الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه
عرض عام لأحكام الوضوء:
فالإجماع منعقد على أن الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالغسل لابد منها لصحة الصلاة.
وبالوضوء والغسل تنتظم الطهارة والنظافة في حياة المسلم، وفي ذلك راحة الروح، والروح والقلب والعقل والجسد كلها تتأثر بالوضوء والغسل.
وقد أجمع العلماء على أن غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس فرائض في الوضوء وزاد المالكية والحنابلة والشافعية النية فريضة خامسة وأوجب الشافعية والحنابلة الترتيب وأوجب المالكية أيضاً الدلك، وأوجب الحنابلة والمالكية الموالاة، فتكون أركان الوضوء سبعة عند المالكية بإضافة النية والدلك والموالاة إلى الأربعة المذكورة في القرآن، وستة عند الشافعية بإضافة النية والترتيب، وسبعة عند الحنابلة بإضافة النية والترتيب والموالاة. وحدُّ الوجه طولاً ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، ويدخل في ذلك العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى، وحدُّ الوجه عرضاً ما بين شحمتي الأذنين والبياض الذي بين العذار والأذن من الوجه عند الحنفية والشافعية، وقال المالكية والحنابلة إنه من الرأس.
ويدخل في غسل اليدين المرفقان، والمرفقان ملتقى عظم العضد وذراعه، فالمرفقان فما دونهما يفترض غسلهما في الوضوء، والكعبان داخلان في غسل الرجلين وهما العظمان الناتئان عند مفصل القدم فهذه الثلاثة: الوجه واليدان والرجلان يفترض غسلها، والغسل إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح، والفرض هو الغسل مرة أما تكرار
(1) المائدة: 6.
الغسل ثلاث مرات فهو سنة وليس بفرض.
ومسح الرأس فريضة، والمسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو، والرأس منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا ويدخل فيه الصدغان مما فوق العظم الناتئ من الوجه، ويفترض عند الحنفية مسح ربع الرأس مرة بمقدار الناصية فوق الأذنين لا على طرف ضفيرة، وقال المالكية والحنابلة في أرجح الوايتين عند الحنابلة: يجب مسح جميع الرأس وليس على الماسح نقض ضفائر شعره ولا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. والظاهر عند الحنابلة وجوب الاستيعاب للرجل وأما المرأة فيجزئها مسح مقدم الرأس فقط.
وقال الشافعية: الواجب مسح بعض الرأس ولو شعرة واحدة في حد الرأس بألا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله.
والنية هي أن ينوي المتطهر بقلبه أداء الفرض أو رفع الحدث أو استباحة ما تجب الطهارة له. والحنفية يرون أن النية سنة، ووقتها قبل الاستنجاء، وقال الحنابلة: وقتها عند أول واجب وهو التسمية في الوضوء، وقال المالكية: وقتها عند غسل الوجه، وقيل أول الطهارة، وقال الشافعية: وقتها عند غسل أول جزء من الوجه مقترنة بذلك.
أما الترتيب وهو سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية وفريضة عند الحنابلة والشافعية فهو تطهير أعضاء الوضوء واحداً بعد الآخر كما ورد في النص القرآني أي: غسل الوجه أولاً ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وأما الموالاة وهي سنة عند الشافعية والحنفية، وفريضة عند المالكية والحنابلة، فهي متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها ما يُعدُّ فاصلاً في العرف، أو هي المتابعة بغسل العضو اللاحق قبل جفاف السابق في حال اعتدال المناخ.
وأما الدّك: فإنه سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقال المالكية هو فريضة والدلك هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه، ويكون بباطن الكف لا بظاهر اليد ويندب أن يكون الدلك خفيفاً وتتحقق الفريضة بالمرة الواحدة.
وسنن الوضوء وآدابه كثيرة ستمر معنا من خلال عرض النصوص، ونعرضها ههنا بشكل سريع باختصار شديد كما هي في المذهب الحنفي:
سنن الوضوء سبع عشرة: غسل اليدين إلى الرسغين والتسمية والسواك في ابتداء الوضوء والمضمضة ثلاثاً ولو بغرفة، والاستنشاق بثلاث غرفات، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها، وتخليل الأصابع، وتثليث الغسل، واستيعاب الرأس بالمسح مرة، ومسح الأذنين ولو بماء الرأس، والدلك، والولاء، والنية، والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه، والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
أما آداب الوضوء فهي خمسة عشر:
مسح الرقبة لا الحلقوم، الجلوس في مكان مرتفع، واستقبال القبلة، وعدم الاستعانة بغيره، وعدم التكلم بكلام الناس، والجمع بين نية القلب وفعل اللسان، والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو، وإدخال خنصره في صماخ أذنيه، وتحريك خاتمه الواسع فإن كان الماء لا يصل إلا بالتحريك كان واجباً، والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والامتخاط باليسرى، والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور، والإتيان بالشهادتين بعده، وأني شرب من فضل الوضوء قائماً، وأن يقول: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. ومن آدابه قراءة سورة القدر وصلاة ركعتين في قوت الكراهة ومن الآداب: تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وإخمصيه.
وهناك اختلافات يسيرة بين المذاهب في السنن والآداب فبعض السنن تدخل في الآداب عند البعض وبعض الآداب تدخل في السنن وبعض السنن هنا تدخل في الواجبات أو الفرائض عند البعض كما مر معنا بالنسبة للنية والترتيب والدلك والموالاة.
والوضوء عند الحنفية خمسة أنواع: 1 - فرض كأن يكون للصالة سواء كانت فرضاً أو نفلاً أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة ولمس القرآن، 2 - واجب للطواف حول الكعبة وقال الجمهور إنه فرض 3 - مندوب وهو التوضؤ لكل صلاة ولمس الكتب الشرعية وللنوم وعقب
الاستيقاظ من النوم مباشرة وقبل غسل الجنابة، وللجنب عند الأكل والشرب والنوم، ومعاودة الوطء، ولقراءة القرآن وللأذان والإقامة وإلقاء خطبة والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة وبعد ارتكاب خطيئة وبعد قهقهة خارج الصلاة، وبعد غسل ميت وحمله وللخروج من خلاف العلماء 4 - وضوء مكروه كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول 5 - وضوء حرام كالوضوء بماء مغصوب أو بماء يتيم.
وشروط وجوب الوضوء ثمانية: العقل والبلوغ والإسلام والقدرة على استعمال الماء الطهور الكافي ووجود الحدث وعدم الحض والنفاس وضيق الوقت فلا يفترض الوضوء حالاً في أول الوقت ويفترض إذا ضاق الوقت.
وشروط صحة الوضوء ثلاثة: 1 - عموم البشرة بالماء الطهور 2 - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو 3 - انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به لغير المعذور، واعتبر الجمهور غير الحنفية الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب.
ومن مكروهات الوضوء: الإسراف في صب الماء ولطم الوجه أو غيره بالماء، والتكلم بكلام الناس، والاستعانة بالغير بلا عذر، والتوضؤ في موضع نجس، ومبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق وترك سنة من سنن الوضوء.
ونواقض الوضوء: 1 - كل خارج من أحد السبيلين معتاد أو غير معتاد إلا لعذر، فالعذر له أحكامه. 2 - الولادة من غير رؤية دم، فالصحيح عند الحنفية أن المرأة لا تكون حينئذ نفساء وإنما عليها الوضوء. 3 - الخارج النجس من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد إذا سال إلى موضع يلحقه حكم التطهير عند الحنفية. 4 - القيء عند الحنفية والحنابلة، وعند الحنفية على تفصيل، فالحنفية يقولون: إنما ينقض إذا كان ملء الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف 5 - غيبة العقل أو زواله بالمخدرات أو المسكرات أو بالإغماء أو بالجنون أو بالصرع أو بالنوم على تفصيلات في النوم. 6 - لمس المرأة الأجنبية عند الشافعية أما عند الحنفية لا ينقض الوضوء إلا المباشرة الفاحشة وهي أن يلامس كل عضو من كل عض منها، وعند المالكية والحنابلة إذا التقت بشرتا الرجل والمرأة حال اللذة أو الشهوة بتفصيل عند المالكية 7 - من الفرج القبل أو الدبر عند الجمهور غير
الحنفية أما المالكية فينتقض الوضوء عندهم بمس الذكر لا بمس الدبر 8 - القهقهة في الصلاة عند الحنفية دون غيرهم 9 - أكل لحم الإبل عند الحنابلة دون غيرهم لحديث مرسل 10 - غسل الميت عند أكثر الحنابلة دون غيرهم 11 - الشك في الوضوء عند المالكية وقال الجمهور لا ينتقض الوضوء بالشك فمن تيقن الوضوء وشك بالحدث فهو متوضئ 12 - كل ما أوجب الغسل فهو بالضرورة ناقض للوضوء.
هذا ولأصحاب الأعذار أحكامهم الخاصة، ويحرم بالحدث الأصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وينوب عن غسل الرجلين المسح على الخفين بشروطه وينوب عن الوضوء التيمم بشروطه.
(انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 63 وبعدها و 1/ 90 وبعدها) و (الشرح الصغير 1/ 104 وما بعدها)، (المغني 1/ 110 وما بعدها)، (المهذب 1/ 15 وما بعدها)، (الفقه الإسلامي 1/ 214 وما بعدها).
وإلى عرض النصوص:
- فضل الوضوء:
463 -
* روى مالك عن أبي هريرة رفعهُ: "ألا أدُلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ " قالوا بلى يا رسول الله قال: "إسباغُ الوضوء على المكاره وكثرةُ الخُطا إلى المسجد وانتظارُ الصلاة، بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاثاً".
464 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسل الله صلى الله عليه سلم قال: (1) "إذا توضأ
463 - الموطأ (1/ 161) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 18 - باب انتظار الصلاة والمشي إليها.
مسلم (1/ 219) 2 - كتاب الطهارة، 14 - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.
الترمذي (1/ 73) أبواب الطهارة، 39 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء.
النسائي (1/ 89) كتاب الطهارة، 39 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء.
النسائي (1/ 89) كتاب الطهارة، 106 - الأمر بإسباغ الوضوء، 107 - باب الفضل في ذلك.
464 -
مسلم (1/ 215) 2 - كتاب الطهارة، 11 - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.
العبد المسلم- أو المؤمن - فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطرِ الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب".
465 -
* روى مسلم عن عقبة بن عامر [الجهني] رضي الله عنه قال: كانت علينا رعايةُ الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها، فروَّحْتُها بالعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يُحدث الناس، وأدركت من قوله:"ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة" فقلت: ما أجوَدَ هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودُ، فنظرتُ، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: إني قد رأيتك قد جئت آنفاً، قال:"ما منكم من أحدٍ يتوضأ، فيُبْلِغُ الوضوء، أو يسبغُ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء".
في رواية (1) الترمذي عن أبي إديرس الخولاني، وأبي عثمان [النهدي]: أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فُتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".
أقول: قول عقبة (فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً): نموذج على تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه، وبهذا الحديث نستأنس بما جرت عليه عادة العلماء أن يخصصوا ما بين
465 - مسلم (1/ 209) 2 - كتاب الطهارة، 6 - باب الذكر المستحب عقب الوضوء.
(1)
الترمذي (1/ 78) أبواب الطهارة، 41 - باب فيما يقال بعد الوضوء.
(روحتُ) الإبل والغنم: إذا أعدتها إلى مراحها، وهو موضع مبيتها.
المغرب والعشاء للوعظ والتعليم وبعضهم يخصص ما بعد العشاء لذلك، لأن الناس يكونون في الغالب قد فرغوا من أعمالهم الدنيوية.
466 -
* روى مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأسن الوضوء، خرجت خطاياهُ من جسده، ثم تخرجُ من تحت أظفاره".
وفي رواية (1) أن عثمان توضأ ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال:"من توضأ هكذا غُفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة".
467 -
*روى الطبراني عن سعد بن عمارة أخى بني سع بن بكر وكانت له صحبة أن رجلاً قال له عظني في نفسي يرحُمك الله. قال: إذا انتهيت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا صليت فصلِّ صلاة مودع واترك طلب كثير من الحاجات فإنه فقرٌ حاضرٌ وأجمعِ اليأس مما عند الناس فإنه هو الغني وانظر ما تعتذر منه من القول الفعل فاجتنبه.
468 -
* روى مالك عن عبد الله الصُّنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض: خرجت خطاياه من فيه، فإذا استنثر
466 - مسلم (1/ 216) كتاب الطهارة، 11 - باب خروج الخطايا مع ماء الطهور.
(1)
البخاري (1/ 259)، 24 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.
مسلم (1/ 208) 2 - كتاب الطهارة، 4 - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.
467 -
الطبراني (6/ 44).
مجمع الزوائد (10/ 236) وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات.
468 -
الموطأ (1/ 31) 2 - كتاب الطهارة، 6 - باب جامع الوضوء.
أحمد (4/ 349).
النسائي (1/ 74) 1 - كتاب الطهارة، 85 - باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. وإسناده صحيح.
خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيهُ إلى المسجد وصلاته نافلة له".
469 -
* روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرُك وأتوبُ إليك كُتب في رقٍّ، ثم طبع بطابعٍ، ثم رُفِعَ تحت العرش فلم يُكْسَرْ إلى يوم القيامة".
470 -
* روى النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعتُ عمرو بن عبسة يقول: قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الوضوء؟ قال: "أما الوضوء: فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما، خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت منخريك، وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين، ومسحت رأسك، وغسلت رجليك، اغتسلت من عامةِ خطاياك كيوم ولدتك أمُّكَ" قال أبو أمامة: فقلتُ: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، أكل هذا يُعْطَى في مجلس واحدٍ؟ فقال: أما والله لقد كبرتْ سني، ودنا أجلي، وما بي من فقرٍ فأكذِبَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعتهُ أُذناي، ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
471 -
* (1) روى الطبراني عن أبي أمامة قال: إذ وضعت الطهور مواضعه قعْدت مغفوراً
= (أشفار العين) جمع شُفْر، وهو حرف الجفن الذي ينبُتُ عليه الشعر.
469 -
الحاكم (1/ 564) كتاب فضائل القرآن، ذكر فضائل سور وأي متفرقة.
مجمع الزوائد (1/ 239) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفاً ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفاً.
ابن السني: في عمل اليوم والليلة ص 11.
470 -
النسائي (1/ 91) كتاب الطهارة، 108 - ثواب من توضأ كما أمر. وإسناده حسن.
471 -
الطبراني (1/ 223) وقال الهيثمي: رجاله موثقون، وإسناده حسن.
لك. فقال الرجل: يا أبا أمامة: أرأيت إن قام يصلي تكونُ له نافلة؟ قال: لا إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا، تكون له فضيلة وأجراً.
472 -
* روى أحمد عن عقبة بن عامر رفعه: رجلان من أُمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقدٌ، فيتوضأ، فإذا وضأ يده انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقده وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الرب تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي فهو له.
473 -
* روى مالك عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "استيقموا ولن تُحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ".
474 -
* روى البزار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بات طاهراً بات في شعاره ملكٌ فلا يستيقظ من ليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهراً".
475 -
* روى مسلم عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتمَّ الوضوء كما أمرهُ الله، فالصلوات الخمس كفارةٌ لما بينهُنَّ".
472 - أحمد (17/ 306).
الطبراني المعجم الكبير (1/ 224).
مجمع الزوائد (1/ 224) رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
473 -
الموطأ (1/ 34) 2 - كتاب الطهارة، 6 - باب جامع الوضوء.
أحمد (5/ 280).
ابن ماجه (1/ 102) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 4 - باب المحافظة على الوضوء.
الدارمي (1/ 168) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الطهور، وله أسانيد عدة وقد رواه أكثر من صحابي.
474 -
البزار، كشف الأستار (1/ 150) كتاب الطهارة- باب فيمن يبيت على طهارة.
مجمع الزوائد (1/ 226) كتاب الطهارة، باب فيمن يبيت على طهارة، قال الهيثمي: أرجو أنه حسن.
(الشعار): الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره.
475 -
مسلم (1/ 208) 2 - كتاب الطهارة، 4 - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.
476 -
* روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرةِ فقال: "السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وإنا بكمْ إن شاء الله لاحقون، وددْتُ أني قد رأيتُ إخواننا" قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: "بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ، وأنا فرطُهمْ على الحوض"، قالوا: يا رسول الله كيف تعرفُ من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: "أرأيت لو كان لرجل خيلٌ غُرٌّ محجلة في خيلٍ دهمٍ بهمٍ، ألا يعرفُ خيله"؟ قالوا: بلى، قال:"فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطُهُمْ على الحوض، فليُذادنَّ رجالٌ من حوضي كما يُذادُ البعير الضالُّ، أناديهم: ألا هلُمَّ، ألا هلُمَّ، ألا هلُمَّ، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقاً، فسحقاً، فسُحقاً".
صفة الوضوء:
477 -
* روى الشيخان عن عثمان بن عفان رض الله عنه قال حُمران مولى عثمان: إن عثمان دعا بإناءٍ، فأفرغ على كفيه ثلاث مرارٍ، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارٍ، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرارٍ إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال:"من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه".
478 -
* روى أبو داود عن حُمْران: رأيتُ عثمان توضأ .. فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال:"من توضأ دون هذا كفاه" ولم يذكر أمر الصلاة.
476 - مسلم (1/ 216) 2 - كتاب الطهارة، 12 - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.
477 -
البخاري (1/ 259) 4 - كتاب الوضوء، 24 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.
مسلم (1/ 204) 2 - كتاب الطهارة، 3 - باب صفة الوضوء وكماله.
478 -
أبو داود (1/ 26) كتاب الطهارة، 50 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
وله في أخرى (1) عن ابن أبي مُليكة قال: رأيتُ عثمان بن عفان يسأل عن الوضوء؟ فدعا بماء، فأتى بميضأة، فأصغى على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده اليسرى ثلاثاً، ثم أدخل يده فأخذ ماء، فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
479 -
* روى أحمد عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وهو على باب المسجد فغسل يديه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه ثم مر بهما على لحيته ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ثم قام فركع ركعتين ثم توضأت لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركع قال: ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من ركعتيه "من توضأ كما توضأتُ ثم ركع ركعتين لا يحدثُ فيهما نفسه غُفِر له ما بينهما وبين صلاته بالأمس".
أقول: إن تعليم عثمان وعلي رضي الله عنهما الناس الوضوء وهما خليفتان نموذجان على سنن الخلافة الراشدة وطبيعتها وفطريتها وتواضع أصحابها ومعرفتهم بوظائفهم.
480 -
* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عبد خيرٍ: أتانا عليُّ رضي الله عنه، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنعُ بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا، فأتى بإناء فيه ماء، وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشمال ثلاثا، ً ثم جعل يده في الإناء، فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء
(1) أبو داود (1/ 26) كتاب الطهارة، 50 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
479 -
أحمد (1/ 68) ورجاله موثقون.
480 -
أبو داود (1/ 27) كتاب الطهارة، 50 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
وفي رواية (1) قال: صلى عليَّ الغداة، ثم دخل الرحبة، فدعا بماء، فأتاه الغلامُ بإناء فيه ماء وطستٍ، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، وغسل كفيه ثلاثاً، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً
…
ثم ساق قريباً من حديث أبي عوانة، يعني الرواية الأولى، قال: ثم مسح رأسه: مقدمه ومؤخره مرة
…
ثم ساق الحديث نحوه.
وفي أخرى (2) قال: رأيتُ علياً رضي الله عنه أُتي بكرسي، فقعد عليه، ثم أُتي بكوزٍ من ماءٍ، فغسل يده ثلاثاً، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد
…
وذكر الحديث.
481 -
* روى النسائي عن الحسين بن عليٍّ قال: دعاني أبي عليُّ بوضوءٍ فقربته له، فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاث مراتٍ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحةً واحدةً ثم غسل رجلهُ اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً، فعجبتُ، فلما رآني، قال: لا تعجبْ، فإني رأيتُ أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنعُ مثل ما رأيتني صنعتُ يقول: لوضوئه هذا وشُرْبِ فضل وضوئه قائماً.
وللترمذي (3)[عن عبد خيرٍ] مثله، وفيه فإذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربهُ.
(1) أبو داود (1/ 27) كتاب الطهارة، 50 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
أبو داود (1/ 27) كتاب الطهارة، 50 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
481 -
النسائي (1/ 69) كتاب الطهارة، 78 - باب صفة الوضوء.
(3)
الترمذي (1/ 68) أبواب الطهارة، 37 - باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ وهو حديث صحيح.
أقول: الوضوء: بفتح الواو هو آلة الوضوء: أي الماء.
الوضوء: بضم الواو فعل الوضوء وكذلك الطَّهُور والطُّهُور.
قال الحنفية: يسن الشرب واقفاً من زمزم ولمن توضأ بعد وضوئه.
482 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض استنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، وغرف غرفة فغسل يده اليسرى، وغرف غرفة فغسل يده اليسرى، وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما، وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى، وغرفة فغسل رجله اليسرى.
483 -
*روى الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عيه وسلم، فدعا بإناء، فأكْفَأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية (1): فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
وفي رواية (2) قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تورٍ من صفرٍ، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه.
وفي رواية (3) للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
482 - ابن خزيمة (1/ 77) جماع أبواب الوضوء وسننه، 114 - باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدةن والوضوء مرة مرة، وإسناده حسن.
483 -
البخاري (1/ 297) 4 - كتاب الوضوء، 41 - باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة.
مسلم (1/ 210) 2 - كتاب الطهارة، 7 - باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
البخاري (1/ 289) 4 - كتاب الوضوء، 38 - باب مسح الرأس كله.
مسلم (1/ 210) 2 - كتاب الطهارة، 7 - باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
البخاري (1/ 302) 4 - كتاب الوضوء 45 - باب الغسل والوضوء في المحضب والقدح والخشب والحجارة.
مسلم (1/ 211) 2 - كتاب الطهارة، 7 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
البخاري (1/ 258) 4 - كتاب الوضوء 23 - باب الوضوء مرتين مرتين.
وله في أخرى (1): أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر وضوءه، قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما.
وللترمذي (2) بسند حسن صحيح: غسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين، ومسح برأسه مرتين.
484 -
* روى أحمد عن يزيد بن البراء بن عازب وكان أميراً بعُمان فكان كخير الأمراء قال: قال أبي اجتمعوا فلأرينكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم. قال فجمع بنيه وأهله ودعا بوضوءٍ فتمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثاً وغسل يده اليمنى ثلاثاً وغسل هذه ثلاثاً يعني اليسرى ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل هذه الرجل يعني اليمنى ثلاثاً وغسل هذه الرجل يعني اليسرى ثلاثاً. ثم قال: هكذا ما ألوت أن أيكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
أقول: إنما يفترض الغسل والمسح في الوضوء مرة مرة ويسن الغسل ثلاثاً باتفاق، وبعضهم كره مسح الرأس ثلاثاً وبعضهم أجازه وحمل من كره تثليث المسح رواية تكرار المسح على أنه مسحها من مقدم الرأس إلى قفاه ثم أعادها كما مر في رواية سابقة والأمر واسع.
485 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف الطُّهُور؟ "فدعا بماءٍ في إناءٍ"، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح، بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل
(1) مسلم (1/ 211) 2 - كتاب الطهارة، 7 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
الترمذي (1/ 66) أبواب الطهارة، 36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً.
(الصفر): الذي تُعمل منه الأواني المحكمة: ضرب من النحاس.
484 -
أحمد (4/ 288).
485 -
أبو داود (1/ 33) كتاب الطهارة، 51 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.
(السباحتين) السباحةُ والمسبحةُ: الإصبع السبابة، سميتْ بذلك، لأنه يُشار بها عند التسبيح والتهليل والتحميد، ونحو ذلك.
رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال:"هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء".
وفي رواية (1) النسائي مختصراً قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال:"هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم".
486 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، وأخذ غرفة من ماءٍ، فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماءٍ، فجعل بها هكذا - أضافها إلى يده الأخرى - فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماءٍ فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماءٍ فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماءٍ فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله - يعني اليسرى- ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
وله في أخرى (2) قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، لم يزد على هذا.
487 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرني عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظُفرٍ على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ارجعْ فأحسنْ وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى".
أقول: رأينا أن من شروط صحة الوضوء استيعاب المحل المفروض فمن لم يستوعب لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته وعلى مذهب الذين لا يعتبرون الموالاة فريضة فإنه يكفي لمن أهمل شيئاً مما يفترض استيعابه أن يغسل المحل المهمل فقط.
(1) النسائي (1/ 88) كتاب الطهارة، 105 - باب الاعتداء في الوضوء، وإسناده حسن.
(أساء وظلم): أساء الدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشرع، وظلم نفسه بما نقصها من حقها الذي فوته من الثواب بترداد المرات في الوضوء.
486 -
البخاري (1/ 240) 4 - كتاب الوضوء، 7 - باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.
(2)
البخاري (1/ 258) 4 - كتاب الوضوء، 22 - باب الوضوء مرة مرة.
(رش) سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل.
487 -
مسلم (1/ 215) 2 - كتاب الطهارة، 10 - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.
488 -
* روى أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُصلي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
489 -
* روى الشيخان عن بعد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلفَ عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:"ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثاً.
وللبخاري (1): وقد أرهقنا العصرُ.
وفي أخرى (2): وقد حضرتْ صلاةُ العصر.
ولمسلم (3) قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كُنَّا بماءٍ بالطريق تعجل قومٌ عند العصر، فتوضؤوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم وأعقابُهم تلوحُ لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ويل للأعقاب من النار، أسبِغُوا الوضوء".
فائدة: (نمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل وفي إفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، (فتح الباري 1/ 213).
488 - أحمد (3/ 424).
أبو داود (1/ 45) كتاب الطهارة، 67 - باب تفريق الوضوء.
489 -
البخاري (1/ 143) 3 - كتاب العلم، 3 - باب من رفع صوته بالعلم.
مسلم (1/ 214) 2 - كتاب الطهارة، 9 - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(1)
البخاري (1/ 265) 4 - كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين.
(2)
مسلم (1/ 214) 2 - كتاب الطهارة، 9 - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(3)
مسلم (1/ 214) 2 - كتاب الطهارة، 9 - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(أرهقتنا) أرهقه يرهقه، أي: أغشاهن ورهقه الأمر يرهقه: إذا غشيه، أراد: أن الصلاة أدركنا وقتها وغشينا.
(أسبغوا) إسباغ الوضوء: إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تاماً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب، وثوب سابغٌ، أي: واسع، ابن الأثير.
أقول: فلا متكأ في الرواية الأولى لمن شذ فقال: يكفي مسح الأرجل عن غسلها، ذلك خلاف ما استقر عليه الإجماع.
قال في الدين الخالص (1/ 226).
بعد عرض أدلة وجوب الغسل للرجلين:
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قد بين للأمة أن المفروض عليهم وهو غسل الرجلين لا مسحهما. فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها مصرحة بالغسل، ولم يأت في شيء منها المسح إلا في مسح الخفين (فإن) كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها للغسل والمسح، فالواجب الغسل بما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البيان المستمر جميع عمره، وإن كانت غير مجملة، فقد ورد في السنة الأمر بالغسل وروداً ظاهراً. ومنه الأمر بتخليل الأصابع، فإنه يستلزم الأمر بالغسل، لأن المسح لا تخليل فيه، بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ أ. هـ.
(قال) في حجة الله البالغة (1/ 75): ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء فأنكروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية. فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول، وبين من أنكر غزوة بدر وأحد مما هو كالشمس في رابعة النهار ا. هـ.
490 -
* روى ابن خزيمة عن ابن مسعود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء.
491 -
* روى أحمد عن أبي هريرة (رفعه)"ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار".
490 - ابن خزيمة (1/ 90) - باب الأمر بإسباغ الوضوء.
491 -
أحمد (4/ 191).
الترمذي (1/ 59) 31 - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار.
ابن خزيمة (1/ 84) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام من الوضوء.
مجمع الزوائد (1/ 240) باب فيمن لا يحسن الوضوء، وقال الهيثمي: رواه أحمد هكذا وقال الطبراني في الكبير عن عبد الله الحرث بن جزء الزبيدي قال سمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" ورجال أحمد والطبراني ثقات.
492 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما خَصَّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ دون الناس، إلا ثلاثة أشياء، فإنه أمرنا: أن نُسبغَ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا نُنْزِيَ الحُمرَ على الخيل.
ونقل ابن خزيمة عن أحد رواة الحديث معللاً للنهي عن إنْزاء الحُمر على الخيل: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن تكثر فيهم.
493 -
* روى ابن خزيمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلىصلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه".
494 -
* روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ، فلما بلغ رأسهُ غرف غرفة من ماءٍ، فتلقاها بشماله، حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقْطُر، ثم مسح من مُقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه.
495 -
* روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم".
496 -
* روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
492 - الترمذي (4/ 206) كتاب الجهاد، 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزي الحمر على الخيل، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (1/ 89) كتاب الطهارة، 106 - باب الأمر بإسباغ الوضوء.
(نُنْزِي) نزا الذكر على الأنثى: إذا ركبها، وأنزيتُه أنا، يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع.
493 -
ابن خزيمة (2/ 373) كتاب الإمامة، 15 - باب فضل المشي إلى الجماعة.
494 -
أبو داود (1/ 31) كتاب الطهارة، 50 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن، وقال حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد في هذا الإسناد قال:"فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وغسل رجليه بغير عدد" وإسناده حسن.
495 -
ابن ماجه (1/ 141) كتاب الطهارة وسننها، 42 - باب التيمن في الوضوء، وهو حديث صحيح.
496 -
الدارمي (1/ 176) كتاب الصلاة والطهارة - باب التسمية في الوضوء، وهو حديث حسن.
497 -
* روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله لعيه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
فائدة: قال النووي في الأذكار وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً
…
إلخ عن شرح الزبيدي على الإحياء.
أقول: الظاهر أن التسمية ثابتة في السنة لكن حملها الحنفية على الندب أي لا وضوء كاملاً وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الوضوء ولم يذكر التسمية ولأن لبعض العلماء كلاماً في ثبوت ذلك في السنة.
قال البغوي (1/ 410): قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء وذهب أكثر العلماء إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة، والخبر إن ثبت فمحمول على نفي الفضيلة وتأوّله جماعة على النية وجعلوا الذكر ذكر القلب وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله امتثالاً لأمره.
والتسمية سنة الواجب في ظاهر مذهب أحمد ورواية عنه أنها واجبة في الغسل والوضوء والتيمم، (المغني 1/ 102).
498 -
* روى النسائي وابن السني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسمعته يقول:"اللهم اغفِرْ لي ذنبي، ووسِّعْ لي في داري، وبارك لي في رزقي".
497 - أحمد (2/ 418).
أبو داود (1/ 25) كتاب الطهارة، 48 - باب التسمية على الوضوء.
ابن ماجه (1/ 140) كتاب الطهارة وسننها، 41 - باب ما جاء في التسمية في الوضوء.
الحاكم (1/ 146) كتاب الطهارة، وهو حديث حسن.
498 -
رواه النسائي وابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة. وقال النووي إسناده صحيح.
499 -
* روى الطبراني في الصغير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تبرحُ تكتبُ لك الحسنات حتى تحدِثَ من ذلك الوضوء
…
".
أقول: قد مر معنا من قبل أنه يندب للمتوضيء أن يختم وضوءه بالشهادتين وبالدعاء: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقوله سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك".
التخليل والسواك:
500 -
* روى الترمذي والحاكم عن ابن عباسٍ رفعه: "إذا توضأت فخلِّلْ أصابع يديك ورجليك".
501 -
* روى الترمذي عن لقيط بن صبرة: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال "أسبغ الوضوء وخللْ بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".
502 -
* روى أبو يعلي عن شقيقٍ قال توضأ عثمان بن عفان فخلل أصابع رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
503 -
* روى أحمد عن المستورد بن شدادٍ رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلُكُ أصابع رجليه بخنصره.
499 - الروض الداني (1/ 131) وإسناده حسن.
500 -
الترمذي (1/ 57) أبواب الطهارة، 30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع وهو صحيح.
الحاكم (1/ 182) كتاب الطهارة.
501 -
الترمذي (3/ 155) كتاب الصوم، 69 - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم.
والنسائي (1/ 66) كتاب الطهارة، 71 - باب المبالغة في الاستنشاق.
قال النووي حديث لقيط أسانيده صحيحة.
502 -
مجمع الزوائد (1/ 235) باب التخليل، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله موثقون.
503 -
أحمد (4/ 229).
أبو داود (1/ 37) كتاب الطهارة، 58 - باب غسل الرجلين.
الترمذي (1/ 57) أبواب الطهارة، 30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع.
504 -
* روى الترمذي عن حسان بن بلال المزني قال: "رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقيل له - أو قال: فقلت له - أتخللُ لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُخللُ "لحيتهُ".
أقول: يُسن تخليل اللحية الكثّة بكف ماء من أسفلها وتخليل أصابع اليدين والرجلين باتفاق الفقهاء.
505 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"- وفي أخرى (1): "لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".
506 -
* روى مسلم "لولا أن أشق على المؤمنين" - وفي رواية (2): "على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
وفي رواية (3) أبي داود: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة".
507 -
* روى أحمد بإسناد حسن "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلوةٍ بوضوء ومع كل وضوءٍ بسواكٍ".
508 -
* روى أبو داود عن زيد بن خالد الجُهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، قال أبو
504 - الترمذي (1/ 44) أبواب الطهارة، 23 - باب ما جاء في تخليل اللحية، وهو حديث حسن.
505 -
البخاري (13/ 224) 94 - كتاب التمني، 9 - باب ما يجوز من اللوِّ.
(1)
البخاري (2/ 274) 11 - كتاب الجمعة 8 - باب السواك يوم الجمعة.
506 -
مسلم (1/ 220) 2 - كتاب الطهارة، 15 - باب السواك.
(2)
مسلم: نفس الموضع.
(3)
أبو داود (1/ 12) كتاب الطهارة، 25 - باب السواك.
507 -
أحمد (2/ 259).
(أشق) الأمر الشاق: الشديد الصعب على مباشره.
508 -
أبو داود (1/ 12) كتاب الطهارة، 25 - باب السواك. وهو حديث حسن.
سلمة - هو ابن عبد الرحمن-: فرأيتُ زيداً يجلسُ في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك".
509 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لزمتُ السواك حتى خشيتُ أن يُدردني".
510 -
* أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوضع له ووضؤه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى، ثم استاك".
511 -
* روى مسلم عن شُريح بن هانئ قال: "سألت عائشة: بأي شيءٍ كان يبدأُ رسول الله صلى الله علي وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك".
512 -
* روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسواك".
وفي أخرى (1) لمسلم "أنه كان إذا قام ليتهجَّدَ".
وفي رواية (2) النسائي قال: "كنا نؤمَرُ بالسواك إذا قمنا من الليل: أن نَشُوص أفوانا بالسواك".
509 - مجمع الزوائد (2/ 99) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(يُدردني): يذهب بأسناني، والدرد: سقوط الأسنان.
510 -
أبو داود (1/ 15) كتاب الطهارة، 30 - باب السواك لمن قام من الليل.
511 -
مسلم (1/ 220) 2 - كتاب الطهارة، 15 - باب السواك.
512 -
البخاري (1/ 356) 4 - كتاب الوضوء، 73 - باب السواك.
مسلم (1/ 221) 2 - كتاب الطهارة، 15 - باب السواك.
أبو داود (1/ 15) كتاب الطهارة، 30 - باب السواك لمن قام من الليل.
النسائي (1/ 8) 1 - كتاب الطهارة، 2 - باب السواك إذا قام من الليل.
(1)
ومسلم في نفس الموضع ص 220.
(2)
النسائي (3/ 212) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار 11 - ذكر الاختلاف على أبي حصين.
(يشوص) شاص فاهُ بالسواك يشُوصُه شوصاً: إذا استاك به.
(يتهجد) التهجُّدُ: القيام في الليل إلى الصلاة بعد نومه.
513 -
* روى الطبراني عن زيد بن خالد الجُهني قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيءٍ من الصلوات حتى يستاك.
514 -
* روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السواكُ مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للرب".
515 -
* روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستنُّ بسواك بيده، ويقول: "أُغْ أُغْ"، والسواك في فيه، كأنه يتهَوَّعُ".
وعند (1) مسلم قال: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه" وعند أبي (2) داود قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحملُه، فرأيته يستاكُ على لسانه".
قال أبو داود: قال سليمان "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه، وهو يقول: "إهْ إهْ- يعني: يتهوَّع" قال مسدَّد: كان حديثاً طويلاً اختصرتُه.
وعند النسائي (3) قال: "دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسْتَنُّ، وطرف السواك على لسانه، وهو يقول: "عأْ عأْ".
513 - الطبراني "المعجم الكبير"(5/ 254) ورجاله موثقون.
514 -
أحمد (6/ 47).
النسائي (1/ 10) 1 - كتاب الطهارة، 5 - الترغيب في السواك.
الدارمي (1/ 174)، باب السواك مطهرة للفم وإسناده صحيح.
515 -
البخاري (1/ 355) 4 - كتاب الوضوء، 73 - باب السواك.
(1)
مسلم (1/ 220) 2 - كتاب الطهارة، 15 - باب السواك.
(2)
أبو داود (1/ 13) كتاب الطهارة، 26 - باب كيف يستاك.
(3)
النسائي (1/ 9) 1 - كتاب الطهارة، 3 - باب كيف يستاك.
(يستن) استن بالسواك: إذا استاك به.
(يتهوع) التهوُّعُ: التقيؤ، هاع يهوعُ هواعاً: إذا تقيأ، والمراد به هاهنا: إقلاع النخامة من أقصى الحلق وإخراجها ليبصقها، ومن أراد ذلك فعل فِعْلَ من يريد أن يتقيأ.
(نستحمله) الاستحمال: طلب شيء يركبه ويحمل عليه أثاثه وزاده، ونحو ذلك.
516 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أكثرتُ عليكم في السواك".
517 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أراني في المنام أتسوَّكُ بسواكِ، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّرْ، فدفعته إلى الأكبر منهما".
518 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنُّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك: أن كبِّرْ، أعْطِ السواك أكبرهما.
519 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيُعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاكُ، ثم أغسله وأدفعه إليه".
520 -
* روى الطبراني عن أبي خيرة الصُّبَاحي قال: كنتُ في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزودنا الأراك نستاكُ به. فقلنا يا رسول الله: عندنا الجريدُ ولكنا نقبلُ كرامتك وعطيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفرْ لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير مُكْرهين إذ قعد قومٌ لم يُسلموا إلا خزايا موتورين".
أقول (1): السواك أو ما ينوب منابه من فرشاة أو خرقة أو إصبع لتنظيف الأسنان وما حولها من سنن الفطرة، وهو مسنون في كل وقت وسنة عند الحنفية لكل وضوء عند المضمضمة ومن فضائل الوضوء عند المضمضة عند المالكية، وعند الشافعية والحنابلة سنة عند الوضوء بعد غسل الكفين وقبل المضمضة ولتغير رائحة الفم أو الأسنان بنوم أو أكل أو جوع أو
516 - البخاري (2/ 374) 11 - كتاب الجمعة، 8 - باب السواك يوم الجمعة.
517 -
البخاري (1/ 356) 4 - كتاب الوضوء، 74 - باب دفع السواك إلى الأكبر.
مسلم (4/ 1779) 42 - كتاب الرؤيا، 4 - باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم.
518 -
أبو داود (1/ 13) كتاب الطهارة، 27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره وهو صحيح.
519 -
أبو داود (1/ 14) كتاب الطهارة، 28 - باب غسل السواك، وإسناده صحيح.
520 -
مجمع الزوائد (2/ 100) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده صحيح.
(موتورين) الموتُورُ: المعضول المقهور المصاب.
سكوت طويل أو كلام كثير، وهو سنة مستحبة عند كل صلاة، ويتأكد للصلاة ولتغير الفم واصفرار السنان ولقراءة القرآن أو حديث شرعي أو علم شرعي أو ذكر لله تعالى، أو لدخول منزل أو عند الاحتضار وفي السحر وبعد الوتر، وقال الشافعية ويسن التخلل قبل السواك وبعده من آثار الطعام، ويكره عند الشافعية والحنابلة السواك للصائم بعد الزوال ولا يكره عند المالكية والحنفية.
ويستاك الإنسان بيده اليمنى مبتدئاً بالجانب الأيمن عرضاً بالنسبة للأسنان لا طولاً من ثناياه إلى أضراسه اليمنى ثم إلى أضراسه اليسرى أما اللسان فيسن أن يستاك فيه طولاً ولا يستعمل للاستياك شيئاً يؤذي (الفقه الإسلامي 1/ 300 - 303).
غسل اليدين:
521 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري: أين باتتْ يدهُ؟ ".
وفي رواية (1) قال: "إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يدُه؟ ".
وفي رواية (2)"حتى يغسلها" - ولم يقل: ثلاثاً.
وقد أخرج (3) البخاري هذا المعنى بزيادة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدُكم فليجعلْ في أنفه، ثم لينثُر، ومن استجمر فليوترْ، وإذا استيقظ أحدُكم من نومه فيغسل يده قبل أن يُدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتتْ يدُه".
521 - مسلم (1/ 233) 2 - كتاب الطهارة، 26 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم: نفس الموضع ص 234.
(3)
البخاري (1/ 263) 4 - كتاب الوضوء، 26 - باب الاستجمار وتراً.
وأخرج الموطأ (1) رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية (2) الأولى: وله (3) وللترمذي (4)"حتى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً".
ولأبي داود (5) أيضاً "فإنه لا يدري أين بات يدُهُ؟ " أو أين كانت يده تطوفُ؟ ".
فائدة: قال في (حجة الله البالغة): معناه أن بعد العهد بالتطهر والغفلة عنهما ملياً مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما مما يكون إدخال الماء معه تنجيساً له أو تكديراً أو شناعة (1/ 180).
قال الشيخ وهبي وغسل اليدين إلى الرسغين سنة في الوضوء كان بعد الاستيقاظ من النوم أولاً، والله أعلم.
522 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسْ يدَهُ في إنائه أو في وضوئه، حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه".
الاستنثار والاستنشاق والمضمضة:
523 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
وفي رواية (6) عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله.
(1) الموطأ (1/ 19) 2 - كتاب الطهارة، 1 - باب العمل في الوضوء.
(2)
أبو داود (1/ 26) كتاب الطهارة، 49 - باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(3)
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 25.
(4)
الترمذي (1/ 36) أبواب الطهارة، 19 - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه.
(5)
أبو داود: نفس الموضع ص 26، وسكت عنه المنذري.
522 -
ابن خزيمة (1/ 52) 76 - باب النهي عن عمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها، وإسناده صحيح.
523 -
البخاري (1/ 262) 4 - كتاب الوضوء، 25 - باب الاستنثار في الوضوء.
مسلم (1/ 212) 2 - كتاب الطهارة، 8 - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
(6)
مسلم: في نفس الموضع السابق.
وفي رواية (1) لمسلم عن أبي هريرة- يبلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدُكم فليجعلْ في أنفه ماءً، ثم لينتثر".
وفي أخرى (2): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدُكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثرْ".
524 -
* روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دعا بوضوءٍ، فمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم".
525 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: مضمض واستنشق من كفٍّ واحد فعل ذلك ثلاثاً".
526 -
* روى الجماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبناً، فدعا بماءٍ، فمضمض، وقال:"إن له دسماً".
527 -
* روى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء- وهي من أدنى خيبر - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما
(1) مسلم: في نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم: في نفس الموضع السابق.
(لاستنثار) الامتخاط بعد إدخال الماء في الأنف.
524 -
النسائي (1/ 67) 1 - كتاب الطهارة، 74 - بأيِّ اليدين يستنثر، وإسناده صحيح.
525 -
الترمذي (1/ 42) أبواب الطهارة، 22 - باب المضمضة والاستنشاق من كفٍ واحد وقال: حديث صحيح.
526 -
البخاري (1/ 313) 4 - كتاب الوضوء، 52 - باب هل يُمضمض من اللبن.
وفي موضع آخر (10/ 70) 74 - كتاب الأشربة، 12 - باب شرب اللبن.
مسلم (1/ 274) 3 - كتاب الحيض، 24 - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
أبو داود (1/ 50) كتاب الطهارة، 77 - باب ف الوضوء من اللبن.
الترمذي (1/ 149) أبواب الطهارة، 66 - باب ف المضمضة من اللبن.
النسائي (1/ 109) 1 - كتاب الطهارة، 125 - باب المضمضة من اللبن.
ابن ماجه (1/ 167) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 68 - باب المضمضة من شرب اللبن.
527 -
البخاري (1/ 312) 4 - كتاب الوضوء، 51 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
الموطأ (1/ 26) 2 - كتاب الطهارة، 5 - باب المضمضة من السويق.
صلى دعا بالأطعمة فلم يُؤتَ إلا بالسويق، فأمر به، فثُري، وأكل وأكلنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ".
528 -
* روى مالك عن أبان بن عثمان رحمه الله أن عثمان بن عفان أكل خُبزاً ولحماً، ثم مضمض وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلى، ولم يتوضأ".
أقول: تندب للإنسان المضمضة إذا قام إلى الصلاة بعد طعام أو شراب يبقى أثره في الفم وفي الأصل فإنه يندب للإنسان السواك عند كل صلاة.
529 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثرْ ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيتُ على خياشيمه".
530 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "استنثروا مرتين بالغتين، أو ثلاثاً".
أقول: المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنن مؤكدة عند الجمهور غير الحنابلة، فالمشهور عند الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغُسْل.
531 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية نُعيم بن عبد الله المُجْمِر عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أُمَّتي يُدْعَونَ يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرَّتَه فليفعل".
528 - الموطأ (1/ 26) 2 - كتاب الطهارة، 5 - باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
529 -
البخاري (6/ 338) 59 - كتاب بدء الخلق، 11 - صفة إبليس وجنوده.
مسلم (1/ 213) 2 - كتاب الطهارة، 8 - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
النسائي (1/ 67) 1 - كتاب الطهارة، 73 - باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم.
530 -
أبو داود (1/ 35) كتاب الطهارة، 55 - باب في الاستنثار، وإسناده حسن.
531 -
البخاري (1/ 235) 4 - كتاب الوضوء، 3 - باب فضل الوضوء
…
إلخ.
مسلم (1/ 216) 2 - كتاب الطهارة، 12 - باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء.
(غُراً محجلين) الغُرَّةُ والتحجيلُ: بياض في وجه الفرس وقوائمه، وذلك مما يحسنه ويزينه، فاستعاره للإنسان وجعل أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين، كالبياض الذي هو للفرس، ولذلك قال بإسباغ لوضوء، فإنه يزيد التحجيل ويطيلُه.
وفي رواية (1) قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ: فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال لي: هكذا رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: قال النبي صلى الله ليعه وسلم: "أنتم الغُرُّ المحجلون يوم القيامة: من إسباغ الوضوء" فمن استطاع منكم فليُطل غُرته وتحجيله.
وفي أخرى (2) أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً مُحجلين، من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل".
ولمسلم (3) من رواية أبي حازم قال: كنت خلْفَ أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمُدُّ يده حتى تبلُغ إبطَهُ، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فرُّوخَ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:"تبلُغ الحِلْيَةُ من المؤمن حيث يبلغُ الوضوءُ".
532 -
* روى الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أمتي أحدٌ إلا وأنا أعرفُه يوم القيامة" قالوا يا رسول الله من رأيت ومن لم تر قال "من رأيت ومن لم أر غراً محجلين من آثار الطهور".
أقول: إطالة الغرّة تكون بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه والتحجيل يكون بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين إلى ما فوق المرفقين والكعبين وهما مندوبان عند الجمهور، ويكره المالكية إطالة الغرة وتأولوا أحاديث إطالة الغرة.
(1) مسلم في نفس الموضع السابق ص 216.
(2)
مسلم في نفس الموضع السابق ص 216.
(3)
مسلم (1/ 219) 2 - كتاب الطهارة، 13 - باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء.
532 -
مجمع الزوائد (1/ 225) باب فضل الوضوء، وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.