الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
561 -
* روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت في حديث الكسوف: قمت حتى تجلاني الغشيُ، وجعلتُ أُصبُّ فوق رأسي ماء، قال عروة: ولم تتوضأ.
هذا طرف من حديث طويل.
أقول: لم يصل الحال مع أسماء رضي الله عنها إلى الإغماء الكامل ولذلك لم تتوضأ، أما الإغماء الكامل فإنه يذهب معه الحس وقد يترتب عليه خروج شيء من أحد السبيلين فهو أشد من النوم، فيكون ناقضاً للوضوء، والحديث اللاحق يدل على ذلك.
562 -
* روى الشيخان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة، فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثَقُل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أصلي الناسُ؟ " قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال:"ضعُوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال:"أصلَّي الناسُ"؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال:"ضعُوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال:"أصلي الناسُ؟ " قلنا، لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال:"ضعوا لي ماء في المخصب"، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلي الناسُ؟ " فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله.
الوضوء مما مست النار:
563 -
* (1) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وجده عبد الله بن قارظٍ يتوضأ على
561 - البخاري (1/ 288) 4 - كتاب الوضوء، 37 - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل.
مسلم (2/ 624) 10 - كتاب الكسوف، 3 - باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.
562 -
البخاري (2/ 172) 10 - كتاب الأذان، 51 - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.
مسلم (1/ 311) 4 - كتاب الصلاة، 21 - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما.
(مخضب) المخضب: المركن والإجانة. (لينوء) ناء ينوءُ إذا نهض ليقوم.
563 -
مسلم (1/ 272) 3 - كتاب الحيض، 23 - باب الوضوء مما مست النار.
ظهر المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوارِ أقِطٍ أكلتُها، لأني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ:"توضئوا مما مست النارُ".
564 -
* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخرُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم "ترك الوضوء مما مستِ النارُ".
565 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاةٍ وصلى ولم يتوضأْ"، وللبخاري (1):"أنه انتشَلَ عرقاً من قدرٍ" وفي أخرى (2): "تعرقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كتفاً"، ولمسلم (3):"أنهُ أكل عرقاً أو لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، ولم يمس ماءً". وأخرج أبو داود (4): "أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً ثم مسح يدهُ بمسحٍ كان تحتهُ، ثم قام فصلى" وفي أخرى (5): "انتهَشَ منْ كتفٍ، ثم صلى، ولمْ يتوضأ". وفي رواية (6) النسائي قال: "شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خُبزاً ولحماً، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأْ".
(1) النسائي (1/ 150) 1 - كتاب الطهارة، 122 - باب الوضوء مما غيرت النار.
(أقط) الأقط: لبنٌ جامد مستحجر
(أثوار) الأثوار: جمع ثور، وهو القطعة من الأقط.
564 -
أبو داود (1/ 49) كتاب الطهارة، 75 - باب يترك الوضوء ممامست النار.
النسائي (1/ 108) كتاب الطهارة، 123 - باب تر كالوضوء مما غيرت النار.
ابن خزيمة (1/ 28) كتاب الطهارة، 31 - باب ذكر الدليل على أن ترك النبي مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه، كان مما مست النار أو غيرت. وهو حديث صحيح.
565 -
البخاري (1/ 310) 4 - كتاب الوضوء، 50 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.
مسلم (1/ 273) 3 - كتاب الحيض، 24 - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
(1)
البخاري (9/ 545) 70 - كتاب الأطعمة، 18 - باب النهش وانتشال اللحم.
(2)
البخاري: نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم (1/ 273) 3 - كتاب الحيض، 24 - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
(4)
أبو داود (1/ 48) كتاب الطهارة، 75 - باب في ترك الوضوء مما مست النار.
(5)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(انتشل عرقاً): العرقُ: العظم ذو اللحم أُخِذُ منه معظم اللحم. وانتشله: أخذه من القدر باليد.
(تعرق) ما على العظم من اللحم: إذا أكلهُ.
(انتهس) نهسُ اللحم: أخذه بمقدم الأسنان، وكذلك انتهسته، كذا قال الجوهري.
(6)
انسائي (1/ 108) 1 - كتاب الطهارة، 123 - باب ترك الوضوء مما غيرت النار.
566 -
* روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفاً، ثم صلى ولم يتوضأ".
أقول: الأكل مما طبخ لا يؤثر على نقض الوضوء، ففعل أبي هريرة إما من باب الورع، وأما لأنه لم يعرف أن الحكم قد نسخ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 43)(واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مست النار، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه، قال: كان آخر الأمرين. فذكره والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، ا. هـ ملخصاً).
وجمع الخطابي وغيره بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب. (انظر إعلاء السنن 1/ 106).
567 -
* روى مالك عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري رضي الله عنه "أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأُبيُّ بن كعبٍ، فقرب لهما طعامً قد مسته النار، فأكلوا منه، فقام أنسٌ فتوضأ، فقال له أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب: ما هذا يا أنسُ؟ أعراقيةٌ؟ فقال أنس: ليتني لم أفعلْ، وقام أبو طلحة وأُبيُّ بن كعبٍ، فصليا ولم يتوضأ".
قال الزرقاني في "شرح الموطأ" أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ": فدل فعلهما وإنكارهما - وهما من هما - على أنس ورجوعه إليهما، على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار (1)، وهو من
566 - البخاري (1/ 312) 4 - كتاب الوضوء، 51 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
مسلم (1/ 274) 3 - كتاب الحيض، 24 - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
567 -
الموطأ (1/ 27) 2 - كتاب الطهارة، 5 - باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه، ومن ثم ختم به الباب - يعني مالكاً في الموطأ - وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب، إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه، والله أعلم.
568 -
* روى الطبراني عن وائل بن داود عن إبراهيم قال: الوضوء مماخرج وليس مما دخل والصوم مما دخل وليس مما خرج.
وروى هذا الحديث مرفوعاً لكن لم يصح، وروى نحوه البيهقي موقوفاً على ابن عباس بسند صحيح، وهذا من جملة أدلة من قال بعدم الوضوء مما مست النار.
569 -
* روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأْ، وإن شئت فلا تتوضأْ"، قال: أتوضأْ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" فتوضأ من لحوم افبل، قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
وذكر النووي أن النهي نهي كراهة لما ذكر.
قال الحافظ ولي الدين العراقي: يحتمل أن يكون قوله "فإنها من الشياطين" على حقيقته، وإنها أنفسها شياطين، وقد قال أهل الكوفة: إن الشيطان كل عاتٍ متمرد من الإنس والجن والدواب أو مشبهة بها في النفرة والتشويش أو مقارنة لها، فقد روى النسائي وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعاً: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله. الحديث.
570 -
* روى أبو داود عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: (1) "سُئلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن
568 - مجمع الزوائد (1/ 243) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.
569 -
مسلم (1/ 275) 3 - كتاب الحيض، 25 - باب الوضوء من لحوم الإبل.
(مرابض الغنم): موضع رُبوضها، وهو الموضع الذي تكون فيه.
(مبارك الإبل): موضع بُروكها، وإنما نهى عن مبارك الإبل لما يعرضُ لها من النفار والاضطراب في أكثر أحوالها، وذلك مما يُلهي المصلي ويشغله، أو يؤذيه بحركتها.
570 -
أبو داود (1/ 47) كتاب الطهارة، 72 - باب الوضوء من لحوم الإبل.