المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أحكام المستحاضة: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ أحكام المستحاضة:

‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

665 -

* روى مالك عن مرجانة- مولاة عائشة قالت: "كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرْسُف، فيه الصُّفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء - تريد بذلك الطهر من الحيضة".

666 -

* روى الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت: كانت إحدانا تحيض في الثوب فإذا كان يوم طهرها غسلتْ ما أصابه ثم صلتْ فيه وإن إحداكن اليوم تُفرغُ خادمها لغسل ثيابها يوم طهرها.

667 -

* روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعُدُّ نفاسها أربعين يوما، أو أربعين ليلةً، وكنا نطْلي على وجوهنا الورس- يعني: من الكلف".

وفي رواية (1): الترمذي قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف".

-‌

‌ أحكام المستحاضة:

668 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: "أن أمَّ حبيبة بنت جحشٍ - ختنةَ

665 - الموطأ (1/ 59) 2 - كتاب الطهارة، 27 - باب طهر الحائض.

البخاري (1/ 420) 6 - كتاب الحيض، 19 - باب إقبال المحيض وإدباره.

(القصة): الجصُّ، ومعناه: أن تُخرج الخرقة أو القطنة التي تحتشي بها المرأة، كأنها قصة لا يخطالها صُفرة ولا كُدرة، وقيل: إن القصة شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع الدم كله.

666 -

مجمع الزوائد (1/ 282) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.

667 -

أبو داود (1/ 82) كتاب الطهارة، 121 - باب ما جاء في وقت النفساء.

(1)

الترمذي (1/ 256) أبواب الطهارة، 105 - باب ما جاء في كم تمكث النفساء، وهو حديث حسنٌ بشواهده.

(الورسُ): نبت أصفر يُصبغ به، ويُتخذُ منه حمرة للوجه ليحسن اللون.

(الكلَفُ) لون يعلو الوجه، يخالف لونه، يضرب إلى السواد والحمرة، والله أعلم.

668 -

البخاري (1/ 426) 6 - كتاب الحيض، 26 - باب عرق الاستحاضة.

مسلم (1/ 263) 3 - كتاب الحيض، 14 - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.

ص: 451

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف - استحيضتْ سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسل الله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْقٌ، فاغتسلي وصلي"، قالت عائشة: فكانت تغتسلُ في مركنِ في حجرة أختها زينب بنت جحشٍ، حتى تلُو حمرةُ الدم الماء" قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، فقال: يرحم الله هنداً، لو سمعت بهذه الفتيا؟ والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي".هذا لفظ حديث مسلم.

وهو عند البخاري مختصراً: أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل، وقال:"هذا عِرقٌ"، فكانت تغتسلُ لكل صلاة.

وفي رواية (1): نحوه إلى قوله: "حتى تعلُو حمرةُ الدم الماء". ولم يذكر ما بعده.

وفي أخرى (2) قالت: استفتت أمُّ حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاضُ؟ فقال: "إنما ذلك عِرقٌ، فاغتسلي، ثم صلي"، فكانت تغتسل عند كل صلاة". قال الليث: ولم يكر ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي" [وفي رواية:"بنت جحش" ولم يذكر أم حبيبة].

ولمسلم (3): "أن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها: "امكُثي قدر ما كانت تحبسُك حيضتُك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة".

وفي رواية (4): "ثم اغتسلي وصلي

" وفيه، قالت عائشة: رأيت مِرْكنها ملآن دماً".

(1) مسلم (1/ 264) نفس الموضع.

(2)

مسلم (1/ 263) نفس الموضع.

(3)

مسلم (1/ 264) نفس الموضع السابق.

(الختن): كل من كان من قِبَلِ المرأة كالأخ والأب.

أم حبيبة بنت جحش حمنة أخت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

مسلم، نفس الموضع السابق.

ص: 452

أقول: المستحاضة حال استحاضتها حكمها حكم المعذور الذي يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يعتبر عذره ناقضاً للوضوء في الوقت كله، فيصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل وما فعلته حمنة بنت جحش من الاغتسال لوقت كل صلا كان فهماً لها كما قال ابن شهاب لم يُرده الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

669 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبيش- وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسلو الله صلى الله عليه وسلم: "إنما لك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

وفي رواية (1): سفيان "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرتْ فاغتسلي وصلي".

وفي أخرى (2)"ولكن دعيالصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي".

وفي أخرى لأبي (3) داود قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فذكر خبرها، ثم قال:"اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي".

وفي أخرى للنسائي (4): "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض دمٌ أسود يُعرفُ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي".

أقول: تكرر من رسول الله صلى الله لعيه وسلم وصف الاستحاضة بأنها دم عرق أي إنها نزيف وليس

669 - البخاري (1/ 409) 6 - كتاب الحيض، 8 - باب الاستحاضة.

مسلم (1/ 262) 3 - كتاب الحيض، 14 - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.

(1)

البخاري (1/ 420) 6 - كتاب الحيض 19 - باب إقبال المحيض وإدباره.

(2)

البخاري (1/ 425) 6 - كتاب الحيض، 24 - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضٍ.

(3)

أبو داود (1/ 82) كتاب الطهارة، 117 - باب من قال تتوضأُ لكل صلاة.

(4)

النسائي (1/ 85) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 6 - الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.

ص: 453

هو دم الحيض، والمعروف الآن أن دم الحيض إنما يكون أثراً عن انفجار بويضة المرأة كل شهر مرة ضمن وقت محدد، وما سوى ذلك نزيف فهذا المعنى من معجزاته عليه الصلاة والسلام وأعلام نبوته، فهذا شيء لا يعرف إلا بواسطة وحي في ذلك الزمن.

670 -

* روى الطبراني في الصغير عن جابر أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله صلى الله عيه وسلم عن المستحاضة فقال: "تقعدُ أيام أقرائها ثم تغتسل عن كل طهرٍ ثم تحتشي وتصلي".

671 -

* روى الطبراني في الأوسط عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

أقول: المراد بالنص والله أعلم: أن المرأة تجلس دون صلاة أيام عادتها ثم تغتسل ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتحاول أن تقطع الدم بالاحتشاء أو تخففه بالقدر الممكن، فإذا كان الدم ينقطع بالاحتشاء، ولا يظهر إلى الخارج مدة الصلاة فلا تعتبر من أصحاب الأعذار وفي هذه الحالة إذا خرج الدم فإنه ينقض وضوءها داخل الوقت وسيأتي معنا تفصيل لموضوع أهل الأعذار.

672 -

* روى أبو داود عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه سلم في المستحاضة: "تدعُ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة".

زاد في رواية (1)"وتصوم وتصلي".

670 - الروض الداني (1/ 153).

مجمع الزوائد (1/ 280) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال البوصيري: رواه أبو يعلي وراجله ثقات.

671 -

مجمع الزوائد (1/ 281) وقال الهيثمي: رجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عتيل وهو مختلف في الاحتجاج به.

(أيام أقرائها): أيام حيضها.

672 -

أبو داود (1/ 80) كتاب الطهارة، 113 - باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.

(1)

أبو داود، نفس الموضع.

الترمذي (1/ 220) أبواب الطهارة، 94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهو حديث حسن.

ص: 454

أقول: قال المالكية يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وقال الحنفية والشافعية والحنابلة يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة بعد أن تغسل فرجها وتعصبه وتحشوه بقطن وما أشبهه إلا إذا أضر بها الاحتشاء لكن الحنابلة أجازوا لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بحكم أنها مريضة وحمل آخرون الأحاديث التي وردت في الجمع على الجمع الصوري وذلك كأن كان الاحتشاء عندها يقطع الدم لفترة قليلة فعندئذ تؤخر صلاة الظهر إلى ما قبيل العصر، فتصليها حتى إذا دخل وقت العصر صلتها وكذلك المغرب والعشاء.

673 -

* روى أبو داود عن حمْنه بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنتُ أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أُستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم، قال:"أنعتُ لك الكُرْسُف، فإنه يثذهب الدم"، قالت: هو أكثر من ذلك، قال:"فاتخذي ثوباً"، قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثُجُّ ثجَّا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سآمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما، فأنت أعلمُ"، قال لها: "إنما هذه ركضعةٌ من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت: فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة، أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين (1): الظهر

672 - أبو داود (1/ 76، 77) كتاب الطهارة، 110 - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.

(الكُرْسُف) القطن.

(أثج ثجاً) ثججتُ الماء أثجه ثجاً: إذا أسلته وأجريته [بكثرة]، أرادت: أن دمها يجري جرياً كثيراً.

(ركضعة من الشيطان) الركضةُ: الدفعة، أي: إن الشيطان قد حرك هذا الدم، وليس بدم حيض معتادٍ.

قال الخطابيُّ: معناه: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمرها وشأن دينها، ووقت طهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير: كأنه ركضعة نالتها من ركضاته.

ص: 455

والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: فافعلي، وتغتسلين مع الفجر: فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهذا أعجب الأمرين إليَّ".

وقال: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال: قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إليَّ. لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية (1): الترمذي مثله إلى قوله: "فإنه يُذهب الدم" قالت: هو أكثر من ذلك، قال:"فتلجمي" قالت: هو أكثر من ذلك، قال:"فتخذي ثوبا"، قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثُجُّ ثجاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"سامرُك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما، فأنت أعلمُ"، فقال: "إنما هي ركضة من الشيطان

" وذكر الحديث، وفيه: "ثم تغتسلين مع الصبح وتصلين".

أقول: المذاهب الأربعة على عدم وجوب الغسل على المستحاضة من أجل دم الاستحاضة وقد رأينا توجيه ابن شهاب لما ورد في حق حمنة أنا فهمت من الغسل الشهري لانتهاء مدة حيضها أنه أمر بالغسل لوقت كل صلاة وعلى فرض أن الأمر ليس كذلك فالغسل محمول على الاستحباب، وجماهير الفقهاء على عدم جواز الجمع بين صلاتين للمستحاضة إلا ما ذهب إليه الحنابلة وحملوا الجمع هنا على الجمع الصوري.

674 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استَحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُمرتْ أن تُعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً، قال: فقلت لعبد الرحمن [بن القاسم]: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أُحدِّثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء".

(1) الترمذي (1 - 221، 225) أبواب الطهارة، 95 - باب ما جاء في المستحاضة.

(الميقات): الوقت المعهود للحيض، وهو مِفعالٌ من الوقت.

(تلجمي) التلجُّم: كالاستثفار، وهو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها، بعد أن تحتشي قطنا، فتمنع بذلك الدم أن يجري أو يقطر.

674 -

أبو داود (1/ 79) كتاب الطهارة، 112 - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً.

ص: 456

وفي رواية (1): "أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغُسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصحب".

وفي رواية (2): عند عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: "أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بمعناه".

وفي رواية (3) النسائي: "أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه عرقٌ عاندٌ، وأُمرتْ أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاص واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً".

675 -

* روى أبو داود عن أسماء بنت عُميسٍ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمنة بنت أبي حُبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلِّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلسْ في مركنٍ، فإذا رأت صُفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتتوضأ فيما بين ذلك".

وقال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: لما اشتد عليها الغسل: أمرها أن تجمع بين الصلاتين.

676 -

* روى مالك عن أم سلمة رض الله عنها أن امرأة كانت تُهراقُ الدماء في عهد

(1) أبو داود، نفس الموضع السابق.

(2)

أبو داود، نفس الموضع السابق.

(3)

النسائي (1/ 184) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 5 - باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلهما إذا جمعت.

675 -

أبو داود (1/ 79) كتاب الطهارة، 112 - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، وهو حديث صحيح.

676 -

الموطأ (1/ 62) 2 - كتاب الطهارة، 29 - باب المستحاضة.

أبو داود (1/ 71) كتاب الطهارة، 108 - باب في المرأة تستحاض.

النسائي (1/ 182) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 3 - باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر.

ص: 457

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"لتنظُرْ عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفِرْ بثوب، ثم لتُصلِّ".

677 -

* روى أبو داود عن سُميّ- مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسلُ المستحاضة؟ قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفَرتْ بثوبٍ".

قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل "من ظهر إلى ظهر". وكذلك روى داود [بن أبي هند] وعاصم [بن سليمان] عن الشعبي عن امرأته عن قميرٍ عن عائشة، إلا أن داود قال: كل يوم وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء، [قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسي بمن طهر إلى طهر، فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر].

678 -

* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت" لقد اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منأزواجه مستحاضة، فكانت ترى الدم والصُّفرة، وهي تصلي، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي.

679 -

* روى مالك عن عبد الله بن سفيان قال: كنت جالساً مع ابن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد: هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد

(خلفتُ) الشيء: إذا تركته وراءك وجاوزته إلى غيره.

677 -

أبو داود (1/ 81) كتاب الطهارة، 114 - باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.

678 -

البخاري (1/ 411) 6 - كتاب الحيض، 10 - باب الاعتكاف للمستحاضة.

أبو داود (2/ 334) كتاب الصوم، 78 - باب في المستحاضة تعتكف.

679 -

الموطأ (1/ 371) 20 - كتاب الحج، 40 - جامع الطواف، وإسناده صحيح.

ص: 458