المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وقت المغرب: 729 - * روى أبو داود عن مرثد بن - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ ‌وقت المغرب: 729 - * روى أبو داود عن مرثد بن

‌وقت المغرب:

729 -

* روى أبو داود عن مرثد بن عبد الله الغنوي رضي الله عنه قال: قدم علينا أبو أيوب غازياً، وعُقبةُ بن عامرٍ يومئذٍ على مصر، فأخرَ عقبةُ المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: إنا شُغلنا، قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزالُ أمتي بخير"- أو قال: "على الفطرة" - "ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ ".

730 -

* روى ابن ماجه عن (الحارث بن وهبٍ) رفعه: "لن تزال أمتي على الإسلام ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم".

731 -

* روى أحمد عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم".

وقت العشاء:

732 -

* روى الطبراني في الأسط عن عائشة: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت العشاء قال: "إذا ملأ الليل بطن كل واد".

733 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم

729 - أبو داود (1/ 113) كتاب الصلاة، 5 - باب في وقت المغرب، وإسناده حسن.

ابن خزيمة (1/ 174، 175) كتاب الصلاة، 22 - باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب.

(تشتبك النجوم) اشتباك النجوم: ظهور صغارها بين كبارها حتى لا يخفى منها شيء.

730 -

ابن ماجه (1/ 225) 2 - كتاب الصلاة، 7 - باب وقت صلاة المغرب.

وفي الزوائد: إسناده حسن.

الحاكم (1/ 190، 191) باب في مواقيت الصلاة، حديث صحيح.

731 -

أحمد (3/ 449).

الطبراني "المعجم الكبير"(7/ 154).

مجمع الزوائد (1/ 310) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.

732 -

مجمع الزوائد (1/ 313) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

733 -

البخاري (13/ 224) 94 - كتاب العتق- 9 - باب ما يجوز من اللوِّ، وقوله تعالى (لو أن لي بكم قوة).

مسلم (1/ 444) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 39 - باب وقت العشاء وتأخيرها.

ص: 505

بالعشاء، فخرج عمر، فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطرُ، يقول:"لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس"، وقال سفيان مرة:"على الناس - لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة". كذا في حديث ابن عُيينة. وفي رواية (1)، قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، وذكر فيه: فخرج، وهو مسحُ الماء عن شِقه، يقول:"إنه للوقتُ، لولا أن أشق على أمتي".

وعند البخاري (2) من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: حدثني نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عنها للةً، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال:"ليس أحدٌ من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم"، وكان ابن عمر لا يبالي: أقدمها، أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقلما كان يرقُد قبلها.

قال ابن جريج (3): قلت لعطاءٍ، فقال سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعشاء، حتى رقد الناسُ، واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا، فقام عمر، فقال، الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم كاني أنظُر إلي الآن يقطُر رأس ماء، واضعاً يده على رأسه، فقال:"لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم أن يُصلُّوها هكذا"، قال: فاستثبتُّ عطاء: كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، كما أنبأه ابن عباس؟ فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد، ثم وضع شيئاً من أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يُمرُّها كذلك على الرأس، حتى مستْ إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصُّدغ وناحية اللحية، لا يُقصر ولا يبطُشُ، إلا كذلك.

734 -

* روى مسلم عن أبي بُردة، عن أبيه. قال: صلينا المغرب مع رسول الله

(1) البخاري: نفس الموضع السابق ص 224.

(2)

البخاري (2/ 50) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 24 - باب النوم قبل العشاء لمن غُلب.

(3)

البخاري: نفس الموضع السابق ص 50.

734 -

مسلم (4/ 1961) 44 - كتاب فضائل الصاحبة، 51 - باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة.

ص: 506

صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نُصلي معه العشاء! قال فجلسنا. فخرج علينا. فقال: "ما زلتُمْ ههنا" قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب. ثم قلنا: نجلسُ حتى نصلي معك العشاء: قال: "أحسنتم أو أصبتُمْ" قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء. فقال: "النجُومُ أمنةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعدُ. وأنا أمنةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنةٌ لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أُمتي ما يُوعدون".

735 -

* روى الطبراني في الثلاثة عن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة وقد أخرَ صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هُنيهةٌ أو ساعةٌ والناسُ ينتظرون في المسجد فقال: "ما تنتظرون؟ " قالوا: ننتظرُ الصلاة. قال: "أما إنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها"، ثم قال:"أما إنها صلاةٌ لم يُصَلِّها أحدٌ ممن كان قبلكم من الأمم، ثم رفع رأسهُ إلى السماء فقال: النجومُ أمانُ السماء فإن طُمستِ النجومُ أتى السماء ما تُوعدُ وأنا أمان أصحابي فإذا قُبِضْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان أمتي فإذا قُبض أصحابي أتى أمتي ما يوعدون يا بلالُ أقم".

736 -

* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نُصفِه". وفي رواية

(أمنة للسماء) قال العلماء: الأمنة والأمن والأمان بمعنى. ومعنى الحديث أن النجوم مادامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة، وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت.

(وأنا أمنة لأصحابي) أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب، واختلاف القلوب، ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً. وقد وقع كل ذلك.

(فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم.

735 -

الطبراني "المعجم الكبير"(20/ 360 - 361).

الروض الداني (2/ 167).

مجمع الزوائد (1/ 312) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات، ويقول محقق الروض الداني: المنكدر حديثه مرسل كما قال أبو عمر. وقد ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تثبت له صحبة كما ورد في أسد الغابة 5/ 75.

736 -

الترمي (1/ 310، 311) أبواب الصلاة، 124 - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة.

ابن ماجه (1/ 226) 2 - كتاب الصلاة، 8 - باب وقت صلاة العشاء.

ص: 507

النسائي (1): "لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة". وهو حديث صحيح.

737 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [حُميدٌ الطويلُ]: سُئل أنسٌ: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً؟ قال: أخرَ ليلة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأني أنظرُ إلى وبيص خاتمه، وقال:"إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها". وفي أخرى (2)، قال قُرةُ بن خالد: انتظرنا الحسن وراثَ علينا، حتى قرُبْنا من وقت قيامه، فجاء، فقال: دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال: قال أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، حتى كان شطرُ الليل، فبلغه، فجاء فصلى بنا، ثم خطبنا، فقال:"ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدُوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة". قال الحسنُ: إن الناسَ لا يزالون في خيرٍ ما انتظروا الخير، زاد في رواية (3): كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذٍ.

وعند مسلم (4) قال: نظرْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً حتى كان قريباً من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيصِ خاتمه في يده. وله في أخرى (5): أنهم سألوا أنساً عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أخَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلأى شطر الليلن أو كاد يذهبُ شطرُ الليل، ثم جاء، فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتُم الصلاة. قال أنسٌ: كأني أنظر إلى وبيصِ خاتمه من فضة، ورفع إصبعهُ اليُسرى بالخنصر".

(1) النسائي (1/ 266، 267)، 20 - ما يستحب من تأخير العشاء.

737 -

البخاري (10/ 321) 77 - كتاب اللباس، 48 - باب فص الخاتم.

(2)

البخاري: (2/ 73) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 40 - باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء.

(3)

البخاري (2/ 148) 10 - كتاب الأذان، 36 - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة.

(4)

مسلم (1/ 443) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 39 - باب وقت العشاء وتأخيرها.

(5)

مسلم، نفس الموضع السابق.

(وبيص) الشيء: بريقهُ ولمعانه.

(راث) فلان علينا: أي أبطأ وتأخر.

(نظرنا) نظرتُ فلاناً: انتظرتهُ.

ص: 508

738 -

* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمةِ، فلم يخرجْ حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال:"خذوا مقاعدكم"، فأخذنا مقاعدنا، فقال:"إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعفُ الضعيف وسُقمُ السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطرِ الليل".

739 -

* روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نُزولاً في بقيع بُطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفرٌ منهم، قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعضُ الشُّغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة، حتى ابنهار الليلُ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره:"على رسلكم أعلمُكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم: أنه ليس من الناس أحدٌ يصلي هذه الساعة غيركم - أو قال: ما صلى هذه الساعة أحدٌ غيركم"-، لا ندري أي الكلمتين قال: قال أبوموسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

740 -

* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُقيمتْ صلاةُ العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُناجيه، حتى نام القومُ، أو بعض القوم، ثم صلوا.

741 -

* روى البخاري، قال حميد: سألت ثابتاً عن الرجل يُكلم الرجل بعد ماتُقام الصلاة؟ فحدثني عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فحبسهُ بعدما

738 - أبو داود (1/ 114) كتاب الصلاة، 6 - باب في وقت العشاء الآخرة.

النسائي (1/ 268) 6 - كتاب المواقيت، 21 - آخر وقت العشاء، وإسناده صحيح.

739 -

البخاري (2/ 47) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 22 - باب فضل العشاء.

مسلم (1/ 443) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 39 - باب وقت العشاء وتأخيرها.

(ابار الليلُ): إذا ذهب مُعظمه. وقيل: إذا ذهب نصفه.

(رسلكم): فقال: افعل هذا الأمر على رسلك- بكسر الراء-: أي على هينتك.

740 -

مسلم (1/ 284) 3 - كتاب الحض، 33 - باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.

741 -

البخاري (2/ 124) 10 - كتاب الأذان، 28 - باب اكللام إذا أقيمت الصلاة.

ص: 509

أقيمت. وفي رواية (1) لهما: قال: أقيمت الصلاة، ورجل يُناجي النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى.

وأخرج الترمذي (2): لقد رأيتُ، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تُقام الصلاةُ يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، ولقد رأيت بعضهم ينعُسُ من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له.

من أدرك ركعة في الوقت:

742 -

* روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصبح ركعةً قبل أن تطلُع الشمسُ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرُب الشمسُ فقد أدركَ العصر".

وفي رواية للبخاري (3) والنسائي (4): "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليُتمَّ صلاته، وإذا أدرك سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليُتمَّ صلاته". إلا أن النسائي قال: أوَّلَ سجدةٍ. في الموضعين.

743 -

* روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك

(1) البخاري (11/ 85) 79 - كتاب الاستئذان، 48 - باب طول النجوى.

مسلم (1/ 284) 3 - كتاب الحيض، 33 - باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.

(2)

الترمذي (2/ 396) أبواب الصلاة، 373 - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر.

[نجي] النجي: المناجي، والمناجاة: المحادثة والمكالمة.

742 -

البخاري (2/ 56) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 28 - باب من أدرك من الفجر ركعة،

مسلم (1/ 424) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 30 - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.

أبو داود (1/ 112) كتاب الصلاة، 4 - باب [في] وقت صلاة العصر.

الترمذي (1/ 353) أبواب الصلاة، 137 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.

النسائي (1/ 257 - 258) 6 - كتاب المواقيت، 11 - من أدرك ركعتين من العصر.

ابن ماجه (1/ 229) 2 - كتاب الصلاة، 11 - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة.

(3)

البخاري (2/ 37 - 38) 9 - كتاب مواقيت الصلاة -17 - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.

(4)

النسائي (1/ 257) 26 - كتاب المواقيت، 11 - من أدرك ركعتين من العصر.

743 -

النسائي (1/ 273) 6 - كتاب المواقيت، 28 - باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. حديث صحيح.

ص: 510

ركعة من الفجر قبل أن تطلع اشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها".

فضيلة الصلاة لوقتها:

744 -

* روى أبو داود عن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممنْ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها".

745 -

* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخِر مرتين، حتى قبضه الله.

746 -

* روى مالك عن يحيى بن سعيد رحمه الله قال: إن المصلي ليُصلي الصلاة وما فاتته، ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله.

747 -

* روى الطبراني عن ابن مسعود قال إنكم في زمان الصلاة فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة وعلمؤه كثير، وخطباؤه قليلٌ وسيأتي على الناس زمان الصلاة فيه قصيرة والخطبة فيه طويلة خطباؤه كثير وعلمؤه قليلٌ يؤخرون الصلاة صلاة العشي إلى شرق الموتى فمن أدرك ذلك فليصل الصلاة لوقتها وليجعلها معهم تطوعاً إنكم في زمان يُغبطُ فيه الرجلُ على

744 - أبو داود (1/ 115) كتاب الصلاة، 8 - باب في المحافظة على وقت الصلوات.

الترمذي (1/ 319) أبواب الصلاة، 127 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل.

ابن خزيمة (1/ 569) كتاب الصلاة، 15 - باب اختيار الصلاة في أول وقتها، وهو حسن بشواهده.

745 -

الترمذي (1/ 328) أبواب الصلاة، 127 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل.

الحاكم (1/ 190) كتاب الصلاة، وصححه وأقره الذهبي.

746 -

الموطأ (1/ 12) 1 - كتاب وقوت الصلاة، 5 - باب جامع الوقوت، وإسناده صحيح.

747 -

الطبراني المعجم الكبير (9/ 113).

مجمع الزوائد (7/ 285) كتاب الفتن أعاذنا الله منها، باب في أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن.

وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وله طريق في الزهد.

(العشيُّ) المراد بها صلاة العصر.

شرق الموتى: لعله أراد ارتفاع الشمس عن الحيطان آخر النهار فتصير بين القبور كأنها لجة، يقال شرقت إذا ضعف نورها، وقيل من شرق الميت بريقه إذا غص به وذلك لا يكون إلا عند خروج روحه وانتهاء أمره.

(حاذه) أصل الحأذ: ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس.

ص: 511

قلة عياله وخفة حاذِه ما أدعُ بعدي في أهلي أحبُّ إلي موتاً منهم ولا أهلُ بيتٍ من الجعلان وإني لأحبهم كما تحبون أهليكم.

748 -

* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد يعني النخعي قال صلى عبد الله وجعل رجل ينظر هل غابت الشمس فقال عبد الله ما تنظرون هذا والله الذي لا إله إلا هو ميقات هذه الصلاة لقول الله عز وجل {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (1) وهذا دلوك الشمس وهذا غسق اللليل.

749 -

* روى البزار عن سعد بن أبي وقاصٍ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (2) قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وعن (3) مصعب بن سعد قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (4) أينا لا يسهو أينا لا يُحدث نفسه قال ليس ذاك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حق يضيع الوقت، وفي رواية (5) أخرى قال سعد أو ليس كلنا نفعل ذلك.

إذا حضر العِشاء والعَشاء:

750 -

* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا

(1) الإسراء (78).

748 -

مجمع الزوائد (7/ 51).

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

(دلوك الشمس) أي زوالها من كبد السماء أي ميلها إلى جهة الغروب.

(2)

الماعون: 5.

749 -

كشف الأستار (1/ 198) كتاب الصلاة، باب في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.

(3)

مجمع الزوائد (1/ 325) كتاب الصلاة، باب فيمن يؤخر الصلاة عن الوقت.

قال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلي مرفوعاً بنحو هذا وموقوفا، وفيه عكرهم بن إبراهيم ضعفه ابن حبان وغيره ورواه الحافظ موقوفاً ولم يرفعه غيره.

مجمع الزوائد (1/ 325) كتاب الصلاة، باب فيمن يؤخر الصلاة عن الوقت.

(4)

الماعون: 5.

(5)

مجمع الزوائد (1/ 325) كتاب الصلاة، باب فيمن يؤخر الصلاة عن الوقت. وإسناده حسن.

750 -

الموطأ (2/ 971) 54 - كتاب الاستئذان، 7 - باب ما جاء من الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة.

ص: 512

وضع عشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا تعجلْ حتى تفرغ منه"، وكان ابن عمر يُوضع له الطعام وتُقام الصلاةُ فلا يأتيها حتى يفرُغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الإمام. وفي رواية (1): "إذا كان أحدُكم على الطعام فلا يعجَلْ حتى يقضي حاجته منه وإن أُقيمت الصلاةُ".

وأخرجه أبو داود (2) قال: "إذا وُضع عشاءُ أحدكم وأُقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ". زاد في رواية (3): وكان عبد الله إذا وُضع غشاؤه- أو حضر غشاؤه - لم يقمْ حتى يفرغ، وإن سمعَ الإقامة، وإن سمعَ قراءة الإمام. وله في أخرى (4) عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير، إلى جنبِ عبد الله بن عمر، فقال عبادُ بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يُبدأ بالعشاء قبل الصلاة؟ فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟.

وفي رواية (5) الترمذي: "إذا وُضع العشاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء": وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام.

أقول: يلاحظ بساطة عشاء الصحابة رضوان الله عليهم.

البخاري (2/ 159) 10 - كتاب الأذان، 42 - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

مسلم (1/ 392) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 16 - باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين.

(1)

البخاري: نفس الموضع السابق، ص 159.

(2)

أبو داود (3/ 345) كتاب الأطعمة، 10 - باب إذا حضرت الصلاة والعشاء.

(3)

أبو داود: نفس الموضع السابق.

(4)

أبو داود: نفس الموضع السابق.

(5)

الترمذي (2/ 186) أبواب الصلاة، 262 - باب ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء.

ص: 513