الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الحيوان المذَكَّى:
398 -
* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلامٍ يسلخُ شاةً وما يُحْسَنُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تَنَحَّ حتى أُريكَ"، فأدْخَل يده بين الجلد واللحم، فدخسَ بها حتى دخلتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس، ولم يتوضأ.
زاد في رواية (1): يعني (لم يمسَّ ماءً).
أقول: هذا الحديث نص في طهارة الحيوان المأكول اللحم إذا ذُكِّيَ بالذبح، ومن الأشياء المتفق عليها عند الفقهاء طهارة الحيوان المذكى ذكاة شرعية، وعلى هذا فالدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم، ومن كلام المالكية أن من الطاهرات الدم الباقي في العروق من الحيوان المذكي، أو في قلبه أو ما يرشح من اللحم لأنه جزء المذكى، وجزؤه طاهر، لكن ما بقي على محل الذبح هو من باقي المسفوح فهو نجس، وكذا إذا دخل شيء من الدم إلى البلعوم فوصل إلى المعدة فإنه نجس تجب الطهارة منه.
حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:
399 -
* روى مسلم عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دُبغ الإهابُ فقد طهُرَ".
وفي رواية (2): قال مرثَدُ بن عبد الله اليزني: "رأيتُ على عبد الرحمن بن وعلة السبئيِّ فروا فمسسْتُهُ، فقال مالك تمسُّه؟ قد سألتُ عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون
398 - أبو داود (1/ 47) كتاب الطهارة، 73 - باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله.
(1)
أبو داود، نفس الموضع.
(فدخس بها) الدخسُ- بالخاء المعجمة-: الدَّسُ، أراد: أنه أدخل يده بين اللحم والجلد.
399 -
مسلم (1/ 277) 3 - كتاب الحيض، 27 - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.
(الإهاب): الجلد قبل أن يُدبغ، وقيل: هو كلُّ جلدٍ، دُبغ أو لم يُدبغ.
(2)
مسلم (1/ 278) نفس الكتاب السابق، نفس الموضع السابق.
بالمغرب، ومعنا البربرُ والمجُوس، نُؤتي بالكبش قد ذبحوه، ونحنُ لا نأكلُ ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودَك؟ فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "دبِاغُه طهُورُه".
وأخرج الترمذي (1) والنسائي (2): قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طهُر".
وللنسائي (3): أن [عبد الرحمن] بن وعلة سأل ابن عباس فقال: إنا نغْزُوا هذا المغرب، وإنهم أهل وثَنٍ، ولهم قربٌ يكون فيها اللبنُ والماء؟ فقال ابن عباس: الدباغُ طهور، قال ابن وعلة: عن رأيك، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
400 -
* روى أبو داود عن عالية بنت سُبيعٍ قالت: كان لي غنمٌ بأُحُدٍ، فوقع فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونةُ: لو أخذت جُلودها فانتفعت بها؟ قالتْ: فقلت: أو يحلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالٌ من قريشٍ يجُرّثون شاةً لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو أخذتم إهابها؟ " قالوا: إنها ميتةٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يُطهِّرها الماءُ والقَرَظُ".
401 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مرَّ
(1)(الودك): دسم اللحم.
(السقاء): الظرف من الجلود يُحمل فيه الماء نحو القربة. (ابن الأثير).
(1)
الترمذي (4/ 221) 25 - كتاب اللباس، 7 - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبِغَت.
(2)
النسائي (7/ 173) كتاب الفرع والعتيرة، 4 - جلود الميتة.
(3)
النسائي، نفس الموضع.
400 -
أبو داود (4/ 66) كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة.
النسائي (7/ 175) كتاب الفرع والعتيرة، 5 - ما يدبغ به جلود الميتة، وهو حسن بشواهده.
(القرظ) هو ورق السلم أي يطهره خلط الماء بالقرظ ودباغة الجلد به.
401 -
البخاري (4/ 413) 34 - كتاب البيوع، 101 - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ.
مسلم (1/ 276) 3 - كتاب الحيض، 27 - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.
بشاة ميتةٍ، فقال:"هلا انتفعتُم بإهابها؟ " قالوا: إنها ميتةً؟ قال: "إنما حرُم أكلها".
وفي رواية (1) قال: تُصُدَّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"هلا أخذتُم إهابها فدبغتمُوه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتةٌ؟ فقال: "إنما حَرُمَ أكلها".
وللبخاري (2) قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنزٍ ميتةٍ، فقال:"ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ ".
402 -
* روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغتْ.
وللنسائي (3) قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جُلود الميتة؟ فقال: "دبغُها ذكاتُها".
وفي أخرى (4) قال: "ذكاةُ الميتة دباغُها".
403 -
* روى البخاري عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبِذُ فيها حتى صار شَنًّا.
(1) مسلم، نفس الموضع.
(2)
البخاري (9/ 658) 72 - كتاب الذبائح والصيد، 30 - باب جلود الميتة.
402 -
الموطأ (2/ 498) 25 - كتاب الصيد، 6 - باب ما جاء في جلود الميتة.
أبو داود (4/ 66) كتاب اللباس، باب في أهُب الميتة.
النسائي (7/ 176) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 6 - الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت.
(3)
النسائي (7/ 174) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 4 - جلود الميتة.
(4)
النسائي، نفس الموضع السابق، وهو حديث صحيح.
403 -
البخاري (11/ 569) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 21 - باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس.
النسائي (7/ 173) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 4 - باب جلود الميتة.
(مسكها) المسك- بفتح الميم-: الجلد.
(شنْا) الشَّنّ والشنة: القِرْبَةُ الباليةُ.
404 -
* روى أبو داود عن سلمة بن المحَبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيتٍ، فإذا قربةٌ معلقةٌ، فسأل "الماء؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتةٌ، فقال:"دباغُها طهورُها".
أقول: لا خلاف بين الفقهاء أن مأكول اللحم إذا ذبح فجلده طاهر، أما جلد ميتته: فالمشهور عند المالكية والحنابلة أنه نجس دبغ أم لم يدبغ، فهو محرم لا يصح استعماله، وقال الحنفية والشافعية: تطهر الجلود النجسة بالموت وغيره بالدباغ، والحنفية يعتبرون التشميس والتتريب واستعمال المواد التي تساعد على تنشيف فضلات الجلد وتطييبه، كل ذلك دباغاً.
ويشترط الشافعية استعمال المواد المعتادة في الدباغ كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك شرطاً للطهارة وصحة الانتفاع.
405 -
* استدل المالكية والحنابلة بما روى أحمد عن عبد الله بن عُكَيْم، قال:"كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبْلَ وفاته بشهر: "أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ". قالوا فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً أيما إهاب دبغ فقد طهر فمحمول على الطهارة اللغوية لا الشرعية فلا تجوز الصلاة به.
قبله من الأحاديث وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً إيما إهاب دبغ فقد طهر فمحمول على الطهارة اللغوية لا الشرعية فلا تجوز الصلاة به.
404 - أبو داود (4/ 66) كتاب اللباس - باب في أهُبِ الميتة وهو حديث حسن.
405 -
أحمد (4/ 310).
أبو داود (4/ 67) كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة.
الترمذي (4/ 222) 25 - كتاب اللباس، 7 - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت.
النسائي (7/ 175) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 5 - ما يدبغ به جلود الميتة.
ابن ماجه (2/ 1194) 32 - كتاب اللباس، 27 - باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
قال النووي في "الخلاصة" وحديث ابن عكيم أُعِلَّ بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده، والثاني: الاضطراب في متنه فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوماً، والثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل.
وقال الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ"، وحكى الخلال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم، لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه، قال: وطريق الإنصاف أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في =