الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في الترهيب من كتم العلم
68 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ سُئل عن علمٍ فكتمهُ أُلْجِمَ يوم القيامة بلجامٍ من نارٍ".
وفي رواية (1) لابن ماجه قال: "ما مِنْ رجلٍ يحفظُ علمنا فيكتمُهُ إلا أتى يوم القيامة ملجُوماً بلجامٍ من نارٍ".
69 -
* روى ابن حبان عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كتم علماً ألْجَمَهُ الله يوم القيامةِ بلجامٍ من نارٍ".
70 -
* روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سُئِلَ عن علمٍ فكتمهُ جاء يوْمَ القيامة مُلْجماً بلجامٍ منْ نارٍ".
قال ابن الأثير (بلجام من نار) المُمْسِك عن الكلام ممثَّل بمن ألجم نفسه بلجام، والمعنى: أن الملجم نفسه عن قول الحق والإخبار عن العلم يُعاقب في الآخرة بلجام من نار، وذلك في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين عليه فَرْضه، كمن رأى كافراً يريد الإسلام،
68 - أبو داود (3/ 321) باب كراهية منع العلم.
الترمذي (5/ 29) باب ما جاء في كتمان العلم، وقال: حديث حسن.
ابن ماجه (1/ 97) مقدمة- 24 باب من سئل عن علم فكتمه.
ابن حبان "الإحسان"(1/ 54) كتاب العلم - باب ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين.
الحاكم (1/ 101) المستدرك - كتاب العلم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(1)
ابن ماجه (1/ 96) 24 - باب من سئل عن علم فكتمه.
69 -
ابن حبان "الإحسان"(1/ 154) كتاب العلم - باب ذكر خبر ثانٍ يصرح بصحة ما ذكرناه.
الحاكم (1/! 02) المستدرك - كتاب العلم وقال صحيح، ووافقه الذهبي.
70 -
الطبراني "المعجم الكبير"(11/ 145).
مجمع الزوائد (1/ 163) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي، والطبراني في الكبير، ورجال أبي يعلي رجال الصحيح.
فيقول: علَّموني ما الإسلام، وما الدين؟ وكمن يرى رجلاً حديث عهد بالإسلام، ولا يُحسن الصلاة وقد حضر وقتُها، يقول: علموني كيف أصلي؟ وكمن جاء مُستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني، أرشدوني، فإنه يلزم في مثل ذلك أن يُعَرَّف الجواب: فمن منعه استحق الوعيد، (أقول: وكذلك في كل ما يجب بيانه وتعين على إنسان بعينه) وليس الأمر كذلك في نوافل العلم التي لا يلزم تعليمها.
قال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنة، وقال: لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم ولو أني أعلم أحداً يطلب الحديث بنية لأتيته في منزله حتى أحدثه.
ومنهم من يقول إنه علم الشهادة.
71 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة يُكثِرُ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بالُ المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغَلُهم الصَّفْقُ بالأسواق، وكنتُ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهدُ إذا غابوا، وأحفظُ إذا نسُوا، وكان يشغل إخواني من الأنصار عملُ أموالهم، وكنت امرأ مسكيناً من مساكين الصُّفَّة، أعي حين ينسوْنَ، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يُحدِّثه: "أنه لن يَبْسُط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعي ما أقول"ن فبسطتُ نمرةً عليَّ، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتُها إلى صدري، فما نسيتُ من مقالة رسول الله صلى الله عليه تلك من شيءٍ.
وفي رواية (1): قال أبو هريرة. وذكر نحوه، وفي آخره "ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه
71 - البخاري (13/ 321) 96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 22 - باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة.
مسلم (4/ 1939، 1940) 44 - كتاب فضائل الصحابة، 35 - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه.
(1)
مسلم (4/ 1940) 44 - كتاب فضائل الصحابة، 35 - باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه.
(أهل الصُّفة) الصُّفة: صُفة كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يكون فيها متشردو المهاجرين وفقراؤهم، ومن لا منزل له منهم، وأهلها منسوبون إليها، وهم متفرغون للعلم والعبادة والجهاد ولم يكن عددهم ثابتاً.
(نمرة) النمرة: كل مئزر مخطط من مآزر الأعراب، وجمعها نِمار.
ما حدثت شيئاً أبداً (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)(1).
وفي أخرى (2) نحوه، مع ذكر الآيتين. وفي آخره "فما نسيتُ شيئاً سمعتُه منه".
72 -
* روى البخاري عن أبي هريرة قال: قلت لرسول الله: إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساهُ، قال:"ابسُطْ رداءك، فبسطتُه، فغرف بيده، ثم قال: ضُمَّه، فضممْته، فما نسيت شيئاً بعدُ".
وفي أخرى (3) لهما قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة، والله الموعدُ، وما كنتُ لأكذب على رسول الله صلى الله علي وسلم كي تهتدُوا وأضِلَّ، ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثتُ حديثاً، ثم يتلو: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى
…
) إلى قوله (وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).
73 -
* روى البخاري إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلُهم الصَّفقُ بالأسواق، والأناصر كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبَعِ بطنه، ويحضر مالا يحضُرون، ويحفظُ مالا يحفظون
…
الحديث.
74 -
* روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مثل
(1) البقرة: 159، 160.
(2)
مسلم (4/ 1939) 44 - كتاب فضائل الصحابة، 35 - باب فضائل أبي هريرة رضي الله عنه.
73 -
البخاري (1/ 215) 3 - كتاب العلم -42 - باب حفظ العلم.
(3)
البخاري (1/ 213) 3 - كتاب العلم، 42 - باب حفظ العلم.
البخاري (1/ 213) 3 - كتاب العلم، 42 - باب حفظ العلم.
الترمذي (5/ 684) 50 - كتاب المناقب، 47 - باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه.
74 -
مجمع الزوائد (1/ 164) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
(الصفق) في البيع: صوت وقع وَقْع يد البائع على يد المشتري عند عقد التبايع.
قوله: على ملء بطني أي: ألازمه وأقنع بقُوْتي ولا أجمع مالاً لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي.
(أموالهم) أراد بالأموال هاهنا: البساتين التي كانت للأنصار.
الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه".
يجب على العالم أن يُعَلَّمَ وأن يعمل فإذا قصر في التعليم والعمل كان مقصراً مرتين وإذا عمل أحدهما كان مقصراً مرة.
فإذا كان تقصيره في فريضة متعينة عليه استحق بذلك العذاب إلا أن يعفو الله عز وجل أما العالم المنافق فيكفيه نفاقه يوبقه.
75 -
* روى البخار يعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدها: فبثثته فيكم، وأما الآخر: فلو بثثته قُطع هذا البُلْعُوم".
أقول: في الحديث إشارة إلى أن ما كل ما يُعلم يقال: فبعض العلم لا يجب الكلام فيه.
76 -
* روى البخار يعن أبي ذرٍّ الغِفاري رضي الله عنه قال: "لو وضعتم الصَّمْصامَة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننتُ أني أُنْفِذُ كلمةً سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا عليَّ لأنفذْتُها".
قال الحافظ في "الفتح": هذا التعليق رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي، حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فآتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تُنه عن الفتيا، فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ ل وضعتم
…
فذكر مثله، ورويناه في "الحلية" من هذا الوجه.
أقول: هذا دليل على أن نشر العلم الشرعي مأذون به من الشارع ولا يحتاج إلى إذن من أحد.
57 - البخاري (1/ 116) 3 - كتاب العلم، 42 - باب حفظ العلم.
قال البخاري: البُلعوم: مجرى الطعام.
(وعاءيْن) الوعاء: ما يجعل فيه الشيء يُحرز فيه، كأنه أراد به: عِلْمَين في وعاءين.
76 -
البخاري (1/ 160) 3 - كتاب العلم، 10 - باب العلم قبل القول والعمل.
(الصمصام والصمصامة): السيف.