المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أنواع المطهرات: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌من أنواع المطهرات:

أقول: تطهرُ الأرض وكل ما كان ثابتاً بها كالشجر والكلأ والبلاط عند الحنيفة بالجفاف بالشمس أو بالهواء أو بغير ذلك، بشرط زوال أثر النجاسة، وهي طهارة تجيز الصلاة عليها عندهم ولا تجيز التيمم، أما طهارة الأرض لجواز التيمم عندهم فلابد من إسالة الماء عليها ثلاث مرات، وقال غير الحنفية لا تطهر الأرض بالجفاف، وإنما تطهر بكثرة إفاضة الماء عليها من مطر أو غيره حتى تول عين النجاسة أخذاً من هذا الحديث وقد وجه الحنفية هذا الحديث بنحو ما ذكرناه عنهم واستدلوا بنصوص أخرى على مذهبهم والحديث دليل من أدلة الإجماع على أن البول نجس.

374 -

* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فصلى ركعتين ثم قال: اللهُمَّ ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد تحجَّرْتَ واسعاً"، ثم لم يلْبَثْ أن بال في ناحية المسجد، فأسرع إليه الناسُ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:"إنما بُعثْتم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثُوا معسرين، صُبُّوا عليه سجلاً من ماءٍ، أو قال: "ذَنُوباً من ماءٍ".

‌من أنواع المطهرات:

375 -

* روى مالك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لها امرأة: "إني أُطيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهرهُ ما بعده".

(يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله فالحديث اللاحق: فهذه بهذه معناه عند الشافعي رحمه الله (1): فيما كان يابساً لا يعلقُ بالثوب منه

374 - البخاري (1/ 323) 4 - كتاب الوضوء، 58 - باب صب الماء على البول في المسجد.

أبو داود (1/ 103) كتاب الطهارة، 138 - باب الأرض يصيبها البول.

الترمذي (1/ 276) أبواب الطهارة، 112 - باب ما جاء ف البول يصيب الأرض.

النسائي (1/ 48) 45 - باب ترك التوقيت في الماء.

(تحجرْتَ واسعاً) أي: ضيقت السعة، وأصله: اتخذت عليه حجرة، أي: حظيرة أحاطت به من جوانبه.

375 -

الموطأ (1/ 24) 2 - كتاب الطهارة، 4 - باب ما لا يجب منه الوضوء.

أبو داود (1/ 104) كتاب الطهارة، 140 - باب في الأذى يصيب الذيل.

الترمذي (1/ 266) أبواب الطهارة، 109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطيء وهو حديث صحيح بشواهده.

ص: 295

شيء، فأما إذا كان رطباً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذِرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضاً، وأما النجاسةُ- مثل البول ونحوه، يُصيب الثوب أو بعض الجسد - فإن ذلك لا يُطهره إلا الماء إجماعاً.

376 -

* روى أبو داود عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالتْ: "قلتُ: يا رسول الله، إن لنا طريقاً إلى المسجد مُنتْنِةً، فكيف نفعلُ إذا مُطِرنا؟ قالت: فقال: "أليس بعدها طريقٌ هي أطيبُ منها؟ " قلتُ: بلى، قال: "فهذه بهذه".

أقول: اعتبر الحنفية: أن تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة ثم الطاهرة يطهر الثوب، وقال المالكية: يطهر ثوب المرأة الطويل الذي تجره على الأرض المتنجسة اليابسة فيتعلق به الغبار بشرط أن تكون إطالته للستر لا للخيلاء (المراقي 30) واختلفوا في النجاسة الرطبة، والتطهير يحصل إذا كانت غير لابسة لخف، فإذا كانت لابسة لخف فلا عفو. (الشرح الصغير 1/ 78) والحنابلة يوافقون الحنفية إلا أنهم يقيدونه بيسير النجاسة وإلا وجب غسله، والشافعية: يحملون الأحاديث على النجاسة اليابسة وإلا فلابد من الغسل.

377 -

* روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال:"لِمَ خلعْتم نِعالَكُم؟ " فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت، فخلعنا. فقال:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث، فليمسحهما بالأرض، ثم ليُصْلِّ فيهما".

376 - أبو داود (1/ 104) كتاب الطهارة، 140 - باب في الأذى يصيب الثوب، وإسناده صحيح.

377 -

ابن خزيمة (2/ 107) باب الصلاة في النعلين، وإسناده صحيح.

كشف الأستار (1/ 289، 290) باب الصلاة في النعلين، وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة.

مجمع الزوائد (2/ 55، 56) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة، ضعيف وقال الهيثمي أيضاً في ص 56 رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة انتهى، وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف.

ص: 296

هذا حديث يزيد بن هارون. وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد، فقال:"إن جبريل أخبرني (1) أن فيهما قذراً أو أذى".

378 -

* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهُور".

وفي رواية (2)"إذا وطيء الأذى بخُفَّيه فطهورهما الترابُ".

379 -

* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعودٍ قال: كنا نُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأُ من موطيءٍ.

أقول: قال الحنفية: يطهر الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات جُرْمٍ سواء كانت جافة أو رطبة بالدّلك، والمراد بالنجاسة ذات الجرم كل ما يرى بعد الجفاف كالغائط والروث والدم والمني والبول والخمر الذي أصابه تراب، فإذا لم تكن النجاسة ذات جرم فيجب غسلها بالماء ثلاث مرات ولو بعد الجفاف ويترك الخف في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة ولا يشترط اليبس، وقال الشافعي ومحمد من الحنفية: لا يطهر النعل بالدَّلك لا رطباً ولا يابساً.

وقال المالكية: يطهر الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً بخلاف غير الدواب كالآدمي والكلب والهر ونحوه، وقال الحنابلة: لا يطهر النعل بالدلك بل يجب غسله، لكن يعفى عن يسير النجاسة على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك. (رد المحتار 1/ 205 فما بعدها، مراقي الفلاح 30، الشرح الصغير 1/ 78 وما بعدها، والفقه الإسلامي 1/ 92 فما بعدها).

(1) ابن خزيمة (2/ 107) باب الصلاة في النعلين، وإسناده صحيح.

378 -

أبو داود (1/ 105) كتاب الطهارة، 141 - باب في الأذى يُصيب النعل.

(2)

أبو داود: نفس الموضع السابق.

379 -

مجمع الزوائد (1/ 285) وقال الهيثمي. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

ص: 297