الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- يجوز الجمع عند الجمهور بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية والجمعة كالظهر في جمع التقديم، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، والأفضل عند الجميع عدم الجمع خروجاً من الخلاف، وهناك تفصيلات واختلافات عند القائلين بجوازالجمع سنراها.
- قال الحنفية: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا في يوم عرفة للمحرم بالحج جمع تقديم بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وفي ليلة المزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة، ولا يفصل بين الصلاتين بتنفل، وهذا الجمع الذي أجازه الحنفية اتفقت عليه المذاهب الأربعة.
- أجاز المالكية والشافعية والحنابلة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً في السفر المبيح بقصر الصلاة الرباعية على تفصيلات عندهم في شروط الجواز فاشترط الشافعية أن ينوي مريد الجمع الجمع، فإن أراد التأخير نوى في وقت الأولى تأخيرها إلى وقت الثانية، وإن أراد التقديم نوى تقديم الثانية في أثناء صلاته الأولى ولو مع السلام منها، والأقوى أن ينويها في أول الصلاة، وإذا أراد جمع التقديم فلابد من الترتيب فيبدأ بالأولى ثم الثانية، وإذا أخر يسن له الترتيب، وعليه ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل، أما الفاصل اليسير كالأذان والإقامة والطهارة فلا يضر، ويعرف طول الفصل بالعرف، وإذا كان مسافراً ونوى الجمع وأقام بعد النية لم يجز الجمع بل يصلي كلاً من الصلاتين في وقتها، وإذا فات وقت الأولى قضاها قضاءً، وإذا جمع جمع تقديم وانقطع السفر بعد أداء الثانية ولو في وقت الأولى صح الجمع عند الشافعية، ولابد في جمع التأخير أن يتيقن خروج وقت الصلاة الأولى، وإذا تعددت الجمعة في مكان لغير حاجة وشك في السبق لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم.
- أجاز المالكية والحنابلة والشافعية الجمع بسبب المطر ونحوه من الثلج والبرد.
قال الشافعية: يجوز الجمع بسبب المطر أو الثلج والبرد جمع تقديم لمن صلى بجماعة في
مسجد بعيد وتأذى في طريقه باملطر، وقال المالكية: إن المطر والبرد والثلثج والطين مع الظلمة كل منها يجيز جمع التقديم فقط لمن يصلي المغرب والعشاء بجماعة في المسجد على شرط أن يكون المطر غزيراً، والطين كثيراً، وأن يجتمع الوحل مع الظلمة، ولو انقطع المطر بعد الشروع في الجمع جاز الاستمرار فيه، وأجاز الحنابلة الجمع للمطر والثلج والبرد بين المغرب والعشاء كما قال المالكية على شرط أن يكون المطر كثيراً يبل الثياب وتلحق المشقة في الخروج منه، ويعتبرون الوحل الكثير عذراً والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة عذرين يبيحان الجمع، وهذه الأعذار تبيح الجمع تقديماً وتأخراً حتى لمن يصلي في بيته أو يصلي في مسجد طريقه مسقوفة وحتى للمقيم في المسجد.
- اتفق المالكية على أن المرض يجيز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء على تفصيلات في الحالات التي تجيز الجمع بسبب المرض، قال الحنابلة: المرض الذي يجيز الجمع هو الذي يؤدي إلى مشقة وضعف يصيبان المريض إن ترك الجمع، والمريض مخير في التقديم والتأخير، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى.
- توسع الحنابلة في جواز جمع التقديم والتأخير، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة وللعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، وللعاجز عن معرفة الوقت وللمستحاضة ونحوها من أصحاب الأعذار. وأهم ما توسعوا به جواز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو لضرر في معيشة يحتاجها لولم يجمع، وعلى هذا يجوز الجمع لمن كان في جيش ملحد لو عُرفت صلاته سُرح منه أو عامل لو ترك عمله لصلاة سُرِّح منه، أو صاحب زرع له نوبة ماء يسقي منها ولا يستطيع أن يصلي إلا بضرر يترتب عليه.
- قال المالكية: إذا صلى الناس بسبب المطر وما أشبهه فإنهم يؤذنون ويقيمون لكل من الصلاتين، الأذان الأول للمغرب في المنارة (المئذنة)، والأذان الثاني في المسجد، ولا يتنفل بين الصلاتين، فالنفل مكروه عندهم لكنه لا يمنع صحة الجمع.
- من جمع جمع تقديم المغرب والعشاء فله أن يصلي سنة الثانية منهما ويوتر قبل دخول وقت العشاء.
(انظر: الشرح الصغير 1/ 487 - 497) و (المذهب 1/ 104) و (المغني 2/ 273).
- فائدة: في التلخيص الحبير: (ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- فائدة لمن يتمسك من الحنفية بمذهبهم:
قال في الدر: ولا بأس بالتقليد عند الضرورة، لكن بشرط أن يلتزم جمع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع. قال العلامة الشامي: فقد شرط الشافعي رضي الله عنه لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى، ونية الجمع قبل الفراغ منها، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلاً عرفاً، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى، [نهر] ويشترط أيضاً أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتدياً وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل، والله تعالى أعلم، (1/ 397). وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: وكثيراً ما يبتلى المسافر بمثله لا سيما الحاج، ولا بأس بالتقليد كما في البحر والنهر (ص 103). اهـ.
وموضوع الجمع بين الصلوات من أهم مواضيع عصرنا، والتفقه فيه مهم وخاصة لمن كان في أوضاع استثنائية، وستمر معنا بمناسبات متعدد صور واقعية تحتاج إلى فتوى عملية.