الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحيض والنفاس والاستحاضة
عرض إجمالي
الدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة: دم حيض ودم نفاس وهما يوجبان الغسل بعد الهر منهما ودم الاستحاضة وهو ما ليس دم حيض ولا دم نفاس.
والحيض دم خارج في حال الصحة من رحم المرأة من يغر ولادة ولا مرض في أمد معين، وبه تصبح الأنثى بالغة مكلفة وقد يأتي الأنثى في سن مبكرة كتسع سنين قمرية وفي العادة فإنه يأتي المرأة شهرياً ما لم تكن حاملاً حتى تصل إلى سن الإياس وهو خمس وخمسون سنة عند الحنفية وسبعون عند المالكية لكنهم يقولون: إن ما بعد الخمسين يحكم عليه النساء صاحبات الخبرة وكذلك يسألن في المراهقة عن دمها، وهي ما كانت بنت تسع إلى ثلاث عشرة، وقال الشافعية ما دامت المرأة حية فالحيض ممكن في حقها، وقال الحنابلة: سن اليأس خمسون. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الحامل لا تحيض، فما خرج من دم منها قبل الولادة فهو استحاضة، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحامل قد تحيض.
والعادة أن أقل طهر بين الحيضتين هو خمسة عشر يوماً عند جمهور الفقهاء فإذا وجد دم قبل ذلك فهو دم استحاضة، وأقل مدة الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام بلياليها وأكثره عشرة أيام بلياليها، فما نقص عن ذلك أو زاد فهو استحاضة ومن الاستحاضة عندهم أن لو كان للمرأة عادة أقل من عشرة أيام واستمر الدم معها حتى جاوز العشرة فما زاد على عادتها فهو استحاضة أما إذا لم يتجاوز العشرة فهو حيض فإذا تجاوز فإنها تقضي صلاة الأيام التي زادت عن عادتها ويرى الشافعيةوالحنابلة أن أقل زمن الحيض يوم وليلة: أربع وعشرون ساعة
(1) البقرة: 222.
على الاتصال المعتاد في الحيض بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت فإذا رأت الدم أقل من يوم وليلة فهو استحاضة وأثره خمسة عشر يوماً بلياليها فإن زاد فهو استحاضة.
وعند المالكية تفصيلات كثيرة تراجع في محلها، وأقل الطهر بين النفاس والحيض أو بين الحيضتين خمسة عشر يوماً عند الجمهور وقال الحنابلة أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ولاحد لأكثر الطهر باتفاق الفقهاء وللطهر في حق الحائض والنفساء علامتان، جفاف الدم حتى إذ وضعت قطنة لم يظهر عليها شيء والقصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض وكل لون في مدة الحيض أو النفاس يعتبر حيضاً أو نفاساً والنقاء المؤقت في مدة الحيض حيض عند الحنفية والشافعية، وعند المالكية والحنابلة تفصيل يراجع في محله، والنفاس عند الحنفية هو الدم الذي يخرج عند خروج أكثر الولد أما ما قبل ذلك فهو دم استحاضة، فتتوضأ إن قدرت وتصلي أو تتيمم ولا تؤخر الصلاة أما المالكية: الدم الي يخرج قبل الولادة هو دم يحض وعلى هذا فلا صلاة عليها عندئذ وقال الحنابلة: الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق، والدم الخارج مع الولادة هو دم نفاس عندهم كالدم الخارج عقب الولادة وعلى هذا فلا صلاة على مثل هذه وقد تلد بعض النساء بلا دم، والفقهاء في هذه الحالة مختلفون هل عليها غسل أول يس عليها، فبعضهم ومنهم بعض الحنفية لا يوجبون عليها غسلاً ولا تعتبر نفساء.
ولا حد لأقل النفاس فقد يكون مجة أو دفعة ثم تطهر فعليها الغسل والصلاة والصوم وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يوماً، وعند الحنابلة والحنفية: أربعون يوماً وما زاد عن الحد الأعلى فهو استحاضة.
ويحرم بالحيض والنفاس: الصلوات كلها، والصوم، ومس المصحف ودخول المسجد. والطواف، والاعتكاف وقراءة القرآن، والجماع، والطلاق إلا أن الطلاق يقع على الراجح عند الأئمة الأربعة وإن كان محرماً.
ويتعلق بالحيض والولادة أحكام لها صلة بالعدة سيأتي تفصيل لها، وليس على من وطيء الحائض والنفساء إلا التوبة والاستغفار عند المالكية والشافعية والحنفية ويرى بعض الحنابلة أن على الواطيء والموطوءة إن طاوعت الرجل كفارة، والكفارة نصف دينار،
وقال الشافعية يسن لمن وطيء في إقبال الدم التصدق بدينار ولمن وطيء في إدباره التصدق بنصف دينار، ويجوز للرجل أن يستمتع بما دون الفرج عند الحنابلة وعند بعض الحنفية والجمهور على أن الاستمتاع بما بين السرة والركبة محرم إلا بحائل، ويجوز الاستمتاع في ما سوى ذلك.
وإذا انقطع دم الحائض دون عادتها فوق الأيام الثلاثة قال الحنفية: لم يقربها زوجها حتى تمض عادتها وإن اغتسلت اما إذا انقطع لعادتها فلا يجوز لزوجها عند الحنفية أن يقربها إلا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل وتحريمه الصلاة ولم تصل فيحل وطؤها قبل الغسل كما يحل وطؤها قبل الغسل إذا انقطع دمها لعشرة أيام وهو أكثر الحيض عندهم.
أما المستحاضة فهي التي يخرج منها الدم لا يعتبر دم حيض أو نفاس فهذه لها أحكامها: فالاستحاضة تعتبر حدثاً أصغر، فلا تمنع شيئاً مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلاً وطواف وقراءة قرآن ومس مصحف ودخول مسجد واعتكاف ووطء، وحكم المستحاضة كحكم أصحاب الأعذار الذي سيأتي معنا، إذا كان دمها لا ينقطع فهي كالمصاب برعاف دائم أو سلس بول أو خروج ريح لا يتحكم فيه صاحبه، ولذلك تفصيلاته، فإذا كانت المستحاضة كذلك، فقد أوجب الشافعية والحنفية والحنابلة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وقال المالكية يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة كما يستحب لها بعد انقطاع الدم الغسل من الاستحاضة وتصلي المستحاضة بوضوئها بعد دخول الوقت ما شاءت من الفرائض والنوافل ويبطل وضوؤها بخروج الوقت.
وإذا كان الدم مستمراً عند المرأة فمن الضروري أن تعرف كيف تقدر مدة حيضها والمبادئ الأساسية في هذا التقدير العمل بالتمييز لصفة الدم وبناء المعتادة على عدتها السابقة، ورجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء، وعند الحنفية أن المبتدأة بظهور الدم واستمراره تقدر حيضها بعشرة أيام وطهرها بعشرين يوماً من كل شهر، وإذا حملت فالدم كله دم استحاضة، وأما من لها عادة من قبل فترد إلى عادتها، وأما التي نسيت عادتها فإنها تأخذ بالأحوط.