المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجنابة والغسل منها: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌الجنابة والغسل منها:

وسنعرض عروضاً إجمالية بمناسباتها في هذه الفقرة، فإلى ذكر بعض النصوص التي وردت في الجنابة:

‌الجنابة والغسل منها:

597 -

* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قُباء، حتى إذا كنا في بني سالمٍ، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان [بن مالك] فصرخ به، فخرج يجرُّ إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعجلْنَا الرجل"، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما الماء من الماء".

وفي رواية مختصراً (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الماءُ من الماء".

598 -

* روى الترمذي عن أُبي بن كعبٍ رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رُخصةً في أول الإسلام، ثم نُهي عنه.

وفي رواية (2): أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رُخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك، قال أبو داود: يعني: الماء من الماء.

وفي أخرى (3) له قال: إن الفُتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ".

أقول: قوله إنما الماء من الماء: أي الاغتسال من المني وكان هذا وحده يوجب الغسل ثم استقر التشريع على أن التقاء الختانين ولو لم يكن مني يوجب الغسل كذلك.

597 - مسلم (1/ 269) 3 - كتاب الحيض، 21 - باب إنما الماء من الماء.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق.

598 -

الترمذي (1/ 184) أبواب الطهارة، 81 - باب ما جاء: أن الماء من الماء. وقال هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أبو داود (1/ 55) كتاب الطهارة، 84 - باب في الإكسال.

(3)

أبو داود: نفس الموضع السابق. وقد أخرجه ابن خزيمة بإسنادٍ صحيح.

ص: 416

599 -

* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما الماء من الماء: في الاحتلام".

600 -

* روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنهم كانوا جُلوساً، فذكروا ما يوجب الغُسل، فاختلف في ذلك رهطٌ من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجبُ الغُسل إلا من الدفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيءٍ، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أُمُّك قلت: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختان، فقد وجب الغسل".

وفي رواية الموطأ (1): أن أبا موسى أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق عليَّ اختلافُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمرٍ، إني لأُعْظِمُ أن أستقبلك به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه، فقال: الرجلُ يصيب أهله، ثم يكسلُ ولا يُنزلُ؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغُسلُ، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً.

في رواية لمسلم (2): أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسةٌ - فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسلُ".

599 - الترمذي (1/! 86) أبواب الطهارة، 81 - باب ما جاء: أن الماء من الماء. وهو حديث حسنٌ.

600 -

مسلم (1/ 271، 272) 3 - كتاب الحيض، 22 - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

(1)

الموطأ (1/ 46) 2 - كتاب الطهارة، 180 باب واجب الغسل إذا التقى الختانان.

(2)

مسلم (1/ 272) 3 - كتاب الحيض، 22 - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

(الدفقُ): كناية ن إنزال المني متدفقاً، لأنه كذلك ينزل.

(خالط) المخالطة: كناية عن تغيبب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.

(شُعبها) قيل: إن الشُّعب الأربع: رجلاها، وشفراها، وقيل: ساقاها ويداها. (ابن الأثير).

ص: 417

601 -

* روى مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

602 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغُسْلُ" زاد في وراية (1): "وإن لم يُنزل".

603 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجل يجدُ البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ قال: "يغتسلُ" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بللاً؟ قال: "لا غُسل عليه"، قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك: أعليها غسلٌ؟ قال: "نعم، النساء شقائق الرجال".

604 -

* روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن أمَّ سُلمٍ- وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغُسْل إذا احتلمتْ؟ قال:"نعم، إذا رأت الماء"، فقالت أم سلمة: أو تحتلمُ المرأة؟ فقال: "تربتُ يداكِ، فبم يثشبهها ولدُها؟ ".

601 - الموطأ (1/ 46) 2 - كتاب الطهارة، 18 - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.

602 -

البخاري (1/ 395) 5 - كتاب الغسل، 28 - باب إذا التقى الختانان.

مسلم (1/ 271) 3 - كتاب الحيض، 22 - باب "نسخ الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق.

(جهدها) جهدتُه أجهدهُ: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.

603 -

أبو داود (1/ 61) كتاب الطهارة، 95 - باب في الرجل يجد البلة في منامه.

الترمذي (1/ 189) أبواب الطهارة، 82 - باب ما جاء في مَنْ يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً. وهو حديث حسنٌ.

(شقائق) الشقيق: المثل والنظير، كأنه شُقَّ هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شق، وهذا شق، ومنه قيل للأخ: شقيق، وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق.

604 -

البخاري (1/ 388) 5 - كتاب الغسل، 22 - باب إذا احتلمت المرأة.

مسلم (1/ 251) 3 - كتاب الحيض، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها.

ص: 418