الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في
ذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم
329 -
* روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أبَقَ العبدُ لم يقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه".
وفي رواية (1) عن عروة بن رويم: عن ابن الديلمي، الذي كان يسكن بيت المقدس، أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه، قالوا: قد سار، إلى مكة، فأتبعهُ فوجده قد سار إلى الطائف، فأتبعه فوجده في زرعة يمشي مخاصراً رجلاً من قريشٍ، والقرشي يزنُّ بالخمر، فلما لقيتهُ سلمْتُ عليه، وسلم عليَّ. قال: ما غدا بك اليوم ومن أين أقبلت؟ فأخبرته ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال نعم. فانتزع القرشي يده ثم ذهب، فقال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يشربُ الخمر رجل من أمتي فيُقْبَلُ له صلاةٌ أربعين صباحاً".
أقول: إن هناك حيثيتين في إقامة الصلاة الأولى: سقوط إثم الترك بإقامتها، والثانية: نوال الأجر بفعلها، فمن أقام الصلاة ممن وردت فيهم نصوص أنه لا تُقبل صلاتهم، فهؤلاء يسقط الإثم عنهم بإقامة الصلاة، ولكن لا ينالون ثواب الصلاة التي وُعد بها غيرهم.
330 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شَرِب الخمر لم تُقبَل له صلاةٌ أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب، تاب الله
329 - مسلم (1/ 83) 1 - كتاب الإيمان، 32 - باب تسمية العبد الآبق كافراً.
ابن خزيمة (2/ 69) جماع أبواب الصلاة، 364 - باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق.
(1)
ابن خزيمة (2/ 68) جماع أبواب الصلاة، 363 - باب نفي قبول صلاة شارب الخمر.
(أبق العبد): هرب.
(يزن): يتهم.
330 -
الترمذي (4/ 290) 27 - كتاب الأشربة، 1 - باب ما جاء في شارب الخمر، وقال الترمذي: حديث حسن.
عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة أربعين صباحاً فإن تاب، تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال". قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهرُ الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار".
وفي رواية (1) قال: "من شرب الخمر فلم يُنتشِ، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتشى، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، وإن مات فيها مات كافراً"، جعله موقوفاً على ابن عمر.
331 -
* روى مسلم عن مُصعب بن سعدٍ، قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعودهُ وهو مريضٌ. فقال: ألا تدعو الله لي، يا ابن عمر؟ قال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طهورٍ، ولا صدقةٌ من غلولٍ" وكنت على البصرة.
332 -
* روى الشيخان عن همام وهب بن مُنبِّهٍ؛ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تُقبلُ صلاة أحدكم، إذا أحدث، حتى يتوضأ".
333 -
* روى أحمد عن عائشة ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبلُ صلاة الحائض
(1) النسائي (8/ 316) 51 - كتاب الأشربة، 44 - ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر.
331 -
مسلم (1/ 204) 2 - كتاب الطهارة، 2 - باب وجوب الطهارة للصلاة.
(غلول) الغلول الخيانة: وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.
(وكنت على البصرة) فمعناه إنك لست بسالم من الغلول فقد كنت والياً على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون والظاهر، والله أعلم، أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات. ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة.
332 -
البخاري (12/ 329) 90 - كتاب الحيل، 2 - باب في الصلاة.
مسلم (1/ 204) 2 - كتاب الطهارة، 2 - باب وجوب الطهارة للصلاة.
333 -
أحمد (6/ 150).
إلا بخمار".
334 -
* روى أحمد عن بعض أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين ليلة"(1).
* * *
= الترمذي (2/ 215) أبواب الصلاة، 277 - باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
ابن ماجه (1/ 215) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 132 - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار.
المراد هنا بالحائض: المرأة البالغة ليس المراد المتلبسة بالحيض فهذه لا تجوز صلاتها ولا تطالب بالصلاة.
334 -
أحمد (4/ 68).
مسلم (4/ 1751) 39 - كتاب السلام، 35 - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان.
(العراف). هو الذي يدعي معرفة الغيب.