الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
حكم الوضوء بعد الغسل:
619 -
* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغُسل".
وعند أبي داود (1) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ ويُصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدث وضوءاً بعد الغُسْلِ.
أقول: دل ذلك على أن الوضوء يدخل في الغسل فإذا اغتسل الإنسان فقد أصبح طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر.
مقدار الماء الكافي في الغسل:
620 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم كان يغتسل من إناء - هو الفرْق- من الجنابة".
وفي رواية: أخرى (2): "كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، من قدحٍ، يقال له: الفرْق. قال سفيان: والفرْق: ثلاثة آصُعٍ".
وفي رواية (3): عن أُمِّ سلمة قالت: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوفرة. وفي رواية (4): نحواً من صاع.
619 - الترمذي (1/ 179) أبواب الطهارة، 79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل.
النسائي (1/ 137) 1 - كتاب الطهارة، 160 - باب ترك الوضوء من بعد الغسل.
(1)
أبو داود (1/ 65) كتاب الطهارة، 99 - باب في الوضوء بعد الغسل. وهذا حديث صحيح.
620 -
البخاري (1/ 363) 5 - كتاب الغسل، 2 - غسل باب الرجل مع امرأته.
مسلم (1/ 255) 3 - كتاب الحيض، 10 - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(2)
مسلم (1/ 255) نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم (1/ 256) نفس الموضع السابق.
(4)
البخاري (1/ 364) 5 - كتاب الغسل، 30 - باب الغسل بالصاع ونحوه.
(الفرْقُ) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلاً، أي ما يعادل 10 كغم.
(الوفرةُ): أن يبلغ شعر الرأسإلى شحمة الأذُن، والجُمةُ أطول من ذلك.
أقول: أخذ المرأة من شعرها حتى يكون كالوفرة ثابت في هذا النص فلا حرج على من فعلته وقد تشدد بعض الفقهاء فمنعوا ذلك احتراساً من تشبه النساء بالرجال.
والحرج منفي بهذا النص، والتشبه ممنوع بنصوص أخرى.
الاستتار عند الاغتسال:
621 -
* روى أبو داود عن يعلي [بن شداد بن أوس] رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حيي ستيرٌ يُحبُ الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليسترْ".
وللنسائي (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيءٍ".
622 -
* روى النسائي عن أبي السمح رضي الله عنه قال: "كنتُ أخدُم النبي صلىلله عليه وسلم، فكان إذا أراد ان يغتسل قال: "ولِّني"، فأوليه قفاي، فأسترُه به".
623 -
* روى مسلم عن أم هانيءٍ رضي الله عنها قالت: "ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدتُه يغتسلُ، وفاطمةُ ابنته تسترُه بثوبٍ". وعند النسائي (2) قالت: "ثم أتيتُه بخرقةٍ فلم يُرِدْها".
أقول: يحرم على الإنسان أن يغتسل عرياناً بين الناس لأن كشف العورة للناس محرّم، وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس ويستحب التستر وإن كان خالياً، ولا يسبح في ماء صاف
621 - أبو داود (4/ 39 - 40) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.
النسائي (1/ 200) كتاب الغسل، 7 - باب الاستتار عند الاغتسال.
(1)
النسائي (1/ 200) في نفس الموضع، وإسناده حسن.
(ستير) أي: من شأنه الستر والصون، أوهو فعيل بمعنى مفعول، أي: مستُور. (ابن الأثير).
622 -
النسائي (1/ 126) 1 - كتاب الطهارة، 143 - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال.
ابن ماجه (1/ 201) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 113 - باب ما جاء في الاستتار عند الغسل، وإسناده حسن.
623 -
مسلم (1/ 264) 3 - كتاب الحيض، 16 - باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.
النسائي (1/ 126) كتاب الطهارة، 143 - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال.
(2)
النسائي (1/ 200) كتاب الغسل، 7 - باب الغسل، 7 - باب الاستتار عند الاغتسال.