المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التنزه من البول: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌التنزه من البول:

رده إن سُلِّم عليه.

‌التنزه من البول:

410 -

* روى الشيخان عن ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يُعذبان، فقال:"إنهما ليُعذبان، وما يُعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستترُ من البول، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، ثم أخذ جريدة رطبةً، فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبرٍ واحدة فقالوا: يا رسول الله صلى لِمَ صنعتَ هذا؟ فقال: "لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا". وفي رواية (1)(لا يستبرئ)(2) وفي أخرى (لا يستنزهُ) بدل (لا يستتر) وعلى رواية الأكثر (لا يستتر) معناه لا يجعل بينه وبين بوله سترة أي لا يتحفظ، فتوافق رواية لا يستنزه، وفي رواية (لا يتوقى) انظر شرح (السنة 1/ 370).

قال في شرح السنة (1/ 371):

قوله: "وما يُعذبان في كبيرة" معناه: أنهما لم يُعذبا في أمر كان يكبرُ ويشقُّ عليهما الاحترازُ عنه، لأنه لم يكن يشقُّ عليهما الاستتارُ عند البول، وترك النميمة، ولم يُرِدْ أن الأمر فيهما هينٌ غيرُ كبير في أمر الدين، بدليل قوله:"وإنه لكبير".

قال شعيب:

وقد رجح هذا التفسير ابن دقيق العيد وجماعة، وقيل: المعنى: ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وإن كان كبيراً في الجملة، وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما، أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير، كقوله تعالى:(ہ ھ ھ ھ ھ ے).

قال البغوي: وقوله: "لعله يُخففُ عنهما ما لم ييبسا".

410 - البخاري (3/ 242) 23 - كتبا الجنائز، 88 - باب عذاب القبر من الغيبة والبول.

مسلم (1/ 240) 2 - كتاب الطهارة، 34 - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستراء منه.

(1)

النسائي (4/ 106) 21 - كتاب الجنائز، 116 - وضع الجيدة على القبر.

(2)

مسلم (1/ 241) 2 - كتاب الطهارة، 34 - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه.

ص: 323

قال أبو سليمان الخطابي: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، فكأنه صلى الله عليه وسلم عجل مُدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطبِ معنى ليس في اليابس. ا. هـ.

أقول: وعند بعضهم مزيد عبارة يرحم بسببها من يجاوره.

411 -

* روى أحمد عن أبي بكرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال: "إن صاحب هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة" قال أبو بكر فاستبقتُ أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة قال: "لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين إنهما يُعذبان بغير كبير: الغيبة والبول". وقال أحمد "وما يعذبان في كبير وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والنميمة والبول".

أقول: إن الاهتمام بإنقاء البول من محال الاهتمام الكبرى عند المسلمين، ولذلك يستبرئون ويستنقون، ومن المستحبات أن يبول الإنسان قعداً لئلا يصيبه رشاش البول ويكره له البول قائماً إلا لعذر، ومن المستحبات ألا يبول في مهبِّ الريح لئلا تعود النجاسة إليه، وكما يحتاط لبدنه يحتاط لثيابه.

412 -

* روى أبو داود عن عبد الرحمن بن حسنةَ قال: (انطلقُت أن وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقَةٌ، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظُروا إليه يبُول كما تَبُول المرأة، فسمع ذلك، فقال، "ألم تعلموا ما لقي صاحبُ بني إسرائيل (1)؟

411 - أحمد (5/ 35، 36).

ابن ماجه (1/ 125) 1 - كتاب الطهارة، 26 - باب التشديد في البول.

مجمع الزوائد (1/ 207) كتاب الطهارة، باب الاستنزاه من البول.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي المصري فإني لم أعرفه.

412 -

النسائي (1/ 27، 28) كتاب الطهارة، 26 - البول إلى السترة.

أبو داود (1/ 6) كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول.

(الدرقةُ): الجحفة وأراد بها الترس من جلود، ليس فيه خشب والجحفةُ: التُّرْسُ.

(صاحب بني إسرائيل): رجل منهم.

ص: 324

كانوا إذا أصابهم البولُ قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعُذب في قبره".

413 -

* روى أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشْرٌ من الفطرة: قَصُّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواكُ، والاستنشاقُ، وقصُّ الأظفار، وغسلُ البراجم، ونتفُ الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" قال مصعب: نسيتُ العاشرة، إلا أن تكون المضمضة.

قال البغوي: قوله: "من الفطرة" فسر أكثر أهل العلم "الفطرة" في هذا الحديث أنها السُّنة، وتأويله: أن هذه الخصال من سُنن الأنبياء صلوات الله عليهم الذين أُمرنا أن نقتدي بهم، وأولُ من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم فذلك قوله:(? ہ ہ ہ ہ ھ)(1).

وكُره قصُّ اللحية ا. هـ، وقد ذكر ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص على التحريم (شعيب) وغسلُ البراجم: معناه: معالجةُ المواضع التي تتسخُ فيجتمعُ فيها الوسخ بالغسل والتنظيف، وأصل البراجِم: العُقَد التي تكون في ظهور الأصابع:

وانتقاص الماء: هو الاستنجاء بالماء، وقيل: معناه: انتقصا البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره، فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول، ولم ينزل، فإن لم يغسل، نزل منه شيءٌ، وقيل: هو الانتضاح.

أماكن قضاء الحاجة والأماكن المنهي عنها:

أقول: حكمة الابتعاد عن الناس لقضاء الحاجة واضحة، وهي ألا يسمع الناس من قاضي الحاجة صوتاً أو يتأذوا برائحة أو يروا عورة، وهذه القضايا يحتاط لها الإنسان إذا كان منه أحد قريباً بالقدر المستطاع، وينبغي أن يلاحظ مهندسو البناء أن يضعوا الحمامات

= (قطعوا ما أصابه البول منهم) أي من الثياب.

(فعذب في قبره) أي الذي نهاهم.

413 -

أحمد (6/ 136).

مسلم (1/ 223) 2 - كتاب الطهارة، 16 - باب خصال الفطرة.

الترمذي (5/ 91، 92) 44 - كتاب الأدب، 14 - باب ما جاء في تقليم الأظفار.

(1)

البقرة: 124.

ص: 325

والمراحيض في أمكنة يسهل الوصول إليها ويراعى فيها ما ذكرناه.

414 -

* روى الترمذي عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال: "كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وأبعد في المذْهب".

وعند أبي داود (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذْهب أبْعَدَ".

وفي رواية النسائي (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذْهَب أبعد، قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوءٍ، فتوضأ ومسح على الخفين".

415 -

* روى أبو داود عن اجبر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا أراد البزار انطلق حتى لا يراه أحدٌ".

عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته في المغمس، قال نافع: نحو ميلين من مكة. للموصلي ورجاله ثقات من أهل الصحيح.

أقول: قال العلماء: الاستتار وعدم كشف العورة عمن يراه واجب أثناء الاستنجاء وقضاء الحاجة لحرمته والفسق به، ويمسح المخرج من تحت الثياب، وأما الحديث أثناء قضاء الحاجة مع الغير، فإذا كانت العورات مكشوفة لبعضهم بعضاً، فذلك حرام، وإن لم تكن مكشوفة فإنه مكروه، وإذا تعارض كشف العورة مع الاستنجاء يترك الاستنجاء لوقت آخر.

416 -

* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

414 - الترمذي (1/ 32) أبواب الطهارة 16 - باب ما جاء أن النبي كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب.

(1)

أبو داود (1/ 1) كتاب الطهارة 1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة.

(2)

النسائي (1/ 18) كتاب الطهارة، 16 - الإبعاد عن إرادة الحاجة. إسناده حسن.

(المذهب) المذهب هاهنا: موضع قضاء الحاجة، كالغائط والخلاء.

والمرفق، وهو موضع الذهاب.

415 -

أبو داود (1/ 1) كتاب الطهارة 1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة.

416 -

مسلم (1/ 226) 2 - كتاب الطهارة، 20 - باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال.

أبو داود (1/ 7) كتاب الطهارة - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها.

ص: 326

"اتقوا اللاعنين"، قيل:"وما اللاعنان؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم".

417 -

* روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".

أقول: قال الفقهاء: ولا يقضي حاجة تحت شجرة مثمرة لئلا تسقط عليه الثمرة، قال الشافعية: وكذا في غير وقت الثمر، وأجازه الحنابلة في غير حال الثمر إذا لم يكن المحل يستظل به الناس ويرتفقون به.

418 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في الجُحْرِ".

وفي رواية النسائي (1) قال: "لا يبُولن أحدكم في جُحرٍ".

أقول: الكراهة في البول في الجحر أو الشق أو الثقب بسبب ما يحتمل أن يكون فهيا من أحياء، وبعضها قد يخرج بسبب ذلك فيؤذي.

417 - أبو داود (1/ 7) 1 - كتاب الطهارة 14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فها.

(اللاعنين والملاعن) الملاعن: جمع معلنة، وهي الفعلةُ التي يُلعنُ فاعلها، كأنها مظنةُ اللعنِ، كما يقال للولد: مبخلةٌ مجبنةٌ، وأما (اللاعنان) فالأمران الجالبان للعنِ، الباعثان للناس عليه، لأن ذلك سبب للعن من فعله في هذه المواضع المسماة في الحديث، فسميت لاعنة لكونها سبباً للعن، وهي المواضع المطروقة، والظلال التي يستظل بها، فاللاعن: اسم فاعل من لعن، واللعان: بناء للمبالغة، والملاعنُ: الأماكن التي تُوجب اللعن، قال الخطابي: وقوله: "والظل" إنما يريد به: المواضع التي يتخذها الناس مقيلاً ومناخاً ينزلونه، وليس كل ظل يحرمُ القعود فيه للحاجة، فإن النبي صلى الله علي وسلم قد قعد تحت حائشٍ من النخل، و"المواردُ": مجاري الماء.

(البراز) بفتح الباء:: موضع قضاء الحاجة، وإنه في الأصل: الفضاء الواسع من الأرض، فكنوا به عن حاجة الإنسان، كما كنوا بالخلاء عنه، قال الخطابي: وأكثر الرواة يروونه بكسر الباء، وهو غلط، قال: وفيه من الأدب: استحباب البعد عند قضاء الحاجة.

(قارعة الطريق) وسطها وأعلاها والمواضع التي يطُؤها الناس. (ابن الأثير).

418 -

أبو داود (1/ 8) كتاب الطهارة 16 - باب النهي عن البول في الجُحْر.

(1)

النسائي (1/ 33) كتاب الطهارة 30 - باب كراهية البول في الجحر، وإسناده حسن.

(الجُحْر): الثقب، وجمعه جِحَرَةٌ.

ص: 327

419 -

* روى الترمذي عن عبد الله بن مغفلٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه".

وفي رواية (1) أبي داود زيادة بعد "مستحمِّه": ثم "يغتسل فيه" وفي أخرى (2) "ثم يتوضأ فيه

" الحديث.

وزاد القزويني أنه سمع الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، وأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس.

وقال ابن المبارك: قد وُسِّعَ في المُغْتَسَلِ إذا جرى فيه الماء.

420 -

* روى أبو داود عن أميمة بنت رُقيقة قالت: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدحٌ من عيدان تحت سريره يبولُ فيه من الليل".

وعند النسائي (3)"كان للنبي صلى الله عليه وسلم: قدح من عيدانٍ يبُول فيه، ويضعه تحت السرير".

أقول: وذلك يدل على جواز أن يفعل الإنسان ذلك في بيته على أن يتخلص منه في أقرب فرصة، ومن كلام الفقهاء: يحرم البول في مسجد ولو في إناء لأن ذلك لا يصح له.

419 - الترمذي (1/ 33) أبواب الطهارة 170 باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل.

النسائي (1/ 34) كتاب الطهارة - باب كراهية البول في المستحم.

(1)

أبو داود (1/ 7) كتاب الطهارة 15 - باب في البول في المستحم.

(2)

أحمد (5/ 56)، وهو حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" وصححه ابن خزيمة وقد ضعفه بعضهم.

(الصاروج) النَّورة وأخلاطها، (القير): القار.

(مستحمه) المستحمُّ: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال، وسمي مستحماً باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان المكان صُلباً، أو لم يكن له مسلكٌ يذهب فيه البول ويسيل، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيحصل منه الوسواس، [والوسواس] ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار التي تزعجه، ولا تدعه يستقر على حال.

420 -

أبو داود (1/ 7) كتاب الطهارة - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده.

(3)

النسائي (1/ 31) كتاب الطهارة 28 - باب البول في الإناء.

ص: 328

421 -

* روى الطبراني في الأوساط عن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُنقعُ بول في طستٍ في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول منتقعٌ ولا تبولنَّ في مغتسلك".

أقول: ولهذا الحديث قلنا إن على الإنسان أن يتخلص من البول في أقرب فرصة ونحب هاهنا أن نشير إلى موضوع مهم جداً وهو أنه إذا تعارضت مصلحة الإنسان المباحة مع أدب الملائكة فللإنسان أن يفعل ماهو مصلحته، كأكله الثوم في بيته دون أن يؤذي أحداً من البشر.

422 -

* روى الطبراني عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من آذى المسلمين في طُرقهم وجبت عليه لعنتُهم".

حكم استقبال القبلة واستدبارها:

423 -

* روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يستقبل القِبلةَ ولم يستدبرها في الغائط كُتبتْ له حسنةٌ ومُحي عنه سيئةٌ".

424 -

* روى الشيخان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتُمُ الغائط فلا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا"،

421 - مجمع الزوائد (1/ 204) كتاب الطهارة، باب ما نهى عن التخلي فيه وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

(النقع): الماء الناقع وهو المجتمع.

422 -

الطبراني (3/ 179).

مجمع الزوائد (1/ 204) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.

423 -

مجمع الزوائد (1/ 206) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني وشيخ شيخه وهما ثقتان.

424 -

البخاري (1/ 498) 8 - كتاب الصلاة، 29 - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام بالمشرق.

مسلم (1/ 224) 2 - كتاب الطهارة، 17 - باب الاستطابة.

أبو داود (1/ 3) كتاب الطهارة، 4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

الترمذي (1/ 13) أبواب الطهارة، 6 - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو ببول.

ص: 329

قال أبو أيوب: فلما قدِمنا الشام وجدنا مراحيض قد بُنيتْ قِبَلَ القِبلةِ، فنَنْحرِف عنها ونستغفر الله عز وجل".

وفي رواية (1) الموطأ: قال رافعُ بن إسحاق - مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة- أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: (والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا ذهب أحدُكم لغائطٍ أو بولٍ، فلا يستقبل القِبلة ولا يستدبرها بفرْجه؟ ".

وأخرج النسائي (2) رواية الموطأ.

وله في أخرى (3): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا القِبلة، ولا تستدبروها بغائطٍ أو بولٍ ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

425 -

* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

وفي رواية أبي داود (4) والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم بمنزلة

(1) الموطأ (1/ 153) 14 - كتاب القبلة، 1 - باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته.

(2)

النسائي (1/ 21) كتاب الطهارة، 19 - النهي عن استقبال القبلة عند لحاجة.

(3)

النسائي (1/ 22) نفس الموضع.

(الغائط): الموضع المنخفض من الأرض، وكان مخصوصاً بمواضع قضاء الحاجة، فسُميت الحاجة باسم مكانها مجازاً.

(المراحيض): جمع مِرْحاض، وهو المغتسل ومواضع قضاء الحاجة من الرحْضِ، وهو الغسل. (الكراييس) بياءين معجمتين بنقطتين من تحت كرياس، وهو الكنيف المشرف على سطح بقناةٍ إلى الأرض، فإذا كان أسفل فليس بكرياس.

(شرقوا أو غربوا) قوله: شرقوا أو غربوا، أمر لأهل المدينة، ولمن كانت قِبْلَتهُ على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق، فإنه لا يغرِّب ولا يشرِّق ابن الأثير.

425 -

مسلم (1/ 224) 2 - كتاب الطهارة، 17 - باب الاستطابة.

(4)

أبو داود (1/ 3) كتاب الطهارة، 4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

النسائي (1/ 38) كتاب الطهارة، 36 - باب النهي عن الاستطابة بالروث.

ص: 330

الوالد، أعلْمُكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القِبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمرُ بثلاثة أحجارٍ، وينهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة".

426 -

* روى أبو داود عن مروان الأصفر قال: "رأيتُ ابن عمر أناخ راحلتهُ مستقبلَ القِبْلَة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القِبْلة شيء يسْتُرُك فلا بأس".

427 -

* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيته قبل أن يُقْبَضَ بعامٍ يستقبلها".

428 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ارْتَقَيْتُ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهُ مستقبل الشام، مستدبر القِبْلَةِ".

وفي رواية (1) للبخاري ومسلم: "أن ابن عمر كان يقول: "إن ناساً يقولون: إذا

(1)(يستطبْ) الاستطابةُ: الاستنجاء، لأن الرجل يُطيب نفسه بالاستنجاء من الخبث، والاستنجاء: إزالة أثر النجوة - وهو الغائط - عن بدنه، وأصله في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، وهو الموضع المرتفع من الأرض، وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة، فكنوا بها عن الحدث، كما كنوْا عنه بالغائط، وهو المطمئن من الأرض، وبالبراز، وهو الفسيح من الأرض.

(الرمة) الرمة: العظم البالي، و (الروثُ) الغائط.

قال الخطابي: واستثناؤه الروث والرمة مخصصا: يدل على أن أعيان الحجارة غير مخصصة بالاستنجاء دون غيرها، لأن تخصيص الروث والرمة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة، وإنما ذكر الحجارة، لأنها كانت أكثر الأشياء وجوداً مما يستنجي به.

(الروث) في الأصل: رجيع ذوات الحافر.

426 -

أبو داود (1/ 3) كتاب الطهارة، 4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهو حديث حسن.

427 -

أبو داود (1/ 4) نفس الموضع السابق.

الترمذي (1/! 5) أبوبا الطهارة، 7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك.

وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 104) في الاحتجاج به نظر، لأنها حكاية فعل لا عموم لا، فيحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون من نسيان ونحوه.

428 -

البخاري (1/ 250) 4 - كتاب الوضوء، 14 - باب التبرز في البيوت.

مسلم (1/ 225) 2 - كتب الطهارة، 17 - باب الاستطابة.

الترمذي (1/ 16) أبواب الطهارة، 7 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.

(1)

البخاري (1/ 247) 4 - كتاب الوضوء، 12 - باب من تبرز على لبنتين.

ص: 331

قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيتٍ لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يُصلُّون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله"، قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجُد وهو لاصقٌ بالأرض.

أقول: يكره تحريماً عند الحنفية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ولو في البنيان، وقال الجمهور غير الحنفية: لا يكره ذلك في المكان المُعَدِّ لقضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر مرتفع بقدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر، ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، ويكره استقبال عين الشمس والقمر بفرجه، ومما ينبغي أن يراعيه المسلم في بنائه أن لا يجعل المراحيض مستقبلة أو مستدبرة القبلة مراعاة للوارد في ذلك، ولفهم الحنفية في هذا الشأن، فالخروج من الخلاف حيث لا يترتب عليه ضرر أو مكروه عند الآخرين مستحب لدى العلماء.

(انظر الدر المختار 1/ 228 والشرح الصغير 1/ 93 والمغني 1/ 162 - 163).

حكم البول قائماً:

429 -

* روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سُباطةِ قومٍ، فبال قائماً، فتنحيتُ، فقال: "ادْنُهْ"، فدنوتُ حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ، ومسح على خفيه".

وفي رواية (1) عن أبي وائل قال: "كان أبو موسى يُشددُ في البول ويبول في قارورة،

= ومسلم الموضع السابق.

429 -

البخاري (1/ 328) 4 - كتاب الوضوء، 60 - باب البول قائماً وقاعداً، 61 - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، (5 - 117) 46 - كتاب المظالم، 27 - باب الوقوف والبول عند سباطة القوم. مسلم (1/ 228) 2 - كتاب الطهارة، 22 - باب المسح على الخفين.

(1)

مسلم، نفس الموضع السابق.

(ادْنه) أمرٌ بالدنو، والهاء فيه للسكت.

(انتبذت) الانتباذ: الانفراد والاعتزال ناحية.

(سباطة) السباطة: الكناسة والزبالة.

ص: 332

ويقول: إن بني إسرائيل كانت إذا أصاب جلدَ أحدهم بولٌ قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة: لوددتُ أن صاحبكم لا يُشدد هذا التشديد، فلقد رأيتُني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سُباطة قومس خلف حائطٍ، فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذْتُ منه، فأشار إليَّ، فجئتُ، فقمتُ عند عقبه صلى الله عليه وسلم، حتى فرغ".

قال الخطابيُّ: سبب بوله قائماً: إما مرض اضطره إليه، كما قد روي "أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً من وجعٍ كان بمأبضْيه" والمأبِض: باطن الركبة، وقيل: للتداوي من وجع الصلب، فإنهم كانوا يتداوون بذلك من وجع أصلابهم، أو أن المكان اضطرَّه إليه، لأنه لم يجدْ للقعود سبيلاً، وفيه أن مُدافعة البول مكروهة، لأنه صلى الله لعيه وسلم (بال قائماً، في السباطة) ولم يؤخرْ ذلك، وأما إدناؤه [حذيفة] إليه مع إبعاده عند الحاجة، فلأن السباطة إنما تكون في أفنية الناس، ولا تخلو من لمار، فأدناه إليه ليستتر به. (ابن الأثير).

430 -

* روى مالك عن نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهم قال: "رأيتُ ابن عمر يبُولُ قائماً".

قال الحافظ في الفتح:

أقول: إن السنة شبه الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم البول قاعداً، وبذلك استحب العلماء للإنسان أن يبول قاعداً إلا لعذر.

431 -

* روى الترمذي عن عائشة قالت: "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه".

430 - الموطأ (1/ 65) 2 - كتاب الطهارة، 31 - باب ما جاء في البول قائماً وغيره.

قال الحافظ في "الفتح": (1/ 285) قد ثبت عن عمر وعليّ وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء.

431 -

الترمذي (1/ 17) أبواب الطهارة، 8 - باب ما جاء في النهي عن البول قائماً.

النسائي (1/ 26) كتاب الطهارة، 25 - باب البول في البيت جالساً.

ابن ماجه (1/ 112) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 14 - باب في البول قاعداً.

قال محقق شرح السنة (1/ 387).

"وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، لكن تابعه سفيان عند أحمد 6/ 136، 192 وإسناده صحيح، وروى البزار بسند صحيح من حديث بريدة مرفوعاً "من الجفاء أن بول الرجل قائماً".

ص: 333