المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

697 -

* روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل، سأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرُدَّ عليه شيئاً. قال: وأمر بلالاً، فأقام الفجر حين انشقَّ الفجرُ، والناسُ لا يكادُ يعرفُ بعضهم بعضاً، ثم أمرهُ فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقُ، ثم أخرَ الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرَّت الشمسُ، ثم أخرَ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق - وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفقُ في اليوم الثاني - ثم أخر العشاء حتى كان ثُلُثُ الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل، فقال:"الوقتُ بين هذين".

وأخرجه (1) أبو داود، وقال فيه: فأقام الفجر حين كان الرجلُ لا يعرفُ وجه صاحبه، أوأن الرجل لا يعرفُ من إلى جنبه وفيه: ثم أخر العصر حتى انصرف منها وقد اصفرت الشمسُ وقال في آخره: ورواه بعضهم، فقال: ثم صلى العشاء إلى شطرِ الليل. وفي ألفاظ أبي داود خلاف عن لفظ مسلم.

وأخرجه النسائي (2) مثل لفظ مسلم.

698 -

* روى مسلم عن بُريدة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؟ فقال له: "صلِّ معنا هذين اليومين" وذكر نحو الحديث السابق.

699 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رض الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

697 - مسلم (1/ 429) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 31 - باب أوقات الصلوات الخمس.

(1)

أبو داود (1/ 108) كتاب الصلاة، 1 - باب في المواقيت.

(2)

النسائي (1/ 260، 261) 6 - كتاب المواقيت، 15 - آخر وقت المغرب.

(الشفق) الحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب عند الشافعي رحمه الله، والبياضُ الذي يبقى به بعد ذهاب الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله، فهو من الأضداد.

698 -

مسلم (1/ 428) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 31 - باب أوقات الصلوات لخمس.

699 -

أبو داود (1/ 107) كتاب الصلاة، 1 - باب في المواقيت.

ص: 491

"أمَّني جبريلُ صلوات الله عليه عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيءُ مثل الشِّراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيءٍ مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرُم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظلُّ كل شيءٍ مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليَّ جبريلُ، فقال: يا محمدُ، هذا وقتُ الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين".

700 -

* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يُعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل، ورسول الله صلى الله علي هوسلم خلفهُ والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم:

= الترمذي (1/ 278، 279) أبواب الصلاة، 113 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة.

ابن خزيمة (1/ 168) كتاب الصلاة، 13 - باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت خمس صلوات.

(قدر الشراك) الشراك: سيرٌ من سيور النعل، وليس قدر الشراك في هذا على التحديد، ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما يُرى من الفيء، وأقله فيما يُقدر: هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه، وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدن، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة، لم يُر لشيء من جوانبها ظلٌّ، فكل بلد يكن أقرب إلى خط الاستواء ومُعدل النهار، يكون الظل فيها أقصر، وكلما بعد عن خط الاستواء ومعدل النهار، يكون الظل فيه أطول.

(وجبت الشمس) سقطت مع الغيب، يعني: غربت.

(أسفر الصبح) إذا أضاء، وإسفارُ الأرض: هوأن يُبسط عليها ضوء الصبح فتظهر، فاستعار الإسفار لها، وإنما هو للصبح، (ابن الأثير).

700 -

أحمد (3/ 330 - 331).

الترمذي (2/ 281) أبواب الصلاة، 113 - باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

النسائي (1/ 255) 6 - كتاب المواقيت، 10 - باب آخر وقت العصر.

ابن حبان (3/ 16) باب مواقيت الصلاة، وذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات.

الحاكم (1/ 195 - 196) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر" ووافقه الذهبي، وذكر البخاري أنه أصلح شيء في هذا الباب.

ص: 492

وذكر نحو الحديث السابق إلا أنه ذكر أن صلاة المغرب في اليومين كانت في أول وقتها.

701 -

* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أوَّل وقت صلاة الظهر: حين تزولُ الشمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفَرُّ الشمس. وإن أول وقت المغرب: حين تغرُبُ الشمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب الشفقُ، وإن أول وقت العشاء: حين يغيب الشفق، وإن آخر وقتها: حين ينتصف الليل. وإن أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها: حين تطلعُ الشمس".

وفي رواية (1) النسائي، قال: قال رسول الله صلى الله علي هوسلم: "هذا جبريل جاءكم يعلمُكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجرُ، وصلى الظُهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صىل العشاء حين ذهب شفقُ الليل، ثم جاءه الغد، فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظلُّ مثله، ثم صىل العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقتٍ واحدٍ، حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعةٌ من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم".

702 -

* روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتُم الفجر فإنه وقتٌ إلى أن يطلُع قرنُ الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقتٌ إلى أن يحضُر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقتٌ إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقتٌ إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل".

701 - الترمذي (1/ 283، 284) أبواب الصلاة، 114 - باب منه.

(1)

النسائي (1/ 449، 250) 6 - كتاب المواقيت، 6 - آخر وقت الظهر، وهو حديثٌ حسن.

(زاغت الشمس) إذا مالت عن وسط السماء نوهو وقت الزوال، وأول وقت الظهر.

702 -

مسلم (1/ 426) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 31 - باب أوقات الصلاة.

ص: 493

703 -

* روى الشيخان عن أبي المِنْهال سيار بن سلامة الرياحي قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى: حين تدحضُ الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحْلِه في أقصى المدينة والشمس حيةٌ- ونسيتُ ما قال في المغرب - وكان يستحِبُّ أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكرهُ النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتِلُ من صلاة الغداة حين يعرفُ الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة، وفي رواية (1) ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل، ثم قال مُعاذ عن شعبة: ثم لقيتُه مرة أخرى، فقال: أو ثلث الليل.

704 -

* روى الشيخان عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليٍّ بن أبي طالب قال: كان الحجاج يؤخرُ الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله؟ - وفي رواية قال: قَدِمَ الحجاجُ المدينة، فسألنا جبار بن عبد الله؟ - فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقيةٌ، والمغرب إذا وجبتْ، والعشاء: أحياناً يؤخرها، وأحياناً يُعجلُ، إذا رآهم اجتمعوا عجلَ، وإذا رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كانوا - أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلسٍ.

703 - البخاري (2/ 26) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 13 - باب وقت الصعر.

مسلم (1/ 447) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 40 - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها.

(1)

مسلم (1/ 447) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 40 - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها.

ابن ماجه (1/ 229) 2 - كتاب الصلاة، 12 - باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها.

(الهجيرُ): والهاجرة: شدة الحر وقوته والمراد نا: صلاة الظهر.

(تدحض الشمس): دحضت الشمس تدحض: إذا زالت ومالت عن وسط السماء إلى المغرب، من الدحْض: الزلق، كأنها قد زلقت عن وسط السماء.

(والشمس حية): إذا كانت الشمس مرتفعة عن المغرب لم يتغيرْ نورها بمقارنة الأفق، قيل: هي حية، كأن مغيبها وتغير لونها موتُها.

704 -

البخاري (2/ 41) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 18 - باب وقت المغرب.

مسلم (1/ 446) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 40 - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها.

أبو داود (1/ 109) كتاب الصلاة، 2 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها.

النسائي (1/ 264) 6 - كتاب المواقيت، 18 - باب تعجيل صلاة العشاء.

(بغلس) الغلس: ظلمة آخر الليل قبل طلوع الفجر، وأول طلوعه.

ص: 494

705 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان قدرُ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصف: ثلاثة أقدامٍ إلى خمسة أقدامٍ، وفي الشتاء: خمسة أقدام إلى سبعة أقدامٍ.

وقت صلاة الفجر:

706 -

* روى الجماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعاتٍ بمرُوطهنَّ ثم ينقلبن إلىبيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحدٌ من الغلس. وفي رواية (1): ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفْنَ من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وفي رواية (2) بنحوه. وفي أخرى (3) للبخاري: أن رسول الله

705 - أبو داود (1/ 110) كتاب الصلاة، 3 - باب في وقت صلاة الظهر.

النسائي (1/ 251) 6 - كتاب المواقيت، 6 - باب آخر وقت الظهر، وإسناده صحيح.

(ثلاثة أقدام) أقدام الظل التي يُعرف بها أوقات الصلاة معروفة. وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار، لأن العلة في طول الظل وقصره: هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، وكلما كانت أعلى، وإلى مُحاذاة الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظل أقصر، وينعكس بالعكس، ولذلك يُرى ظل الشتاء أبداً أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون: أن الظل فيهما: من أول الصيف في شهر آذار: ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، أو خمسة وشيئاً وفي كل كانون: سبعة أقدام، أو سبعة وشيئاً، فقول ابن مسعود يُنزل على هذاالتقدير في ذلك الإقليم، دون سائر الأقاليم، ابن الأثير.

706 -

البخاري (2/ 54) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 27 - باب وقت الفجر.

مسلم (1/ 446) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 231 - باب استحباب التبكير بالصبح في أولوقتها، وهو التغليس.

أبو داود (1/ 115) كتاب الصلاة، 7 - باب في وقت الصبح.

النسائي (1/ 271) 6 - كتاب المواقيت، 25 - باب التغليس في الحضر.

ابن ماجه (1/ 220) 2 - كتاب الصلاة، 2 - باب وقت صلاة الفجر.

(1)

مسلم، الموضع السابق.

(2)

مسلم نفس الموضع السابق.

(3)

البخاري (2/ 351) 10 - كتاب الأذان، 165 - باب سُرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مُقامهن في المسجد.

(متلفعاتٍ بمروطهن): تلفعت المرأة بمرطها: أي تلحفتْ به وتغطتْ، واللفاعُ: الثوب يُتغطى به، والمروط: الأكسيةُ.

ص: 495

صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلسٍ، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، ولا يعرف بعضهن بعضاً.

707 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله علي وسلم صلى يوم خيبر صلاة الصبح بغلسٍ وهو قريب منهم، فأغار عليهم، فقال:"الله أكبر، خربتْ خيبرُ وإنا إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباح المنذرين".

708 -

* روى الترمذي عن رافع بن خديج رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر".

وفي رواية (1) أبي داود، قال:"أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم، أو أعظم للأجر".

وفي رواية (2) للنسائي، قال:"أسفروا بالفجر" لم يزد، وإسناده حسن.

707 - البخاري (1/ 479، 480) 8 - كتاب الصلاة، 12 - باب ما يذكر في الفخذ.

مسلم (3/ 1426) 32 - كتاب الجهاد والسير، 43 - باب غزوة خيبر.

أبو دود في سننه وهو طرف من حديث طويل.

النسائي (1/ 271، 272) 6 - كتاب المواقيت، 26 - التغليس في السفر.

ابن خزيمة في صحيحه.

708 -

الترمذي (2/ 289) أبواب الصلاة، 1170 باب ما جاء في الإسفار بالفجر.

(1)

أبو داود (1/ 115) كتاب الصلاة، 7 - باب في وقت الصبح.

(أسفروا بالفجر) أي صلوا الفجر مسفرين، يعني وقد أضاء وقيل: معناه: طولوها إلى الإسفار.

(أصبحوا بالصبح) أي: صلوها مصبحين، وهو عند طلوع الصبح.

(2)

النسائي (1/ 272) 6 - كتاب المواقيت، 27 - الإسفار.

ويقول الترمذي: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يصح "يضيء" الفجر لا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. ا. هـ.

ونقل الشارح بعض أقوال العلماء في التأول للجمع بين الحديثين ثم قال (1/ 145):

"أسلم الأجوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين، بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد الإسفار دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلساً، ويخهرج مسفراً، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟ انتهى كلام ابن القيم. =

ص: 496

709 -

* روى النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رجال من الأنصار من قومه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفرتم بالصبح، فإنه أعظم للأجر".

710 -

* روى ابن ماجه عن مُغيث بن سُمي قال: صليتُ مع بعد الله بن الزبير الصبح بغلسٍ فلما سلم أقبلْتُ على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر فلمَّ طُعن عمر أسفر بها عثمان.

وقد استحب الحنفية الإسفار بالفجر واستحب غيرهم التغليس قال الزيلعي: وتأول الخصوم الإسفار في هذه الأحاديث بظهور الفجر. وهذا باطل، فإن الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار كما ذكره أهل اللغة، وقبل ظهور الفجر لا يصح صلاة الفجر، فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير، وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة، وأيضاً فقوله:"اعظم الأجر" يقتضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس، فلو كان الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجر، لخروجه عن الوقت ا. هـ

وفي رد صاحب الإعلاء على من قال إن الإسفار بمعنى ظهور الفجر مستدلين برواية أبي داود (أصبحوا) قال: ثم إن السيوطي رحمه الله قد عد حديث "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" من المتواترات بهذا اللفظ في رسالته (الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة) ولفظ "أصبحوا" ليس بمتواتر فيكون لفظ "أسفروا" أرجح وأولى، واحتمال تصرف الرواة فيه أبعد.

(انظر الإعلاء 2/ 17 - 20)، (وانظر الدين الخالص 2/ 23).

= وقال البغوي في شرح السنة (1/ 196) ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن التغليس بالفجر أفضل، منهم أبو بكر، وعمر، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وذهب بعضهم إلى الإسفار، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي. وقال الأرناؤوط: وقد جمع الإمام الطحاوي وهو "حنفي"رحمه الله بين حديث الإسفار وبين حديث التغليس بأن يدخل في الصلاة مغلساً، ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفراً، فقد قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واختاره ابن القيم في "إعلام الموقعين". "الناشر".

709 -

النسائي (1/ 272) 6 - كتاب المواقيت، 27 - الإسفار.

710 -

ابن ماجه (1/ 221) 2 - كتاب الصلاة، 2 - باب وقت صلاة الفجر، وقال السندي: إسناده صحيح.

ص: 497