الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقول: تطهرُ الأرض وكل ما كان ثابتاً بها كالشجر والكلأ والبلاط عند الحنيفة بالجفاف بالشمس أو بالهواء أو بغير ذلك، بشرط زوال أثر النجاسة، وهي طهارة تجيز الصلاة عليها عندهم ولا تجيز التيمم، أما طهارة الأرض لجواز التيمم عندهم فلابد من إسالة الماء عليها ثلاث مرات، وقال غير الحنفية لا تطهر الأرض بالجفاف، وإنما تطهر بكثرة إفاضة الماء عليها من مطر أو غيره حتى تول عين النجاسة أخذاً من هذا الحديث وقد وجه الحنفية هذا الحديث بنحو ما ذكرناه عنهم واستدلوا بنصوص أخرى على مذهبهم والحديث دليل من أدلة الإجماع على أن البول نجس.
374 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فصلى ركعتين ثم قال: اللهُمَّ ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد تحجَّرْتَ واسعاً"، ثم لم يلْبَثْ أن بال في ناحية المسجد، فأسرع إليه الناسُ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:"إنما بُعثْتم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثُوا معسرين، صُبُّوا عليه سجلاً من ماءٍ، أو قال: "ذَنُوباً من ماءٍ".
من أنواع المطهرات:
375 -
* روى مالك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لها امرأة: "إني أُطيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهرهُ ما بعده".
(يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله فالحديث اللاحق: فهذه بهذه معناه عند الشافعي رحمه الله (1): فيما كان يابساً لا يعلقُ بالثوب منه
374 - البخاري (1/ 323) 4 - كتاب الوضوء، 58 - باب صب الماء على البول في المسجد.
أبو داود (1/ 103) كتاب الطهارة، 138 - باب الأرض يصيبها البول.
الترمذي (1/ 276) أبواب الطهارة، 112 - باب ما جاء ف البول يصيب الأرض.
النسائي (1/ 48) 45 - باب ترك التوقيت في الماء.
(تحجرْتَ واسعاً) أي: ضيقت السعة، وأصله: اتخذت عليه حجرة، أي: حظيرة أحاطت به من جوانبه.
375 -
الموطأ (1/ 24) 2 - كتاب الطهارة، 4 - باب ما لا يجب منه الوضوء.
أبو داود (1/ 104) كتاب الطهارة، 140 - باب في الأذى يصيب الذيل.
الترمذي (1/ 266) أبواب الطهارة، 109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطيء وهو حديث صحيح بشواهده.
شيء، فأما إذا كان رطباً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذِرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضاً، وأما النجاسةُ- مثل البول ونحوه، يُصيب الثوب أو بعض الجسد - فإن ذلك لا يُطهره إلا الماء إجماعاً.
376 -
* روى أبو داود عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالتْ: "قلتُ: يا رسول الله، إن لنا طريقاً إلى المسجد مُنتْنِةً، فكيف نفعلُ إذا مُطِرنا؟ قالت: فقال: "أليس بعدها طريقٌ هي أطيبُ منها؟ " قلتُ: بلى، قال: "فهذه بهذه".
أقول: اعتبر الحنفية: أن تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة ثم الطاهرة يطهر الثوب، وقال المالكية: يطهر ثوب المرأة الطويل الذي تجره على الأرض المتنجسة اليابسة فيتعلق به الغبار بشرط أن تكون إطالته للستر لا للخيلاء (المراقي 30) واختلفوا في النجاسة الرطبة، والتطهير يحصل إذا كانت غير لابسة لخف، فإذا كانت لابسة لخف فلا عفو. (الشرح الصغير 1/ 78) والحنابلة يوافقون الحنفية إلا أنهم يقيدونه بيسير النجاسة وإلا وجب غسله، والشافعية: يحملون الأحاديث على النجاسة اليابسة وإلا فلابد من الغسل.
377 -
* روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال:"لِمَ خلعْتم نِعالَكُم؟ " فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت، فخلعنا. فقال:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث، فليمسحهما بالأرض، ثم ليُصْلِّ فيهما".
376 - أبو داود (1/ 104) كتاب الطهارة، 140 - باب في الأذى يصيب الثوب، وإسناده صحيح.
377 -
ابن خزيمة (2/ 107) باب الصلاة في النعلين، وإسناده صحيح.
كشف الأستار (1/ 289، 290) باب الصلاة في النعلين، وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة.
مجمع الزوائد (2/ 55، 56) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة، ضعيف وقال الهيثمي أيضاً في ص 56 رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة انتهى، وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف.
هذا حديث يزيد بن هارون. وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد، فقال:"إن جبريل أخبرني (1) أن فيهما قذراً أو أذى".
378 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهُور".
وفي رواية (2)"إذا وطيء الأذى بخُفَّيه فطهورهما الترابُ".
379 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعودٍ قال: كنا نُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأُ من موطيءٍ.
أقول: قال الحنفية: يطهر الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات جُرْمٍ سواء كانت جافة أو رطبة بالدّلك، والمراد بالنجاسة ذات الجرم كل ما يرى بعد الجفاف كالغائط والروث والدم والمني والبول والخمر الذي أصابه تراب، فإذا لم تكن النجاسة ذات جرم فيجب غسلها بالماء ثلاث مرات ولو بعد الجفاف ويترك الخف في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة ولا يشترط اليبس، وقال الشافعي ومحمد من الحنفية: لا يطهر النعل بالدَّلك لا رطباً ولا يابساً.
وقال المالكية: يطهر الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً بخلاف غير الدواب كالآدمي والكلب والهر ونحوه، وقال الحنابلة: لا يطهر النعل بالدلك بل يجب غسله، لكن يعفى عن يسير النجاسة على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك. (رد المحتار 1/ 205 فما بعدها، مراقي الفلاح 30، الشرح الصغير 1/ 78 وما بعدها، والفقه الإسلامي 1/ 92 فما بعدها).
(1) ابن خزيمة (2/ 107) باب الصلاة في النعلين، وإسناده صحيح.
378 -
أبو داود (1/ 105) كتاب الطهارة، 141 - باب في الأذى يُصيب النعل.
(2)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
379 -
مجمع الزوائد (1/ 285) وقال الهيثمي. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.