الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسنعرض عروضاً إجمالية بمناسباتها في هذه الفقرة، فإلى ذكر بعض النصوص التي وردت في الجنابة:
الجنابة والغسل منها:
597 -
* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قُباء، حتى إذا كنا في بني سالمٍ، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان [بن مالك] فصرخ به، فخرج يجرُّ إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعجلْنَا الرجل"، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما الماء من الماء".
وفي رواية مختصراً (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الماءُ من الماء".
598 -
* روى الترمذي عن أُبي بن كعبٍ رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رُخصةً في أول الإسلام، ثم نُهي عنه.
وفي رواية (2): أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رُخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك، قال أبو داود: يعني: الماء من الماء.
وفي أخرى (3) له قال: إن الفُتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ".
أقول: قوله إنما الماء من الماء: أي الاغتسال من المني وكان هذا وحده يوجب الغسل ثم استقر التشريع على أن التقاء الختانين ولو لم يكن مني يوجب الغسل كذلك.
597 - مسلم (1/ 269) 3 - كتاب الحيض، 21 - باب إنما الماء من الماء.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
598 -
الترمذي (1/ 184) أبواب الطهارة، 81 - باب ما جاء: أن الماء من الماء. وقال هذا حديث حسن صحيح.
(2)
أبو داود (1/ 55) كتاب الطهارة، 84 - باب في الإكسال.
(3)
أبو داود: نفس الموضع السابق. وقد أخرجه ابن خزيمة بإسنادٍ صحيح.
599 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما الماء من الماء: في الاحتلام".
600 -
* روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنهم كانوا جُلوساً، فذكروا ما يوجب الغُسل، فاختلف في ذلك رهطٌ من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجبُ الغُسل إلا من الدفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيءٍ، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أُمُّك قلت: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختان، فقد وجب الغسل".
وفي رواية الموطأ (1): أن أبا موسى أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق عليَّ اختلافُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمرٍ، إني لأُعْظِمُ أن أستقبلك به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه، فقال: الرجلُ يصيب أهله، ثم يكسلُ ولا يُنزلُ؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغُسلُ، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً.
في رواية لمسلم (2): أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسةٌ - فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسلُ".
599 - الترمذي (1/! 86) أبواب الطهارة، 81 - باب ما جاء: أن الماء من الماء. وهو حديث حسنٌ.
600 -
مسلم (1/ 271، 272) 3 - كتاب الحيض، 22 - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(1)
الموطأ (1/ 46) 2 - كتاب الطهارة، 180 باب واجب الغسل إذا التقى الختانان.
(2)
مسلم (1/ 272) 3 - كتاب الحيض، 22 - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(الدفقُ): كناية ن إنزال المني متدفقاً، لأنه كذلك ينزل.
(خالط) المخالطة: كناية عن تغيبب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.
(شُعبها) قيل: إن الشُّعب الأربع: رجلاها، وشفراها، وقيل: ساقاها ويداها. (ابن الأثير).
601 -
* روى مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
602 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغُسْلُ" زاد في وراية (1): "وإن لم يُنزل".
603 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجل يجدُ البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ قال: "يغتسلُ" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بللاً؟ قال: "لا غُسل عليه"، قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك: أعليها غسلٌ؟ قال: "نعم، النساء شقائق الرجال".
604 -
* روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن أمَّ سُلمٍ- وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغُسْل إذا احتلمتْ؟ قال:"نعم، إذا رأت الماء"، فقالت أم سلمة: أو تحتلمُ المرأة؟ فقال: "تربتُ يداكِ، فبم يثشبهها ولدُها؟ ".
601 - الموطأ (1/ 46) 2 - كتاب الطهارة، 18 - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.
602 -
البخاري (1/ 395) 5 - كتاب الغسل، 28 - باب إذا التقى الختانان.
مسلم (1/ 271) 3 - كتاب الحيض، 22 - باب "نسخ الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(جهدها) جهدتُه أجهدهُ: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.
603 -
أبو داود (1/ 61) كتاب الطهارة، 95 - باب في الرجل يجد البلة في منامه.
الترمذي (1/ 189) أبواب الطهارة، 82 - باب ما جاء في مَنْ يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً. وهو حديث حسنٌ.
(شقائق) الشقيق: المثل والنظير، كأنه شُقَّ هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شق، وهذا شق، ومنه قيل للأخ: شقيق، وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق.
604 -
البخاري (1/ 388) 5 - كتاب الغسل، 22 - باب إذا احتلمت المرأة.
مسلم (1/ 251) 3 - كتاب الحيض، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها.