الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجتهد. اهـ.
فائدة:
688 -
* روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله ليه وسلم: "التيمم ضربتان ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين".
وقال الخطابي شارح سنن أبي داود: على الكفين أصح في الرواية، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس قلت - العيني - لأن الله تعالى أوجب في الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس في صدر الآية وأسقط منها عضوين في التيمم فبقي العضوان فيه على ما كانا في الوضوء وإنما ذكر الوجه واليدين لجل إسقاط العضوين الآخرين إذ لولا ذلك لم يحتج إلى ذكرهما، لأنه كان يؤخذ حكمه من الوضوء ا. هـ (البناية على الهداية للعيني)(1/ 496)(وهبي).
أقول: قال الحنفية والشافعية: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وذلك هو الواجب، وقال المالكية والحنابلة: التيمم الواجب: ضربة واحدة للوجه واليدين، وتستحب ضربتان، أخذاً من حديث عمار، والملاحظأن الروايات عن عمار مختلفة، ولإنكار عمر عليه وزنٌ عند من رجح الاتجاه الآخر.
689 -
* روى الشيخان عن عمران بن حُصينٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يُصلِّ في القوم، فقال:"يا فلانُ، ما منعك أن تُصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ، ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك".
688 - الدارقطني (1/ 180) باب التيمم، وصحح وقفه ورفعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، انظر عقود الجواهر المنيفة للزبيدي (1/ 40).
689 -
البخاري (1/ 457) 7 - كتاب التيمم، 9 - باب حدثنا عبدان.
مسلم (1/ 574، 575) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 55 - باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضاءها، أخرجه مسلم في جمله من حديث طويل.
النسائي (1/ 171) كتاب الطهارة، 202 - باب التيمم بالصعيد.
690 -
* روى أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا أبا ذر، أبدُ فيها، فبدوت إلأى الربذة، فكانتُ تُصيبني فسكتُّ، فقال ثكلتك أمك أبا ذرٍّ، لأمك الويلُ، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعسٍّ فيه ماءٌ، فسترتني بثوب، واستترت بالراحلة، واغتسلتُ، فكأني ألقيت عني جبلاً. فقال الصعيدُ الطيب وضوء المسلمولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير".
691 -
* روى الطبراني عن قتادة رضي الله عنه قال بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما نزلتْ هذه الآية (ے ولا جنبا إلا عابري سبيل)(1) فرخص للمسافر إذا كان مسافراً وهو جُنُبٌ لا يجدُ الماء أن يتيمم ويُصلي.
692 -
* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشجَّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدرُ على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُخبرَ بذلك، قال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاءُ العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصِبَ، شك موسى - على جرحه خرقةً، ثم يمسحُ عليها، ويغسلُ سائر جسده".
690 - أحمد (5/ 146، 147، 155، 180).
أبو داد (1/ 90، 91) كتاب الطهارة، 124 - باب التيمم في الحضر.
الترمذي (1/ 212) أبواب الطهارة، 92 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (1/ 171) كتاب الطهارة، 203 - باب الصلوات بتيمم واحد وصححه النووي، وقواه الحافظ
691 -
مجمع الزوائد (7/ 14) قال الهيثمي رواه الطبراني في حديث طويل وهو مرسل وبقية رجاله ثقات.
(1)
النساء: 43.
692 -
أبو داود (1/ 93) كتاب الطهارة، 127 - باب في المجروح يتيمم، وهو حسن بشواهده.
(فشجه) شج رأسه: إذا ضربه بشيء فكسره وفتحه.
(قتلهم الله) يقال: قتله الله، وقاتله الله: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك.
(العيُّ) قُصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف.
أقول: قال الحنفية والمالكية: يكتفي بالمسح على العصابة التي تكون فوق الجرح ولا يجب التيمم ويرى الشافعية: في الأظهر أنه يجمع بين المسح والتيمم أخذاً من هذا الحديث، وقال الحنابلة: إذا لم تجاوز العصابة قدر الحاجة يكتفي بالمسح عليها وإذا تجاوز لضرورة الربط وغيره يجمع بين التيمم والمسح.
قال البغوي (1/ 120): والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لأجل الجريح سواء كان أكثر أعضائه صحيحاً أو جريحاً للحديث.
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الجمع بين الغسل والتيمم فإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ولا تيمم عليه وإن كان الأكثر جريحاً اقتصر على التيمم ا. هـ ملخصاً.
693 -
* روى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتملتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلك، فتيممْتُ ثم صليتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلىلله عليه وسلم، فقال:"يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنبٌ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (1) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئاً".
وفي رواية (2): أن عمرو بن العاص كان على سرية
…
وذكر الحديث نحوه. قال: "فغسل مغابنه وتوضأ وُضوءه للصلاة، ثم صلَّى بهم". فذكر نحوه، ولم يكر التيمم".
قال أبو داود: روى هذه القصة عن الأزاعي عن حسَّان بن عطية قال فيه: "فتيمم".
أقول: دل هذا النص على أن من خاف على نفسه من استعمال الماء البارد جاز له التيمم
693 - أبو داود (1/ 92) كتاب الطهارة، 126 - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم.
(1)
النساء: (29).
(2)
أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حيث حسن له شاهد.
(مغابنه) المغابن: مكاسر الجلد والأماكن التي يجتمع فيها الوسخ والعرق.
فإذا تيمم سقطت الجنابة، فإذا كان استعمال الماء للوضوء لا يضره توضأ بعد التيمم.
694 -
* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاةُ وليس معهما ماءٌ، فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولمي عد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ:"أصبتَ السُّنَّة، وأجزأتْك صلاتُك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجرُ مرتين".
قال: وروي عن عطاء بن يسارٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
…
ذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث: ليس بمحفوظ، وهو مرسل.
وفي أخرى (1) عن عطاء بن يسار: أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
…
بمعناه.
وفي رواية (2) النسائي: أن رجلين تيمما وصليا، ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته ما كان في الوقت، ولم يعد الآخر، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال للذي لم يُعِدْ:"أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: أما أنت فلك مثلُ سهم جمعٍ".
695 -
* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أقْبَل من أرضه بالجُرْفِ، فحضرت العصرُ بمربد النعم، فتيمم وصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعةٌ، فلم يُعِدْ".
وفي رواية (3) نافع: "أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد: نزل عبدُ
694 - أبو داود (1/ 93) كتاب الطهارة، 128 - باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي فيالوقت.
(1)
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 94.
(2)
النسائي (1/ 213) 4 - كتاب الغسل والتيمم، 27 - باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة وهو حديث حسن.
(سهم جمْع) أراد: أنه هسم من الخير جُمع له فيه حظان، كذا قال الخطابي، وقال الأصمعي: أراد به: سهم الجيش، قال: والجمع هاهنا أراد به الجيش، واستدل بقوله تعالى (سيُهزَمُ الجمعُ) [القمر: 45] وقوله تعالى: (فلما تراءى الجمعان)[الشعراء: 61].
695 -
الموطأ (1/ 56) 2 - كتاب الطهارة، 24 - باب العمل في التيمم.
(3)
الموطأ: نفس الموضع السابق.
الله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى".
وفي أخرى (1): "أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين".
696 -
* روى الشيخان عن أبي الجُهَيمِ" "أقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جملٍ فلقيهُ رجلٌ فسلم عليه فلم يرُدَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".
قال في فتح الباري: قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادماً للماء حال التيمم. قلت: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام - مع جوازه بدون الطهارة- فمن خشي فوت الصلاة ف الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث، ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم، واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال: لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل، وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا احتاج إلى حته بالعصا ا. هـ.
(1) الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
(بمربد النعم) المرْبدُ: موقف الإبل، من ربد في المكان: إذا أقام فيه، والنعم: الإبل.
696 -
البخاري (1/ 441) 7 - كتاب التيمم، 3 - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة.
مسلم (1/ 281) 3 - كتاب الحيض، 28 - باب التيمم.
ابو داود (1/ 90) كتاب الطهارة، 124 - باب التيمم في الحضر.
النسائي (1/ 165) 1 - كتاب الطهارة، 195 - باب التيمم في الحضر.