المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فائدة: سؤر الإنسان وعرقه طاهر، وإذا عرق الإنسان وكان قد استعمل - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ ‌فائدة: سؤر الإنسان وعرقه طاهر، وإذا عرق الإنسان وكان قد استعمل

‌فائدة:

سؤر الإنسان وعرقه طاهر، وإذا عرق الإنسان وكان قد استعمل لمسح الدبر أو القبل أو المني حجراً أو ورقاً أو ما ينوب منابهما وعرق فإن ذلك لا يؤثر على نجاسة ثيابه ولا يزيد من بقعة النجس على بدنه، إلا إذا ظهر أثر الغائط فيجب غسله إذا زاد عن مقدار الدرهم عند الحنفية كما سنرى.

383 -

* روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: تتخذُ المرأةُ الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسحُ عنه الأذى، ومسحتْ عنها، ثم صليا في ثوبيهما.

384 -

* روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: سأل أخته أم حبيبة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يُجامِعُها فيه؟ فقالت: نعم، ما لم ير فيه أذى.

385 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصلي في شُعُرِنا - أو لُحُفِنا - شك أحد رواته. وفي رواية (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. وأخرج النسائي (2) الرواية الثانية، وفي رواية (3) الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لُحُفِ نسائه.

383 - ابن خزيمة (1/ 142) 212 - باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب: وإسناده صحيح.

384 -

أبو داود (1/ 100) كتاب الطهارة، 133 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه.

النسائي (1/ 155) كتاب الطهارة، 186 - باب المني يُصيب الثوب.

(أذى) الأذى هاهنا: أراد به النجاسة.

385 -

أبو داود (1/ 101) كتاب الطهارة، 134 - باب الصلاة في شعر النساء.

(1)

أبو داود: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح، والجمع بين الروايتين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة، ويترك تارة، فهو أمر مباح.

(2)

النسائي (8/ 217) 48 - كتاب الزينة، 115 - باب اللحف.

(3)

الترمذي (2/ 496) أبواب الصلاة، 420 - باب في كراهية الصلاة في لحُف النساء.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم رُخصةٌ في ذلك.

(شعرنا) الشعُرُ: جمع شعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما خصَّه بالذكر لأنه أقرب إلى أن تناله النجاسة من الدثار، حيث يُباشرُ الجسد.

ص: 300

386 -

* روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يعرقُ في الثوب وهو جُنبٌ، ثم يصلي فيه".

387 -

* روى مالك عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمَر مع عمر بن الخطاب في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرَّسَ ببعض الطريق قريباً من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يُصبح، فلم يجدْ مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثيابٌ، فدعْ ثوبك يُغسل، فقال له عمر بن الخطاب: واعجباً لك يا ابن العاص، لئن كنت تجدُ ثياباً، أفكلُّ الناس يجدُ ثياباً؟ والله لو فعلتُها لكانت سُنَّة، بل أغسلُ ما رأيتُ، وأنضحُ ما لم أر".

قال الزرقاني في شرح الموطأ قال أبو بعد الملك: هذا مما عُدَّ أن مالكاً وَهِمَ فيه لأن أصحاب هشام: الفضل بن فضالة وحماد بن سلمة ومعمراً قالوا عن هشام عن أبيه عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فسقط لمالك عن أبيه (م).

حكم الدم ودم الحيض:

388 -

* روى الجماعة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إحدانا يُصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: "تحُتُّهُ، ثم تقرصُه بالماء، ثم تنضحُه، ثم تُصلي فيه".

386 - الموطأ (1/ 52) 2 - كتاب الطهارة، 22 - باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.

387 -

الموطأ (1/ 50) 2 - كتاب الطهارة، 20 - باب إعادة الجنب للصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر.

(عَرَّسَ) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والراحة.

(أسفرَ) الصبحُ: إذا أضاء وانتشر ضوؤه.

388 -

البخاري (1/ 330) 4 - كتاب الوضوء، 63 - باب غسل الدم.

مسلم (1/ 240) 2 - كتاب الطهارة، 33 - باب نجاسة الدم وكيفية غسله.

أبو داود (1/ 99) كتاب الطهارة، 132 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

الترمذي (1/ 254) أبواب الطهارة، 104 - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب.

ابن ماجه (1/ 206) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 118 - باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.

ص: 301

وفي رواية (1) النسائي: أن امرأةً استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يُصيب الثوب؟ قال: "حُتِّيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه".

وفي رواية (2) أخرى لأبي داود قالت: سمعتُ امرأةً تسألُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: اتُصلي فيه؟ قال: "تنظُر، فإن رأت فهي دماً فلتقرُصْهُ بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتُصلِ فيه".

وفي أخرى (3) بهذا المعنى، وفيه "حُتِّيه، ثم اقْرُصيه بالماء، ثم انضحيه".

389 -

* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانتْ إحدانا تحيض، ثم تقرُصُ الدم من ثوبها عند طُهرها، فتغسله، وتنضحُ على سائره، ثم تصلي فيه.

وفي رواية (4) أبي داود قالت: "كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارُنا، وقد ألقينا فوقَهُ كساءً، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجلٌ: يا رسول الله، هذه لُمعةٌ من دمٍ في الكساء، فقبصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مع ما يليها، وأرسلها إليَّ مصرورةً في يد الغلام، فقال: "اغسلي هذا، وأجفِّيها، ثم أرسلي بها إليَّ"، فدعوتُ بقصعتي فغسلتُها، ثم أجففتُها، فأحرْتُها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو عليه".

وفي أخرى (5) له قالت مُعاذةُ: سألتُ عائشة عن الحائض يُصيبُ ثوبها الدمُ؟ قالت: تغسِلُه، فإن لم يذهب أثره فلتغيِّرهُ بشيء من صُفرةٍ، قالت: ولقد كنتُ أحيضُ عند

(1) النسائي (1/ 195) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 26 - باب دم الحيض يصيب الثوب.

(2)

أبو داود، الموضع السابق.

(3)

أبو داود، نفس الموضع ص 100.

(تحُّته) الحثُّ والحك سواء.

(تقرُصُه) القرص: الأخذ بأطراف الأصابع، وإنما أمرها بالحت والقرص، لأن غسل الدم بها أذهب وأبلغ من الفرك بجميع اليد.

389 -

البخاري (1/ 410) 6 - كتاب الحيض، 9 - باب غسل دم المحيض.

(4)

أبو داود (1/ 105) كتاب الطهارة، 142 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب.

(5)

أبو داود (1/ 98) كتاب الطهارة، 131 - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.

ص: 302

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيضٍ جميعاً، لا أغسِلُ لي ثوباً".

وله في أخرى (1) قال خِلاسُ الهجري: سمعت عائشة تقول: "كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتُ في الشِّعارِ الواحد وأنا حائضٌ طامث، فإن أصابه مني شيءٌ، غَسَل مكانه، لم يعدُهُ، ثم صلى فيه".

وأخرج النسائي (2) هذه الرواية الآخرة.

390 -

* روى أبو داود عن أم قيسٍ بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكونُ في الثوب؟ قال: "حُكِّيه بضلَع، واغسليه بماءٍ وسدرٍ".

أقول: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، نجس بإجماع، على خلاف بين الفقهاء بالقدر المعفو عنه، والمراد بدم الشهيد: الدم الملاصق له، فهذا طاهر في حقه ومن ثم فإن الدم المسفوح ينبغي غسله سواء كان دم حيض أو غيره.

ودم المسك ودم الكبد والطحال والقلب وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح الشرعي ودم القمل والبرغوث ليس بنجس.

(اللباب 1/ 49 فما بعدها، والشرح الصغير 1/ 53، والمهذب 1/ 46 فما بعدها).

(1) أبو داود (1/ 70) كتاب الطهارة، 107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.

(2)

النسائي (1/ 188) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 11 - باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد.

(شعارنا) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد، وأراد به هاهنا: الإزار الذي كان يتغطى به عند النوم.

(لُمعة) اللمعة: القدرُ اليسير من أي الألوان كانت، يقال: في الثوب لمعة من سواد، أو صُفرة، أو حُمرة، جمعها لُمع.

(أحرْتُها) إليه، أي: رددتها إليه، حار يحور: إذا رجع.

(تقرصُ) يقال: قرصت الدم من الثوب بالماء، أي: قطعته، كأنها تقصد إليه من سائر الثوب فتغسله، فكأنه قطعٌ وحيازةٌ.

(طامث) الطامث: المرأة الحائض، والطمثُ: الحيض.

لم يعده) أي: لم يتعده ولم يتجاوزه.

390 -

أبو داود (1/ 100) كتاب الطهارة، 132 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

النسائي (1/! 96) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 26 - باب دم الحيض يصيب الثوب.

(بضلع) الضلعُ للحيوان معروف، وقيل: أراد بالضلع هاهنا: عوداً شبيهاً بالضلع عريضاً معوجاً.

ص: 303

391 -

* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيءٌ من دم قالت بريقها فمصعتْه بظفرها".

وعند أبي داود مثله، وله في أخرى (1) قالت: قد كان يكون لإحدانا الدَّرعُ، فيه تحيضُ، وفيه تُصيبها الجنابةُ، ثم ترى فيه قطرةً من دمٍ، فتقصَعُه بريقها.

وفي أخرى (2) له قالت: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها، ثم قصعته بريقها".

أقول: الرِّيق من المطهرات عند الحنفية، فتطهر أصبعٌ وثديٌ تنجسا بالقيء بلحس ثلاث مرات، وعن طريق الإرضاع للولد، ويطهر فم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه عنده، ولا يجوز للعاقل المكلف أن يبلع ريقه المتنجس. (رد المحتار 1/ 205).

حكم لعاب الكلب:

392 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مراتٍ".

وفي رواية (3) قال: "وإذا ولَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فيُرِقْهُ، ثم ليغسِلْه سبع مرارٍ".

391 - البخاري (1/ 412) 6 - كتاب الحيض، 11 - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.

أبو داود (1/ 98) كتاب الطهارة، 132 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تحيض فيه.

(1)

أبو داود (1/ 100) كتاب الطهارة، الباب السابق.

(2)

أبو داود (1/ 98) الكتاب السابق، والباب السابق.

(فمصعته بظفرها) مصعته، بالصاد والعين غير المعجمتين، أي: حركته وعركته بظفرها، أراد المبالغة في الحك.

(فتقصع بريقها) هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرى "فقصعته بريقها" والقصع-بالقاف والصاد غير المعجمة-: هو شدة المضغ وضمُ بعض الأسنان إلى بعض، ونحوٌ من هذا أراد: بالقصع.

392 -

البخاري (1/ 274) 4 - كتاب الوضوء، 33 - باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان.

مسلم (1/ 234) 2 - كتاب الطهارة، 27 - باب حكم ولوغ الكلب.

(3)

مسلم، نفس الموضع السابق.

ص: 304

وفي أخرى (1): "طُهُورُ ناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب".

وفي رواية (2) لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد "وإذا ولغَ الهِرُّ غُسِلَ مرةً".

وفي أخرى (3) له: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سبع مراتٍ، السابعة بالتراب".

وفي رواية (4) الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُغسلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أُولاهنَّ أو أُخراهنَّ بالتراب، وإذا ولغتْ في الهرةُ غُسِلَ مرةً".

393 -

* روى مسلم عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال:"ما بالهُمْ وبالُ الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال:"إذا ولغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مراتٍ، وعفَّرُوه الثامنة في التراب".

394 -

* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلابُ تُقْبِلُ

(1) مسلم، نفس الموضع السابق.

أبو داود (1/ 19) كتاب الطهارة، 37 - باب الوضوء بسؤر الكلب.

(2)

أبو داود، نفس الموضع السابق.

(3)

أبو داود، نفس الموضع السابق.

(4)

الترمذي (1/ 151) أبواب الطهارة، 68 - باب ما جاء في سؤر الكلب.

(ولغَ) الكلب في الإناء إذا شرب فيه أو منهُ.

393 -

مسلم (1/ 235) 2 - كتاب الطهارة، 27 - باب حكم ولوغ الكلب.

أبو داود (1/ 19) كتاب الطهارة، 37 - باب الوضوء بسؤر الكلب.

النسائي (1/ 54) كتاب الطهارة، 53 - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب.

وقالا: "والثامنة عفروهُ بالتراب".

(عفروه) التعفيرُ: التمريغ في العفر، وهو التراب.

394 -

البخاري (1/ 278) 4 - كتاب الوضوء، 33 - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

أبو داود (1/! 04) كتاب الطهارة، 139 - باب في طهور الأرض إذا يبست.

ص: 305

وتُدْبِرُ في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئاً من ذلك.

وفي رواية (1) أبي داود قال: كنتُ أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتُ فتي شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتُقبلُ وتُدبر في المسجد

الحديث".

(تبول وتقبل وتدبر في المسجد) أراد بقوله: تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أنها تبول خارج المسجد، ثم تُقْبلُ وتدبر في المسجد عابرةً، إذْ لا يجوز أن يترك الكلاب حتى تمتهن المسجد وتبول فيه، وإنما كان عبورها فيه حيث لم يكن له أبواب، وأما البول فلا. [ابن الأثير].

395 -

* روى أبو داود عن داود بن صالح بن دينارٍ التمار عن أُمِّه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت: فوجدتُها تُصلي، فأشارت إليَّ: أن ضعيها، فجاءت هرةً فأكلت منها، فلما انصرفت عائشةُ من صلاتا أكلتْ من حيثُ أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجسٍ، إنما هي من الطوافين عليكم، وإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه سلم يتوضأ بفضلها.

أقول: مر معنا من قبل الإشارة إلى الأسآر، وأن الحنفية يقولون: إن الحكم على سؤر الشارب يختلف بحسب طهارة أو نجاسة لحم الشارب، لأن المؤثر في الحكم مخالطة لعاب الشارب للماء أو لغيره، ولما كان الكلب عندهم نجساً فسؤره نجس، وأما بالنسبة للهرة فسؤرها المائي طاهر مطهر، لكنه يكره عندهم استعماله تنزيهاً مع وجود غيره، عند المالكية: أن سؤر الكلب طاهر، وغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات إنما هو عبادة، وأما الهرة فسؤرها طاهر إلا إذا رؤي في فمها نجاسة فيكون سؤرها نجساً ويقولون بكراهة استعمال الماء كالحنفية، قوال الشافعية والحنابلة: سؤر الكلب نجس، وسؤر الهرة طاهر ولا يكره استعماله، والقائلون بنجاسة سؤر الكلب، يقولون بنجاسته إذا شرب من الماء القليل مع ملاحظة الاختلاف في حد القلة والكثرة، ويشهد له: أن بعض الروايات تذكر الإناء، وقد رأينا أن المالكية يقولون بأن غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات أمر تعبدي

395 - أبو داود (1/ 20) كتاب الطهارة، 38 - باب سؤر الهرة.

ص: 306