المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت صلاة الظهر: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌وقت صلاة الظهر:

‌وقت صلاة الظهر:

711 -

* روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [كنا إذا] كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقلنا: زالت الشمس أو لم تزلْ؟ صلى الظهر، ثم ارتحل. وفي رواية (1)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يُصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: "وإن كان بنصف النهار".

712 -

* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيتُ أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر، ولا من عمر.

713 -

* روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلاً للظهر منكم، وأنتم أشدُّ تعجيلاً للعصر منه.

714 -

* روى البخاري عن أنس بن مالك يقول: كان النبي صلىلله عليه وسلم إذا اشتد البر بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة وقال: بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة: صلى بناأمير الجمعة ثم قال لأنس: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟

715 -

* روى مالك عن القاسم بن محمد رحمه الله قال: ما أدركتُ الناس إلا وهم يُصلون الظهر بعشي.

716 -

* روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتدَّ

711 - أبو داود (2/ 4) كتاب الصلاة، - باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت.

(1)

النسائي (1/ 248) 6 - كتاب المواقيت، 3 - باب تعجيل الظهر في السفر. والحديث حسن.

712 -

الترمذي (1/ 292) أبواب الصلاة، 118 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر، وقال: حديث حسن.

713 -

الترمذي (1/ 303) أبواب الصلاة، 121 - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر، وهو حديث حسن.

714 -

البخاري (2/ 388) 11 - كتاب الجمعة، 17 - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة.

715 -

الموطأ (1/ 9) 1 - كتاب وقوت الصلاة، 1 - باب وقوت الصلاة. وإسناده صحيح.

"وبعشي": قال مالك: يريد الإبراد بالظهر.

716 -

البخاري (2/ 15) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 9 - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

مسلم (1/ 430) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 32 - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

ص: 498

الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".

717 -

* روى الشيخان عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فأراد المؤذنُ أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبردْ"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له:"أبردْ"، حتى رأينا فيء التلُول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردا بالصلاة". وفي رواية (1): أذن مؤذنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبرد، أبردْ"- أو قال: "انتظر، انتظر"، وقال:"إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحرُّ فأبردُوا عن الصلاة"، قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول.

718 -

* روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلىلله عليه وسلم إذا كان الحرُّ أبرد بالصلاة، وإذا كان البردُ عجلَ.

719 -

* روى مسلم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، فلم يُشكنا. وفي رواية (2)، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه

(1) أبو داود (1/ 110) كتاب الصلاة، 3 - باب [في] وقت صلاة الظهر.

الترمذي (1/ 295) أبواب الصلاة، 119 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر.

النسائي (1/ 248) 6 - كتاب المواقيت، 5 - الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر.

ابن ماجه (1/ 222) 2 - كتاب الصلاة، 4 - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

717 -

البخاري (2/ 20) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 10 - باب الإبراد بالظهر في السفر.

مسلم (1/ 431) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 32 - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

أبو داود (1/ 110) كتاب الصلاة، 3 - باب في وقت صلاة الظهر.

الترمذي (1/ 296) أبواب الصلاة، 119 - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر.

(1)

البخاري (1/ 248) 6 - كتاب المواقيت، 4 - تعجيل الظهر في البرد، وقال إسناده حسن، ابن خزيمة (1/ 169) كتاب الصلاة، 16 - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: الصلاة في أول وقتها، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتبريد الظهر في شدة الحر.

719 -

مسلم (1/ 433) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 33 - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.

(2)

النسائي (1/ 247) 5 - كتاب الصلاة، 2 - أول وقت الظهر.

ص: 499

حر الرمضاء، فلم يُشكنا، قال زهير لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. زاد الطبراني بعد فلم يشكنا قال: إذا زالت الشمس فصلوا.

720 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك، قال: كنا إذا صلنا خلف النبي صلى الله عليه ومسلم سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

قال البغوي في (شرح السنة 2/ 201): الاختيار عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم تعجيل صلاة الظهر، رُوي عن عائشة قالت: ما رأيتُ أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر وعمر.

وقال في (2/ 206): واختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، فذهب ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق إلى تأخيرها، والإبراد بها في الصيف، وهو الأشبه بالاتباع.

وقال الشافعي: تعجلها أولى، إلا أن يكون إمام مسجد ينتابُه الناسُ من بُعدٍ، فإنه يُبْرِدُ بها في الصيف، فأما من صلى وحده، أو جماعة في مسجدٍ بفناء بيته لا يحضره إلا من كان بحضرته، فإنه يعجلها، لأنه المشقة عليهم في تعجيلها. ا. هـ.

قال صاحب إعلاء السنن بعد إيراد حديث أنس في تعجيل الصلاة في البرد وتأخيرها في الحر: والحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر وتعجيله في الشتاء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قال النووي: اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث، وحديث خباب رواه مسلم: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا (أي لم يزل

الطبراني "المعجم الكبير"(4/ 79).

مجمع الزوائد (1/ 306) قال الهيثمي: قلت هو في الصحيح خلا قوله إذا زالت الشمس فصلوا -وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

(الرمضاء): شدةُ الحر على وجه الأرض، وأصل الرمضاء: الرمْلُ إذا لفحته الشمس فاشتد حرُّه.

(فلم يشكنا) أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، ولم يُشكنا، أي: لم يُزل شكوانا.

يظهر أن هذا كان أولاً ثم أمروا بتأخير الظهر صيفاً. (وهبي).

720 -

البخاري (2/ 23) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 11 - باب وقت الظهر عند الزوال.

مسلم (1/ 433) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 33 - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.

ص: 500

شكوانا) فقيل: الإبراد رخصة والتقديم أفضل، واعتمدوا على حديث خباب (وهذا على قول البعض) وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد لكثرة أحاديثه المشتملة على فعله والأمر به، وحديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر البراد. والصحيح الإبراد، وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله، وبه قال جمهور الصحابة ا. هـ ملخصاً. وأيضاً فحديث خباب مكي وأحاديث الإبراد بالظهر مدنية. والمتأخر ناسخ للمتقدم فلعله صلى الله عليه وسلم لم يزل شكواهم لكون وقت الإبراد بالظهر اجتماع المشركين في الحرم، وكانوا يستهزءون بالصلاة ويؤذون المصلين فأراد أن يفرغ من صلاة الظهر قبل اجتماعهم، والعصر والمغرب كان يصليهما غالباً في دار الأرقم. والله تعالى أعلم ا. هـ.

انظر (الإعلاء 2/ 34 - 36)، (الدين الخالص 2/ 11).

فائدة:

لأبي حنيفة رأي هو أن آخر وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه وله أدلة منها: رواية (حتى صار ظل كل شيء مثليه) التي وردت معنا، وحديث أبي ذر السابق الذي فيه حتى رأينا فيء التلول، ففي رواية للبخاري (حتى يساوي الظلُّ التلول)، قال صاحب الإعلاء حتى ساوى الظل التلول. قال الشيخ -أطال الله بقاءه-: الحديث نص في بقاء الوقت بعد المثل، كما هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم - رحمه الله تعالى -إذ من المعلم اللازم عادةً أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساوياً لها يكون ظل الأجسام المنتصبة زائداً على المثل لا محالة، فارتفع احتمال كون هذا الظل مع الظل الأصلي مساوياً للتلول. ثم لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة الكثيرة عليه ضرورة، فانقطع الاحتمال المذكور رأساً وأساساً، وثبت المدعي بلا غبار اهـ.

انظر (الإعلاء 2/ 2 - 3).

والأحوط في هذا أن يصلي الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله والعصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه على أن الجمهور ومنهم الصاحبان قالوا: أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وانظر موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن

ص: 501