المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الشياني (ص 31 - 32).   ‌ ‌وقت العصر: 721 - * روى الشيخان - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: الشياني (ص 31 - 32).   ‌ ‌وقت العصر: 721 - * روى الشيخان

الشياني (ص 31 - 32).

‌وقت العصر:

721 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعةٌ حيةٌ، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة: على أربعة أميال ونحوه. وفي رواية (1): يذهب الذاهب منا إلى قُباء. وفي أخرى (2)، قال: كنا نُصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر. وفي أخرى (3)، قال أسعدُ بن سهل بن حُنيفٍ: صلينا مع معمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وفي أخرى (4) لمسلم، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزوراً لنا، وإنا نُحب أن تحضرها؟ قال:"نعم"، فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تُنحرْ، فنُحرت، ثم قطعت، ثم طُبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس.

722 -

* روى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كُنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر، وقال: "إنكم سترون ربكم عياناً، كما

721 - البخاري (2/ 28) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 13 - باب وقت العصر.

مسلم (1/ 433) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 34 - باب استحباب التبكير بالعصر.

(1)

البخاري، الموضع السابق، مسلم، نفس الموضع السابق ص 434.

(2)

البخاري ص 26، الموضع السابق، مسلم، نفس الموضع السابق.

(3)

البخاري، نفس الموضع السابق، مسلم، نفس الموضع السابق.

(4)

مسلم ص 435، نفس الموضع السابق.

(العوالي): أماكن بنواحي المدينة معروفة.

(أميال): جمع ميل، وكل ثلاثة أملاي فرسخ والميل = 1846 متراً والفرسخ =5544 متراً.

(جزوراً) الجزور: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، إلا أن اللفظ مؤنث.

قوله (ياعم): ليس عمه على الحقيقة، وإنما هوعلى سبيل التوقير، لأنه أكبر.

722 -

البخاري (2/ 33) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 16 - باب فضل صلاة العصر.

ص: 502

يرون هذا القمر، لا تضامُّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا"، ثم قرأ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (1).

723 -

* روى أبو داود عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يُؤخرُ العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.

724 -

* روى الطبراني عن أبي أيوب عن عبد الله أظنه ابن عمرو قال شعبة كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه قال وقت العصر ما لم يحضر وقت المغرب.

725 -

* روى الشيخان عن رافع بن خديجٍ قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزُوراً، فتُقسمُ عشر قسمٍ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس.

726 -

* روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرِ، فقام يُصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها،

مسلم (1/ 439) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 37 - باب فضل صلاتي الصبح والعصر.

أبو داود (4/ 233) كتاب السنة، 20 - باب في الرؤية، وقال:"ليلة أربع عشرة".

الترمذي (4/ 687) 39 - كتاب صفة الجنة، 16 - باب ما جاء رؤية الرب تبارك وتعالى.

(1)

ق: 39.

(لا تضامون) روي بتخفيف الميم من الضيم: الظلم، المعنى: إنكم ترونه جميعكم لا يُظلم بعضكم في رؤته، فيراه البعض دون البعض، وروي بتشديد الميم: من الانضمام والازدحام، أي: لا يزدحم بكم في رؤيته، ويضم بعضكم إلى بعض من ضيق، كما يجري عند رؤية الهلال مثلاً، دون رؤية القمر، إذا يراه كل منكم موسعاً عليه منفرداً به.

(كما ترون) قال: قد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله: "كما ترون" كاف التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي. ومعناه: ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون فيه ولا تمترون. (ابن الأثير).

723 -

أبو داود (1/ 111) كتاب الصلاة، 2 - باب في وقت صلاة العصر، وهو حديث حسن بشواهده.

724 -

مجمع الزوائد (1/ 308) باب وقت صلاة العصر، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

725 -

البخاري (5/ 128) 47 - كتاب الشركة، 1 - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض.

مسلم (1/ 435) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 34 - باب استحباب التبكير بالعصر.

726 -

الموطأ (1/ 220) 15 - كتاب القرآن، 10 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.

مسلم (1/ 434) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 34 - باب استحباب التبكير بالعصر.

ص: 503

فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمسُ، وكانت بين قرني الشيطان، أو على قرن شيطان، قام فنقر أ {بعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً".

727 -

* روى البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيمٍ، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه سلم قال:"من ترك صلاة العصر حبط عمله".

وقال الطيبي: وليس ذلك من إحباط ما سبق من عمله، فإن ذلك في حق من مات مرتداً، بل يحمل الحبط على نقصان عمله من يومه لا سيما في الوقت الذي يقرب من أن تُرفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى. كذا في (العزيزي 2 - 134).

وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي بطل انتفاعه بعمله في وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت، وفي (شرح الترمذي): ذكر أن الحبط على قسمين: حبط إسقاط، وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة، وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة، فيرجع إليه جزاء حسناته، وأقرب الوجوه في هذا ما قاله ابن بزيزة أن هذا على وجه التغليظ وأن ظاهره غير مراد- والله تعالى أعلم - لأن الأعمال لا يحبطها إلا لاشرك أهـ. (عمدة القاري) ملخصاً.

728 -

* روى الشيخان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نُصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم: فينصرفُ أحدنا وإنه ليُبْصِرُ مواقع نَبْلِهِ.

727 - البخاري (2/ 31) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 14 - باب إثم من فاتته العصر.

728 -

البخاري (2/ 40) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 18 - باب وقت المغرب.

مسلم (1/ 441) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 38 - باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس.

ص: 504