الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعاً؟ قالت: الماء طهور، ولا يُجنبُ الماء شيء، لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. قالت: أبدأه فأفرغُ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء.
إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل
؟
616 -
* روى البخاري عن قتادة "أن أنس بن مالك حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ".
في رواية (1): أن رسول الله صل الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد.
617 -
* روى أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسلْ عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدا؟ قال: "هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ".
أقول: دل هذان النصان على أن كلا من الفعلين جائز.
618* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً".
أقول: إن الوضوء قبل المعاودة مندوب وليس واجباً.
616 - البخاري (1/ 391) 5 - كتاب الغسل، 24 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
أبو داود (1/ 56) كتاب الطهارة، 85 - باب في الجنب يعودز
الترمذي (1/ 259) أبواب الطهارة، 106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد.
النسائي (1/ 143، 144) 1 - كتاب الطهارة، 170 - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
(1)
النسائي: نفس الموضع السابق.
617 -
أبو داود (1/ 56) كتاب الطهارة، 86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود. وإسناده حسن.
(أزكى) الزكاء: الطهارة والنماء.
618 -
مسلم (1/ 249) 3 - كتاب الحيض، 6 - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل افرج، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
أبو داود (1/ 56) كتاب الطهارة، 86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
الترمي (1/ 261) أبواب الطهارة، 107 - باب ما جءا في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ.