الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزاد في رواية (1): قالت: فضحْتِ النساء.
605 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: "إن امرأةً قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعيها، وهل يكون الشبهُ إلا من قِبَلِ ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولدُ أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
أقول: علو ماء الرجل على ماء المرأة والعكس، علو قوة في بويضة المرأة أو الحيوان المنوي، والله أعلم.
-
تعميم الجسد بالماء:
606 -
*روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مُوضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار"، قال عليٌّ: فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي ثلاثاً، وكان يجزُّ شعرهُ.
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه رجلاً اختلط، والراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلذا ضعفه من ضعفه وقال ابن حجر: إسناده صحيح.
607 -
* روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: "إنهم استفتوُا النبي صلى الله ليه وسلم عن ذلك - يعني الغُسل من الجنابة- فقال: "أما الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".
(1) مسلم: نفس الموضع السابق.
605 -
مسلم (1/ 251) 3 - كتاب الحيض، 7 - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
606 -
أبو داود (1/ 65) كتاب الطهارة، 98 - باب الغسل من الجنابة.
607 -
أبو داود (1/ 66) كتاب الطهارة، 98 - باب الغسل من الجنابة.
608 -
* روى الطبراني عن ابن عمر كان إذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته.
أقول: لا يلزم فتح العين بل يكره لما فيه من الضرر وإنما يلزم تعاهد المآقي وكذلك المواضع التي تحتاج إلى تعاهد كالأذنين والسرة.
كيفية الغسل:
609 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبُّ الماء على رأسه ثلاث غرفٍ بيديه، ثم يُفيضُ الماء على جلده كله".
وفي رواية (1): ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرتهُ، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ، نغترفُ منه جميعاً.
ولمسلم (2): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسِلُ يديه ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخلُ أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.
وفي أخرى (3) أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدخل يديه في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
608 - الطبراني "المعجم الكبير"(12/ 267).
مجمع الزوائد (1/ 272) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
609 -
البخاري (1/ 360) 5 - كتاب الغسل، 1 - باب الوضوء قبل الغسل.
مسلم (1/ 253، 254) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة.
(1)
البخاري (1/ 382) 5 - كتاب الغسل، 15 - باب تخليل الشعر.
(2)
مسلم (1/ 253) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة.
(3)
مسلم (1/ 254) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة
610 -
* روى أبو داود عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغهُ، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويُفيض الماء على رأسه".
وفي أخرى (1) عن جُميع بن عُمير - أحد بني تيم الله بن ثعلبة - قال: دخلتُ مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحدهما: " كيف كنتم تصنعون عند الغُسْلِ؟ فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأٍه ثلاث مرات، ونحن نفيضُ على رؤوسنا خمساً من أجل الضُّفُر.
611 -
* روى البخاري عن عائشة رض الله عنها قالت: "كنا إذا أصابت إحدانا جنابةٌ، أخذتْ بيدها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر".
وأخرجه أبو داود (2) قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابةٌ، أخذت ثلاث حفنات هكذا - تعني: بكفيها جميعاً - فتصبُّ على رأسها، وأخذت بيدٍ واحدةٍ، فصبتها عل هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر.
612 -
* روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجَهُ وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء،
610 - أبو دود (1/ 63) كتاب الطهارة، 98 - باب الغسل من الجنابة.
(1)
أبو داود نفس الموضع السابق.
(أروى) أرويتُ الشعر بالماء والدُّهن: إذا أوصلته إلى جميع أجزائه، كأنه قد روي كما يروي العطشان، وكذلك تشريب الشعر بالماء: هو بلُّه جميعه بالماء.
(استبرأ)، أي: استقصى وخلص من عهد الغسل، وبرئ منها كما يبرأ من الدين وغيره.
(مرافغه) الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين، الواحد: رُفْغ ورَفْغ.
(يحثي الحثية): المرة الواحدة، والجمع حثيات، مثل حفنة وحفنات.
611 -
البخاري (1/ 385) 5 - كتاب الغسل، 19 - باب من بدأ بشقِّ رأسه الأيمن في الغسل.
(2)
أبو داود (1/ 66) كتاب الطهارة، 100 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل.
612 -
البخاري (1/ 361) 5 - كتاب الغسل، 1 - باب الوضوء قبل الغسل.
مسلم (1/ 254) 3 - كتاب الحيض، 9 - باب صفة غسل الجنابة.
ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غُسله من الجنابة".
وفي رواية (1) قالت: "سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسلُ من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط، أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه".
وفي رواية (2): فغسل فرجه بيده، ثمدلك بها لاحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
وفي أخرى (3) نحوه قالت: "فأتيتُه بخرقةٍ فلم يُردها، وجعل ينفُضُ بيديه".
وفي أخرى (4)"فناولته ثوباً فلم يأخذه وانطلق وهو ينقض يديه".
وفي أخرى (5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمنديل، فلم يمسه، وجعل يقول هكذا - تعني ينفضه".
أقول: تنحية الرجلين عن مكان الغسل وغسلهما في مكان آخر إنما يكون إذا كان في المكان الذي يتجمع فيه الماء أما إذا كان الماء المستعمل يذهب كما في حماماتنا اليوم فلا تطلب التنحية، وأما عدم التنشيف فهو من المباحات لأن للزمان والمكان والمناخ ونوع اللباس دخلاً في استعمال المنشفة أو عدم استعمالها.
ورد في المستدرك رواية سكت عنها الحاكم والهبي تفيد استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنشيف بعد الوضوء.
613 -
* روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقةٌ يُنشفُ بها
(1) البخاري (1/ 387) 5 - كتاب الغسل، 21 - باب التستر في الغسل عند الناس.
(2)
البخاري (1/ 372) 5 - كتاب الغسل، 8 - باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى.
(3)
البخاري (1/ 382) 5 - كتاب الغسل، 16 - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده.
(4)
البخاري (1/ 384) 5 - كتاب الغسل، 18 - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة.
(5)
مسلم (1/ 255) 3 - كتاب الحيض 9 - باب صفة غسل الجنابة.
(غسلاً) الغسل، بكسر الغين: ما يغتسلُ به.
(فأكفأ) أكفأت الإناء: إذا أملته.
613 -
الحاكم (1/ 154)