المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

147 -

* روى الطبراني عن ثُمامة قال: قال لنا أنس: قيّدوا العلم بالكتابة.

‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

148 -

* روى الترمذي عن المقدام بن معدِ يكرب رفعه: ألا هل عسى رجلٌ يبلغُه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه وإن ما حرَّم رسولُ الله كما حرم الله.

ولأبي داود (1) ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجلٌ شبعان على أريكته بنحوه.

رواه أيضاً ابن ماجه (2) والترمذي وحديث أبي داود من حديثهما.

أقول: الإيمان بالسنة والتسليم لها فريضتان وإنكار حديث صحيح مع الأدب فسوق أما إذا رافق الإنكار سوء أدب مع رسول الله صلى الله علي وسلم أو سنته فذلك كفر وإنكار سنة متواترة كفر، وتكذيب النقلة الصادقين فسوق والعلم بالسنة أصل من أصول العلم وشرط من شروط الاجتهاد.

‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

149 -

* روى الطبراني عن زيد بن ثابتٍ قال كنتُ أكتبُ الوحيَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه الوحيُ أخذتهُ برحاءُ شديدةٌ وعرقَ عرقاً شديداً مثل الجُمان، ثم سُرِّيَ عنه،

147 - الطبراني "المعجم الكبير"(1/ 246).

مجمع الزوائد (1/ 152) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

148 -

الترمذي (5/ 38) 42 - كتاب العلم، 10 - باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

أبو داود (4/ 200) كتاب السنة، باب لزوم السنة.

(2)

ابن ماجه (1/ 6) المقدمة، 2 - باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه.

149 -

مجمع الزوائد (1/ 152) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال موثقون.

(برحاء): شدة الكرب من ثقل الوحي.

(الجمان): اللؤلؤ الصغار.

(سرى عنه): كشف عنه الكرب.

ص: 118

فكنت أدخل عليه بقطعة الكتفِ أو كسرةٍ فأكتبُ وهو يُملي عليَّ فما أفرغُ حتى تكاد رجلي تنكسرُ من ثقل القرآن حتى أقول لا أمشي على رجلي أبداً فإذا فرغتُ قال: اقرأ فأقرأه فإن كان فيه سقطٌ أقامهُ ثم أخرجُ به إلى الناس.

قال النووي في التقريب عن الحديث الذي يدخل في باب الوجادة: هو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال وجازف بعضهم وقال: حدثنا وأخبرنا

أقول: في هذا الحديث أدب التثبت من الكتاب بعد إملائه.

150 -

* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام قال: إنما الأمورُ ثلاثةٌ: أمر تبيَّنَ لك رُشدهُ فاتبعه، وأمرٌ تبين لك غيهُ فاجتنبه، وأمرٌ اختلف فيه فرُدَّهُ إلى عالمٍ.

أقول: هذا أصل في أن يرجع المسلم إلى أهل الاختصاص حيثما أشكل عليه أمر.

151 -

* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أُفْتيَ بغير علمٍ، كان إثمه على من أفتاه".

زاد في رواية (1): "ومنْ أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرُّشد في غيره، فقد خانهُ".

152 -

* روى الطبراني في الأوسط عن عليٍّ قال: قلتُ يا رسول الله إن نزل بنا أمرٌ ليس فيه بيان أمرٍ ولا نهي فما تأمرني؟ قال: "شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تُمضوا فيه رأي خاصةٍ".

150 - مجمع الزوائد (1/ 157) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

151 -

أبو داود (3/ 321) كتاب العلم، 8 - باب التوقِّي في الفتيا.

ابن ماجه (1/ 20) المقدمة، 8 - باب اجتناب الرأي والقياس.

الدارمي (1/ 57) 19 - باب الفتيا وما فيه من الشدة.

الحاكم (1/ 126).

(1)

أبو داود (3/ 321) كتاب العلم، 8 - باب التوقي في الفتيا.

152 -

الطبراني فيالأوسط، مجمع الزوائد (178) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل الصحيح.

ص: 119

هذا أصل في فكرة الاجتهاد الجماعي وأن يتذاكر أهل العلم والعبادة في المسائل الجديدة قال الكوثري في إحدى مقالاته عن أبي حنيفة وكان يرأس هناك مجمعاً فقهياً عظمياً كيانه من نحو أربعين عالماً من أفذاذ أصحابه، يتدارسون فيه الفقه ويحاكمون بين أدلة المسائل إلى أن يستبين الصواب ككوكب الصبح فتدون المسائل الممحصة في الكتاب، وهذه كانت طريقة بديعة جداً في التفقيه، وبها ارتفع شأن العراق في الفقه في جميع البيئات العلمية.

قال الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 14 - 247) بسنده إلى ابن كرامة قال: كنا عند وكيع يوماً فقال رجل: أخطأ أبو حنيفة، فقال وكيع كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما ومثل يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل في حفظهم الحديث، والقاسم بن معن في معرفته باللغة العربية، وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما. ومن كان هؤلاء جلساءه لم يكد يخطئ لأنه إن أخطأ ردوه. ا. هـ.

ولقد كان شيخنا محمد الحامد رحمه الله يكثر من الاستشارة إذا واجهته مسألة، وفي ذكر العُبَّاد مع العلماء إشارة إلى ضرورة اجتماع العلم مع الورع لتكون الفتوى أكثر انسجاماً مع الشريعة.

153 -

* روى البغوي عن ابن سيرين قال: سئل حذيفة عن شيءٍ، فقال: إنما يُفتى أحدُ ثلاثةٍ: من عرف الناسخ والمنسوخ، قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر. أو رجلٌ ولي سلطاناً فلا يجد بُدا، أو مُتكلِّفٌ.

154 -

* روى أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقُصُّ إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مختالٌ".

حكى عن ابن شريح أنه قال هذا في الخطبة.

وكان الأمراء يلون الخطبة يعظون فيها الناس. والمأمور: من يقيمه الإمام خطيباً،

153 - البغوي في شرح السنة (1/ 303) باب التوقي عن الفتيا، وإسناده صحيح.

154 -

أحمد (6/ 23).

أبو داود (3/ 323) كتاب العلم، 13 - في باب القصص.

ص: 120