الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر
212 -
* روى الشيخان عن أبي مسعود عُقبة بن عامر البدريِّ رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصُّبح من أجل فلان مما يُطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظةٍ قط أشد مما غضب يومئذ، فقال "يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فيُوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة".
213 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله من سفر وقد سترت سهوةً بقرامٍ فيه تماثيلُ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكهُ وتلوَّن وجهه وقال:"يا عائشة إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يُضاهون بخلق الله".
214 -
* روى الشيخان عنها: أن قريشاً أهمهمْ شأنُ المرأة المخزومية التي سرقتْ، فقالوا: من يكلمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حدٍ من حدود الله تعالى؟!!! " ثم قام فخطب ثم قال:"إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وايمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
212 - البخاري (13/ 135) 93 - كتاب الأحكام، 13 - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان.
مسلم (1/ 340) 4 - كتاب الصلاة، 37 - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
213 -
البخاري (10/ 386) 77 - كتاب اللباس، 91 - باب ما وطئ من التصاوير و 92 - باب من كره القعود على الصور.
مسلم (3/ 1668) 37 - كتاب اللباس والزينة، 26 - باب تحريم تصوير صورة الحيوان.
(السهوةُ): كالصفة تكون بين يدي البيت، و (القرام) بكسر القاف ستر رقيق و (هتكه) أفسد الصورة التي فيه.
214 -
البخاري (6/ 513) 60 - كتاب أحاديث الأنبياء، 54 - باب حدثنا أبو اليمان.
مسلم (3/ 1315) 29 - كتاب الحدود، 2 - باب قطع السارق الشريف وغيره.
215 -
* روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً في القِبلة فشقَّ ذلك عليه حتى رُؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال:"إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يُناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزُقنَّ أحدكمْ قِبَلَ القبلة، ولكن عن يسره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض فقال: "أو يفعل هكذا". قال النووي: والأمرُ بالبُصاقِ عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأمَّا في المسجد فلا يبْصق إلا في ثوبه.
215 - البخاري (1/ 507) 8 - كتاب الصلاة، 33 - باب حَكَّ البزاق باليد من المسجد.
مسلم (1/ 388، 389) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في المسجد.