المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعميم الجسد بالماء: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ تعميم الجسد بالماء:

وزاد في رواية (1): قالت: فضحْتِ النساء.

605 -

* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: "إن امرأةً قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعيها، وهل يكون الشبهُ إلا من قِبَلِ ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولدُ أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.

أقول: علو ماء الرجل على ماء المرأة والعكس، علو قوة في بويضة المرأة أو الحيوان المنوي، والله أعلم.

-‌

‌ تعميم الجسد بالماء:

606 -

*روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مُوضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار"، قال عليٌّ: فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي ثلاثاً، وكان يجزُّ شعرهُ.

هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه رجلاً اختلط، والراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلذا ضعفه من ضعفه وقال ابن حجر: إسناده صحيح.

607 -

* روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: "إنهم استفتوُا النبي صلى الله ليه وسلم عن ذلك - يعني الغُسل من الجنابة- فقال: "أما الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".

(1) مسلم: نفس الموضع السابق.

605 -

مسلم (1/ 251) 3 - كتاب الحيض، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

606 -

أبو داود (1/ 65) كتاب الطهارة، 98 - باب الغسل من الجنابة.

607 -

أبو داود (1/ 66) كتاب الطهارة، 98 - باب الغسل من الجنابة.

ص: 419

608 -

* روى الطبراني عن ابن عمر كان إذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته.

أقول: لا يلزم فتح العين بل يكره لما فيه من الضرر وإنما يلزم تعاهد المآقي وكذلك المواضع التي تحتاج إلى تعاهد كالأذنين والسرة.

كيفية الغسل:

609 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبُّ الماء على رأسه ثلاث غرفٍ بيديه، ثم يُفيضُ الماء على جلده كله".

وفي رواية (1): ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرتهُ، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ، نغترفُ منه جميعاً.

ولمسلم (2): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسِلُ يديه ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخلُ أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

وفي أخرى (3) أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدخل يديه في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.

608 - الطبراني "المعجم الكبير"(12/ 267).

مجمع الزوائد (1/ 272) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

609 -

البخاري (1/ 360) 5 - كتاب الغسل، 1 - باب الوضوء قبل الغسل.

مسلم (1/ 253، 254) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة.

(1)

البخاري (1/ 382) 5 - كتاب الغسل، 15 - باب تخليل الشعر.

(2)

مسلم (1/ 253) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة.

(3)

مسلم (1/ 254) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة

ص: 420

610 -

* روى أبو داود عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغهُ، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويُفيض الماء على رأسه".

وفي أخرى (1) عن جُميع بن عُمير - أحد بني تيم الله بن ثعلبة - قال: دخلتُ مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحدهما: " كيف كنتم تصنعون عند الغُسْلِ؟ فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأٍه ثلاث مرات، ونحن نفيضُ على رؤوسنا خمساً من أجل الضُّفُر.

611 -

* روى البخاري عن عائشة رض الله عنها قالت: "كنا إذا أصابت إحدانا جنابةٌ، أخذتْ بيدها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر".

وأخرجه أبو داود (2) قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابةٌ، أخذت ثلاث حفنات هكذا - تعني: بكفيها جميعاً - فتصبُّ على رأسها، وأخذت بيدٍ واحدةٍ، فصبتها عل هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر.

612 -

* روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجَهُ وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء،

610 - أبو دود (1/ 63) كتاب الطهارة، 98 - باب الغسل من الجنابة.

(1)

أبو داود نفس الموضع السابق.

(أروى) أرويتُ الشعر بالماء والدُّهن: إذا أوصلته إلى جميع أجزائه، كأنه قد روي كما يروي العطشان، وكذلك تشريب الشعر بالماء: هو بلُّه جميعه بالماء.

(استبرأ)، أي: استقصى وخلص من عهد الغسل، وبرئ منها كما يبرأ من الدين وغيره.

(مرافغه) الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين، الواحد: رُفْغ ورَفْغ.

(يحثي الحثية): المرة الواحدة، والجمع حثيات، مثل حفنة وحفنات.

611 -

البخاري (1/ 385) 5 - كتاب الغسل، 19 - باب من بدأ بشقِّ رأسه الأيمن في الغسل.

(2)

أبو داود (1/ 66) كتاب الطهارة، 100 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل.

612 -

البخاري (1/ 361) 5 - كتاب الغسل، 1 - باب الوضوء قبل الغسل.

مسلم (1/ 254) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة.

ص: 421

ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غُسله من الجنابة".

وفي رواية (1) قالت: "سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسلُ من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط، أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه".

وفي رواية (2): فغسل فرجه بيده، ثمدلك بها لاحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.

وفي أخرى (3) نحوه قالت: "فأتيتُه بخرقةٍ فلم يُردها، وجعل ينفُضُ بيديه".

وفي أخرى (4)"فناولته ثوباً فلم يأخذه وانطلق وهو ينقض يديه".

وفي أخرى (5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمنديل، فلم يمسه، وجعل يقول هكذا - تعني ينفضه".

أقول: تنحية الرجلين عن مكان الغسل وغسلهما في مكان آخر إنما يكون إذا كان في المكان الذي يتجمع فيه الماء أما إذا كان الماء المستعمل يذهب كما في حماماتنا اليوم فلا تطلب التنحية، وأما عدم التنشيف فهو من المباحات لأن للزمان والمكان والمناخ ونوع اللباس دخلاً في استعمال المنشفة أو عدم استعمالها.

ورد في المستدرك رواية سكت عنها الحاكم والهبي تفيد استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنشيف بعد الوضوء.

613 -

* روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقةٌ يُنشفُ بها

(1) البخاري (1/ 387) 5 - كتاب الغسل، 21 - باب التستر في الغسل عند الناس.

(2)

البخاري (1/ 372) 5 - كتاب الغسل، 8 - باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى.

(3)

البخاري (1/ 382) 5 - كتاب الغسل، 16 - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده.

(4)

البخاري (1/ 384) 5 - كتاب الغسل، 18 - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة.

(5)

مسلم (1/ 255) 3 - كتاب الحيض 9 - باب صفة غسل الجنابة.

(غسلاً) الغسل، بكسر الغين: ما يغتسلُ به.

(فأكفأ) أكفأت الإناء: إذا أملته.

613 -

الحاكم (1/ 154)

ص: 422