الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
659 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أشربُ من الإناء وأنا حائضٌ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعُ فاهُ على موضع فيِّ".
وفي رواية أبي داود (1) والنسائي (2) قالت: كنت أتعرَّق العرق وأنا حائض، فأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وكنت أشرب من القدح فأناوله إياه، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب".
وفي رواية (3): للنسائي عن شُريح بن هانئ "سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه وأنا عاركٌ، وكان يأخذ العرق فيُقسم عليَّ فيه، فآخذه فأتعرقُ منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العِرْق، ويدعو بالشراب، فيُقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح".
660 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن مُواكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها".
-
حكم من واقع الحائض:
661 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
وفي رواية (4): أنه قال: "إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر- فدينار وإذا
659 - مسلم (1/ 245) 3 - كتاب الحيض، 3 - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
(1)
أبو داود (1/ 68) كتاب الطهارة، 103 - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها.
(2)
النسائي (1/ 190، 191) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 15 - الانتفاع بفضل الحائض.
(3)
النسائي، الموضع السابق.
(أتعرَّق العرْق) العرق: العظم عليه بقية اللحم، وتعرقه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.
(عارك) عركت المرأة تعرُك فهي عارك: إذا حاضت.
660 -
الترمذي (1/ 240) أبواب الطهارة، 100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وقال حديث حسن غريب.
661 -
الترمذي (1/ 245) أبواب الطهارة، 103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك.
(4)
الترمذي نفس الموضع، وقال الشيخ: شاكر قد روي عن ابن عباس مرفوعا، وهو خطأ واضح، وحديث ابن =
أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر- فنصف دينار".
وفي رواية (1): أبي داود أن النبي قال في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال "يتصدق بدينارٍ، أو نصف دينارٍ".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة "دينار، أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة.
وفي رواية (2): عنه قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".
وأخرج الرواية (3) الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار". وأخرج النسائي (4) رواية أبي داود الأولى.
(الدينار) = مثقال من الذهب والمثقال العجمي = 4.80 غرامات والمثقال العراقي = 5 غرامات.
أقول: قد اعتبر بعضهم أن الصدقة في هذا المقام من باب {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (5)(واتبع السيئة الحسنة تمحها) وليست من باب الكفارات، وقد نقل.
662 -
* روى الدارمي عن الشعبي وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن أبي مليكة وعطاء
عباس هذا قد روى بأسانيد كثيرة، وبألفاظ مختلفة، واضطربت فيه أقوال العلماء جدا، وقد وجدت له نحواً من خمسين طريقاً أو أكثر، وذكرها مفصلة يطول به الأمر كثيراً، فليراجع في موضعه في الهامش نفس الصفحات، ا. هـ.
(1)
أبو داود (1/ 69) كتاب الطهارة، 106 - باب في إتيان الحائض.
(2)
أبو داود، الموضع السابق.
(3)
أبو داود، الموضع السابق.
(4)
النسائي (1/ 188) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 9 - ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها.
(5)
هود: 114.
662 -
الدارمي (1/ 242) باب مباشرة الحائض.