الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- اتفق الفقهاء على أنه لا تنفل بعد صلاة لافجر حتى تطلع الشمس، وأجازوا قضاء الفريضة في هذا الوقت، ولا يقضي عند الحنفية في هذا الوقت سنة الصبح إذا لم يؤدها قبل فريضتها، ويكره تحريماً عندهم تحية مسجد أو منذور أو ركعتا طواف ولا يكره عندهم قضاء وتر أو سجدة تلاوة أو صلاة جنازة، ويكره تنزيهاً التنفل عند المالكية بعد طلوع الفجر إلا سنتها وفريضتها، ويستثنون من الكراهة صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح، ولا كراهة عند الشافعية لمن قضى سنة الفجر بعد فريضتها، ولا لمن صلى في حرم مكة وخاصة بعد الطواف، ولا صلاة ذات سبب كصلاة كسوف وتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة شكر. وتجوز عند الحنابلة ركعتا الطواف وصلاة الجنازة وكذا إعادة الصلاة جماعة بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون، ويجوز عندهم قضاء سنة الفجر بعد فريضتها، والمختار عند الإمام أحمد أن يقضي سنة الفجر في وقت الضحى، والحنفية والمالكية على أنه لا تنفل قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر، لكن الكراهة عند المالكية تنزيهية.
وأجازوا لمن كان له ورد في ليلة وفاته، أن يصليه قبل صلاة الفريضة.
- واتفق الفقهاء على أنه لا صلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أي بعد طلوعها بمقدار ثلث ساعة، وفي هذا الوقت لا تنعقد أي صلاة عند الحنفية، وإذا كان الإنسان في صلاة فريضة وطلعت الشمس بطلت الصلاة عندهم، فتحرم أي صلاة عندهم في هذا الوقت وقال المالكية والحنابلة والشافعية لا تبطل صلاة فريضة الصبح بطلوع الشمس. وقال المالكية: يحرم النفل لا الفرض في الأوقات الثلاثةويجوز قضاء الفائتة فيها، ويكره تنزيهاً النفل في الوقتين الآخرين بعد طلوع الفجر وبعد أداء العصر إلا لجنازة وسجود تلاوة. وقال الشافعية: تركه الصلاة تحريماً على المعتمد في الأوقات الثلاثة وتنزيهاً في الوقتين الآخرين ولا تنعقد الصلاة في الحالتين إلا الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة سواء حضر إلى الجمعة أم لم يحضر. وكذلك لا تكره عند الشافعية في حرم مكة ولا تكره الصلاة ذات السبب غير المتأخر كفائتة وكسوف وتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة شكر
وصلاة جنازة وركعتي الطواف، أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنه لا ينعقد. وتحرم الصلاة قبل الزوال بثلث ساعة عند الحنفية مهما كان نوعها.
وقال الحنابلة: يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وإذا طلعت الشمس على من يصلي الصبح أتمها ويجوز فعل ركعتي الطواف وتجوز الجنازة في الوقتين بعد العصر والفجر وهو رأي الجمهور، ولا تجوز في الأوقات الثلاثة إلا لضرورة، ويحرم سجود التلاوة والنافلة وصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الاستخارة في الأوقات الخمسة.
- يكره تحريماً عند الحنفية أي تنفل بعد أداء صلاة العصر ولو ركعتي طواف أو قضاء نفل أفسده ويجوز عندهم قضاء الفرائض الفائتة قبل تغيُّرِ الشمس ويكره التنفل تنزيهاً عند المالكية بعد أداء صلاة العصر قبل اصفرار الشمس ويندب عندهم ألا تؤخر صلاة الجنازة أو سجود التلاوة إذا كانا في هذا الوقت، وتجوز الصلاة في هذا الوقت عند الشافعية والحنابلة للطائفين، وصلاة الجنازة والصلاة ذات السبب جائزة عند الشافعية، ويجوز في قول عند الحنابلة قضاء السنن الراتبة بعد العصر لكن الصحيح عندهم أن سنة العصر لا تقضي.
- يكره التنفل عند الحنفية والمالكية قبل صلاة المغرب وقال الشافعية تستحب ركعتان، وقال الحنابلة تجوز ركعتان، وليست سنة.
يكره عند المالكية والحنفية التنفل أثناء خطبة الإمام في الجمعة والعيد والحج والنكاح والكسوف والاستسقاء وذلك من خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة، وقال المالكية: ويكره التنفل بعد صلاة الجمعة، إلا في البيت أو إلى انصراف الناس من المسجد، وشارك الشافعية والحنابلة الحنفية والمالكية في كراهة الصلاة فيما ذكرناه إلا تحية المسجد إلا لمن يخشى فوات تكبيرة الإحرام على أن تكون قصيرة خفيفة، إلا أن الكراهة تحريمية عند الحنفية تنزيهية عند الحنابلة والشافعية.
- يكره التنفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة قبل صلاة العيد وبعده ولكن الحنابلة قالوا لا بأس بالتنفل إذا خرج من المصلى ولم يفرق الحنفية بين الإمام والمأموم في الكراهة
سواء كان في المسجد أم في المصلى.
- قال الحنفية يكره تحريماً التطوع عند إقامة الصلاة المفروضة إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت جماعة الفرض ولو بإدراك تشهده فأن خاف تركها أصلاً، وإذا صلاها فليحاول أن يصليها في مكان بعيد عن صلاة الجماعة، وقال الشافعية والجمهور يكره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء أكانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها كتحية المسجد.
انظر (حاشية ابن عابدين 1/ 248 - 253)، (المغني 1/ 456 و 2/ 107 وما بعدها)، (2/ 116 - 119)، (الشرح الصغير 1/ 241)، (الفقه الإسلامي 1/ 521 وما بعدها).