الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نجاسة البول وكيفية تطهيره:
373 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أعرابياً يبولُ في المسجد، فقال:"دعُوه"، حتى إذا فرغَ دعا بماءٍ فصبَّه عليه.
وفي رواية (1) قال: بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابيُّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهْ، مهْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُزْرِمُوه، دعُوه، فتركوه حتى بال"، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له:"إنَّ هذه المساجدَ لا تصلُحُ لشيءٍ من هذا البول والقذَرِ، إنما هي لذكرِ الله، والصلاة، وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلْوٍ من ماءٍ، فسنَّه عليه".
وفي أخرى (2): أن أعرابياً قام إلى ناحية المسجد، فبال فيها، فصاح به الناسُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسل:"دعُوه" فلما فرغَ أمر رسول الله صلى الله بذنُوبٍ، فصُبَّ على بوله".
وفي أخرى (3): "فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله: أمر بذنُوبٍ من ماءٍ، فأُهريقَ عليه".
373 - البخاري (1/ 322) 4 - كتاب الوضوء، 57 - باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد.
مسلم (1/ 236) 2 - كتاب الطهارة، 30 - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها.
النسائي (1/ 47، 48) 45 - باب ترك التوقيت في الماء.
(1)
مسلم (1/ 237) 2 - كتاب الطهارة، 30 - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد
(2)
مسلم (1/ 236) 2 - كتاب الطهارة، 30 - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات.
(3)
البخاري (1/ 324) 4 - كتاب الوضوء، 58 - باب صب الماء على البول في المسجد.
(لا تُزرمُوه) بتقديم الزاي المعجمة على الراء، أي: لا تقطعوا بوله. يقال: زرم الدمعُ: إذا انقطع.
(فسنه عليه) سننتُ الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك: إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم.
"فشنه" بالشين المعجمة، أي: فرَّقه عليه من جميع جهاته، ورشه عليه، ومنه: شننتُ الغارة: إذا فرقتها من جميع الجهات والنواحي.
(فأهريق) يقال: هراق الماء يُهرِيقه: إذا صبه، وأصله أراقه: فقُلبت الهمزة هاء، ويقال أيضاً: أهرقهُ يُهْرِقه، وأهْراق، يُهريق بفتح الهاء.
(بذنوب) الذنوب: الدلو العظيمة، وكذلك السجْل، قال: ولا يسمى بذلك إلا إذا كان فيها ماءً.