن بشواهده.

مجمع الزوائد (1/ 212) كتاب الطهارة، باب الجمع بين الماء والحجر وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي.

459 -

أبو داود (1/ 11) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وهو حسن بشواهده.

النسائي (1/ 42) كتاب الطهارة، 30 - الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، وهو حديث حسن بشواهده.

460 -

البخاري (1/ 256) 4 - كتاب الوضوء، 21 - باب لا يستنجي بروث.

الترمذي (1/ 25) أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين.

النسائي (1/ 39) كتاب الطهارة، 38 - الرخصة في الاستطابة بحجرين.

(رِكْسٌ) قال أبو عبيد: هو شبيه بالرجيع، يقال: ركستُ الشيء وأركسته: إذا رددته.

461 -

الترمذي (1/ 29) أبواب الطهارة، 14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به.

ص: 343

صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زادُ إخوانكم من الجن".

وقال: وقد روى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن .. الحديث بطوله. فقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالروث

" وذكر الحديث.

وفي رواية النسائي (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدُكم بعظمٍ أو روثة.

وفي رواية أبي (2) داود قال: "قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، انْه أمتك أن يستنجوا بعظمٍ أو روثةٍ أو حُمَمَةٍ، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقاً، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

462 -

* روى البخار يعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج لحاجته، وكان لا يلتفتُ - فدنوتُ منه، فقال:"ابغني أحجاراً أستنفضُ بها" أو نحوه، طولا تأتني بعظمٍ ولا روث"، فأتيتُه بأحجارٍ بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضتُ عنه، فلما قضى أتبعه بهن.

وفي رواية (3) ذكرها رزين وهي في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابغني أحجاراً أسْتَنْفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة" قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: "هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفدُ جنِّ نصيبين - ونعم الجنُّ - فسألوني

(1) النسائي (1/ 37) كتاب الطهارة، 35 - النهي عن الاستطابة بالعظم.

(2)

أبو داود (1/ 9) كتاب الطهارة، 20 - باب ما ينهى عنه أن يستنجي به، وهو حديث صحيح وأصله عند مسلم.

(حُممه) الحممة: الفحمة، وجمعها: حمم.

462 -

البخاري (1/ 255) 4 - كتاب الوضوء، 20 - باب الاستنجاء بالحجارة.

(3)

البخاري (7/ 171) 63 - كتاب مناقب الأنصار، 31 - باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(ابغني): أعني على الابتغاء، وهو الطلب، أي: أوجد لي.

قال الحميدي: "ابغني" بعنى: ابغ لي، أي: اطلب لي، يقال: بغيتك كذا وكذا، أي بغيت لك، ومنه قوله تعالى:(يبغونكم الفتنة)[التوبة: 47] أي: يبغون لكم.

استنفض) الاستنفاضُ- بالضاد المعجمة - إزالة الأذى والاستنجاء، وأصل النفض: الحركة والإزالة، ونفضت الثوب: إذا أزلْت غُباره عنه.

ص: 344

الزاد، فدعوتُ الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثةٍ إلا وجدوا عليها طعماً".

أقول: من قوله عليه السلام (استنفض بهن): فهم العلماء أن الاستبراء يكون بنتر وسلت خفيفين ثلاثاً بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام فوقه، ثم يسحبه برفق حتى يخرج ما فيه من البول وذلك حتى يغلب على الظن نقاوة المحل من البول، واستبراء المرأة أن تضع أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها، والاستبراء عموماً يختلف باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه.

(مراقي الفلاح 8 والمهذب 1/ 37) و (الفقه الإسلامي 1/ 194).

ص: 345